وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الصلاة فهرست أنواع الأبواب إجمالا أبواب أعداد الفرائض و نوافلها وما يناسبها 1 - باب وجوب الصلاة
٧ ص
(٢)
2 - باب وجوب الصلوات الخمس، وعدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم
١٠ ص
(٣)
3 - باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع
١٨ ص
(٤)
4 - باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين، والتفريق بينهم
٢١ ص
(٥)
5 - باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها
٢٢ ص
(٦)
6 - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها
٢٣ ص
(٧)
7 - باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها
٢٧ ص
(٨)
8 - باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها
٣١ ص
(٩)
9 - باب كراهة تخفيف الصلاة
٣٥ ص
(١٠)
10 - باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة
٣٨ ص
(١١)
11 - باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها
٤١ ص
(١٢)
12 - باب استحباب ابتداء النوافل
٤٣ ص
(١٣)
13 - باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها، وجملة من أحكامها
٤٥ ص
(١٤)
14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع، وفي نافلة المغرب على ركعتين
٥٩ ص
(١٥)
15 - باب أن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما، وللوتر فانفراده
٦٢ ص
(١٦)
16 - باب جواز ترك النوافل
٦٧ ص
(١٧)
17 - باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلاة
٧٠ ص
(١٨)
18 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد
٧٥ ص
(١٩)
19 - باب أن من لم يعلم قدر ما فاته من النوافل استحب له القضاء حتى يغلب على ظنه الوفا
٧٨ ص
(٢٠)
20 - باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض، وعدم تأكد استحباب القضاء حينئذ
٧٩ ص
(٢١)
21 - باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه
٨١ ص
(٢٢)
22 - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر
٨٤ ص
(٢٣)
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما
٨٥ ص
(٢٤)
24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر
٨٦ ص
(٢٥)
25 - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر، وعدم سقوطها في السفر وعدم وجوبها
٩٠ ص
(٢٦)
26 - باب استحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفرا ولو نهارا
٩٢ ص
(٢٧)
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها
٩٣ ص
(٢٨)
28 - باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر
٩٣ ص
(٢٩)
29 - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما والقيام أفضل
٩٤ ص
(٣٠)
30 - باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة، بل كل يوم وكل ليلة إن أمكن
٩٧ ص
(٣١)
31 - باب عدم استحباب صلاة الضحى، وعدم مشروعيتها
١٠٠ ص
(٣٢)
32 - باب استحباب كثرة التنفل
١٠٢ ص
(٣٣)
33 - باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر، وعدم سقوطهما في السفر
١٠٣ ص
(٣٤)
أبواب المواقيت 1 - باب وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها
١٠٦ ص
(٣٥)
2 - باب استحباب الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة
١١٤ ص
(٣٦)
3 - باب استحباب الصلاة في أول الوقت
١١٧ ص
(٣٧)
4 - باب أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ويمتد إلى غروب الشمس
١٢٤ ص
(٣٨)
5 - باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما
١٣٠ ص
(٣٩)
6 - باب استحباب صلاة المسافر الظهرين في أول وقتهما وجواز تأخير الظهر قليلا للجمع
١٣٤ ص
(٤٠)
7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر
١٣٥ ص
(٤١)
8 - باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتهما
١٣٩ ص
(٤٢)
9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل سنة أقدام أو تصفر الشمس
١٥١ ص
(٤٣)
10 - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها
١٥٥ ص
(٤٤)
11 - باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن
١٦١ ص
(٤٥)
12 - باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح عند الزوال
١٦٤ ص
(٤٦)
13 - باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت، وإن ظن دخوله
١٦٥ ص
(٤٧)
14 - باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر، وكراهة سبه
١٦٩ ص
(٤٨)
15 - باب استحباب تخفيف نافلة الظهر عند ضيق وقت الفضيلة
١٧١ ص
(٤٩)
16 - باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية
١٧١ ص
(٥٠)
17 - باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل
١٨٢ ص
(٥١)
18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، وكراهة تأخيرها إلا لعذر
١٨٦ ص
(٥٢)
19 - باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر، وكراهته لغير عذر
١٩٢ ص
(٥٣)
2 - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس
١٩٧ ص
(٥٤)
21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
١٩٨ ص
(٥٥)
22 - باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر
٢٠١ ص
(٥٦)
23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها
٢٠٣ ص
(٥٧)
24 - باب وقت المغرب والعشاء لمن خفي عنه المشرق والمغرب
٢٠٤ ص
(٥٨)
25 - باب أن من صلى ظانا دخول الوقت ولم يكن قد دخل ثم دخل الوقت وهو في الصلاة أجزأت
٢٠٥ ص
(٥٩)
26 - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٢٠٦ ص
(٦٠)
27 - باب أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق دون الفجر الأول المستطيل
٢٠٨ ص
(٦١)
28 - باب تأكد استحباب صلاة الصبح في أول وقتها
٢١١ ص
(٦٢)
29 - باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها
٢١٣ ص
(٦٣)
30 - باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره
٢١٦ ص
(٦٤)
31 - باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر
٢١٧ ص
(٦٥)
32 - باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا
٢١٩ ص
(٦٦)
33 - باب استحباب تأخير النوافل المتوسطة مع الجمع وجواز توسطها أيضا
٢٢٤ ص
(٦٧)
34 - باب استحباب الجمع بين العشائين بجمع بأذان وإقامتين
٢٢٤ ص
(٦٨)
35 - باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيق وقتها
٢٢٥ ص
(٦٩)
36 - باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان
٢٢٨ ص
(٧٠)
37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها
٢٣٠ ص
(٧١)
38 - باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح
٢٣٣ ص
(٧٢)
39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف
٢٣٩ ص
(٧٣)
40 - باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة
٢٤٤ ص
(٧٤)
41 - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة
٢٤٥ ص
(٧٥)
42 - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها
٢٤٦ ص
(٧٦)
43 - باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه
٢٤٧ ص
(٧٧)
44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء
٢٤٨ ص
(٧٨)
45 - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل
٢٥٤ ص
(٧٩)
46 - باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت
٢٥٦ ص
(٨٠)
47 - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحب له اكمالها
٢٥٩ ص
(٨١)
48 - بابا استحباب صلاة الليل والوتر مخففة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر
٢٦٠ ص
(٨٢)
49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها
٢٦٢ ص
(٨٣)
50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا
٢٦٢ ص
(٨٤)
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية
٢٦٥ ص
(٨٥)
52 - باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده
٢٦٧ ص
(٨٦)
53 - باب استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا وأربعا وثلاثا كالظهرين والمغرب
٢٦٨ ص
(٨٧)
54 - باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين
٢٧٠ ص
(٨٨)
55 - باب ما يعرف به انتصاف الليل
٢٧٢ ص
(٨٩)
56 - باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر
٢٧٢ ص
(٩٠)
57 - باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل، وكذا ما فات ليلا
٢٧٣ ص
(٩١)
58 - باب وجوب العلم بدخول الوقت
٢٧٨ ص
(٩٢)
59 - باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة وعلى أذانه
٢٨٠ ص
(٩٣)
60 - باب أن من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة
٢٨١ ص
(٩٤)
61 - باب جواز التطوع بالنافلة أداءا وقضاءا لمن عليه فريضة
٢٨٢ ص
(٩٥)
62 - باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة مالم يتضيق
٢٨٦ ص
(٩٦)
63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية إلى السابقة
٢٨٩ ص
(٩٧)
أبواب القبلة 1 - باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة
٢٩٣ ص
(٩٨)
2 - باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد
٢٩٥ ص
(٩٩)
3 - باب أن الكعبة قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا
٣٠١ ص
(١٠٠)
4 - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلا
٣٠٣ ص
(١٠١)
5 - باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة
٣٠٤ ص
(١٠٢)
6 - باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه
٣٠٥ ص
(١٠٣)
7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة
٣٠٨ ص
(١٠٤)
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح
٣٠٨ ص
(١٠٥)
9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة
٣١٠ ص
(١٠٦)
10 - باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها
٣١٢ ص
(١٠٧)
11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على غير القبلة ظانا لها
٣١٣ ص
(١٠٨)
12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة، واستقبال المصلي حائطا ينز من بالوعة
٣١٧ ص
(١٠٩)
13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة، مع الضرورة خاصة
٣١٨ ص
(١١٠)
14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا
٣٢٣ ص
(١١١)
15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء، لعذر وغيره
٣٢٦ ص
(١١٢)
16 - باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة والنافلة مطلقا
٣٣٢ ص
(١١٣)
17 - باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، واستحباب التنفل فيها، واستقبال جميع الجدران
٣٣٤ ص
(١١٤)
18 - باب جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها
٣٣٧ ص
(١١٥)
19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة
٣٣٨ ص
(١١٦)
أبواب لباس المصلي 1 - باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ
٣٤٠ ص
(١١٧)
2 - باب جواز الصلاة في الفرا والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها
٣٤٢ ص
(١١٨)
3 - باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل
٣٤٤ ص
(١١٩)
4 - باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في التقية والضرورة.
٣٤٧ ص
(١٢٠)
5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها
٣٤٩ ص
(١٢١)
6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع و لا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
٣٥١ ص
(١٢٢)
7 - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب و أوبارها وان ذكيت
٣٥٢ ص
(١٢٣)
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص
٣٥٦ ص
(١٢٤)
9 - باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها
٣٥٨ ص
(١٢٥)
10 - باب جواز لبس جلد الخز و وبره وان كان مغشوشا بالإبريسم
٣٥٩ ص
(١٢٦)
11 - باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، وجواز بيعه
٣٦٤ ص
(١٢٧)
12 - باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصة
٣٦٨ ص
(١٢٨)
13 - باب جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه
٣٧٠ ص
(١٢٩)
14 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة
٣٧٣ ص
(١٣٠)
15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف
٣٧٥ ص
(١٣١)
16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه
٣٧٦ ص
(١٣٢)
17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
٣٧٨ ص
(١٣٣)
18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان وأظفاره
٣٧٩ ص
(١٣٤)
19 - باب كراهة لبس السواد إلا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقية
٣٧٩ ص
(١٣٥)
20 - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثني
٣٨٣ ص
(١٣٦)
21 - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئا
٣٨٤ ص
(١٣٧)
22 - باب جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما
٣٨٦ ص
(١٣٨)
23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
٣٩٠ ص
(١٣٩)
24 - باب كراهة التوشح فوق القميص والاتزار فوقه خصوصا للامام، وعدم تحريم ذلك
٣٩٢ ص
(١٤٠)
25 - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار
٣٩٦ ص
(١٤١)
26 - باب كراهة ترك التحنك عند التعمم، وعند السعي في حاجة
٣٩٨ ص
(١٤٢)
27 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم
٤٠١ ص
(١٤٣)
28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد
٤٠٢ ص
(١٤٤)
29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة غير المدركة
٤٠٦ ص
(١٤٥)
30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما، ولا صلاته فيه
٤٠٩ ص
(١٤٦)
31 - باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة، وتشبيكها به
٤١٣ ص
(١٤٧)
32 - باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني
٤١٤ ص
(١٤٨)
33 - باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة، بل يستحب لها كشفه
٤١٨ ص
(١٤٩)
34 - باب حكم كشف موضع السجود عند الايماء وغيره
٤١٨ ص
(١٥٠)
35 - باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة، والا حرم في الصلاة
٤١٩ ص
(١٥١)
36 - باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر ووجوب الإعادة بذلك
٤٢١ ص
(١٥٢)
37 - باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية
٤٢١ ص
(١٥٣)
38 - باب جواز الصلاة في الخف والجرموق ونحوه مما له ساق، وحكم ما لا ساق له
٤٢٤ ص
(١٥٤)
39 - باب جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة
٤٢٦ ص
(١٥٥)
40 - باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره
٤٢٨ ص
(١٥٦)
41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك
٤٣٠ ص
(١٥٧)
42 - باب كراهة لبس البرطلة وجواز الصلاة فيها
٤٣٠ ص
(١٥٨)
43 - باب استحباب التطيب للصلاة بالمسك وغيره
٤٣١ ص
(١٥٩)
44 - باب جواز الصلاة في القز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز
٤٣٢ ص
(١٦٠)
45 - باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها واستصحابها واستقبالها
٤٣٣ ص
(١٦١)
46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال ورده أو هلال أو حيوان أو طير
٤٤٠ ص
(١٦٢)
47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز
٤٤١ ص
(١٦٣)
48 - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه
٤٤٢ ص
(١٦٤)
49 - باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة
٤٤٤ ص
(١٦٥)
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه
٤٤٥ ص
(١٦٦)
51 - باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها
٤٤٧ ص
(١٦٧)
52 - باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر
٤٤٨ ص
(١٦٨)
53 - باب كراهة الامام بغير رداء واستحبابه للامام ولمن يصلي في ثوب واحد
٤٤٩ ص
(١٦٩)
54 - باب استحباب لبس أخشن الثياب وأغلظها في الصلاة في الخلوة
٤٥١ ص
(١٧٠)
55 - باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمون من الثياب والجلود
٤٥٢ ص
(١٧١)
56 - باب جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم
٤٥٤ ص
(١٧٢)
57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكيمخت، وكراهة السيف للامام إلا لضرورة
٤٥٥ ص
(١٧٣)
58 - باب كراهة صلاة المرأة بغير حلي
٤٥٦ ص
(١٧٤)
59 - باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع والقديم
٤٥٨ ص
(١٧٥)
60 - باب كراهة استصحاب المصلي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه لغير ضرورة
٤٥٨ ص
(١٧٦)
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ
٤٥٩ ص
(١٧٧)
62 - باب كراهة الخلخال الذي له صوت للنساء والصبيان، وجواز لبسهم ما لا صوت له
٤٦٠ ص
(١٧٨)
63 - باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلاة
٤٦١ ص
(١٧٩)
64 - باب استحباب العمامة والسراويل في حال الصلاة
٤٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٣٧ - 7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر

عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه السلام) أنا وحمران بن أعين، فقال له حمران: ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فما تقول أنت؟ قلت: إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير، ثم قال جبرئيل (عليه السلام): ما بينهما وقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا حمران فإن زرارة يقول: إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وصدق زرارة، إنما جعل الله ذلك إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فوضعه، وأشار جبرئيل عليه به.
ورواه الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله (١).
[٤٧٣٣] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (٢).
[٤٧٣٤] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا

(١) رجال الكشي ١: ٣٥٥ / ٢٢٧.
٣ - الكافي ٣: ٢٧٦ / ٦.
(١) التهذيب ٢: ٢٥٢ / ١٠٠٠.
(٢) الاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢١.
٤ - الفقيه ١: ١٢٩ / ٦٠٦، وتفسير العياشي ١: ٢٧٣ / ٢٥٩ وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ١ من أعداد الفرائض.
(١٣٧)