وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالا أبواب أعداد الفرائض و نوافلها وما يناسبها 1 - باب وجوب الصلاة
٧ ص
(٢)
2 - باب وجوب الصلوات الخمس، وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم
١٠ ص
(٣)
3 - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع
١٨ ص
(٤)
4 - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم
٢١ ص
(٥)
5 - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها
٢٢ ص
(٦)
6 - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
٢٣ ص
(٧)
7 - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها
٢٧ ص
(٨)
8 - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها
٣١ ص
(٩)
9 - باب كراهة تخفيف الصلاة
٣٥ ص
(١٠)
10 - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة
٣٨ ص
(١١)
11 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها
٤١ ص
(١٢)
12 - باب استحباب ابتداء النوافل
٤٣ ص
(١٣)
13 - باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها، وجملة من أحكامها
٤٥ ص
(١٤)
14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين
٥٩ ص
(١٥)
15 - باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما، وللوتر فانفراده
٦٢ ص
(١٦)
16 - باب جواز ترك النوافل
٦٧ ص
(١٧)
17 - باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلاة
٧٠ ص
(١٨)
18 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد
٧٥ ص
(١٩)
19 - باب أن من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحب له القضاء حتى يغلب على ظنه الوفا
٧٨ ص
(٢٠)
20 - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض، وعدم تأكد استحباب القضاء حينئذ
٧٩ ص
(٢١)
21 - باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه
٨١ ص
(٢٢)
22 - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر
٨٤ ص
(٢٣)
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما
٨٥ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
٨٦ ص
(٢٥)
25 - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر وعدم وجوبها
٩٠ ص
(٢٦)
26 - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفرا ولو نهارا
٩٢ ص
(٢٧)
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها
٩٣ ص
(٢٨)
28 - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر
٩٣ ص
(٢٩)
29 - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما والقيام أفضل
٩٤ ص
(٣٠)
30 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة، بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن
٩٧ ص
(٣١)
31 - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيتها
١٠٠ ص
(٣٢)
32 - باب استحباب كثرة التنفل
١٠٢ ص
(٣٣)
33 - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر
١٠٣ ص
(٣٤)
أبواب المواقيت 1 - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها
١٠٦ ص
(٣٥)
2 - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة
١١٤ ص
(٣٦)
3 - باب استحباب الصلاة في أول الوقت
١١٧ ص
(٣٧)
4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس
١٢٤ ص
(٣٨)
5 - باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما
١٣٠ ص
(٣٩)
6 - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما وجواز تأخير الظهر قليلا للجمع
١٣٤ ص
(٤٠)
7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر
١٣٥ ص
(٤١)
8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما
١٣٩ ص
(٤٢)
9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل سنة أقدام أو تصفر الشمس
١٥١ ص
(٤٣)
10 - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها
١٥٥ ص
(٤٤)
11 - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٦١ ص
(٤٥)
12 - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال
١٦٤ ص
(٤٦)
13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت، وإن ظن دخوله
١٦٥ ص
(٤٧)
14 - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبه
١٦٩ ص
(٤٨)
15 - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة
١٧١ ص
(٤٩)
16 - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية
١٧١ ص
(٥٠)
17 - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل
١٨٢ ص
(٥١)
18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلا لعذر
١٨٦ ص
(٥٢)
19 - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر
١٩٢ ص
(٥٣)
2 - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس
١٩٧ ص
(٥٤)
21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
١٩٨ ص
(٥٥)
22 - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر
٢٠١ ص
(٥٦)
23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها
٢٠٣ ص
(٥٧)
24 - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب
٢٠٤ ص
(٥٨)
25 - باب أن من صلى ظانا دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت
٢٠٥ ص
(٥٩)
26 - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٠٦ ص
(٦٠)
27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل
٢٠٨ ص
(٦١)
28 - باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها
٢١١ ص
(٦٢)
29 - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها
٢١٣ ص
(٦٣)
30 - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره
٢١٦ ص
(٦٤)
31 - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر
٢١٧ ص
(٦٥)
32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا
٢١٩ ص
(٦٦)
33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضا
٢٢٤ ص
(٦٧)
34 - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين
٢٢٤ ص
(٦٨)
35 - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيق وقتها
٢٢٥ ص
(٦٩)
36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان
٢٢٨ ص
(٧٠)
37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها
٢٣٠ ص
(٧١)
38 - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح
٢٣٣ ص
(٧٢)
39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف
٢٣٩ ص
(٧٣)
40 - باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة
٢٤٤ ص
(٧٤)
41 - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة
٢٤٥ ص
(٧٥)
42 - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها
٢٤٦ ص
(٧٦)
43 - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه
٢٤٧ ص
(٧٧)
44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
٢٤٨ ص
(٧٨)
45 - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل
٢٥٤ ص
(٧٩)
46 - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت
٢٥٦ ص
(٨٠)
47 - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها
٢٥٩ ص
(٨١)
48 - بابا استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر
٢٦٠ ص
(٨٢)
49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها
٢٦٢ ص
(٨٣)
50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا
٢٦٢ ص
(٨٤)
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية
٢٦٥ ص
(٨٥)
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
٢٦٧ ص
(٨٦)
53 - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا وأربعا وثلاثا كالظهرين والمغرب
٢٦٨ ص
(٨٧)
54 - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين
٢٧٠ ص
(٨٨)
55 - باب ما يعرف به انتصاف الليل
٢٧٢ ص
(٨٩)
56 - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر
٢٧٢ ص
(٩٠)
57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل، وكذا ما فات ليلا
٢٧٣ ص
(٩١)
58 - باب وجوب العلم بدخول الوقت
٢٧٨ ص
(٩٢)
59 - باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة وعلى أذانه
٢٨٠ ص
(٩٣)
60 - باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة
٢٨١ ص
(٩٤)
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة
٢٨٢ ص
(٩٥)
62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة مالم يتضيق
٢٨٦ ص
(٩٦)
63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية إلى السابقة
٢٨٩ ص
(٩٧)
أبواب القبلة 1 - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة
٢٩٣ ص
(٩٨)
2 - باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد
٢٩٥ ص
(٩٩)
3 - باب أن الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا
٣٠١ ص
(١٠٠)
4 - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلا
٣٠٣ ص
(١٠١)
5 - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة
٣٠٤ ص
(١٠٢)
6 - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه
٣٠٥ ص
(١٠٣)
7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة
٣٠٨ ص
(١٠٤)
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح
٣٠٨ ص
(١٠٥)
9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة
٣١٠ ص
(١٠٦)
10 - باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها
٣١٢ ص
(١٠٧)
11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على غير القبلة ظانا لها
٣١٣ ص
(١٠٨)
12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلي حائطا ينز من بالوعة
٣١٧ ص
(١٠٩)
13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة، مع الضرورة خاصة
٣١٨ ص
(١١٠)
14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا
٣٢٣ ص
(١١١)
15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره
٣٢٦ ص
(١١٢)
16 - باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة والنافلة مطلقا
٣٣٢ ص
(١١٣)
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران
٣٣٤ ص
(١١٤)
18 - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها
٣٣٧ ص
(١١٥)
19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة
٣٣٨ ص
(١١٦)
أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
٣٤٠ ص
(١١٧)
2 - باب جواز الصلاة في الفرا والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها
٣٤٢ ص
(١١٨)
3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل
٣٤٤ ص
(١١٩)
4 - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في التقية والضرورة.
٣٤٧ ص
(١٢٠)
5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها
٣٤٩ ص
(١٢١)
6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع و لا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
٣٥١ ص
(١٢٢)
7 - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب و أوبارها وان ذكيت
٣٥٢ ص
(١٢٣)
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص
٣٥٦ ص
(١٢٤)
9 - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها
٣٥٨ ص
(١٢٥)
10 - باب جواز لبس جلد الخز و وبره وان كان مغشوشا بالإبريسم
٣٥٩ ص
(١٢٦)
11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه
٣٦٤ ص
(١٢٧)
12 - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة
٣٦٨ ص
(١٢٨)
13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه
٣٧٠ ص
(١٢٩)
14 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة
٣٧٣ ص
(١٣٠)
15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف
٣٧٥ ص
(١٣١)
16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه
٣٧٦ ص
(١٣٢)
17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
٣٧٨ ص
(١٣٣)
18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان وأظفاره
٣٧٩ ص
(١٣٤)
19 - باب كراهة لبس السواد إلا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقية
٣٧٩ ص
(١٣٥)
20 - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثني
٣٨٣ ص
(١٣٦)
21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئا
٣٨٤ ص
(١٣٧)
22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما
٣٨٦ ص
(١٣٨)
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
٣٩٠ ص
(١٣٩)
24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام، وعدم تحريم ذلك
٣٩٢ ص
(١٤٠)
25 - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار
٣٩٦ ص
(١٤١)
26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم، وعند السعي في حاجة
٣٩٨ ص
(١٤٢)
27 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم
٤٠١ ص
(١٤٣)
28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد
٤٠٢ ص
(١٤٤)
29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة غير المدركة
٤٠٦ ص
(١٤٥)
30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما، ولا صلاته فيه
٤٠٩ ص
(١٤٦)
31 - باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به
٤١٣ ص
(١٤٧)
32 - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني
٤١٤ ص
(١٤٨)
33 - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحب لها كشفه
٤١٨ ص
(١٤٩)
34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره
٤١٨ ص
(١٥٠)
35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، والا حرم في الصلاة
٤١٩ ص
(١٥١)
36 - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ووجوب الإعادة بذلك
٤٢١ ص
(١٥٢)
37 - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية
٤٢١ ص
(١٥٣)
38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق، وحكم ما لا ساق له
٤٢٤ ص
(١٥٤)
39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة
٤٢٦ ص
(١٥٥)
40 - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره
٤٢٨ ص
(١٥٦)
41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
٤٣٠ ص
(١٥٧)
42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
٤٣٠ ص
(١٥٨)
43 - باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره
٤٣١ ص
(١٥٩)
44 - باب جواز الصلاة في القز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز
٤٣٢ ص
(١٦٠)
45 - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها
٤٣٣ ص
(١٦١)
46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال ورده أو هلال أو حيوان أو طير
٤٤٠ ص
(١٦٢)
47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز
٤٤١ ص
(١٦٣)
48 - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه
٤٤٢ ص
(١٦٤)
49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة
٤٤٤ ص
(١٦٥)
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه
٤٤٥ ص
(١٦٦)
51 - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها
٤٤٧ ص
(١٦٧)
52 - باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
٤٤٨ ص
(١٦٨)
53 - باب كراهة الامام بغير رداء واستحبابه للامام ولمن يصلي في ثوب واحد
٤٤٩ ص
(١٦٩)
54 - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة
٤٥١ ص
(١٧٠)
55 - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمون من الثياب والجلود
٤٥٢ ص
(١٧١)
56 - باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم
٤٥٤ ص
(١٧٢)
57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للامام إلا لضرورة
٤٥٥ ص
(١٧٣)
58 - باب كراهة صلاة المرأة بغير حلي
٤٥٦ ص
(١٧٤)
59 - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع والقديم
٤٥٨ ص
(١٧٥)
60 - باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة
٤٥٨ ص
(١٧٦)
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ
٤٥٩ ص
(١٧٧)
62 - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له
٤٦٠ ص
(١٧٨)
63 - باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة
٤٦١ ص
(١٧٩)
64 - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة
٤٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨ - 29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة غير المدركة

حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته - إلى أن قال - قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال:
نعم، وتصلي، هي مخمرة الرأس، الحديث.
[٥٥٤٩] ١٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار.
أقول: المراد بالجارية الصبية الحرة، والحيض المراد به البلوغ، وأنها تصلي بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر.
[٥٥٥٠] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، قال: سألته عن المرأة الحرة، هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا.
أقول: تقدم الوجه في مثله (١).
[٥٥٥١] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها.
[٥٥٥٢] ١٦ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
[٥٥٥٣] ١٧ - قال: وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة

١٣ - قرب الإسناد: ٦٦.
١٤ - قرب الإسناد: ١٠١.
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٣.
١٦ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٤.
١٧ - كتاب علي بن جعفر: ١١٣ / ٣٥.
(٤٠٨)