من لا يحضره الفقيه
(١)
باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله.
٣ ص
(٢)
باب ما جاء في النظر إلى النساء.
١٨ ص
(٣)
باب ما جاء في الزنا.
٢٠ ص
(٤)
كتاب الحدود الزنا واللواط باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، والقتل والنفي في الزنا.
٢٣ ص
(٥)
حد الاثنين يوجدان في لحاف عاريين.
٢٣ ص
(٦)
لا يجلد أحد حتى يشهد عليه أربعة على الايلاج والاخراج.
٢٤ ص
(٧)
حد من تزوج امرأة ولها زوج.
٢٥ ص
(٨)
نفي الزاني.
٢٦ ص
(٩)
حد الشيخ والشيخة، والبكر والبكرة، ونفيهم.
٢٦ ص
(١٠)
حد من جامع وليدة امرأته.
٢٦ ص
(١١)
من اقتضت جارية بيدها.
٢٦ ص
(١٢)
حد من وقع على مكاتبة.
٢٧ ص
(١٣)
حد من غشي امرأته المطلقة بعد انقضاء العدة.
٢٧ ص
(١٤)
حد غلام صغير فجر بامرأة، وحد المرأة.
٢٧ ص
(١٥)
كيفية إجراء الحد على المريض.
٢٨ ص
(١٦)
إذا أقر الزاني المحصن فأول من يرحمه الامام.
٢٨ ص
(١٧)
حد من تزوج امرأة في نفاسها.
٢٩ ص
(١٨)
كيفية إجراء حد الرجل وإجراء حد المرأة في الزنا.
٢٩ ص
(١٩)
من وجد تحت فراش رجل.
٣٠ ص
(٢٠)
من زنى في اليوم مرارا.
٣٠ ص
(٢١)
كيفية إجراء الرجم.
٣٠ ص
(٢٢)
امرأة أقرت بالزنا عند علي عليه السلام.
٣١ ص
(٢٣)
امرأة أقرت بالزنا عند عيسى عليه السلام.
٣٣ ص
(٢٤)
إذا فر من يجب رجمه.
٣٤ ص
(٢٥)
معنى المحصن وما يحصن ومالا يحصن.
٣٤ ص
(٢٦)
قصة امرأة أصابها عطش شديد فسأل أعربيا الماء الخ ".
٣٥ ص
(٢٧)
من أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب.
٣٦ ص
(٢٨)
حد المرأة التي تزوجت في عدتها بعد موت زوجها.
٣٦ ص
(٢٩)
إذا فجر نصراني بمسلمة وأسلم قبل إجراء الحد عليه.
٣٧ ص
(٣٠)
لا يجري الحد على المقروح في جسده حتى يبرأ.
٣٨ ص
(٣١)
من يجب عليه الجلد ثم الرجم.
٣٨ ص
(٣٢)
الأصل في الحد ثمانون وزيد عشرون لتضييع النطفة.
٣٩ ص
(٣٣)
من زنى بجارية أخيه.
٣٩ ص
(٣٤)
حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد.
٤٠ ص
(٣٥)
ليس على زان مهر ولا على مستكرهة حد.
٤٠ ص
(٣٦)
من يزني قبل أن يدخل بأهله.
٤٠ ص
(٣٧)
حد الذي يغتصب امرأة فرجها.
٤١ ص
(٣٨)
من زنى بذات محرم.
٤١ ص
(٣٩)
من زنى بامرأة أبيه.
٤٢ ص
(٤٠)
من وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط.
٤٢ ص
(٤١)
باب حد اللواط والسحق.
٤٢ ص
(٤٢)
باب حد المماليك في الزنا.
٤٤ ص
(٤٣)
باب حد من أتى بهيمة.
٤٧ ص
(٤٤)
باب حد القواد.
٤٧ ص
(٤٥)
القذف باب حد القذف.
٤٨ ص
(٤٦)
عدم وجوب الحد في التعريض.
٤٩ ص
(٤٧)
حد نصراني قذف مسلما.
٤٩ ص
(٤٨)
حد من يفتري على رجل جاهلية العرب.
٤٩ ص
(٤٩)
حد من دعا آخرا ابن المجنون.
٤٩ ص
(٥٠)
إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
٥٠ ص
(٥١)
حرمة قذف الأصم وحكمهما إذا كانا زوجين.
٥٠ ص
(٥٢)
من قذف زوجته وهي خرساء.
٥٠ ص
(٥٣)
من أقر بولد ثم نفاه. (ويأتي)
٥١ ص
(٥٤)
حد قاذف الصغير والمملوك. وحد الصغير القاذف.
٥١ ص
(٥٥)
لا حد على المجنون والصبي والنائم حتى يستيقظ.
٥١ ص
(٥٦)
إذا كان أحد من الشهود الزوج.
٥٢ ص
(٥٧)
إذا قذف عبد حر أو بالعكس.
٥٢ ص
(٥٨)
حد من ينتفي من ولده وقد أقربه.
٥٣ ص
(٥٩)
إذا قذف أحد قوما بكلمة واحدة.
٥٣ ص
(٦٠)
ان قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف
٥٤ ص
(٦١)
لا حد لمن لا حد عليه.
٥٤ ص
(٦٢)
إذا قال رجل لرجل يا ابن الفاعلة.
٥٤ ص
(٦٣)
شرب الخمر والملاهي باب حد شرب الخمر.
٥٥ ص
(٦٤)
عدم وجوب الحد على الجاهل.
٥٥ ص
(٦٥)
مقدار حد شارب المسكر.
٥٦ ص
(٦٦)
كراهة مجالسة شارب الخمر.
٥٧ ص
(٦٧)
النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في آنية.
٥٧ ص
(٦٨)
ما جاء في الغناء والملاهي واللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما.
٥٨ ص
(٦٩)
النهي عن تحريش البهائم.
٦٠ ص
(٧٠)
حكم شراء الجارية المغنية.
٦٠ ص
(٧١)
السرقة باب حد السرقة.
٦٠ ص
(٧٢)
لا قطع في سرقة المأكول عام القحط.
٦٠ ص
(٧٣)
حكم سرقة الطير.
٦٠ ص
(٧٤)
حد الخيانة والاختلاس.
٦١ ص
(٧٥)
شرائط القطع وأحكامه.
٦١ ص
(٧٦)
حد الصبيان في السرقة.
٦٢ ص
(٧٧)
لا قطع في ثمر ولا كثر.
٦٢ ص
(٧٨)
السرقة من بيت المال والمغنم.
٦٣ ص
(٧٩)
حكم المختلس والطرار.
٦٣ ص
(٨٠)
حد السارق في السرقة الأولى والثانية والثالثة.
٦٣ ص
(٨١)
حد السرقة، وأدنى ما يقطع فيه.
٦٤ ص
(٨٢)
ما يفعل بالسارق إذا أقيم عليه الحد.
٦٥ ص
(٨٣)
سائر مالا يقطع فيه.
٦٥ ص
(٨٤)
حكم حد الأشل إذا سرق.
٦٦ ص
(٨٥)
حد النباش.
٦٧ ص
(٨٦)
حكم العبد الآبق إذا سرق.
٦٧ ص
(٨٧)
بقية ما يوجب الحد حد المحارب ومن حمل السلاح بالليل.
٦٨ ص
(٨٨)
حد بايع الحر.
٦٨ ص
(٨٩)
لم تقطع يد السابق اليمنى ورجله اليسرى
٦٩ ص
(٩٠)
حد العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة.
٧٠ ص
(٩١)
باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى.
٧٠ ص
(٩٢)
باب حد آكل الربا بعد البينة.
٧٠ ص
(٩٣)
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
٧١ ص
(٩٤)
إذا اجتمعت حدود على رجل.
٧١ ص
(٩٥)
باب نوادر الحدود.
٧١ ص
(٩٦)
من يجب عليه أن يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟
٧٢ ص
(٩٧)
من أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة.
٧٢ ص
(٩٨)
من أقيم عليه حدا من حدود الله فمات فلا دية له.
٧٢ ص
(٩٩)
مواضع العفو عن الحدود وإقامتها ومن يقيم.
٧٣ ص
(١٠٠)
حكم من قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى.
٧٣ ص
(١٠١)
مقدار الضرب في التعزير.
٧٣ ص
(١٠٢)
كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب.
٧٣ ص
(١٠٣)
لا يقطع السارق في سنة المحق.
٧٤ ص
(١٠٤)
حرمة الميت كحرمة الحي.
٧٤ ص
(١٠٥)
وجوب إدراء الحدود بالشبهات.
٧٤ ص
(١٠٦)
لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
٧٤ ص
(١٠٧)
ما يمتحن به السكران.
٧٤ ص
(١٠٨)
حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
٧٥ ص
(١٠٩)
كتاب الديات باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
٧٥ ص
(١١٠)
مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
٧٦ ص
(١١١)
دية المولود إذا استهل.
٧٦ ص
(١١٢)
دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
٧٦ ص
(١١٣)
دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
٧٦ ص
(١١٤)
دية النفس، والأنف، والصوت، وشلل اليدين، وذهاب البصر، والرجلين، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان، والأنثيين.
٧٨ ص
(١١٥)
دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
٧٩ ص
(١١٦)
ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
٨٠ ص
(١١٧)
دية الصدع إذا أصيب، وشفر العين، والحاجب.
٨٠ ص
(١١٨)
دية قطع روثة الانف، والمنخرين، والخيشوم.
٨١ ص
(١١٩)
دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
٨١ ص
(١٢٠)
دية الخد، والأسنان.
٨١ ص
(١٢١)
دية الترقوة، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
٨٢ ص
(١٢٢)
دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
٨٤ ص
(١٢٣)
دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
٨٤ ص
(١٢٤)
دية الكف إذا كسرت فجبرت.
٨٥ ص
(١٢٥)
دية الابهام والمفضل.
٨٥ ص
(١٢٦)
دية كل واحد من الأصابع، ودية المفضل.
٨٦ ص
(١٢٧)
دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.
٨٧ ص
(١٢٨)
دية الأضلاع.
٨٧ ص
(١٢٩)
دية الأذن إذا قطعت، والورك إذا كسر.
٨٨ ص
(١٣٠)
دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.
٨٨ ص
(١٣١)
دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.
٨٩ ص
(١٣٢)
دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.
٨٩ ص
(١٣٣)
دية القدم وكسرها، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.
٩٠ ص
(١٣٤)
دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.
٩١ ص
(١٣٥)
دية رض عروق الخصيتين.
٩١ ص
(١٣٦)
لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.
٩٢ ص
(١٣٧)
لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.
٩٢ ص
(١٣٨)
دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.
٩٢ ص
(١٣٩)
دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.
٩٢ ص
(١٤٠)
أحكام الدماء والقود والقصاص باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.
٩٢ ص
(١٤١)
حرمة القتل وشدة أمره.
٩٣ ص
(١٤٢)
عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.
٩٤ ص
(١٤٣)
أعتى الناس يوم القيامة.
٩٤ ص
(١٤٤)
من قتل دون ماله فهو شهيد.
٩٥ ص
(١٤٥)
توبة من قتل مؤمنا متعمدا.
٩٥ ص
(١٤٦)
أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء.
٩٦ ص
(١٤٧)
حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.
٩٦ ص
(١٤٨)
تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.
٩٧ ص
(١٤٩)
جزاء من قتل مؤمنا أو شرك في دمه.
٩٧ ص
(١٥٠)
قصة امرأة مملوكة قد ولدت من الزنا وألقت ولدها في التنور.
٩٨ ص
(١٥١)
باب القسامة وكيفيتها ومواردها.
٩٨ ص
(١٥٢)
إذا يوجد مقتول في قبيلة أو قرية.
١٠١ ص
(١٥٣)
من لا دية له في جراح أو قتل.
١٠١ ص
(١٥٤)
لا دية لمن قتل بالحد أو القصاص.
١٠٢ ص
(١٥٥)
من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن.
١٠٤ ص
(١٥٦)
من زلق من فوق على غيره فقتل.
١٠٤ ص
(١٥٧)
باب القود والقصاص ومبلغ الدية.
١٠٥ ص
(١٥٨)
معنى قتل العمد وشبه العمد، والخطأ.
١٠٦ ص
(١٥٩)
من قتل رجلا ثم خولط.
١٠٦ ص
(١٦٠)
حكم الظئر إذا استأجر ظئرا أخرى فغابت الثاني بالولد.
١٠٦ ص
(١٦١)
إذا ادعى رجلان قتل أحد من دون تشريك.
١٠٦ ص
(١٦٢)
مقدار الدية وجنسها لأهل البوادي وكذلك لأهل الأمصار.
١٠٦ ص
(١٦٣)
إذا لم يكن للمقتول ولي غير أهل الذمة.
١٠٧ ص
(١٦٤)
إذا دفع رجال رجلا على آخر فقتله.
١٠٨ ص
(١٦٥)
معنى قوله تعالى ز " فمن تصدق فهو كفارة له ".
١٠٨ ص
(١٦٦)
إذا خلص جماعة من وجب عليه القود من أيدي أولياء المقتول.
١٠٩ ص
(١٦٧)
حكم من أمر غيره بقتل رجل فقتله.
١٠٩ ص
(١٦٨)
إذا قتل رجل أمه يقتل بها صاغرا ولا يرثها.
١٠٩ ص
(١٦٩)
تدارك القتل في أشهر الحرم.
١١٠ ص
(١٧٠)
إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله.
١١١ ص
(١٧١)
جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد.
١١١ ص
(١٧٢)
معنى قوله تعالى " من عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف ".
١١١ ص
(١٧٣)
من حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا.
١١١ ص
(١٧٤)
المديون إذا قتل وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه.
١١٢ ص
(١٧٥)
من قصد القتل فهو عامد بأي شئ كان.
١١٢ ص
(١٧٦)
ما يمتحن به من يصاب لسانه.
١١٢ ص
(١٧٧)
باب من خطأه عمد.
١١٣ ص
(١٧٨)
باب من عمده خطأ.
١١٣ ص
(١٧٩)
باب فيمن أتى حدا ثم التجأ إلى الحرم.
١١٤ ص
(١٨٠)
باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر.
١١٤ ص
(١٨١)
حكم جماعة شركوا في ذم.
١١٤ ص
(١٨٢)
رجل أمسك أحدهما رجلا وقتله الآخر.
١١٤ ص
(١٨٣)
ستة في الماء فغرق منهم أحد فاختلفوا فيمن أغرقه.
١١٦ ص
(١٨٤)
أربعة أطلعوا في زبية الأسد وأسقط بعضهم بعضا على الأسد.
١١٦ ص
(١٨٥)
قضاء الصادق عليه السلام في رجلين طرقا رجلا ليلا فأخرجاه ولم يرجع.
١١٦ ص
(١٨٦)
قضاء علي عليه السلام في قوم شربوا وسكروا فتباعجوا بسكاكين.
١١٨ ص
(١٨٧)
حكم ثلاثة أمسك واحد منهم رجلا وقتله الآخر والثالث يراهم.
١١٨ ص
(١٨٨)
حكم من أمر عبده فيقتل رجلا.
١١٨ ص
(١٨٩)
باب الجراحات. والقتل بين النساء والرجال.
١١٨ ص
(١٩٠)
فضل دية الرجل على دية المرأة.
١١٨ ص
(١٩١)
لا يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
١١٩ ص
(١٩٢)
باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
١٢٠ ص
(١٩٣)
باب المسلم يقتل الذمي أو المدبر أو المكاتب أو انهم يقتلون المسلم.
١٢١ ص
(١٩٤)
لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات.
١٢١ ص
(١٩٥)
دية اليهودي والنصراني والمجوسي والاختلاف فيها.
١٢١ ص
(١٩٦)
إذا قتل ذمي مسلما فأسلم حين اخذ.
١٢١ ص
(١٩٧)
كلام المصنف في اختلاف الاخبار في دية الذمي.
١٢٢ ص
(١٩٨)
قوله تعالى " من آذى ذمتي فقد آذاني " وبيان المصنف.
١٢٤ ص
(١٩٩)
إذا كان أحد طرفي القتل أو الجرح مملوكا أو مكاتبا أو مدبرا.
١٢٥ ص
(٢٠٠)
حكم إقرار العبد على نفسه.
١٢٦ ص
(٢٠١)
ضمان المولى في جناية العبد.
١٢٨ ص
(٢٠٢)
باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.
١٢٩ ص
(٢٠٣)
دية قطع ذكر الصبي والعنين.
١٢٩ ص
(٢٠٤)
إذا ضرب أحد أحدا بعصاه فمات.
١٣٠ ص
(٢٠٥)
من قطع عين رجل وأنفه واذنيه ثم قتله.
١٣٠ ص
(٢٠٦)
ما فيه ثلث الدية.
١٣١ ص
(٢٠٧)
الدية في ذهاب العقل.
١٣١ ص
(٢٠٨)
ما يمتحن به إذا أصيبت إحدى العينين أو الاذنين.
١٣٣ ص
(٢٠٩)
كل ما كان في الانسان اثنين وفيهما الدية ففي إحديهما نصفها.
١٣٣ ص
(٢١٠)
إذا كسر البعصوص فلم يملك الاست.
١٣٤ ص
(٢١١)
حكم إفضاء الجارية وديته، وسيأتي بابه.
١٣٤ ص
(٢١٢)
باب دية الأصابع والأسنان والعظام.
١٣٤ ص
(٢١٣)
تسوية أصابع اليدين والرجلين في الدية.
١٣٥ ص
(٢١٤)
اختلاف دية الأسنان مقاديمهما ومؤاخيرها.
١٣٦ ص
(٢١٥)
الخلقة المستوية في الأسنان ثمانية وعشرون فعليه تقسم الدية.
١٣٦ ص
(٢١٦)
إذا كسر الزند بسبب ضرب الذراع ويبست أو شلت الكف.
١٣٦ ص
(٢١٧)
حكم قطع الإصبع الزائدة.
١٣٧ ص
(٢١٨)
باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية.
١٣٨ ص
(٢١٩)
باب العاقلة.
١٣٨ ص
(٢٢٠)
باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله.
١٤٢ ص
(٢٢١)
باب دية النطفة والعلقة والعظم والجنين.
١٤٣ ص
(٢٢٢)
باب في الرحل المسلم يكون في أرض الشرك فيقتله المسلمون.
١٤٧ ص
(٢٢٣)
باب من داس بطن رجل حتى أحدث.
١٤٧ ص
(٢٢٤)
باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت.
١٤٨ ص
(٢٢٥)
باب دية لسان الأخرس.
١٤٨ ص
(٢٢٦)
باب ما يجب في الافضاء.
١٤٨ ص
(٢٢٧)
باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره.
١٤٩ ص
(٢٢٨)
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.
١٥٠ ص
(٢٢٩)
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته.
١٥٠ ص
(٢٣٠)
باب ما يجب على من كل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض.
١٥١ ص
(٢٣١)
باب دية مفاصل الأصابع.
١٥١ ص
(٢٣٢)
باب دية البيضتين.
١٥٢ ص
(٢٣٣)
باب ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا.
١٥٢ ص
(٢٣٤)
باب ما جاء فيمن عذب عبده حتى مات.
١٥٣ ص
(٢٣٥)
باب دية ولد الزنا.
١٥٣ ص
(٢٣٦)
باب ما جاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب.
١٥٣ ص
(٢٣٧)
باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها.
١٥٥ ص
(٢٣٨)
باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل.
١٥٦ ص
(٢٣٩)
باب ما يجب على من قطع رأس ميت.
١٥٧ ص
(٢٤٠)
باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر.
١٥٨ ص
(٢٤١)
باب ما يجب على من أتى نائما فصار على ظهره فانتبه فقتله.
١٥٨ ص
(٢٤٢)
باب ما جاء في ثلاثة هدموا حائطا فوقع على أحدهم فمات.
١٥٩ ص
(٢٤٣)
باب الرجل يقتل وعليه دين.
١٥٩ ص
(٢٤٤)
ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات.
١٦٠ ص
(٢٤٥)
باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر.
١٦١ ص
(٢٤٦)
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا.
١٦٢ ص
(٢٤٧)
باب ما يجب على من أشعل نارا فاحترقت دار مع أهلها.
١٦٢ ص
(٢٤٨)
باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا.
١٦٢ ص
(٢٤٩)
باب ما يجب من إحياء القصاص.
١٦٣ ص
(٢٥٠)
باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها.
١٦٤ ص
(٢٥١)
باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله الزوج ويقتل الزوجة الزوج.
١٦٥ ص
(٢٥٢)
باب من مات في الزحام ولا يعلم قاتله.
١٦٥ ص
(٢٥٣)
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا.
١٦٦ ص
(٢٥٤)
باب الشجاج وأسمائها.
١٦٦ ص
(٢٥٥)
باب ما جاء فيمن قتل ثم فر.
١٦٧ ص
(٢٥٦)
باب دية الجراحات والشجاج.
١٦٧ ص
(٢٥٧)
باب نوادر الديات.
١٦٩ ص
(٢٥٨)
جارية ركبت أخرى فنسختها أخرى فقصمت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت.
١٧٠ ص
(٢٥٩)
مقادر دية كلب الصيد، وكلب الماشية، وغيرهما.
١٧٠ ص
(٢٦٠)
قصة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الجناية على الحيوان.
١٧١ ص
(٢٦١)
عدم جواز شرب الحبلى دواء لسقط جنينها.
١٧١ ص
(٢٦٢)
إذا ادعى القاتل دخول المقتول على أهله.
١٧٢ ص
(٢٦٣)
من وجد على بطن امرأته رجلا فقتله.
١٧٢ ص
(٢٦٤)
إذا مات ولي المقتول وفيه ما يدل علي أن الحق يورث.
١٧٢ ص
(٢٦٥)
دية ما يصاب به عين الحيوان.
١٧٢ ص
(٢٦٦)
أربعة شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فتردى فانكسر.
١٧٣ ص
(٢٦٧)
حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه.
١٧٣ ص
(٢٦٨)
إذا اقتص من القاتل ولم يمت ويعالج.
١٧٤ ص
(٢٦٩)
كتاب الوصية باب الوصية من لدن آدم عليه السلام.
١٧٤ ص
(٢٧٠)
اسم النبي صلى الله عليه وآله وصفته في كتب الأنبياء.
١٧٧ ص
(٢٧١)
وصيته صلى الله عليه وآله أمته في علي بن أبي طالب (ع) ووصيته إليه
١٧٨ ص
(٢٧٢)
الأئمة عليهم السلام وعددهم. وحديث اللوح.
١٨٠ ص
(٢٧٣)
باب ما يمن الله تعالى به على المؤمن عند الوفاة.
١٨٠ ص
(٢٧٤)
باب حجة الله عز وجل على تارك الوصية.
١٨١ ص
(٢٧٥)
باب في الوصية أنها حق على كل مسلم.
١٨١ ص
(٢٧٦)
باب الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
١٨٢ ص
(٢٧٧)
باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار.
١٨٢ ص
(٢٧٨)
باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته.
١٨٢ ص
(٢٧٩)
باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.
١٨٢ ص
(٢٨٠)
باب ثواب من ختم له بخير من قول أو فعل.
١٨٣ ص
(٢٨١)
باب ما جاء في الاضرار بالورثة.
١٨٣ ص
(٢٨٢)
باب العدل والجوز في الوصية.
١٨٤ ص
(٢٨٣)
باب في أن الحيف في الوصية من الكبائر.
١٨٤ ص
(٢٨٤)
باب مقدار ما يستحب الوصية به.
١٨٥ ص
(٢٨٥)
باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف، وما للميت من ماله.
١٨٦ ص
(٢٨٦)
باب رسم الوصية وكيفيتها.
١٨٧ ص
(٢٨٧)
وصيته صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام بخصال.
١٨٨ ص
(٢٨٨)
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لأولاده وغيرهم.
١٨٩ ص
(٢٨٩)
باب الاشهاد على الوصية.
١٩٢ ص
(٢٩٠)
باب أول ما يبدأ به من تركة الميت.
١٩٣ ص
(٢٩١)
باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه.
١٩٤ ص
(٢٩٢)
باب الوصية للوارث.
١٩٤ ص
(٢٩٣)
باب الامتناع من قبول الوصية.
١٩٥ ص
(٢٩٤)
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته.
١٩٦ ص
(٢٩٥)
باب الوصية بالكتب والايماء.
١٩٧ ص
(٢٩٦)
باب الرجوع عن الوصية.
١٩٩ ص
(٢٩٧)
باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود.
٢٠٠ ص
(٢٩٨)
باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها.
٢٠٠ ص
(٢٩٩)
باب أن الانسان أحق بماله ما دام فيه الروح.
٢٠١ ص
(٣٠٠)
باب وصية من قتل نفسه متعمدا.
٢٠٢ ص
(٣٠١)
باب الرجلين يوصى إليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة.
٢٠٣ ص
(٣٠٢)
باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير.
٢٠٤ ص
(٣٠٣)
باب الرجل يوصي بمال في سبيل الله.
٢٠٦ ص
(٣٠٤)
باب ضمان الوصي إذا غير الوصية عما أوصى به الميت.
٢٠٨ ص
(٣٠٥)
باب الوصية للأقرباء والموالي.
٢٠٨ ص
(٣٠٦)
باب الوصية إلى مدرك غير مدرك.
٢٠٩ ص
(٣٠٧)
باب الموصى له يموت قبل الموصى أو قبل أن يقبض ما أوصى له به.
٢١٠ ص
(٣٠٨)
باب الوصية بالعتق والصدقة والحج
٢١١ ص
(٣٠٩)
باب الوصية للمكاتب وأم الولد.
٢١٦ ص
(٣١٠)
باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة.
٢١٧ ص
(٣١١)
باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أو يباع عليهم.
٢١٨ ص
(٣١٢)
باب الرجل يوصي بوصية فينساها الوصي ولا يحفظ منها إلا بابا.
٢١٨ ص
(٣١٣)
باب الوصي يشتري من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد.
٢١٩ ص
(٣١٤)
باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه.
٢١٩ ص
(٣١٥)
باب انقطاع يتم اليتيم.
٢٢٠ ص
(٣١٦)
باب ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ.
٢٢٢ ص
(٣١٧)
باب الوصي يمنع الوارث بعد البلوغ فيزني لعجزه.
٢٢٢ ص
(٣١٨)
باب فيمن أوصى أو يعتق وعليه دين.
٢٢٣ ص
(٣١٩)
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء.
٢٢٥ ص
(٣٢٠)
باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين.
٢٢٥ ص
(٣٢١)
باب قضاء الدين من الدية.
٢٢٥ ص
(٣٢٢)
باب كراهية الوصية إلى المرأة
٢٢٦ ص
(٣٢٣)
باب ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية.
٢٢٦ ص
(٣٢٤)
باب الرجل يوصي من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ.
٢٢٧ ص
(٣٢٥)
باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن بالمضاربة.
٢٢٧ ص
(٣٢٦)
باب إقرار المريض للوارث بدين.
٢٢٨ ص
(٣٢٧)
إقرار بعض الورثة بعتق أو دين.
٢٣٠ ص
(٣٢٨)
باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال.
٢٣٠ ص
(٣٢٩)
باب نوارد الوصايا.
٢٣١ ص
(٣٣٠)
إعتاق أبي جعفر عليه السلام شرار غلمانه عند موته.
٢٣١ ص
(٣٣١)
عمل زين العابدين عليه السلام بوصية نفسه ثلاث مرات.
٢٣١ ص
(٣٣٢)
الوصية بالثلث والربع.
٢٣١ ص
(٣٣٣)
وصية أبي عبد الله عليه السلام بمال للأفطس.
٢٣١ ص
(٣٣٤)
من جعل للامام شيئا في ماله ثم احتاج إليه.
٢٣٢ ص
(٣٣٥)
جواز تغيير الوصية.
٢٣٣ ص
(٣٣٦)
يهودي أوصى لديانه وأهل دينه بشئ هل يجوز أن يقسم بين المسلمين.
٢٣٣ ص
(٣٣٧)
من سمى رجلين وقال: لأحدهما علي ألف درهم ثم مات.
٢٣٣ ص
(٣٣٨)
إذا أوصى لآل محمد صلى الله عليه وآله بمال يكفي اعطاؤه بعضهم.
٢٣٤ ص
(٣٣٩)
إذا كان للوصي دين على الميت أيجوز أن يستوفى مما في يده.
٢٣٤ ص
(٣٤٠)
الدعوى على الميت.
٢٣٥ ص
(٣٤١)
تأويل قوله تعالى " الوصية للوالدين والأقربين ".
٢٣٥ ص
(٣٤٢)
حكم من مات وعليه دين بقدر ما تكره وله صغار.
٢٣٦ ص
(٣٤٣)
كتاب الوقف باب الوقف والصدقة والنحل.
٢٣٧ ص
(٣٤٤)
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
٢٣٧ ص
(٣٤٥)
الوقف إذا كان حبسا يجب تعيين المدة والا فهو باطل.
٢٣٧ ص
(٣٤٦)
إذا خيف أن لا يصرف الوقف في مصرفه كيف يصنع.
٢٣٨ ص
(٣٤٧)
شرائط الوقف ووجوب القبض.
٢٣٩ ص
(٣٤٨)
إذا وقف على جماعة كثيرة متفرقين في البلاد.
٢٤٠ ص
(٣٤٩)
إذا اشترى أرضا ثم علم أنها وقف.
٢٤٢ ص
(٣٥٠)
حكم ما إذا انقرض الموقوف عليهم.
٢٤٣ ص
(٣٥١)
وصية أبي عبد الله عليه السلام بأن يناح عليه في سبعة مواسم.
٢٤٤ ص
(٣٥٢)
ما أوصت به فاطمة عليها السلام أن يوقف.
٢٤٤ ص
(٣٥٣)
جواز بيع خدمة المملوك الموقوف خدمته سنين.
٢٤٥ ص
(٣٥٤)
قضاء ابن أبي ليلى في رجل جعل لبعض الناس غلة داره ولم يوقف.
٢٤٥ ص
(٣٥٥)
ستة خصال تلحق المؤمن بعد وفاته.
٢٤٦ ص
(٣٥٦)
جواز التصدق والوقف في الحصة المشاعة.
٢٤٦ ص
(٣٥٧)
إذا وقف على الصغار أيجوز الرجوع أم لا.
٢٤٧ ص
(٣٥٨)
ما جعل لله فلا رجعة فيه.
٢٤٧ ص
(٣٥٩)
ما تصدق به علي بن أبي طالب عليه السلام.
٢٤٨ ص
(٣٦٠)
النحلة في الوصية وفي مرض الموت.
٢٤٩ ص
(٣٦١)
ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام.
٢٤٩ ص
(٣٦٢)
باب السكنى والعمرى والرقبى.
٢٥١ ص
(٣٦٣)
كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول في المواريث.
٢٥٤ ص
(٣٦٤)
سهام الفرائض ستة.
٢٥٨ ص
(٣٦٥)
باب ميراث ولد الصلب.
٢٦٠ ص
(٣٦٦)
باب ميراث الأبوين.
٢٦٢ ص
(٣٦٧)
باب ميراث الزوج والزوجة.
٢٦٢ ص
(٣٦٨)
باب ميراث ولد الصلب والأبوين.
٢٦٣ ص
(٣٦٩)
باب ميراث الزوج مع الولد.
٢٦٤ ص
(٣٧٠)
باب ميراث الزوجة مع الولد.
٢٦٥ ص
(٣٧١)
باب ميراث الولد والأبوين مع الزوج.
٢٦٦ ص
(٣٧٢)
باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة.
٢٦٧ ص
(٣٧٣)
باب ميراث ولد الولد.
٢٦٨ ص
(٣٧٤)
باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة.
٢٧٠ ص
(٣٧٥)
ميراث الأبوين والاخوة والأخوات.
٢٧١ ص
(٣٧٦)
باب ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات.
٢٧١ ص
(٣٧٧)
من لا يحجب عن الميراث.
٢٧٢ ص
(٣٧٨)
باب ميراث الإخوة والأخوات.
٢٧٢ ص
(٣٧٩)
باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات.
٢٧٩ ص
(٣٨٠)
باب ميراث الأجداد والجدات.
٢٨٠ ص
(٣٨١)
باب ميراث ذوي الأرحام.
٢٩٠ ص
(٣٨٢)
باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
٣٠٤ ص
(٣٨٣)
باب ميراث الموالي.
٣٠٥ ص
(٣٨٤)
باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
٣٠٦ ص
(٣٨٥)
باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط.
٣٠٨ ص
(٣٨٦)
باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما.
٣٠٩ ص
(٣٨٧)
باب توارث المطلق والمطلقة.
٣١٠ ص
(٣٨٨)
باب توارث المتزوجة والمطلقة في مرض الموت.
٣١٠ ص
(٣٨٩)
باب ميراث المتوفى عنها زوجها.
٣١٣ ص
(٣٩٠)
باب ميراث المخلوع، والحميل.
٣١٣ ص
(٣٩١)
باب ميراث الولد المشكوك فيه.
٣١٤ ص
(٣٩٢)
باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه بعد الاقرار به.
٣١٦ ص
(٣٩٣)
باب ميراث ولد الزنا.
٣١٦ ص
(٣٩٤)
باب ميراث القاتل ومن يرث ومن لا يرث.
٣١٧ ص
(٣٩٥)
باب ميراث ابن الملاعنة.
٣٢١ ص
(٣٩٦)
باب ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث.
٣٢٥ ص
(٣٩٧)
باب ميراث الخنثى.
٣٢٦ ص
(٣٩٨)
باب ميراث المولود يولد وله أرسان.
٣٢٩ ص
(٣٩٩)
باب ميراث المفقود.
٣٣٠ ص
(٤٠٠)
باب ميراث المرتد.
٣٣٢ ص
(٤٠١)
باب ميراث من لا وارث له.
٣٣٣ ص
(٤٠٢)
باب ميراث أهل الملل.
٣٣٤ ص
(٤٠٣)
باب ميراث المماليك.
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
باب ميراث المكاتب.
٣٤٢ ص
(٤٠٥)
باب ميراث المجوس.
٣٤٣ ص
(٤٠٦)
باب نوادر المواريث.
٣٤٦ ص
(٤٠٧)
حكم الحبوة.
٣٤٦ ص
(٤٠٨)
ميراث النساء من الأراضي والعقارات.
٣٤٧ ص
(٤٠٩)
علل فضل ميراث الرجال على النساء.
٣٥٠ ص
(٤١٠)
لزوم إخبار موت الميت في السفر إلى أهله.
٣٥١ ص
(٤١١)
باب النوادر وهو آخر الأبواب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
٣٥٢ ص
(٤١٢)
وصيته صلى الله عليه وآله لسلمان.
٣٧٥ ص
(٤١٣)
وصيته صلى الله عليه وآله لأبي ذر.
٣٧٥ ص
(٤١٤)
وصيته صلى الله عليه وآله لأصحابه.
٣٧٥ ص
(٤١٥)
ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها.
٣٧٦ ص
(٤١٦)
مسائل أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام.
٣٨١ ص
(٤١٧)
وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية.
٣٨٤ ص
(٤١٨)
موعظة لجعفر بن محمد عليهما السلام.
٣٩٢ ص
(٤١٩)
نوادر المواعظ.
٣٩٤ ص
(٤٢٠)
مواعظ لجعفر بن محمد عليهما السلام.
٣٩٦ ص
(٤٢١)
الصمت وحفظ اللسان.
٣٩٦ ص
(٤٢٢)
مدح لجعفر بن أبي طالب.
٣٩٧ ص
(٤٢٣)
الأصل في العباد الضلال والفقر والذنب.
٣٩٧ ص
(٤٢٤)
موعظة الأيام.
٣٩٧ ص
(٤٢٥)
حقوق المؤمن، ولزوم الصبر على أعداء النعم.
٣٩٨ ص
(٤٢٦)
رجحان مداد العلماء على دماء الشهداء في الميزان.
٣٩٨ ص
(٤٢٧)
أشراف الأمة.
٣٩٩ ص
(٤٢٨)
موعظة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٣٩٩ ص
(٤٢٩)
كما يلزم الدعاء لرفع البلاء كذلك يلزم لدفعه.
٤٠٠ ص
(٤٣٠)
من أحب أن يكون أحب الناس وأغناهم وأتقاهم فليفعل كذا وكذا.
٤٠٠ ص
(٤٣١)
ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
٤٠٠ ص
(٤٣٢)
من ملك نفسه إذا غضب وإذا رضي.
٤٠٠ ص
(٤٣٣)
قصة أبي هاشم الجعفري مع علي بن محمد عليهما السلام.
٤٠١ ص
(٤٣٤)
العامل على غير بصيرة.
٤٠١ ص
(٤٣٥)
عيال الرجل أسراؤه.
٤٠١ ص
(٤٣٦)
أشرف الحديث، ورأس الحكمة.
٤٠٢ ص
(٤٣٧)
أصدق القول، وأبلغ الموعظة.
٤٠٢ ص
(٤٣٨)
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله.
٤٠٢ ص
(٤٣٩)
من كان ظاهره أرجح من باطنه، وعقوبة العصيان.
٤٠٤ ص
(٤٤٠)
قيل للحسين بن علي عليهما السلام كيف أصبحت.
٤٠٤ ص
(٤٤١)
جواب سلمان لرجل قال له: من أنت ومن أنا؟
٤٠٤ ص
(٤٤٢)
قول الصادق عليه السلام: بلية الناس علينا عظيمة.
٤٠٥ ص
(٤٤٣)
جمع الخير كله في ثلاث خصال.
٤٠٥ ص
(٤٤٤)
جمع الله تعالى لادم الخير في أربع كلمات.
٤٠٥ ص
(٤٤٥)
العافية نعمة خفية.
٤٠٦ ص
(٤٤٦)
كلمتان غريبتان.
٤٠٦ ص
(٤٤٧)
خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد موت النبي (ص)
٤٠٦ ص
(٤٤٨)
ثلاث خافهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة.
٤٠٧ ص
(٤٤٩)
أشد الناس وأقواهم.
٤٠٧ ص
(٤٥٠)
معنى الاحسان بالوالدين.
٤٠٧ ص
(٤٥١)
من هو أحب الناس إلى الله سبحانه.
٤٠٨ ص
(٤٥٢)
موعظة أبي الحسن موسى عليه السلام لابنه.
٤٠٨ ص
(٤٥٣)
موعظة النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.
٤٠٩ ص
(٤٥٤)
ما صنع الله سبحانه بمن أخرجه عن ذل المعاصي إلى عز التقوى.
٤١٠ ص
(٤٥٥)
ما أوصاه زين العابدين عليه السلام ابنه محمد الباقر عليه السلام.
٤١٠ ص
(٤٥٦)
موعظة النبي صلى الله عليه وآله لرجل قال له: علمني شيئا.
٤١٠ ص
(٤٥٧)
ثواب من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه.
٤١١ ص
(٤٥٨)
حرمة المؤمن وثوابه إذا مات في كل يوم من الأسبوع.
٤١١ ص
(٤٥٩)
حد حسن الخلق، والسخاء وفضله.
٤١٢ ص
(٤٦٠)
مواعظ النبي صلى الله عليه وآله لفضل بن العباس.
٤١٣ ص
(٤٦١)
حالات الجنين في بطن أمه.
٤١٣ ص
(٤٦٢)
حالات الأنبياء والأوصياء في الولادة.
٤١٤ ص
(٤٦٣)
ما ينبغي للعاقل من الصفات.
٤١٦ ص
(٤٦٤)
مواعظ لأبي عبد الله عليه السلام.
٤١٦ ص
(٤٦٥)
أربع يذهبن ضياعا.
٤١٧ ص
(٤٦٦)
لله بقاع تسمى المنتقمة.
٤١٧ ص
(٤٦٧)
لولد الزنا علامات.
٤١٧ ص
(٤٦٨)
ذم الحرص ومدح القناعة.
٤١٨ ص
(٤٦٩)
حرمة المؤمن.
٤١٨ ص
(٤٧٠)
علامات الامام وخصوصياته.
٤١٨ ص
(٤٧١)
حرمة شرب الفقاع واللعب بالشطرنج وعقوبة ذلك.
٤١٩ ص
(٤٧٢)
من حيزت له الدنيا.
٤١٩ ص
(٤٧٣)
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
٤١٩ ص
(٤٧٤)
ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام.
٤٢٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢

توضيح قد ذكرنا كثيرا في تحقيق المشيخة " فلان فطحي " أو بتري، أو زيدي أو ناووسي، أو كيساني، أو واقفي، أو جارودي، أو غال، أو مولى، فينبغي أن نبين مذهبهم مجملا ليكون القاري على بصيرة من الامر، فنقول وبالله التوفيق:
الفطحية: فرقة من الشيعة قالوا بامامة علي أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من بعده إلى جعفر بن محمد (عليهم السلام)، ثم اعتقدوا إمامة عبد الله بن جعفر (عليه السلام) وتعللوا في ذلك بأنه كان أكبر ولد أبيه (عليه السلام) وأن أباه قال: الإمامة لا يكون إلا في الأكبر من ولد الامام " (١) وسموا بالفطحية لان عبد الله بن جعفر كان أفطح الرجلين - أي عريضهما - أو كان أفطح الرأس، وقيل لان رئيسهم كان أفطح (٢)، مع أن عبد الله بن جعفر (عليه السلام) مات بعد أبيه (عليه السلام) بسبعين أو تسعين يوما، وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لابنه موسى (عليهما السلام): " يا بني إن أخاك سيجلس مجلسي ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أول أهلي لحوقا بي " وفى رواتنا جماعة من هؤلاء لكن رجع أكثرهم إلى إمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) وكثير منهم ثقات في النقل كبني فضال -: وقد قيل للامام أبي محمد العسكري (عليه السلام) - لما ظهرت الفطحية من بني فضال -: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا ملاى منها؟ فقال: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا " فلذا كان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال.
الناووسية: فرقة من الشيعة وقفوا على جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) وهم أتباع رجل يقال له ناووس، وقيل: نسبوا إلى قرية ناووسة من قرى هيت، وقيل: إنهم

(١) الأصل في هذا الخبر كما في الكافي وغيره في الصحيح عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم عنه عليه السلام " أن الامر - أي الإمامة - في الكبير ما لم تكن فيه عاهة " وكان عبد الله ذا عاهة في عقله غير أنه أفطح.
(٢) ويقال كان رئيسهم عبد الله بن فطيح.
(٥٤٢)