من لا يحضره الفقيه
(١)
باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله.
٣ ص
(٢)
باب ما جاء في النظر إلى النساء.
١٨ ص
(٣)
باب ما جاء في الزنا.
٢٠ ص
(٤)
كتاب الحدود الزنا واللواط باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، والقتل والنفي في الزنا.
٢٣ ص
(٥)
حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين.
٢٣ ص
(٦)
لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج.
٢٤ ص
(٧)
حد من تزوج امرأة ولها زوج.
٢٥ ص
(٨)
نفي الزاني.
٢٦ ص
(٩)
حد الشيخ والشيخة، والبكر والبكرة، ونفيهم.
٢٦ ص
(١٠)
حد من جامع وليدة امرأته.
٢٦ ص
(١١)
من اقتضت جارية بيدها.
٢٦ ص
(١٢)
حد من وقع على مكاتبة.
٢٧ ص
(١٣)
حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة.
٢٧ ص
(١٤)
حد غلام صغير فجر بامرأة، وحد المرأة.
٢٧ ص
(١٥)
كيفية إجراء الحد على المريض.
٢٨ ص
(١٦)
إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام.
٢٨ ص
(١٧)
حد من تزوج امرأة في نفاسها.
٢٩ ص
(١٨)
كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
٢٩ ص
(١٩)
من وجد تحت فراش رجل.
٣٠ ص
(٢٠)
من زنى في اليوم مرارا.
٣٠ ص
(٢١)
كيفية إجراء الرجم.
٣٠ ص
(٢٢)
امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام.
٣١ ص
(٢٣)
امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام.
٣٣ ص
(٢٤)
إذا فر من يجب رجمه.
٣٤ ص
(٢٥)
معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن.
٣٤ ص
(٢٦)
قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ ".
٣٥ ص
(٢٧)
من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب.
٣٦ ص
(٢٨)
حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها.
٣٦ ص
(٢٩)
إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه.
٣٧ ص
(٣٠)
لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ.
٣٨ ص
(٣١)
من يجب عليه الجلد ثم الرجم.
٣٨ ص
(٣٢)
الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة.
٣٩ ص
(٣٣)
من زنى بجارية أخيه.
٣٩ ص
(٣٤)
حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد.
٤٠ ص
(٣٥)
ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد.
٤٠ ص
(٣٦)
من يزني قبل أن يدخل بأهله.
٤٠ ص
(٣٧)
حد الذي يغتصب امرأة فرجها.
٤١ ص
(٣٨)
من زنى بذات محرم.
٤١ ص
(٣٩)
من زنى بامرأة أبيه.
٤٢ ص
(٤٠)
من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط.
٤٢ ص
(٤١)
باب حد اللواط والسحق.
٤٢ ص
(٤٢)
باب حد المماليك في الزنا.
٤٤ ص
(٤٣)
باب حد من أتى بهيمة.
٤٧ ص
(٤٤)
باب حد القواد.
٤٧ ص
(٤٥)
القذف باب حد القذف.
٤٨ ص
(٤٦)
عدم وجوب الحد في التعريض.
٤٩ ص
(٤٧)
حد نصراني قذف مسلما.
٤٩ ص
(٤٨)
حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
٤٩ ص
(٤٩)
حد من دعا آخرا ابن المجنون.
٤٩ ص
(٥٠)
إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٥٠ ص
(٥١)
حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
٥٠ ص
(٥٢)
من قذف زوجته وهي خرساء.
٥٠ ص
(٥٣)
من أقر بولد ثم نفاه. (ويأتي)
٥١ ص
(٥٤)
حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
٥١ ص
(٥٥)
لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
٥١ ص
(٥٦)
إذا كان أحد من الشهود الزوج.
٥٢ ص
(٥٧)
إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
٥٢ ص
(٥٨)
حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
٥٣ ص
(٥٩)
إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
٥٣ ص
(٦٠)
ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
٥٤ ص
(٦١)
لا حد لمن لا حد عليه.
٥٤ ص
(٦٢)
إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.
٥٤ ص
(٦٣)
شرب الخمر والملاهي باب حد شرب الخمر.
٥٥ ص
(٦٤)
عدم وجوب الحد على الجاهل.
٥٥ ص
(٦٥)
مقدار حد شارب المسكر.
٥٦ ص
(٦٦)
كراهة مجالسة شارب الخمر.
٥٧ ص
(٦٧)
النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية.
٥٧ ص
(٦٨)
ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما.
٥٨ ص
(٦٩)
النهي عن تحريش البهائم.
٦٠ ص
(٧٠)
حكم شراء الجارية المغنية.
٦٠ ص
(٧١)
السرقة باب حد السرقة.
٦٠ ص
(٧٢)
لا قطع في سرقة المأكول عام القحط.
٦٠ ص
(٧٣)
حكم سرقة الطير.
٦٠ ص
(٧٤)
حد الخيانة والاختلاس.
٦١ ص
(٧٥)
شرائط القطع وأحكامه.
٦١ ص
(٧٦)
حد الصبيان في السرقة.
٦٢ ص
(٧٧)
لا قطع في ثمر ولا كثر.
٦٢ ص
(٧٨)
السرقة من بيت المال والمغنم.
٦٣ ص
(٧٩)
حكم المختلس والطرار.
٦٣ ص
(٨٠)
حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة.
٦٣ ص
(٨١)
حد السرقة، وأدنى ما يقطع فيه.
٦٤ ص
(٨٢)
ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد.
٦٥ ص
(٨٣)
سائر مالا يقطع فيه.
٦٥ ص
(٨٤)
حكم حد الأشل إذا سرق.
٦٦ ص
(٨٥)
حد النباش.
٦٧ ص
(٨٦)
حكم العبد الآبق إذا سرق.
٦٧ ص
(٨٧)
بقية ما يوجب الحد حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل.
٦٨ ص
(٨٨)
حد بايع الحر.
٦٨ ص
(٨٩)
لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى
٦٩ ص
(٩٠)
حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة.
٧٠ ص
(٩١)
باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى.
٧٠ ص
(٩٢)
باب حد آكل الربا بعد البينة.
٧٠ ص
(٩٣)
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
٧١ ص
(٩٤)
إذا اجتمعت حدود على رجل.
٧١ ص
(٩٥)
باب نوادر الحدود.
٧١ ص
(٩٦)
من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
٧٢ ص
(٩٧)
من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة.
٧٢ ص
(٩٨)
من أقيم عليه حدا من حدود الله فمات فلا دية له.
٧٢ ص
(٩٩)
مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم.
٧٣ ص
(١٠٠)
حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى.
٧٣ ص
(١٠١)
مقدار الضرب في التعزير.
٧٣ ص
(١٠٢)
كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب.
٧٣ ص
(١٠٣)
لا يقطع السارق في سنة المحق.
٧٤ ص
(١٠٤)
حرمة الميت كحرمة الحي.
٧٤ ص
(١٠٥)
وجوب إدراء الحدود بالشبهات.
٧٤ ص
(١٠٦)
لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
٧٤ ص
(١٠٧)
ما يمتحن به السكران.
٧٤ ص
(١٠٨)
حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
٧٥ ص
(١٠٩)
كتاب الديات باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
٧٥ ص
(١١٠)
مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
٧٦ ص
(١١١)
دية المولود إذا استهل.
٧٦ ص
(١١٢)
دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
٧٦ ص
(١١٣)
دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
٧٦ ص
(١١٤)
دية النفس، والأنف، والصوت، وشلل اليدين، وذهاب البصر، والرجلين، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان، والأنثيين.
٧٨ ص
(١١٥)
دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
٧٩ ص
(١١٦)
ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
٨٠ ص
(١١٧)
دية الصدع إذا أصيب، وشفر العين، والحاجب.
٨٠ ص
(١١٨)
دية قطع روثة الانف، والمنخرين، والخيشوم.
٨١ ص
(١١٩)
دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
٨١ ص
(١٢٠)
دية الخد، والأسنان.
٨١ ص
(١٢١)
دية الترقوة، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
٨٢ ص
(١٢٢)
دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
٨٤ ص
(١٢٣)
دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
٨٤ ص
(١٢٤)
دية الكف إذا كسرت فجبرت.
٨٥ ص
(١٢٥)
دية الابهام والمفضل.
٨٥ ص
(١٢٦)
دية كل واحد من الأصابع، ودية المفضل.
٨٦ ص
(١٢٧)
دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
٨٧ ص
(١٢٨)
دية الأضلاع.
٨٧ ص
(١٢٩)
دية الأذن إذا قطعت، والورك إذا كسر.
٨٨ ص
(١٣٠)
دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
٨٨ ص
(١٣١)
دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
٨٩ ص
(١٣٢)
دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
٨٩ ص
(١٣٣)
دية القدم وكسرها، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
٩٠ ص
(١٣٤)
دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
٩١ ص
(١٣٥)
دية رض عروق الخصيتين.
٩١ ص
(١٣٦)
لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
٩٢ ص
(١٣٧)
لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
٩٢ ص
(١٣٨)
دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
٩٢ ص
(١٣٩)
دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
٩٢ ص
(١٤٠)
أحكام الدماء والقود والقصاص باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
٩٢ ص
(١٤١)
حرمة القتل وشدة أمره.
٩٣ ص
(١٤٢)
عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
٩٤ ص
(١٤٣)
أعتى الناس يوم القيامة.
٩٤ ص
(١٤٤)
من قتل دون ماله فهو شهيد.
٩٥ ص
(١٤٥)
توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
٩٥ ص
(١٤٦)
أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء.
٩٦ ص
(١٤٧)
حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
٩٦ ص
(١٤٨)
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
٩٧ ص
(١٤٩)
جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
٩٧ ص
(١٥٠)
قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
٩٨ ص
(١٥١)
باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
٩٨ ص
(١٥٢)
إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
١٠١ ص
(١٥٣)
من لا دية له في جراح أو قتل.
١٠١ ص
(١٥٤)
لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
١٠٢ ص
(١٥٥)
من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
١٠٤ ص
(١٥٦)
من زلق من فوق على غيره فقتل.
١٠٤ ص
(١٥٧)
باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
١٠٥ ص
(١٥٨)
معنى قتل العمد وشبه العمد، والخطأ.
١٠٦ ص
(١٥٩)
من قتل رجلا ثم خولط.
١٠٦ ص
(١٦٠)
حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
١٠٦ ص
(١٦١)
إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
١٠٦ ص
(١٦٢)
مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
١٠٦ ص
(١٦٣)
إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
١٠٧ ص
(١٦٤)
إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
١٠٨ ص
(١٦٥)
معنى قوله تعالى ز " فمن تصدق فهو كفارة له ".
١٠٨ ص
(١٦٦)
إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
١٠٩ ص
(١٦٧)
حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
١٠٩ ص
(١٦٨)
إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
١٠٩ ص
(١٦٩)
تدارك القتل في أشهر الحرم.
١١٠ ص
(١٧٠)
إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
١١١ ص
(١٧١)
جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.
١١١ ص
(١٧٢)
معنى قوله تعالى " من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ".
١١١ ص
(١٧٣)
من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا.
١١١ ص
(١٧٤)
المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه.
١١٢ ص
(١٧٥)
من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان.
١١٢ ص
(١٧٦)
ما يمتحن به من يصاب لسانه.
١١٢ ص
(١٧٧)
باب من خطأه عمد.
١١٣ ص
(١٧٨)
باب من عمده خطأ.
١١٣ ص
(١٧٩)
باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم.
١١٤ ص
(١٨٠)
باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر.
١١٤ ص
(١٨١)
حكم جماعة شركوا في ذم.
١١٤ ص
(١٨٢)
رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر.
١١٤ ص
(١٨٣)
ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه.
١١٦ ص
(١٨٤)
أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد.
١١٦ ص
(١٨٥)
قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع.
١١٦ ص
(١٨٦)
قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين.
١١٨ ص
(١٨٧)
حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم.
١١٨ ص
(١٨٨)
حكم من أمر عبده فيقتل رجلا.
١١٨ ص
(١٨٩)
باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال.
١١٨ ص
(١٩٠)
فضل دية الرجل على دية المرأة.
١١٨ ص
(١٩١)
لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
١١٩ ص
(١٩٢)
باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
١٢٠ ص
(١٩٣)
باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم.
١٢١ ص
(١٩٤)
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات.
١٢١ ص
(١٩٥)
دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
١٢١ ص
(١٩٦)
إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
١٢١ ص
(١٩٧)
كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
١٢٢ ص
(١٩٨)
قوله تعالى " من آذى ذمتي فقد آذاني " وبيان المصنف.
١٢٤ ص
(١٩٩)
إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
١٢٥ ص
(٢٠٠)
حكم إقرار العبد على نفسه.
١٢٦ ص
(٢٠١)
ضمان المولى في جناية العبد.
١٢٨ ص
(٢٠٢)
باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
١٢٩ ص
(٢٠٣)
دية قطع ذكر الصبي والعنين.
١٢٩ ص
(٢٠٤)
إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
١٣٠ ص
(٢٠٥)
من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
١٣٠ ص
(٢٠٦)
ما فيه ثلث الدية.
١٣١ ص
(٢٠٧)
الدية في ذهاب العقل.
١٣١ ص
(٢٠٨)
ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
١٣٣ ص
(٢٠٩)
كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
١٣٣ ص
(٢١٠)
إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
١٣٤ ص
(٢١١)
حكم إفضاء الجارية وديته، وسيأتي بابه.
١٣٤ ص
(٢١٢)
باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
١٣٤ ص
(٢١٣)
تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
١٣٥ ص
(٢١٤)
اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
١٣٦ ص
(٢١٥)
الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
١٣٦ ص
(٢١٦)
إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
١٣٦ ص
(٢١٧)
حكم قطع الإصبع الزائدة.
١٣٧ ص
(٢١٨)
باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية.
١٣٨ ص
(٢١٩)
باب العاقلة.
١٣٨ ص
(٢٢٠)
باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله.
١٤٢ ص
(٢٢١)
باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين.
١٤٣ ص
(٢٢٢)
باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون.
١٤٧ ص
(٢٢٣)
باب من داس بطن رجل حتى أحدث.
١٤٧ ص
(٢٢٤)
باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت.
١٤٨ ص
(٢٢٥)
باب دية لسان الأخرس.
١٤٨ ص
(٢٢٦)
باب ما يجب في الافضاء.
١٤٨ ص
(٢٢٧)
باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره.
١٤٩ ص
(٢٢٨)
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.
١٥٠ ص
(٢٢٩)
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته.
١٥٠ ص
(٢٣٠)
باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض.
١٥١ ص
(٢٣١)
باب دية مفاصل الأصابع.
١٥١ ص
(٢٣٢)
باب دية البيضتين.
١٥٢ ص
(٢٣٣)
باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا.
١٥٢ ص
(٢٣٤)
باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات.
١٥٣ ص
(٢٣٥)
باب دية ولد الزنا.
١٥٣ ص
(٢٣٦)
باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب.
١٥٣ ص
(٢٣٧)
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها.
١٥٥ ص
(٢٣٨)
باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل.
١٥٦ ص
(٢٣٩)
باب ما يجب على من قطع رأس ميت.
١٥٧ ص
(٢٤٠)
باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر.
١٥٨ ص
(٢٤١)
باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله.
١٥٨ ص
(٢٤٢)
باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات.
١٥٩ ص
(٢٤٣)
باب الرجل يقتل وعليه دين.
١٥٩ ص
(٢٤٤)
ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات.
١٦٠ ص
(٢٤٥)
باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر.
١٦١ ص
(٢٤٦)
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا.
١٦٢ ص
(٢٤٧)
باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها.
١٦٢ ص
(٢٤٨)
باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا.
١٦٢ ص
(٢٤٩)
باب ما يجب من إحياء القصاص.
١٦٣ ص
(٢٥٠)
باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها.
١٦٤ ص
(٢٥١)
باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج.
١٦٥ ص
(٢٥٢)
باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله.
١٦٥ ص
(٢٥٣)
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا.
١٦٦ ص
(٢٥٤)
باب الشجاج وأسمائها.
١٦٦ ص
(٢٥٥)
باب ما جاء فيمن قتل ثم فر.
١٦٧ ص
(٢٥٦)
باب دية الجراحات والشجاج.
١٦٧ ص
(٢٥٧)
باب نوادر الديات.
١٦٩ ص
(٢٥٨)
جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت.
١٧٠ ص
(٢٥٩)
مقادر دية كلب الصيد، وكلب الماشية، وغيرهما.
١٧٠ ص
(٢٦٠)
قصة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الجناية على الحيوان.
١٧١ ص
(٢٦١)
عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها.
١٧١ ص
(٢٦٢)
إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله.
١٧٢ ص
(٢٦٣)
من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله.
١٧٢ ص
(٢٦٤)
إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث.
١٧٢ ص
(٢٦٥)
دية ما يصاب به عين الحيوان.
١٧٢ ص
(٢٦٦)
أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر.
١٧٣ ص
(٢٦٧)
حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه.
١٧٣ ص
(٢٦٨)
إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج.
١٧٤ ص
(٢٦٩)
كتاب الوصية باب الوصية من لدن آدم عليه السلام.
١٧٤ ص
(٢٧٠)
اسم النبي صلى الله عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء.
١٧٧ ص
(٢٧١)
وصيته صلى الله عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (ع) ووصيته إليه
١٧٨ ص
(٢٧٢)
الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح.
١٨٠ ص
(٢٧٣)
باب ما يمن الله تعالى به على المؤمن عند الوفاة.
١٨٠ ص
(٢٧٤)
باب حجة الله عز وجل على تارك الوصية.
١٨١ ص
(٢٧٥)
باب في الوصية أنها حق على كل مسلم.
١٨١ ص
(٢٧٦)
باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
١٨٢ ص
(٢٧٧)
باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار.
١٨٢ ص
(٢٧٨)
باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته.
١٨٢ ص
(٢٧٩)
باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.
١٨٢ ص
(٢٨٠)
باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل.
١٨٣ ص
(٢٨١)
باب ما جاء في الاضرار بالورثة.
١٨٣ ص
(٢٨٢)
باب العدل والجوز في الوصية.
١٨٤ ص
(٢٨٣)
باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر.
١٨٤ ص
(٢٨٤)
باب مقدار ما يستحب الوصية به.
١٨٥ ص
(٢٨٥)
باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف، وما للميت من ماله.
١٨٦ ص
(٢٨٦)
باب رسم الوصية وكيفيتها.
١٨٧ ص
(٢٨٧)
وصيته صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال.
١٨٨ ص
(٢٨٨)
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم.
١٨٩ ص
(٢٨٩)
باب الاشهاد على الوصية.
١٩٢ ص
(٢٩٠)
باب أول ما يبدأ به من تركة الميت.
١٩٣ ص
(٢٩١)
باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه.
١٩٤ ص
(٢٩٢)
باب الوصية للوارث.
١٩٤ ص
(٢٩٣)
باب الامتناع من قبول الوصية.
١٩٥ ص
(٢٩٤)
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته.
١٩٦ ص
(٢٩٥)
باب الوصية بالكتب والايماء.
١٩٧ ص
(٢٩٦)
باب الرجوع عن الوصية.
١٩٩ ص
(٢٩٧)
باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود.
٢٠٠ ص
(٢٩٨)
باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها.
٢٠٠ ص
(٢٩٩)
باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح.
٢٠١ ص
(٣٠٠)
باب وصية من قتل نفسه متعمدا.
٢٠٢ ص
(٣٠١)
باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير.
٢٠٤ ص
(٣٠٣)
باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله.
٢٠٦ ص
(٣٠٤)
باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت.
٢٠٨ ص
(٣٠٥)
باب الوصية للأقرباء والموالي.
٢٠٨ ص
(٣٠٦)
باب الوصية إلى مدرك غير مدرك.
٢٠٩ ص
(٣٠٧)
باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به.
٢١٠ ص
(٣٠٨)
باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
٢١١ ص
(٣٠٩)
باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
٢١٦ ص
(٣١٠)
باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
٢١٧ ص
(٣١١)
باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
٢١٨ ص
(٣١٢)
باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
٢١٨ ص
(٣١٣)
باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
٢١٩ ص
(٣١٤)
باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
٢١٩ ص
(٣١٥)
باب انقطاع يتم اليتيم.
٢٢٠ ص
(٣١٦)
باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
٢٢٢ ص
(٣١٧)
باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
٢٢٢ ص
(٣١٨)
باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
٢٢٣ ص
(٣١٩)
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
٢٢٥ ص
(٣٢٠)
باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
٢٢٥ ص
(٣٢١)
باب قضاء الدين من الدية.
٢٢٥ ص
(٣٢٢)
باب كراهية الوصية إلى المرأة
٢٢٦ ص
(٣٢٣)
باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
٢٢٧ ص
(٣٢٥)
باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
٢٢٧ ص
(٣٢٦)
باب إقرار المريض للوارث بدين.
٢٢٨ ص
(٣٢٧)
إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
٢٣٠ ص
(٣٢٨)
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
٢٣٠ ص
(٣٢٩)
باب نوارد الوصايا.
٢٣١ ص
(٣٣٠)
إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته.
٢٣١ ص
(٣٣١)
عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
٢٣١ ص
(٣٣٢)
الوصية بالثلث والربع.
٢٣١ ص
(٣٣٣)
وصية أبي عبد الله عليه السلام بمال للأفطس.
٢٣١ ص
(٣٣٤)
من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه.
٢٣٢ ص
(٣٣٥)
جواز تغيير الوصية.
٢٣٣ ص
(٣٣٦)
يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين.
٢٣٣ ص
(٣٣٧)
من سمى رجلين وقال: لأحدهما علي ألف درهم ثم مات.
٢٣٣ ص
(٣٣٨)
إذا أوصى لآل محمد صلى الله عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم.
٢٣٤ ص
(٣٣٩)
إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده.
٢٣٤ ص
(٣٤٠)
الدعوى على الميت.
٢٣٥ ص
(٣٤١)
تأويل قوله تعالى " الوصية للوالدين والأقربين ".
٢٣٥ ص
(٣٤٢)
حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار.
٢٣٦ ص
(٣٤٣)
كتاب الوقف باب الوقف والصدقة والنحل.
٢٣٧ ص
(٣٤٤)
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
٢٣٧ ص
(٣٤٥)
الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل.
٢٣٧ ص
(٣٤٦)
إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع.
٢٣٨ ص
(٣٤٧)
شرائط الوقف ووجوب القبض.
٢٣٩ ص
(٣٤٨)
إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد.
٢٤٠ ص
(٣٤٩)
إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف.
٢٤٢ ص
(٣٥٠)
حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم.
٢٤٣ ص
(٣٥١)
وصية أبي عبد الله عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم.
٢٤٤ ص
(٣٥٢)
ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف.
٢٤٤ ص
(٣٥٣)
جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين.
٢٤٥ ص
(٣٥٤)
قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف.
٢٤٥ ص
(٣٥٥)
ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته.
٢٤٦ ص
(٣٥٦)
جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة.
٢٤٦ ص
(٣٥٧)
إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا.
٢٤٧ ص
(٣٥٨)
ما جعل لله فلا رجعة فيه.
٢٤٧ ص
(٣٥٩)
ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.
٢٤٨ ص
(٣٦٠)
النحلة في الوصية وفي مرض الموت.
٢٤٩ ص
(٣٦١)
ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام.
٢٤٩ ص
(٣٦٢)
باب السكنى والعمرى والرقبى.
٢٥١ ص
(٣٦٣)
كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول في المواريث.
٢٥٤ ص
(٣٦٤)
سهام الفرائض ستة.
٢٥٨ ص
(٣٦٥)
باب ميراث ولد الصلب.
٢٦٠ ص
(٣٦٦)
باب ميراث الأبوين.
٢٦٢ ص
(٣٦٧)
باب ميراث الزوج والزوجة.
٢٦٢ ص
(٣٦٨)
باب ميراث ولد الصلب والأبوين.
٢٦٣ ص
(٣٦٩)
باب ميراث الزوج مع الولد.
٢٦٤ ص
(٣٧٠)
باب ميراث الزوجة مع الولد.
٢٦٥ ص
(٣٧١)
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج.
٢٦٦ ص
(٣٧٢)
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
٢٦٧ ص
(٣٧٣)
باب ميراث ولد الولد.
٢٦٨ ص
(٣٧٤)
باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة.
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
ميراث الأبوين والاخوة والأخوات.
٢٧١ ص
(٣٧٦)
باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات.
٢٧١ ص
(٣٧٧)
من لا يحجب عن الميراث.
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
باب ميراث الإخوة والأخوات.
٢٧٢ ص
(٣٧٩)
باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات.
٢٧٩ ص
(٣٨٠)
باب ميراث الأجداد والجدات.
٢٨٠ ص
(٣٨١)
باب ميراث ذوي الأرحام.
٢٩٠ ص
(٣٨٢)
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
٣٠٤ ص
(٣٨٣)
باب ميراث الموالي.
٣٠٥ ص
(٣٨٤)
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
٣٠٦ ص
(٣٨٥)
باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط.
٣٠٨ ص
(٣٨٦)
باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما.
٣٠٩ ص
(٣٨٧)
باب توارث المطلق والمطلقة.
٣١٠ ص
(٣٨٨)
باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت.
٣١٠ ص
(٣٨٩)
باب ميراث المتوفى عنها زوجها.
٣١٣ ص
(٣٩٠)
باب ميراث المخلوع، والحميل.
٣١٣ ص
(٣٩١)
باب ميراث الولد المشكوك فيه.
٣١٤ ص
(٣٩٢)
باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به.
٣١٦ ص
(٣٩٣)
باب ميراث ولد الزنا.
٣١٦ ص
(٣٩٤)
باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث.
٣١٧ ص
(٣٩٥)
باب ميراث ابن الملاعنة.
٣٢١ ص
(٣٩٦)
باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث.
٣٢٥ ص
(٣٩٧)
باب ميراث الخنثى.
٣٢٦ ص
(٣٩٨)
باب ميراث المولود يولد وله أرسان.
٣٢٩ ص
(٣٩٩)
باب ميراث المفقود.
٣٣٠ ص
(٤٠٠)
باب ميراث المرتد.
٣٣٢ ص
(٤٠١)
باب ميراث من لا وارث له.
٣٣٣ ص
(٤٠٢)
باب ميراث أهل الملل.
٣٣٤ ص
(٤٠٣)
باب ميراث المماليك.
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
باب ميراث المكاتب.
٣٤٢ ص
(٤٠٥)
باب ميراث المجوس.
٣٤٣ ص
(٤٠٦)
باب نوادر المواريث.
٣٤٦ ص
(٤٠٧)
حكم الحبوة.
٣٤٦ ص
(٤٠٨)
ميراث النساء من الأراضي والعقارات.
٣٤٧ ص
(٤٠٩)
علل فضل ميراث الرجال على النساء.
٣٥٠ ص
(٤١٠)
لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله.
٣٥١ ص
(٤١١)
باب النوادر وهو آخر الأبواب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
٣٥٢ ص
(٤١٢)
وصيته صلى الله عليه وآله لسلمان.
٣٧٥ ص
(٤١٣)
وصيته صلى الله عليه وآله لأبي ذر.
٣٧٥ ص
(٤١٤)
وصيته صلى الله عليه وآله لأصحابه.
٣٧٥ ص
(٤١٥)
ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها.
٣٧٦ ص
(٤١٦)
مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام.
٣٨١ ص
(٤١٧)
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية.
٣٨٤ ص
(٤١٨)
موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام.
٣٩٢ ص
(٤١٩)
نوادر المواعظ.
٣٩٤ ص
(٤٢٠)
مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام.
٣٩٦ ص
(٤٢١)
الصمت وحفظ اللسان.
٣٩٦ ص
(٤٢٢)
مدح لجعفر بن أبي طالب.
٣٩٧ ص
(٤٢٣)
الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب.
٣٩٧ ص
(٤٢٤)
موعظة الأيام.
٣٩٧ ص
(٤٢٥)
حقوق المؤمن، ولزوم الصبر على أعداء النعم.
٣٩٨ ص
(٤٢٦)
رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان.
٣٩٨ ص
(٤٢٧)
أشراف الأمة.
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٣٩٩ ص
(٤٢٩)
كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه.
٤٠٠ ص
(٤٣٠)
من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا.
٤٠٠ ص
(٤٣١)
ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
٤٠٠ ص
(٤٣٢)
من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي.
٤٠٠ ص
(٤٣٣)
قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام.
٤٠١ ص
(٤٣٤)
العامل على غير بصيرة.
٤٠١ ص
(٤٣٥)
عيال الرجل أسراؤه.
٤٠١ ص
(٤٣٦)
أشرف الحديث، ورأس الحكمة.
٤٠٢ ص
(٤٣٧)
أصدق القول، وأبلغ الموعظة.
٤٠٢ ص
(٤٣٨)
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله.
٤٠٢ ص
(٤٣٩)
من كان ظاهره أرجح من باطنه، وعقوبة العصيان.
٤٠٤ ص
(٤٤٠)
قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت.
٤٠٤ ص
(٤٤١)
جواب سلمان لرجل قال له: من أنت ومن أنا؟
٤٠٤ ص
(٤٤٢)
قول الصادق عليه السلام: بلية الناس علينا عظيمة.
٤٠٥ ص
(٤٤٣)
جمع الخير كله في ثلاث خصال.
٤٠٥ ص
(٤٤٤)
جمع الله تعالى لادم الخير في أربع كلمات.
٤٠٥ ص
(٤٤٥)
العافية نعمة خفية.
٤٠٦ ص
(٤٤٦)
كلمتان غريبتان.
٤٠٦ ص
(٤٤٧)
خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (ص)
٤٠٦ ص
(٤٤٨)
ثلاث خافهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة.
٤٠٧ ص
(٤٤٩)
أشد الناس وأقواهم.
٤٠٧ ص
(٤٥٠)
معنى الاحسان بالوالدين.
٤٠٧ ص
(٤٥١)
من هو أحب الناس إلى الله سبحانه.
٤٠٨ ص
(٤٥٢)
موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه.
٤٠٨ ص
(٤٥٣)
موعظة النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.
٤٠٩ ص
(٤٥٤)
ما صنع الله سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى.
٤١٠ ص
(٤٥٥)
ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام.
٤١٠ ص
(٤٥٦)
موعظة النبي صلى الله عليه وآله لرجل قال له: علمني شيئا.
٤١٠ ص
(٤٥٧)
ثواب من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه.
٤١١ ص
(٤٥٨)
حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع.
٤١١ ص
(٤٥٩)
حد حسن الخلق، والسخاء وفضله.
٤١٢ ص
(٤٦٠)
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله لفضل بن العباس.
٤١٣ ص
(٤٦١)
حالات الجنين في بطن أمه.
٤١٣ ص
(٤٦٢)
حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة.
٤١٤ ص
(٤٦٣)
ما ينبغي للعاقل من الصفات.
٤١٦ ص
(٤٦٤)
مواعظ لأبي عبد الله عليه السلام.
٤١٦ ص
(٤٦٥)
أربع يذهبن ضياعا.
٤١٧ ص
(٤٦٦)
لله بقاع تسمى المنتقمة.
٤١٧ ص
(٤٦٧)
لولد الزنا علامات.
٤١٧ ص
(٤٦٨)
ذم الحرص ومدح القناعة.
٤١٨ ص
(٤٦٩)
حرمة المؤمن.
٤١٨ ص
(٤٧٠)
علامات الامام وخصوصياته.
٤١٨ ص
(٤٧١)
حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك.
٤١٩ ص
(٤٧٢)
من حيزت له الدنيا.
٤١٩ ص
(٤٧٣)
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
٤١٩ ص
(٤٧٤)
ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام.
٤٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٨٥ - باب مقدار ما يستحب الوصية به.

باب (مقدار ما يستحب الوصية به) ٥٤٢١ روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
" قال:
أمير المؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس لان الله عز وجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف " (١).
٥٤٢٢ روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير (٢) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت (٣) ما له من ماله؟
فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا ".
٥٤٢٣ وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " لان أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فليترك فقد بالغ، وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى " (٤).
٥٤٢٤ وفي رواية الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من أوصى بالثلث فلم يترك " (٥).

(١) يحمل على ما إذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم (٢) ليس في الكافي والتهذيبين " عن أبي بصير " وعلى أي حال كان السند صحيحا.
(٣) أي حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.
(٤) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى.
(٥) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة)
(١٨٥)