عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. [١٢٠٧] ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
[١٢٠٨] ٣ - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
[١٢٠٩] ٤ - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
[١٢١٠] ٥ - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
[١٢١١] ٦ - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: لا قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
الاستبصار
(١)
كتاب الجهاد باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم
٢ ص
(٢)
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة
٣ ص
(٣)
باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه
٤ ص
(٤)
كتاب الديون باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين
٦ ص
(٥)
باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين
٧ ص
(٦)
باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
٨ ص
(٧)
باب القرض لجر المنفعة
٩ ص
(٨)
باب المملوك يقع عليه الدين
١١ ص
(٩)
كتاب الشهادات باب العدالة المعتبرة في الشهادة
١٢ ص
(١٠)
باب شهادة الشريك
١٤ ص
(١١)
باب شهادة المملوك
١٥ ص
(١٢)
باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا
١٨ ص
(١٣)
باب كيفية الشهادة على النساء
١٩ ص
(١٤)
باب الشهادة على الشهادة
٢٠ ص
(١٥)
باب شهادة الأجير
٢١ ص
(١٦)
باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر
٢١ ص
(١٧)
باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز
٢٢ ص
(١٨)
باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي
٣٢ ص
(١٩)
باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
٣٥ ص
(٢٠)
باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته
٣٦ ص
(٢١)
باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق
٣٨ ص
(٢٢)
كتاب القضايا والاحكام باب البينتين إذا تقابلتا
٣٨ ص
(٢٣)
باب من يجبر الرجل على نفقته
٤٣ ص
(٢٤)
باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
٤٤ ص
(٢٥)
باب من يجوز حبسه في السجن
٤٧ ص
(٢٦)
كتاب المكاسب باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده
٤٨ ص
(٢٧)
باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله
٤٩ ص
(٢٨)
باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه
٥٤ ص
(٢٩)
باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه
٥٥ ص
(٣٠)
باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر
٥٥ ص
(٣١)
باب النهي عن بيع العذرة
٥٦ ص
(٣٢)
باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق
٥٧ ص
(٣٣)
باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي
٥٧ ص
(٣٤)
باب كسب الحجام
٥٨ ص
(٣٥)
باب أجر النائحة
٦٠ ص
(٣٦)
باب أجر المغنية
٦١ ص
(٣٧)
باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال
٦٢ ص
(٣٨)
باب الأجر على تعليم القرآن
٦٥ ص
(٣٩)
باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس
٦٦ ص
(٤٠)
باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا
٦٧ ص
(٤١)
باب اللقطة
٦٧ ص
(٤٢)
كتاب البيوع باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن
٦٩ ص
(٤٣)
باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب
٧٠ ص
(٤٤)
باب كراهية مبايعة المضطر
٧١ ص
(٤٥)
باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد
٧٢ ص
(٤٦)
باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة
٧٣ ص
(٤٧)
باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه
٧٤ ص
(٤٨)
باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن
٧٦ ص
(٤٩)
باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن
٧٧ ص
(٥٠)
باب اسلاف السمن بالزيت
٧٩ ص
(٥١)
باب العينة
٧٩ ص
(٥٢)
باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى
٨٠ ص
(٥٣)
باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا
٨٢ ص
(٥٤)
باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه
٨٢ ص
(٥٥)
باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك إمرأته أو بعض ولده
٨٣ ص
(٥٦)
باب من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شئ
٨٣ ص
(٥٧)
باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة
٨٤ ص
(٥٨)
باب متى يجز بيع الثمار
٨٥ ص
(٥٩)
باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها
٩٠ ص
(٦٠)
باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته
٩١ ص
(٦١)
باب بيع الرطب بالتمر
٩٢ ص
(٦٢)
باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة
٩٣ ص
(٦٣)
باب إنفاق الدراهم المحمول عليها
٩٦ ص
(٦٤)
باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة
٩٧ ص
(٦٥)
باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها.
٩٩ ص
(٦٦)
باب بيع مالا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد
١٠٠ ص
(٦٧)
باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا
١٠٢ ص
(٦٨)
باب اعطاء الغنم بالضريبة
١٠٣ ص
(٦٩)
باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا
١٠٤ ص
(٧٠)
باب بيع العصير
١٠٥ ص
(٧١)
باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه هل يجوز له بيعه أم لا
١٠٦ ص
(٧٢)
باب من أحيا أرضا
١٠٧ ص
(٧٣)
باب حكم أرض الخراج
١٠٩ ص
(٧٤)
باب شراء أرض أهل الذمة
١١٠ ص
(٧٥)
باب الذي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها
١١١ ص
(٧٦)
باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصبر سنبلا
١١٢ ص
(٧٧)
باب النهي عن الاحتكار
١١٤ ص
(٧٨)
باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة
١١٦ ص
(٧٩)
باب الرهن يهلك عن المرتهن
١١٨ ص
(٨٠)
باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن
١٢١ ص
(٨١)
باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنه رهن وقال الآخر أنه وديعة
١٢٢ ص
(٨٢)
باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد
١٢٣ ص
(٨٣)
باب أن العارية غير مضمونة
١٢٤ ص
(٨٤)
باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ
١٢٦ ص
(٨٥)
باب ما يكره من إجارة الأرضين
١٢٧ ص
(٨٦)
باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم اجرها بأكثر من ذلك
١٢٩ ص
(٨٧)
باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا
١٣١ ص
(٨٨)
باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة
١٣٣ ص
(٨٩)
كتاب النكاح أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
١٣٥ ص
(٩٠)
باب حكم ولد الجارية المحللة
١٣٨ ص
(٩١)
باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية
١٤٠ ص
(٩٢)
أبواب المتعة باب تحليل المتعة
١٤١ ص
(٩٣)
باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة
١٤٢ ص
(٩٤)
باب التمتع بالأبكار
١٤٥ ص
(٩٥)
باب جواز التمتع بالإماء
١٤٦ ص
(٩٦)
باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة
١٤٧ ص
(٩٧)
باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود
١٤٨ ص
(٩٨)
باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا
١٤٩ ص
(٩٩)
باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة
١٥١ ص
(١٠٠)
باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه
١٥٢ ص
(١٠١)
باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه
١٥٤ ص
(١٠٢)
أبواب ما أحل الله العقد عليهم وحرم باب أنه أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن وإن لم يدخل بها
١٥٥ ص
(١٠٣)
باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها
١٥٦ ص
(١٠٤)
باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة
١٥٩ ص
(١٠٥)
باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة
١٦٠ ص
(١٠٦)
باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة
١٦٢ ص
(١٠٧)
باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أم يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا
١٦٣ ص
(١٠٨)
باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا
١٦٥ ص
(١٠٩)
باب كراهية العقد على الفاجرة
١٦٨ ص
(١١٠)
باب الرجل بعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم باب انه إذا طلق الرجل امرأة تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال
١٦٩ ص
(١١١)
باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين
١٧١ ص
(١١٢)
باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا
١٧٣ ص
(١١٣)
باب تزوج القابلة
١٧٦ ص
(١١٤)
باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
١٧٧ ص
(١١٥)
باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار
١٧٨ ص
(١١٦)
باب الرجل والمرأة إذا كان ذميين فتسلم المرأة دون الرجل
١٨١ ص
(١١٧)
باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك
١٨٣ ص
(١١٨)
باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك
١٨٥ ص
(١١٩)
باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان
١٨٧ ص
(١٢٠)
باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا
١٨٨ ص
(١٢١)
باب تزويج المرأة في نفسها
١٩١ ص
(١٢٢)
باب تزويج المريض
١٩٢ ص
(١٢٣)
أبواب الرضاع باب مقدار ما يحرم من الرضاع
١٩٢ ص
(١٢٤)
باب أن اللبن للفحل
١٩٩ ص
(١٢٥)
أبواب العقود على الإماء باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان
٢٠٢ ص
(١٢٦)
باب ان الملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده
٢٠٥ ص
(١٢٧)
باب أن بيع الأمة طلاقها
٢٠٨ ص
(١٢٨)
باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
٢٠٩ ص
(١٢٩)
باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب
٢١١ ص
(١٣٠)
باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد
٢١٣ ص
(١٣١)
باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده
٢١٤ ص
(١٣٢)
باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد
٢١٦ ص
(١٣٣)
باب أنه لا يجوز العقد على الإماء الا باذن مواليهن
٢١٩ ص
(١٣٤)
أبواب المهور باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم يقدم لها المهر
٢٢٠ ص
(١٣٥)
باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه
٢٢١ ص
(١٣٦)
باب أنه إدا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل
٢٢٥ ص
(١٣٧)
باب ما يوجب المهر كاملا
٢٢٦ ص
(١٣٨)
باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر
٢٣٠ ص
(١٣٩)
باب من عقد على امرأة وشرط لها أن يتزوج عليها ولا يتسرى
٢٣١ ص
(١٤٠)
أبواب أولياء العقد باب أن الثيب ولي نفسها
٢٣٢ ص
(١٤١)
باب أنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها
٢٣٥ ص
(١٤٢)
باب أن الأدب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار
٢٣٦ ص
(١٤٣)
باب من يعقد على المرأة سوى أبيها
٢٣٩ ص
(١٤٤)
باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة باب القسمة بين الأزواج
٢٤١ ص
(١٤٥)
باب إتيان النساء في ما دون الفرج
٢٤٢ ص
(١٤٦)
أبواب ما يرد منه النكاح باب حكم المحدودة
٢٤٥ ص
(١٤٧)
باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح
٢٤٦ ص
(١٤٨)
باب العنين وأحكامه
٢٤٩ ص
(١٤٩)
باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه
٢٥١ ص
(١٥٠)
باب كراهية دخول الخصي على النساء
٢٥٢ ص
(١٥١)
كتاب الطلاق أبواب الايلاء باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها
٢٥٢ ص
(١٥٢)
باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية
٢٥٥ ص
(١٥٣)
باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى
٢٥٧ ص
(١٥٤)
أبواب الظهار باب أنه لا يصح الظهار بيمين
٢٥٨ ص
(١٥٥)
باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
٢٦٢ ص
(١٥٦)
باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة
٢٦٣ ص
(١٥٧)
باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
٢٦٤ ص
(١٥٨)
باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان
٢٦٥ ص
(١٥٩)
باب أن واجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا
٢٦٧ ص
(١٦٠)
أبواب الطلاق باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
٢٦٨ ص
(١٦١)
باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق
٢٧٧ ص
(١٦٢)
باب الوكالة في الطلاق
٢٧٨ ص
(١٦٣)
باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة
٢٨٠ ص
(١٦٤)
باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
٢٨٥ ص
(١٦٥)
باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا
٢٩١ ص
(١٦٦)
باب طلاق الغائب
٢٩٤ ص
(١٦٧)
باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه
٢٩٥ ص
(١٦٨)
باب طلاق التي لم يدخل بها
٢٩٦ ص
(١٦٩)
باب طلاق الحامل المستبين حملها
٢٩٨ ص
(١٧٠)
باب طلاق الأخرس
٣٠١ ص
(١٧١)
باب طلاق المعتوه باب طلاق الصبي
٣٠٢ ص
(١٧٢)
باب طلاق المريض
٣٠٣ ص
(١٧٣)
باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية
٣٠٧ ص
(١٧٤)
باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
٣٠٩ ص
(١٧٥)
باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه
٣١١ ص
(١٧٦)
باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
٣١٢ ص
(١٧٧)
باب الخلع
٣١٥ ص
(١٧٨)
باب حكم المبارات
٣١٩ ص
(١٧٩)
باب أن الأب أحق بالولد من الام
٣٢٠ ص
(١٨٠)
باب كراهية لبن ولد الزنا
٣٢١ ص
(١٨١)
أبواب العدد باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء
٣٢٢ ص
(١٨٢)
باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين
٣٢٦ ص
(١٨٣)
باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
٣٢٧ ص
(١٨٤)
باب عدة المستحاضة
٣٣٢ ص
(١٨٥)
باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا باذن زوجها ولا يجوز له إخراجها
٣٣٣ ص
(١٨٦)
باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها
٣٣٤ ص
(١٨٧)
باب أن عدة الأمة قرآن وهما طهران باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها
٣٣٥ ص
(١٨٨)
باب عدة المختلعة
٣٣٦ ص
(١٨٩)
باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة
٣٣٧ ص
(١٩٠)
باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة
٣٣٨ ص
(١٩١)
باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا
٣٤٠ ص
(١٩٢)
باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة
٣٤٣ ص
(١٩٣)
باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا
٣٤٤ ص
(١٩٤)
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٣٤٦ ص
(١٩٥)
باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها
٣٤٨ ص
(١٩٦)
باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
٣٥٠ ص
(١٩٧)
باب أن المطلقة ليس عليها حداد
٣٥١ ص
(١٩٨)
باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا
٣٥٢ ص
(١٩٩)
باب أن الغائب إذا طلق امرأته إعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها
٣٥٣ ص
(٢٠٠)
باب أنه إذا مات الرجل غائبا من زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها
٣٥٤ ص
(٢٠١)
باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه
٣٥٦ ص
(٢٠٢)
باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
٣٥٧ ص
(٢٠٣)
باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في انه استبرأها لم يكن عليه استبراء
٣٥٩ ص
(٢٠٤)
باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها
٣٦٠ ص
(٢٠٥)
باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
٣٦٢ ص
(٢٠٦)
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق
٣٦٤ ص
(٢٠٧)
باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد
٣٦٥ ص
(٢٠٨)
أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
٣٧٣ ص
(٢١٠)
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى
٣٧٥ ص
(٢١١)
باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
٣٧٦ ص
(٢١٢)
باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء
٣٧٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص