الاستبصار
(١)
كتاب العتق باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
١ ص
(٢)
باب انه لا عتق قبل الملك
٥ ص
(٣)
باب من أعتق بعض مملوكه
٦ ص
(٤)
باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين
٧ ص
(٥)
باب من أعتق مملوكا له مال
١٠ ص
(٦)
باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد
١١ ص
(٧)
باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها
١٢ ص
(٨)
باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح
١٤ ص
(٩)
باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين
٢٠ ص
(١١)
باب جر الولاء
٢١ ص
(١٢)
باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث
٢٣ ص
(١٣)
باب ولاء السائبة
٢٦ ص
(١٤)
أبواب التدبير باب جواز بيع المدبر
٢٧ ص
(١٥)
باب من دبر جارية حبلى
٣١ ص
(١٦)
باب المدبر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره
٣٢ ص
(١٧)
أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك
٣٣ ص
(١٨)
باب انه إذا جعل المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
٣٥ ص
(١٩)
باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
٣٦ ص
(٢٠)
باب ميراث المكاتب
٣٧ ص
(٢١)
كتاب الايمان والنذور والكفارات باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة
٣٩ ص
(٢٢)
باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا؟
٤٠ ص
(٢٣)
باب أقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
٤١ ص
(٢٤)
باب انه لا تقع يمين بالعتق
٤٤ ص
(٢٥)
باب انه لا كفارة قبل الحنث
٤٤ ص
(٢٦)
أبواب النذر باب أقسام النذر
٤٥ ص
(٢٧)
باب انه لا نذر في معصية
٤٦ ص
(٢٨)
باب من نذر أن يذبح ولدا له
٤٧ ص
(٢٩)
باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
٤٨ ص
(٣٠)
باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز
٤٩ ص
(٣١)
أبواب الكفارات باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين
٥١ ص
(٣٢)
باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
٥٣ ص
(٣٣)
باب كفارة من خالف النذر أو العهد
٥٤ ص
(٣٤)
باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر
٥٦ ص
(٣٥)
باب ان كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها
٥٧ ص
(٣٦)
كتاب الصيد والذبائح أبواب صيد السمك باب النهي عن صيد الجري والمار ما هي والزمار
٥٨ ص
(٣٧)
باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء
٦٠ ص
(٣٨)
باب صيد المجوسي للسمك
٦٢ ص
(٣٩)
أبواب الصيد باب كراهية صيد الليل
٦٤ ص
(٤٠)
باب كراهية لحم الغراب
٦٥ ص
(٤١)
باب كراهية لحم الخطاف
٦٦ ص
(٤٢)
باب جواز كل ما ذبحه الكلب المعلم وان أكل منه
٦٧ ص
(٤٣)
باب صيد كلب المجوس
٧٠ ص
(٤٤)
باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
٧١ ص
(٤٥)
باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال
٧٣ ص
(٤٦)
باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
٧٥ ص
(٤٧)
باب كراهية لحوم الجلالات
٧٦ ص
(٤٨)
باب لحم البخاتي
٧٨ ص
(٤٩)
باب انه لا يجوز الذبح إلا بالحديد
٧٩ ص
(٥٠)
باب ذبائح الكفار
٨١ ص
(٥١)
باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام
٨٧ ص
(٥٢)
باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
٨٨ ص
(٥٣)
باب تحريم جلود الميتة
٨٩ ص
(٥٤)
كتاب الأطعمة والأشربة باب أكل الربيثا باب أكل الثوم والبصل
٩١ ص
(٥٥)
باب كراهية شرب الماء قائما
٩٢ ص
(٥٦)
باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
٩٣ ص
(٥٧)
باب تحريم شرب الفقاع
٩٤ ص
(٥٨)
كتاب الوقوف والصدقات باب ان لا يجوز بيع الوقف
٩٧ ص
(٥٩)
باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه
٩٩ ص
(٦٠)
باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٠٠ ص
(٦١)
باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا باب السكنى والعمرى
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من وهب لولده الصغار
١٠٦ ص
(٦٣)
باب الهبة المقبوضة
١٠٧ ص
(٦٤)
كتاب الوصايا أبواب الاقرار باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
١١١ ص
(٦٥)
باب اقرار بعض الورثة لغيرة بدين على الميت
١١٤ ص
(٦٦)
باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين
١١٥ ص
(٦٧)
باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين
١١٦ ص
(٦٨)
باب من أوصي إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان
١١٧ ص
(٦٩)
باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
١١٨ ص
(٧٠)
باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
١١٩ ص
(٧١)
باب صحة الوصية للوارث
١٢٦ ص
(٧٢)
باب عطية الوالد لولده في حال المرض
١٢٧ ص
(٧٣)
باب الوصية لأهل الضلال
١٢٨ ص
(٧٤)
باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى
١٣٠ ص
(٧٥)
باب من أوصى بجزء من ماله
١٣١ ص
(٧٦)
باب من أوصى بسهم من ماله
١٣٣ ص
(٧٧)
باب من أوصى لمملوكه بشئ
١٣٤ ص
(٧٨)
باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك
١٣٥ ص
(٧٩)
باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه
١٣٦ ص
(٨٠)
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما ولم يبينه باب الموصى له يموت قبل الموصي
١٣٧ ص
(٨١)
باب ان من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره
١٣٩ ص
(٨٢)
باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة
١٤٠ ص
(٨٣)
كتاب الفرائض باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
١٤١ ص
(٨٤)
باب ميراث الأبوين مع الزوجة
١٤٢ ص
(٨٥)
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١٤٤ ص
(٨٦)
باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا
١٤٥ ص
(٨٧)
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
١٤٨ ص
(٨٨)
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
١٤٩ ص
(٨٩)
باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
١٥١ ص
(٩٠)
باب ميراث الجد مع كلالة الأب
١٥٥ ص
(٩١)
باب ميراث الجد مع كلالة الام
١٥٩ ص
(٩٢)
باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة
١٦١ ص
(٩٣)
باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث
١٦٥ ص
(٩٤)
باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
١٦٦ ص
(٩٥)
باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٩٦)
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
١٦٩ ص
(٩٧)
باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
١٧١ ص
(٩٨)
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره
١٧٥ ص
(٩٩)
باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم هناك أم ولا اخوة من أم ولا جدلها
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب ميراث ولد الزنا
١٨٢ ص
(١٠١)
باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
١٨٥ ص
(١٠٢)
باب ميراث الحميل
١٨٦ ص
(١٠٣)
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره
١٨٧ ص
(١٠٤)
باب ميراث المجوس
١٨٨ ص
(١٠٥)
باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
١٨٩ ص
(١٠٦)
باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
١٩٣ ص
(١٠٧)
باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر
١٩٤ ص
(١٠٨)
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي
١٩٥ ص
(١٠٩)
باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
١٩٦ ص
(١١٠)
باب ميراث المستهل
١٩٨ ص
(١١١)
باب ميراث السائبة
١٩٩ ص
(١١٢)
كتاب الحدود باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم
٢٠٠ ص
(١١٣)
باب ما يحصن وما لا يحصن
٢٠٤ ص
(١١٤)
باب من زنى بذات محرم
٢٠٨ ص
(١١٥)
باب من تزوج امرأة ولها زوج
٢٠٩ ص
(١١٦)
باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها
٢١٠ ص
(١١٧)
باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
٢١١ ص
(١١٨)
باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٢١٢ ص
(١١٩)
باب ما يوجب التعزير
٢١٣ ص
(١٢٠)
باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم
٢١٧ ص
(١٢١)
باب الحد في اللواط
٢١٩ ص
(١٢٢)
باب حد من اتى بهيمة
٢٢٢ ص
(١٢٣)
باب من اتى ميتة من الناس
٢٢٥ ص
(١٢٤)
باب حد من استمنى بيده
٢٢٦ ص
(١٢٥)
أبواب القذف باب من قذف جماعة
٢٢٧ ص
(١٢٦)
باب المملوك يقذف حرا
٢٢٨ ص
(١٢٧)
باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٢٣١ ص
(١٢٨)
باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
٢٣٢ ص
(١٢٩)
باب من أقر بولد ثم نفاه باب من قذف صبيا
٢٣٣ ص
(١٣٠)
باب ان الحد لا يورث
٢٣٤ ص
(١٣١)
أبواب شرب الخمر باب من شرب النبيذ المسكر
٢٣٥ ص
(١٣٢)
باب حد المملوك في شرب المسكر
٢٣٦ ص
(١٣٣)
أبواب السرقة باب مقدار ما يجب فيه القطع
٢٣٨ ص
(١٣٤)
باب من سرق شيئا من المغنم
٢٤١ ص
(١٣٥)
باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم لا
٢٤٢ ص
(١٣٦)
باب انه لاقطع إلا على من سرق من حرز باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
٢٤٣ ص
(١٣٧)
باب حد الطرار
٢٤٤ ص
(١٣٨)
باب حد النباش
٢٤٥ ص
(١٣٩)
باب حد الصبي الذي يجب على القطع إذا سرق
٢٤٨ ص
(١٤٠)
باب أنه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
٢٥٠ ص
(١٤١)
باب أنه لا يجوز للإمام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة
٢٥١ ص
(١٤٢)
باب حد المرتد والمرتدة
٢٥٢ ص
(١٤٣)
باب حكم المحارب
٢٥٦ ص
(١٤٤)
كتاب الديات باب مقداره الدية
٢٥٨ ص
(١٤٥)
باب انه لا يجب على العالقة عمد ولا اقرار ولا صلح
٢٦١ ص
(١٤٦)
باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
٢٦٢ ص
(١٤٧)
باب حكم الرجل إذا قتل المرأة
٢٦٥ ص
(١٤٨)
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
٢٦٧ ص
(١٤٩)
باب مقدار دية أهل الذمة
٢٦٨ ص
(١٥٠)
باب انه لا يقاد مسلم بكافر
٢٧٠ ص
(١٥١)
باب ان لا يقتل حر بعبد
٢٧٢ ص
(١٥٢)
باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الآخر
٢٧٤ ص
(١٥٣)
باب المدبر يقتل حرا
٢٧٥ ص
(١٥٤)
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ باب دية المكاتب
٢٧٦ ص
(١٥٥)
باب المقتول يجود في قبيلة أو قرية
٢٧٧ ص
(١٥٦)
باب من قتله الحد
٢٧٨ ص
(١٥٧)
باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
٢٧٩ ص
(١٥٨)
باب من زلق من فوق على غيره فقتله
٢٨٠ ص
(١٥٩)
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
٢٨١ ص
(١٦٠)
باب من امر غيره بقتل انسان فقتله
٢٨٣ ص
(١٦١)
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة
٢٨٤ ص
(١٦٢)
باب المرأة والعبد والعبد يقتلان رجلا
٢٨٦ ص
(١٦٣)
أبواب ديات الأعضاء باب دية الشفتين باب ديات الأسنان
٢٨٨ ص
(١٦٤)
باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع باب دية الأصبع إذا شلت
٢٩٠ ص
(١٦٥)
باب دية الأصابع
٢٩١ ص
(١٦٦)
باب دية نقصان الحروف من اللسان
٢٩٢ ص
(١٦٧)
باب من وطئ جارية فأفضاها
٢٩٤ ص
(١٦٨)
باب دية من قطع رأس الميت
٢٩٥ ص
(١٦٩)
باب دية الجنين
٢٩٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص

الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٨٣ - باب ذبائح الكفار

وأبي قال فقلنا له: جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
(٣١١) ١٣ - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
(٣١٢) ١٤ - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب.
(٣١٣) ١٥ - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة فأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
(٣١٤) ١٦ - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح أهل الكتاب

* - ٣١١ - التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ وفيه (علي بن الحسين عليهما السلام) - ٣١٢ - ٣١٣ - التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ص ٣٠٢.
- ٣١٤ - التهذيب ج ٢ ص ٣٥٤ وهو جزء حديث.
(٨٣)