تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
٢ ص
(٢)
2 باب الحدود في اللواط
٥١ ص
(٣)
3 باب الحد في السحق
٥٧ ص
(٤)
4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
٦٠ ص
(٥)
5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
٦٤ ص
(٦)
6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
٦٥ ص
(٧)
7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام
٨٩ ص
(٨)
8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين.
٩٩ ص
(٩)
9 باب حد المرتد والمرتدة
١٣٦ ص
(١٠)
10 باب من الزيادات
١٤٤ ص
(١١)
كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص
١٥٥ ص
(١٢)
12 باب البينات على القتل
١٦٦ ص
(١٣)
13 باب القضاء في اختلاف الأولياء
١٧٥ ص
(١٤)
14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
١٨٠ ص
(١٥)
15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية.
٢٠١ ص
(١٦)
16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم
٢١٥ ص
(١٧)
17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين.
٢١٧ ص
(١٨)
18 باب ضمان النفوس وغيرها
٢٢١ ص
(١٩)
19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده
٢٣٤ ص
(٢٠)
20 باب الاشتراك في الجنايات
٢٣٩ ص
(٢١)
21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل.
٢٤٢ ص
(٢٢)
22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
٢٤٥ ص
(٢٣)
23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه.
٢٦٩ ص
(٢٤)
24 باب القصاص
٢٧٥ ص
(٢٥)
25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام
٢٨١ ص
(٢٦)
26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء.
٢٨٩ ص
(٢٧)
27 باب الجنايات على الحيوان
٣٠٩ ص
(٢٨)
28 باب من الزيادات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨ - كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى

فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر أربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
(٢١) ٢١ - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
(٢٢) ٢٢ - وأيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى.
عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال:
هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
____________________
" ٢ " الشيخ المفيد سبق أن ترجمناه ترجمة وافية في أول الجزء الأول من الكتاب من ص ٥ إلى ص ٤٣ فلا حاجة إلى الإعادة وراجعها هناك.
" ٣ " هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه (١) القمي كان من ثقات الأصحاب وأجلاء المشايخ في الفقه والحديث ذكره مترجموه بكل جميل، فقال النجاشي " ره " في رجاله ص ٨٩ " وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال: ما سمعت من سعد الا أربعة أحاديث وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه، له كتب حسان " وقال الشيخ الطوسي " ره " في الفهرست ص ٦٧ طبع النجف ستة ١٣٨٠ هج‍ " ثقة له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه. " وقال تلميذه الشيخ المفيد " ره " على ما حكي عنه في تنقيح المقال ج ١ ص ٢٢٣ " شيخنا الثقة أبو القاسم... " وقال عنه ابن حجر في لسان الميزان ج ٢ ص ١٢٥ " من كبار الشيعة وعلمائهم المشهورين منهم، ذكره الطوسي وابن النجاشي وعلي بن الحكم في شيوخ الشيعة وتلمذ له المفيد، وبالغ في اطرائه، وحدث عنه أيضا الحسين بن عبيد الله الغضائري ومحمد بن سليم الصابوني سمع منه بحمص ا ه‍ ومن الغريب ان نجد ابن حجر ينسب المترجم له فيقول عنه: أبو القاسم السهمي الشيعي في حين لم نجد ان أحدا غيره ذكر له هذه النسبة، ولعلها تصحيف القمي.

(٨)