تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
٢ ص
(٢)
2 باب الحدود في اللواط
٥١ ص
(٣)
3 باب الحد في السحق
٥٧ ص
(٤)
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
٦٠ ص
(٥)
5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٦٤ ص
(٦)
6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
٦٥ ص
(٧)
7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام
٨٩ ص
(٨)
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.
٩٩ ص
(٩)
9 باب حد المرتد والمرتدة
١٣٦ ص
(١٠)
10 باب من الزيادات
١٤٤ ص
(١١)
كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص
١٥٥ ص
(١٢)
12 باب البينات على القتل
١٦٦ ص
(١٣)
13 باب القضاء في اختلاف الأولياء
١٧٥ ص
(١٤)
14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
١٨٠ ص
(١٥)
15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.
٢٠١ ص
(١٦)
16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم
٢١٥ ص
(١٧)
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين.
٢١٧ ص
(١٨)
18 باب ضمان النفوس وغيرها
٢٢١ ص
(١٩)
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
٢٣٤ ص
(٢٠)
20 باب الاشتراك في الجنايات
٢٣٩ ص
(٢١)
21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.
٢٤٢ ص
(٢٢)
22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٢٤٥ ص
(٢٣)
23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه.
٢٦٩ ص
(٢٤)
24 باب القصاص
٢٧٥ ص
(٢٥)
25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
٢٨١ ص
(٢٦)
26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.
٢٨٩ ص
(٢٧)
27 باب الجنايات على الحيوان
٣٠٩ ص
(٢٨)
28 باب من الزيادات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٥ - كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى

لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(١٦٠) ١٦٠ - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
(١٦١) ١٦١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(١٦٢) ١٦٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام.
(١٦٣) ١٦٣ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
(١٦٤) ١٦٤ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
____________________
وقريب من ذلك قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص ٤٤ وذكره في الرجال في أصحاب الإمامين أبى جعفر الجواد وأبى الحسن الهادي عليهما السلام وقد ذكر جل مترجميه انه كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل فكان ذلك سبب طعن القميين عليه. ولم يكن طعنهم فيه إنما الطعن فيمن يروى عنهم فإنه كان يأخذ على طريقة أهل الأخبار، ولذلك أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى رئيس قم - من قم وابعده عنها ثم اعاده إليها واعتذر إليه من ذلك كما أنه لما توفي البرقي خرج أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به (٢) وكان البرقي متصلا بابي الحسن الماذرائي كاتب كوتكين وكانت له عليه وظيفة في كل سنة عشرة آلاف درهم يخرجها من خراج ضيعته بقاشان، وكان يحترمه الماذرائي ويحبه لولائه، وقد نقل خاتمة المحدثين الميرزا النوري في دار السلام ص ١٦٢ قصه وقعت بين البرقي والماذرائي تحت عنوان: الاخلاص.
وقال ياقوت الحموي في كتابه المشترك وضعا والمفترق صقعا ص ٥٢ - عند ذكر برقة قم - ينسب إليها أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان، أبو جعفر " البرقي " من " جلة " فقهاء الشيعة وأعيانهم - وعلمائهم - ولأهله تصانيف في مذهبهم. وقال أيضا في معجم البلدان ج ٢ ص ١٣٥ بعد تعريف برقة قال:
أبو جعفر فقيه الشيعة أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقي أصله من الكوفة وكان جده خالد قد هرب بن عيسى من عمر (٣)

- ١٦٠ - ١٦١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخر
(٤٥)