تهذيب الأحكام
(١)
كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة
٢ ص
(٢)
باب زكاة الذهب
٦ ص
(٣)
باب زكاة الفضة
١٢ ص
(٤)
باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
١٣ ص
(٥)
باب زكاة الإبل
٢٠ ص
(٦)
باب زكاة البقر
٢٤ ص
(٧)
باب زكاة الغنم
٢٤ ص
(٨)
باب زكاة أموال الأطفال والمجانين
٢٦ ص
(٩)
باب زكاة مال الغائب والدين والقرض
٣١ ص
(١٠)
باب وقت الزكاة
٣٤ ص
(١١)
باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات
٤٣ ص
(١٢)
باب أصناف أهل الزكاة
٤٨ ص
(١٣)
باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف
٥٠ ص
(١٤)
باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة
٥٤ ص
(١٥)
باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة
٥٧ ص
(١٦)
باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى
٦٢ ص
(١٧)
باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة
٦٤ ص
(١٨)
باب حكم الخضر في الزكاة
٦٦ ص
(١٩)
باب حكم الخيل في الزكاة
٦٧ ص
(٢٠)
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة
٦٨ ص
(٢١)
باب زكاة الفطرة
٧١ ص
(٢٢)
باب وقت زكاة الفطرة
٧٥ ص
(٢٣)
باب ماهية زكاة الفطرة
٧٧ ص
(٢٤)
باب تمييز فطرة أهل الأمصار
٧٩ ص
(٢٥)
باب كمية الفطرة
٨٠ ص
(٢٦)
باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة
٨٥ ص
(٢٧)
باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها
٨٦ ص
(٢٨)
باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام
٩٠ ص
(٢٩)
باب من الزيادات في الزكاة
٩٢ ص
(٣٠)
باب الجزية
١١٣ ص
(٣١)
باب ذكر أصناف أهل الجزية
١١٤ ص
(٣٢)
باب مقدار الجزية
١١٧ ص
(٣٣)
باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين
١١٨ ص
(٣٤)
باب الخراج وعمارة الأرضين
١١٨ ص
(٣٥)
باب الخمس والغنائم
١٢١ ص
(٣٦)
باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن
١٢٥ ص
(٣٧)
باب قسمة الغنائم
١٢٧ ص
(٣٨)
باب الأنفال
١٣٢ ص
(٣٩)
باب الزيادات
١٣٥ ص
(٤٠)
كتاب الصيام باب فرض الصيام
١٥١ ص
(٤١)
باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله
١٥٤ ص
(٤٢)
باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان
١٨٠ ص
(٤٣)
باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الافطار
١٨٤ ص
(٤٤)
باب نية الصيام
١٨٦ ص
(٤٥)
باب ماهية الصيام
١٨٩ ص
(٤٦)
باب ثواب الصيام
١٩٠ ص
(٤٧)
باب فضل شهر رمضان
١٩٢ ص
(٤٨)
باب سنن الصيام
١٩٤ ص
(٤٩)
باب سنن شهر رمضان
١٩٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء عند طلوع الهلال
١٩٦ ص
(٥١)
باب فضل السحور وما يستحب ان يكون عليه الافطار
١٩٧ ص
(٥٢)
باب القول والدعاء عند الافطار
١٩٩ ص
(٥٣)
باب فضل التطوع بالخير
٢٠١ ص
(٥٤)
باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام
٢٠٢ ص
(٥٥)
باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان
٢٠٥ ص
(٥٦)
باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار
٢١٥ ص
(٥٧)
باب حكم المسافر والمريض في الصيام
٢١٥ ص
(٥٨)
باب العاجز عن الصيام
٢٣٧ ص
(٥٩)
باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام
٢٤٣ ص
(٦٠)
باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا
٢٤٥ ص
(٦١)
باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم
٢٥٣ ص
(٦٢)
باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
٢٥٦ ص
(٦٣)
باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول لحمام وغير ذلك
٢٥٨ ص
(٦٤)
باب حكم الساهي والغالط
٢٦٨ ص
(٦٥)
باب قضاء شهر رمضان وحكم أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام
٢٧٤ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
٢٨٧ ص
(٦٧)
باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان
٢٩٤ ص
(٦٨)
باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك
٣٠٢ ص
(٦٩)
باب صوم الأربعة الأيام في السنة
٣٠٤ ص
(٧٠)
باب صيام رجب والأيام منه
٣٠٦ ص
(٧١)
باب صيام شعبان
٣٠٧ ص
(٧٢)
باب الزيادات
٣٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٥ - باب زكاة الغنم

* (٥٨) * ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
* (٥٩) * ٢ - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها.
قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان

(٢٥)