ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها (١) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة:
(٥٥٢) ٨ - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت:
انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.
(٥٥٣) ٩ - عنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
الاستبصار
(١)
كتاب العتق باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
١ ص
(٢)
باب انه لا عتق قبل الملك
٥ ص
(٣)
باب من أعتق بعض مملوكه
٦ ص
(٤)
باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين
٧ ص
(٥)
باب من أعتق مملوكا له مال
١٠ ص
(٦)
باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد
١١ ص
(٧)
باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها
١٢ ص
(٨)
باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح
١٤ ص
(٩)
باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع
١٧ ص
(١٠)
باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين
٢٠ ص
(١١)
باب جر الولاء
٢١ ص
(١٢)
باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث
٢٣ ص
(١٣)
باب ولاء السائبة
٢٦ ص
(١٤)
أبواب التدبير باب جواز بيع المدبر
٢٧ ص
(١٥)
باب من دبر جارية حبلى
٣١ ص
(١٦)
باب المدبر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره
٣٢ ص
(١٧)
أبواب المكاتبين باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك
٣٣ ص
(١٨)
باب انه إذا جعل المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
٣٥ ص
(١٩)
باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
٣٦ ص
(٢٠)
باب ميراث المكاتب
٣٧ ص
(٢١)
كتاب الايمان والنذور والكفارات باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمة
٣٩ ص
(٢٢)
باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا؟
٤٠ ص
(٢٣)
باب أقسام الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
٤١ ص
(٢٤)
باب انه لا تقع يمين بالعتق
٤٤ ص
(٢٥)
باب انه لا كفارة قبل الحنث
٤٤ ص
(٢٦)
أبواب النذر باب أقسام النذر
٤٥ ص
(٢٧)
باب انه لا نذر في معصية
٤٦ ص
(٢٨)
باب من نذر أن يذبح ولدا له
٤٧ ص
(٢٩)
باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
٤٨ ص
(٣٠)
باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز
٤٩ ص
(٣١)
أبواب الكفارات باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين
٥١ ص
(٣٢)
باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
٥٣ ص
(٣٣)
باب كفارة من خالف النذر أو العهد
٥٤ ص
(٣٤)
باب ان من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر
٥٦ ص
(٣٥)
باب ان كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها
٥٧ ص
(٣٦)
كتاب الصيد والذبائح أبواب صيد السمك باب النهي عن صيد الجري والمار ما هي والزمار
٥٨ ص
(٣٧)
باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء
٦٠ ص
(٣٨)
باب صيد المجوسي للسمك
٦٢ ص
(٣٩)
أبواب الصيد باب كراهية صيد الليل
٦٤ ص
(٤٠)
باب كراهية لحم الغراب
٦٥ ص
(٤١)
باب كراهية لحم الخطاف
٦٦ ص
(٤٢)
باب جواز كل ما ذبحه الكلب المعلم وان أكل منه
٦٧ ص
(٤٣)
باب صيد كلب المجوس
٧٠ ص
(٤٤)
باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
٧١ ص
(٤٥)
باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال
٧٣ ص
(٤٦)
باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
٧٥ ص
(٤٧)
باب كراهية لحوم الجلالات
٧٦ ص
(٤٨)
باب لحم البخاتي
٧٨ ص
(٤٩)
باب انه لا يجوز الذبح إلا بالحديد
٧٩ ص
(٥٠)
باب ذبائح الكفار
٨١ ص
(٥١)
باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام
٨٧ ص
(٥٢)
باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
٨٨ ص
(٥٣)
باب تحريم جلود الميتة
٨٩ ص
(٥٤)
كتاب الأطعمة والأشربة باب أكل الربيثا باب أكل الثوم والبصل
٩١ ص
(٥٥)
باب كراهية شرب الماء قائما
٩٢ ص
(٥٦)
باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
٩٣ ص
(٥٧)
باب تحريم شرب الفقاع
٩٤ ص
(٥٨)
كتاب الوقوف والصدقات باب ان لا يجوز بيع الوقف
٩٧ ص
(٥٩)
باب من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه
٩٩ ص
(٦٠)
باب من تصدق على ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٠٠ ص
(٦١)
باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا باب السكنى والعمرى
١٠٣ ص
(٦٢)
باب من وهب لولده الصغار
١٠٦ ص
(٦٣)
باب الهبة المقبوضة
١٠٧ ص
(٦٤)
كتاب الوصايا أبواب الاقرار باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
١١١ ص
(٦٥)
باب اقرار بعض الورثة لغيرة بدين على الميت
١١٤ ص
(٦٦)
باب الرجل يموت وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين
١١٥ ص
(٦٧)
باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين
١١٦ ص
(٦٨)
باب من أوصي إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان
١١٧ ص
(٦٩)
باب من أوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
١١٨ ص
(٧٠)
باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
١١٩ ص
(٧١)
باب صحة الوصية للوارث
١٢٦ ص
(٧٢)
باب عطية الوالد لولده في حال المرض
١٢٧ ص
(٧٣)
باب الوصية لأهل الضلال
١٢٨ ص
(٧٤)
باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى
١٣٠ ص
(٧٥)
باب من أوصى بجزء من ماله
١٣١ ص
(٧٦)
باب من أوصى بسهم من ماله
١٣٣ ص
(٧٧)
باب من أوصى لمملوكه بشئ
١٣٤ ص
(٧٨)
باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك
١٣٥ ص
(٧٩)
باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه
١٣٦ ص
(٨٠)
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما ولم يبينه باب الموصى له يموت قبل الموصي
١٣٧ ص
(٨١)
باب ان من كان له ولد أقر به ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره
١٣٩ ص
(٨٢)
باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة
١٤٠ ص
(٨٣)
كتاب الفرائض باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
١٤١ ص
(٨٤)
باب ميراث الأبوين مع الزوجة
١٤٢ ص
(٨٥)
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١٤٤ ص
(٨٦)
باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا
١٤٥ ص
(٨٧)
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
١٤٨ ص
(٨٨)
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
١٤٩ ص
(٨٩)
باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
١٥١ ص
(٩٠)
باب ميراث الجد مع كلالة الأب
١٥٥ ص
(٩١)
باب ميراث الجد مع كلالة الام
١٥٩ ص
(٩٢)
باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة
١٦١ ص
(٩٣)
باب ان الجد الأدنى يمنع الجد الأعلى من الميراث
١٦٥ ص
(٩٤)
باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
١٦٦ ص
(٩٥)
باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات
١٦٨ ص
(٩٦)
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
١٦٩ ص
(٩٧)
باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
١٧١ ص
(٩٨)
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره
١٧٥ ص
(٩٩)
باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم هناك أم ولا اخوة من أم ولا جدلها
١٧٩ ص
(١٠٠)
باب ميراث ولد الزنا
١٨٢ ص
(١٠١)
باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
١٨٥ ص
(١٠٢)
باب ميراث الحميل
١٨٦ ص
(١٠٣)
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره
١٨٧ ص
(١٠٤)
باب ميراث المجوس
١٨٨ ص
(١٠٥)
باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
١٨٩ ص
(١٠٦)
باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
١٩٣ ص
(١٠٧)
باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر
١٩٤ ص
(١٠٨)
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الأرحام والموالي
١٩٥ ص
(١٠٩)
باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
١٩٦ ص
(١١٠)
باب ميراث المستهل
١٩٨ ص
(١١١)
باب ميراث السائبة
١٩٩ ص
(١١٢)
كتاب الحدود باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم
٢٠٠ ص
(١١٣)
باب ما يحصن وما لا يحصن
٢٠٤ ص
(١١٤)
باب من زنى بذات محرم
٢٠٨ ص
(١١٥)
باب من تزوج امرأة ولها زوج
٢٠٩ ص
(١١٦)
باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها
٢١٠ ص
(١١٧)
باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
٢١١ ص
(١١٨)
باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرات قتل في الرابعة
٢١٢ ص
(١١٩)
باب ما يوجب التعزير
٢١٣ ص
(١٢٠)
باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم
٢١٧ ص
(١٢١)
باب الحد في اللواط
٢١٩ ص
(١٢٢)
باب حد من اتى بهيمة
٢٢٢ ص
(١٢٣)
باب من اتى ميتة من الناس
٢٢٥ ص
(١٢٤)
باب حد من استمنى بيده
٢٢٦ ص
(١٢٥)
أبواب القذف باب من قذف جماعة
٢٢٧ ص
(١٢٦)
باب المملوك يقذف حرا
٢٢٨ ص
(١٢٧)
باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٢٣١ ص
(١٢٨)
باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
٢٣٢ ص
(١٢٩)
باب من أقر بولد ثم نفاه باب من قذف صبيا
٢٣٣ ص
(١٣٠)
باب ان الحد لا يورث
٢٣٤ ص
(١٣١)
أبواب شرب الخمر باب من شرب النبيذ المسكر
٢٣٥ ص
(١٣٢)
باب حد المملوك في شرب المسكر
٢٣٦ ص
(١٣٣)
أبواب السرقة باب مقدار ما يجب فيه القطع
٢٣٨ ص
(١٣٤)
باب من سرق شيئا من المغنم
٢٤١ ص
(١٣٥)
باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم لا
٢٤٢ ص
(١٣٦)
باب انه لاقطع إلا على من سرق من حرز باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
٢٤٣ ص
(١٣٧)
باب حد الطرار
٢٤٤ ص
(١٣٨)
باب حد النباش
٢٤٥ ص
(١٣٩)
باب حد الصبي الذي يجب على القطع إذا سرق
٢٤٨ ص
(١٤٠)
باب أنه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
٢٥٠ ص
(١٤١)
باب أنه لا يجوز للإمام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة
٢٥١ ص
(١٤٢)
باب حد المرتد والمرتدة
٢٥٢ ص
(١٤٣)
باب حكم المحارب
٢٥٦ ص
(١٤٤)
كتاب الديات باب مقداره الدية
٢٥٨ ص
(١٤٥)
باب انه لا يجب على العالقة عمد ولا اقرار ولا صلح
٢٦١ ص
(١٤٦)
باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
٢٦٢ ص
(١٤٧)
باب حكم الرجل إذا قتل المرأة
٢٦٥ ص
(١٤٨)
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
٢٦٧ ص
(١٤٩)
باب مقدار دية أهل الذمة
٢٦٨ ص
(١٥٠)
باب انه لا يقاد مسلم بكافر
٢٧٠ ص
(١٥١)
باب ان لا يقتل حر بعبد
٢٧٢ ص
(١٥٢)
باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الآخر
٢٧٤ ص
(١٥٣)
باب المدبر يقتل حرا
٢٧٥ ص
(١٥٤)
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ باب دية المكاتب
٢٧٦ ص
(١٥٥)
باب المقتول يجود في قبيلة أو قرية
٢٧٧ ص
(١٥٦)
باب من قتله الحد
٢٧٨ ص
(١٥٧)
باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
٢٧٩ ص
(١٥٨)
باب من زلق من فوق على غيره فقتله
٢٨٠ ص
(١٥٩)
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
٢٨١ ص
(١٦٠)
باب من امر غيره بقتل انسان فقتله
٢٨٣ ص
(١٦١)
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة
٢٨٤ ص
(١٦٢)
باب المرأة والعبد والعبد يقتلان رجلا
٢٨٦ ص
(١٦٣)
أبواب ديات الأعضاء باب دية الشفتين باب ديات الأسنان
٢٨٨ ص
(١٦٤)
باب السن إذا ضربت فاسودت ولم تقع باب دية الأصبع إذا شلت
٢٩٠ ص
(١٦٥)
باب دية الأصابع
٢٩١ ص
(١٦٦)
باب دية نقصان الحروف من اللسان
٢٩٢ ص
(١٦٧)
باب من وطئ جارية فأفضاها
٢٩٤ ص
(١٦٨)
باب دية من قطع رأس الميت
٢٩٥ ص
(١٦٩)
باب دية الجنين
٢٩٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧ - باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا
(١) في نسخة د (انه).
* - ٥٥٢ - ٥٥٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.
* - ٥٥٢ - ٥٥٣ - التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.
(١٤٧)