وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٨٩ - 24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
[٤٥٨٥] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل.
[٤٥٨٦] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، الحديث.
[٤٥٨٧] ١٠ - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر
٩ - التهذيب ٢: ١٥ / ٣٩ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
١٠ - المحاسن: ٣٢٧ / ٧٨.