وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل: " بسم الله على أوله وآخره " (١).
٤٢٥٤ - وقال الصادق عليه السلام: " ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت:
" بسم الله " ولم أفرغ من طعام إلا قلت: " الحمد لله " (٢).
٤٢٥٥ - وقال عليه السلام: " إن البطن إذا شبع طغى " (٣).
٤٢٥٦ - وروي عن عمر [و] بن قيس الماصر قال: " دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل، فقلت له: ما حد هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسم الله، وإذا رفعته فاحمد الله، وقم ما حول الخوان، فإن هذا حده، قال: فالتفت فإذا كوز موضوع، فقلت له: ما حد الكوز؟ فقال: اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عز وجل، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عز وجل، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده " (٤).
٤٢٥٧ - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (٥) قال: " أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام (٦) فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه ".
من لا يحضره الفقيه
(١)
كتاب القضايا والاحكام باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
٢ ص
(٢)
أصناف القضاء ووجوه الحكم.
٤ ص
(٣)
اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
٥ ص
(٤)
كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
٥ ص
(٥)
كراهة أخذ الرزق على القضاء.
٦ ص
(٦)
الحيف في الحكم.
٦ ص
(٧)
الخطأ في الحكم.
٧ ص
(٨)
أرش خطأ القضاة.
٧ ص
(٩)
الاتفاق على العدلين في الحكومة.
٨ ص
(١٠)
آداب القضاء وصفات القاضي.
١١ ص
(١١)
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
١٦ ص
(١٢)
الحيل في الاحكام.
١٧ ص
(١٣)
الحجر والإفلاس.
٢٨ ص
(١٤)
الشفاعات في الاحكام.
٢٩ ص
(١٥)
الحبس بتوجه الاحكام.
٢٩ ص
(١٦)
أحكام الصلح.
٣٢ ص
(١٧)
معنى العدالة في الشاهد.
٣٨ ص
(١٨)
من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
٤٠ ص
(١٩)
الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
٥٤ ص
(٢٠)
الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
٥٥ ص
(٢١)
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
٥٥ ص
(٢٢)
الامتناع من الشهادة وكتمانها، وما جاء في إقامتها.
٥٧ ص
(٢٣)
شهادة الزور وما جاء فيها.
٥٨ ص
(٢٤)
بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
٦١ ص
(٢٥)
الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
٦٣ ص
(٢٦)
الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
٦٣ ص
(٢٧)
حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
٦٤ ص
(٢٨)
الحكم في جميع الدعاوي.
٦٦ ص
(٢٩)
الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
٦٧ ص
(٣٠)
إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
٦٨ ص
(٣١)
حكم الشهادة على الشهادة.
٦٩ ص
(٣٢)
الاحتياط في إقامة الشهادة.
٧١ ص
(٣٣)
شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
٧٣ ص
(٣٤)
النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
٧٤ ص
(٣٥)
نوادر الشهادات.
٧٤ ص
(٣٦)
أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
٧٤ ص
(٣٧)
الشفعة مورد الشفعة.
٧٦ ص
(٣٨)
الشفعة على عدد الرجال.
٧٧ ص
(٣٩)
ليس للكتابي شفعة.
٧٨ ص
(٤٠)
حق الشفعة لا يورث.
٧٨ ص
(٤١)
لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
٧٨ ص
(٤٢)
ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب، ومحلها من الأموال.
٧٩ ص
(٤٣)
ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
٨٠ ص
(٤٤)
الوكالة حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
٨٣ ص
(٤٥)
جواز الوكالة في الطلاق.
٨٣ ص
(٤٦)
إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
٨٤ ص
(٤٧)
حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
٨٥ ص
(٤٨)
إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
٨٧ ص
(٤٩)
الحكم بالقرعة مورد جواز القرعة في الحكم.
٨٩ ص
(٥٠)
تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
٨٩ ص
(٥١)
الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
٩٢ ص
(٥٢)
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
٩٢ ص
(٥٣)
القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
٩٣ ص
(٥٤)
الكفالة لا كفالة في حد.
٩٥ ص
(٥٥)
الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
٩٥ ص
(٥٦)
كراهة التعرض للكفالات والضمان.
٩٥ ص
(٥٧)
حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
٩٦ ص
(٥٨)
يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
٩٧ ص
(٥٩)
الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.
٩٧ ص
(٦٠)
الحوالة حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
٩٧ ص
(٦١)
حكم الرجوع على المحيل.
٩٨ ص
(٦٢)
من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
٩٩ ص
(٦٣)
أحكام المشتركات والأحاريم الحكم في سيل وادي مهزور.
٩٩ ص
(٦٤)
إذا تشاح أهل الماء.
٩٩ ص
(٦٥)
الحكم في الحظيرة بين دارين.
١٠٠ ص
(٦٦)
الحكم في نفش الغنم في الحرث.
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
١٠١ ص
(٦٨)
حريم البئر العادية،
١٠١ ص
(٦٩)
حريم النخلة.
١٠١ ص
(٧٠)
حريم المسجد.
١٠٢ ص
(٧١)
حريم القناة بجنب القناة.
١٠٢ ص
(٧٢)
حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
١٠٢ ص
(٧٣)
عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
١٠٣ ص
(٧٤)
الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
١٠٥ ص
(٧٥)
ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
١٠٥ ص
(٧٦)
قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٧ ص
(٧٧)
قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٨ ص
(٧٨)
قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
١٠٩ ص
(٧٩)
إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
١١١ ص
(٨٠)
باب نادر
١١٢ ص
(٨١)
كيفية إحلاف الأخرس.
١١٢ ص
(٨٢)
العتق وأحكامه ثواب العتق وفضله.
١١٣ ص
(٨٣)
الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا، والانعتاق بالرضاع.
١١٣ ص
(٨٤)
حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
١١٤ ص
(٨٥)
نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
١١٥ ص
(٨٦)
اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
١١٥ ص
(٨٧)
الشرط في العتق.
١١٦ ص
(٨٨)
لا يصح العتق قبل الملك.
١١٦ ص
(٨٩)
من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
١١٦ ص
(٩٠)
من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
١١٧ ص
(٩١)
حكم مال العبد إذا أعتق.
١١٧ ص
(٩٢)
من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
١١٨ ص
(٩٣)
التدبير جواز بيع المدبر.
١٢٠ ص
(٩٤)
جواز الرجوع في التدبير.
١٢٠ ص
(٩٥)
المدبر يكون من الثلث.
١٢١ ص
(٩٦)
جواز مكاتبة المدبر.
١٢٢ ص
(٩٧)
حكم عتق المدبر في الكفارة.
١٢٢ ص
(٩٨)
من دبر مملوكه وعليه دين.
١٢٣ ص
(٩٩)
المعتق عن دبر هو من الثلث.
١٢٤ ص
(١٠٠)
المكاتبة استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
١٢٤ ص
(١٠١)
حكم المكاتب المشروط.
١٢٥ ص
(١٠٢)
جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
١٢٥ ص
(١٠٣)
حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
١٢٦ ص
(١٠٤)
إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
١٢٦ ص
(١٠٥)
حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
١٢٨ ص
(١٠٦)
عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
١٢٨ ص
(١٠٧)
المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
١٢٨ ص
(١٠٨)
جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
١٢٩ ص
(١٠٩)
جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
١٢٩ ص
(١١٠)
إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
١٢٩ ص
(١١١)
جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
١٣٠ ص
(١١٢)
حكم ولاء المكاتب وولده.
١٣١ ص
(١١٣)
إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
١٣٢ ص
(١١٤)
ولاء المعتق.
١٣٣ ص
(١١٥)
عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
١٣٣ ص
(١١٦)
الولاء لمن أعتق.
١٣٣ ص
(١١٧)
ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
١٣٤ ص
(١١٨)
العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
١٣٥ ص
(١١٩)
السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
١٣٦ ص
(١٢٠)
ولاء السائبة.
١٣٧ ص
(١٢١)
أمهات الأولاد وأحكامهن.
١٣٨ ص
(١٢٢)
باب الحرية
١٤١ ص
(١٢٣)
الأصل في الناس الحرية.
١٤١ ص
(١٢٤)
من أقر على نفسه بالرق.
١٤١ ص
(١٢٥)
انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
١٤١ ص
(١٢٦)
عتق بعض المملوك والحبلى.
١٤٢ ص
(١٢٧)
عدم جواز عتق المملوك المشترك.
١٤٣ ص
(١٢٨)
عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
١٤٣ ص
(١٢٩)
جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
١٤٤ ص
(١٣٠)
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط جواز عتق ولد الزنا.
١٤٤ ص
(١٣١)
جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
١٤٤ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع جارية لقيطة.
١٤٥ ص
(١٣٣)
حكم المنبوذ.
١٤٥ ص
(١٣٤)
ولاء المنبوذ.
١٤٥ ص
(١٣٥)
باب الاباق عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
١٤٥ ص
(١٣٦)
الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
١٤٥ ص
(١٣٧)
جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
١٤٦ ص
(١٣٨)
حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
١٤٦ ص
(١٣٩)
عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
١٤٦ ص
(١٤٠)
حكم جعل الآبق.
١٤٧ ص
(١٤١)
الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
١٤٧ ص
(١٤٢)
حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
١٤٨ ص
(١٤٣)
دعاء وتعويذ للآبق.
١٤٨ ص
(١٤٤)
باب الارتداد حكم من ارتد عن الاسلام.
١٤٨ ص
(١٤٥)
حد المرتد، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
١٥٠ ص
(١٤٦)
حد من كان مسلما فصلى لصنم.
١٥١ ص
(١٤٧)
حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
١٥٢ ص
(١٤٨)
حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
١٥٢ ص
(١٤٩)
حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
١٥٢ ص
(١٥٠)
نوادر العتق إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر ولي مالك.
١٥٣ ص
(١٥١)
إذا قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
١٥٣ ص
(١٥٢)
عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
١٥٣ ص
(١٥٣)
إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
١٥٤ ص
(١٥٤)
حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
١٥٤ ص
(١٥٥)
إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
١٥٥ ص
(١٥٦)
حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
١٥٥ ص
(١٥٧)
كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
١٥٦ ص
(١٥٨)
كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
١٥٦ ص
(١٥٩)
كراهة الكسل في طلب المعاش.
١٥٧ ص
(١٦٠)
استحباب التبكير في طلب الرزق.
١٥٧ ص
(١٦١)
استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
١٥٧ ص
(١٦٢)
كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
١٥٨ ص
(١٦٣)
جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
١٥٨ ص
(١٦٤)
جملة مما حرم التكسب به.
١٥٩ ص
(١٦٥)
كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
١٦٤ ص
(١٦٦)
استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
١٦٦ ص
(١٦٧)
كراهة الاسراف واستحباب القصد.
١٦٧ ص
(١٦٨)
استحباب الكد على العيال من الحلال.
١٦٨ ص
(١٦٩)
كراهة الكسل والضجر.
١٦٨ ص
(١٧٠)
استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
١٦٨ ص
(١٧١)
كسب الحجام وكراهته.
١٦٩ ص
(١٧٢)
حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
١٧٠ ص
(١٧٣)
حرمة أجر الزانية، وثمن الكلب.
١٧١ ص
(١٧٤)
حرمة ثمن الخمر، وأجر الكاهن، وثمن الميتة، والرشوة.
١٧٢ ص
(١٧٥)
حرمة أجر المغنية، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
١٧٢ ص
(١٧٦)
حرمة أكل مال اليتيم.
١٧٢ ص
(١٧٧)
حكم خيار الغبن في الإجارة، وجواز إجارة الابن الصغير.
١٧٣ ص
(١٧٨)
كراهة إجارة الانسان نفسه.
١٧٤ ص
(١٧٩)
ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
١٧٤ ص
(١٨٠)
حكم بيع السلاح من الأعداء.
١٧٥ ص
(١٨١)
جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
١٧٥ ص
(١٨٢)
جواز عمل السلطان وشرطه.
١٧٦ ص
(١٨٣)
جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
١٧٦ ص
(١٨٤)
ما يحل للرجل من مال ولده.
١٧٧ ص
(١٨٥)
اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
١٧٧ ص
(١٨٦)
كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
١٧٨ ص
(١٨٧)
جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
١٧٩ ص
(١٨٨)
حق المارة.
١٨٠ ص
(١٨٩)
باب الدين والقرض كراهة الاستدانة مع الغنى.
١٨١ ص
(١٩٠)
جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
١٨٢ ص
(١٩١)
جواز الاستقراض للتزويج.
١٨٣ ص
(١٩٢)
وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
١٨٣ ص
(١٩٣)
حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
١٨٤ ص
(١٩٤)
وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
١٨٥ ص
(١٩٥)
من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
١٨٥ ص
(١٩٦)
جواز استيفاء الدين من مال المديون.
١٨٦ ص
(١٩٧)
جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
١٨٧ ص
(١٩٨)
جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
١٨٨ ص
(١٩٩)
جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
١٨٨ ص
(٢٠٠)
ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
١٨٨ ص
(٢٠١)
حلول الدين المؤجل بموت المدين.
١٨٨ ص
(٢٠٢)
استحباب تحليل الميت من الدين.
١٨٩ ص
(٢٠٣)
خمس مال المخلوط بالحرام.
١٨٩ ص
(٢٠٤)
حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
١٨٩ ص
(٢٠٥)
لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
١٩٠ ص
(٢٠٦)
حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
١٩٠ ص
(٢٠٧)
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
١٩١ ص
(٢٠٨)
كراهة ترك التجارة والكسب.
١٩٢ ص
(٢٠٩)
استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
١٩٥ ص
(٢١٠)
أحكام الشراء والبيع للغير.
١٩٥ ص
(٢١١)
استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
١٩٦ ص
(٢١٢)
استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
١٩٦ ص
(٢١٣)
استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها.
١٩٦ ص
(٢١٤)
حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
١٩٦ ص
(٢١٥)
استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
١٩٦ ص
(٢١٦)
كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
١٩٦ ص
(٢١٧)
استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
١٩٧ ص
(٢١٨)
ما تكره المماكسة فيه.
١٩٧ ص
(٢١٩)
الوفاء والبخس.
١٩٧ ص
(٢٢٠)
وجوب احتساب العربون من الثمن.
١٩٨ ص
(٢٢١)
باب آداب السوق والخيارات
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الدعاء في الأسواق واستحبابه.
١٩٩ ص
(٢٢٣)
الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
٢٠٠ ص
(٢٢٤)
الدعاء عند شراء الحيوان.
٢٠١ ص
(٢٢٥)
الشرط والخيار في البيع.
٢٠١ ص
(٢٢٦)
مدة خيار الحيوان.
٢٠١ ص
(٢٢٧)
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
٢٠٣ ص
(٢٢٨)
خيار ما يفسد من يومه.
٢٠٣ ص
(٢٢٩)
ثبوت خيار المجلس.
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
الافتراق الذي يجب به البيع.
٢٠٣ ص
(٢٣١)
حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
٢٠٤ ص
(٢٣٢)
إذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
٢٠٥ ص
(٢٣٣)
باب البيوع حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
٢٠٦ ص
(٢٣٤)
الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
٢٠٧ ص
(٢٣٥)
عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
٢٠٧ ص
(٢٣٦)
عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
٢٠٧ ص
(٢٣٧)
جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
٢٠٨ ص
(٢٣٨)
جواز بيع المبيع قبل قبضه، وقبل أن يودي ثمنه.
٢٠٨ ص
(٢٣٩)
حكم فضول المكائيل والموازين، (راجع ص 210 و 211 أيضا).
٢٠٩ ص
(٢٤٠)
جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
٢٠٩ ص
(٢٤١)
وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
٢١٠ ص
(٢٤٢)
جواز بيع التبن بالمشاهدة.
٢١٠ ص
(٢٤٣)
حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
٢١١ ص
(٢٤٤)
جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
٢١١ ص
(٢٤٥)
جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
٢١١ ص
(٢٤٦)
جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
٢١٢ ص
(٢٤٧)
إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
٢١٢ ص
(٢٤٨)
بيع الثمار والسلف فيه.
٢١٣ ص
(٢٤٩)
ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
٢١٣ ص
(٢٥٠)
حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
٢١٣ ص
(٢٥١)
الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
٢١٤ ص
(٢٥٢)
بيع المرابحة.
٢١٤ ص
(٢٥٣)
خيار الصفقة.
٢١٦ ص
(٢٥٤)
جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
٢١٧ ص
(٢٥٥)
عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
٢١٧ ص
(٢٥٦)
جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
٢١٨ ص
(٢٥٧)
جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
٢١٨ ص
(٢٥٨)
شراء الرقيق وأحكامه عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
٢١٨ ص
(٢٥٩)
عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
٢١٩ ص
(٢٦٠)
جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
٢١٩ ص
(٢٦١)
جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
٢٢٠ ص
(٢٦٢)
حكم مال المملوك إذا بيع.
٢٢٠ ص
(٢٦٣)
جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
٢٢١ ص
(٢٦٤)
من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
٢٢١ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
٢٢٢ ص
(٢٦٧)
قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
٢٢٣ ص
(٢٦٩)
جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
٢٢٥ ص
(٢٧١)
جواز وفاء الدين مجازفة، وعدم جواز البيع مجازفة،
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
٢٢٦ ص
(٢٧٣)
جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
٢٢٦ ص
(٢٧٤)
جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا، وكذا نكاحه واستخدامه.
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
٢٢٧ ص
(٢٧٩)
المضاربة ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
٢٢٧ ص
(٢٨٠)
إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
٢٢٨ ص
(٢٨١)
إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
٢٢٨ ص
(٢٨٢)
عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
٢٢٨ ص
(٢٨٣)
للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
٢٢٩ ص
(٢٨٤)
من يموت وعنده مال المضاربة.
٢٢٩ ص
(٢٨٥)
كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
٢٢٩ ص
(٢٨٦)
حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
٢٣٠ ص
(٢٨٧)
ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
٢٣٠ ص
(٢٨٨)
الاستحطاط بعد الصفقة.
٢٣١ ص
(٢٨٩)
جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
٢٣١ ص
(٢٩٠)
جواز شراء سهام القصابين، وثبوت خيار الرؤية.
٢٣١ ص
(٢٩١)
تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
٢٣٢ ص
(٢٩٢)
عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
٢٣٢ ص
(٢٩٣)
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
٢٣٤ ص
(٢٩٤)
جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
٢٣٤ ص
(٢٩٥)
جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
٢٣٦ ص
(٢٩٦)
حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
٢٣٧ ص
(٢٩٧)
حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
٢٣٧ ص
(٢٩٨)
من زرع في غير أرضه أو غرس.
٢٣٧ ص
(٢٩٩)
عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
٢٣٨ ص
(٣٠٠)
حريم القناة والبئر (راجع ص 102 و 103 أيضا).
٢٣٨ ص
(٣٠١)
المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار.
٢٣٩ ص
(٣٠٢)
من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
٢٣٩ ص
(٣٠٣)
احياء الموات والأرضين جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
٢٤٠ ص
(٣٠٤)
من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
٢٤٠ ص
(٣٠٥)
عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة.
٢٤١ ص
(٣٠٧)
جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
٢٤١ ص
(٣٠٨)
حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
٢٤١ ص
(٣٠٩)
من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
٢٤١ ص
(٣١٠)
حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
٢٤٢ ص
(٣١١)
الاستيذان على البيوت والدور.
٢٤٣ ص
(٣١٢)
المزارعة والإجارة جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
٢٤٤ ص
(٣١٣)
ذكر الأجل في المزارعة.
٢٤٤ ص
(٣١٤)
ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
٢٤٤ ص
(٣١٥)
حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
٢٤٥ ص
(٣١٦)
حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
٢٤٦ ص
(٣١٧)
جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
٢٤٦ ص
(٣١٨)
العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
٢٤٧ ص
(٣١٩)
جواز قبالة الأرض، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
٢٤٧ ص
(٣٢٠)
جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
٢٤٨ ص
(٣٢١)
النماء في المزارعة مشاع، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
٢٤٩ ص
(٣٢٢)
جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
٢٥٠ ص
(٣٢٣)
جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
٢٥٠ ص
(٣٢٤)
استحباب الزرع والتأكيد له.
٢٥٠ ص
(٣٢٥)
عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
٢٥١ ص
(٣٢٦)
جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
٢٥١ ص
(٣٢٧)
جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
٢٥١ ص
(٣٢٨)
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
٢٥١ ص
(٣٢٩)
من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
٢٥٢ ص
(٣٣٠)
بيع العين لا يبطل الإجارة.
٢٥٢ ص
(٣٣١)
الضمان ضمان الأجير والصناع.
٢٥٣ ص
(٣٣٢)
ضمان القصار والصواغ.
٢٥٤ ص
(٣٣٣)
ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
٢٥٤ ص
(٣٣٤)
حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
٢٥٤ ص
(٣٣٥)
حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
٢٥٥ ص
(٣٣٦)
ضمان الجمال والملاح.
٢٥٥ ص
(٣٣٧)
عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
٢٥٧ ص
(٣٣٨)
ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
٢٥٩ ص
(٣٤١)
اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، وستأتي أيضا في أحاديث.
٢٦١ ص
(٣٤٤)
اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
٢٦١ ص
(٣٤٥)
كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
٢٦٣ ص
(٣٤٦)
عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
٢٦٣ ص
(٣٤٧)
جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
٢٦٤ ص
(٣٤٨)
الحكرة والأسعار ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
٢٦٥ ص
(٣٤٩)
إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
٢٦٥ ص
(٣٥٠)
عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
٢٦٦ ص
(٣٥١)
أخبار في توبيخ المحتكر.
٢٦٦ ص
(٣٥٢)
استحباب ادخار قوت السنة.
٢٦٦ ص
(٣٥٣)
النهي عن الحكرة في الأمصار.
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
غلاء الأسعار ورخصها.
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
كراهة التسعير للوالي، ووجوب النصح للمستنصح.
٢٦٨ ص
(٣٥٨)
استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
٢٦٩ ص
(٣٦٠)
كراهة منع الخمير والخبز.
٢٦٩ ص
(٣٦١)
علامة رضى الله في خلقه، وعلامة سخطه.
٢٦٩ ص
(٣٦٢)
جملة من أحكام البيع وآدابه اختلاف المتبايعين.
٢٦٩ ص
(٣٦٣)
وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.
٢٧٠ ص
(٣٦٤)
النداء على المبيع.
٢٧١ ص
(٣٦٥)
البيع في الظلال.
٢٧١ ص
(٣٦٦)
حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
كراهة أن يبيع حاضر لباد.
٢٧٣ ص
(٣٦٩)
كراهة تلقى الركبان.
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
حد التلقي المكروه.
٢٧٤ ص
(٣٧١)
باب الربا حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
٢٧٤ ص
(٣٧٢)
لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
٢٧٥ ص
(٣٧٣)
حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
٢٧٥ ص
(٣٧٤)
حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
٢٧٥ ص
(٣٧٥)
لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
٢٧٧ ص
(٣٧٦)
لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
٢٧٧ ص
(٣٧٧)
لا رباء بين الزوجين.
٢٧٨ ص
(٣٧٨)
حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
٢٧٨ ص
(٣٧٩)
كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
٢٧٨ ص
(٣٨٠)
جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
٢٧٩ ص
(٣٨١)
لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا (ويأتي).
٢٧٩ ص
(٣٨٢)
الحنطة والشعير جنس واحد.
٢٨٠ ص
(٣٨٣)
لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
٢٨٠ ص
(٣٨٤)
عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
٢٨٠ ص
(٣٨٥)
جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
٢٨٢ ص
(٣٨٦)
حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
٢٨٣ ص
(٣٨٧)
حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
٢٨٣ ص
(٣٨٨)
إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
٢٨٣ ص
(٣٨٩)
جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
٢٨٤ ص
(٣٩٠)
الربا قسمين: حلال وحرام وتفسيرهما.
٢٨٦ ص
(٣٩١)
المبادلة والعينة.
٢٨٦ ص
(٣٩٢)
الصرف ووجوهه تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
٢٨٨ ص
(٣٩٣)
من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر (وسيأتي ما يدل عليه)
٢٨٨ ص
(٣٩٤)
إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
٢٨٩ ص
(٣٩٥)
ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
٢٨٩ ص
(٣٩٦)
جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
٢٨٩ ص
(٣٩٧)
الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
٢٩٠ ص
(٣٩٨)
جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
٢٩١ ص
(٣٩٩)
اللقطة والضالة كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
٢٩١ ص
(٤٠٠)
وجوب تعريف اللقطة سنة.
٢٩٢ ص
(٤٠١)
من وجد في منزله شيئا.
٢٩٣ ص
(٤٠٢)
حكم لقطة الحرم. (وسيأتي).
٢٩٣ ص
(٤٠٣)
من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
٢٩٣ ص
(٤٠٤)
من اشترى باللقطة بنت المالك.
٢٩٤ ص
(٤٠٥)
عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط.
٢٩٤ ص
(٤٠٦)
كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
٢٩٥ ص
(٤٠٧)
جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
٢٩٥ ص
(٤٠٨)
حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
٢٩٥ ص
(٤٠٩)
ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
٢٩٦ ص
(٤١٠)
حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
٢٩٦ ص
(٤١١)
عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
٢٩٧ ص
(٤١٢)
حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
٢٩٧ ص
(٤١٣)
من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
٢٩٧ ص
(٤١٤)
ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
٢٩٨ ص
(٤١٥)
باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
٢٩٩ ص
(٤١٦)
العارية عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
٣٠٢ ص
(٤١٧)
من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
٣٠٢ ص
(٤١٨)
حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
٣٠٢ ص
(٤١٩)
جواز الاستعارة من الكافر.
٣٠٢ ص
(٤٢٠)
الوديعة عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
٣٠٤ ص
(٤٢١)
الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
٣٠٤ ص
(٤٢٢)
ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
٣٠٤ ص
(٤٢٣)
حكم الاقتراض من الوديعة.
٣٠٤ ص
(٤٢٤)
حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
٣٠٥ ص
(٤٢٥)
إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
٣٠٥ ص
(٤٢٦)
الرهن حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
٣٠٥ ص
(٤٢٧)
إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. (ويأتي).
٣٠٦ ص
(٤٢٨)
إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
٣٠٦ ص
(٤٢٩)
إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
٣٠٦ ص
(٤٣٠)
إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
٣٠٧ ص
(٤٣١)
إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
٣٠٧ ص
(٤٣٢)
إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
٣٠٨ ص
(٤٣٣)
إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
٣٠٨ ص
(٤٣٤)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. (وتأتي أخبار)
٣٠٨ ص
(٤٣٥)
من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. (ويأتي أيضا)
٣٠٩ ص
(٤٣٦)
حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
٣٠٩ ص
(٤٣٧)
إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
٣٠٩ ص
(٤٣٨)
عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
٣١٠ ص
(٤٣٩)
إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
٣١٠ ص
(٤٤٠)
جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
٣١٢ ص
(٤٤١)
حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
٣١٣ ص
(٤٤٢)
من رهن جارية هل له أن يطأها.
٣١٣ ص
(٤٤٣)
الصيد والذبايح إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
٣١٤ ص
(٤٤٤)
جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
٣١٥ ص
(٤٤٥)
جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
٣١٥ ص
(٤٤٦)
حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
٣١٦ ص
(٤٤٧)
حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
٣١٦ ص
(٤٤٨)
من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
٣١٦ ص
(٤٤٩)
حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.
٣١٦ ص
(٤٥٠)
من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
٣١٧ ص
(٤٥١)
الصيد بالمعراض والسهم.
٣١٧ ص
(٤٥٢)
الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
٣١٨ ص
(٤٥٣)
الصيد بالحجر والبندق.
٣١٨ ص
(٤٥٤)
حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
٣١٩ ص
(٤٥٥)
ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
٣١٩ ص
(٤٥٦)
صيد الباز والصقر والعقاب.
٣٢٠ ص
(٤٥٧)
من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
٣٢٠ ص
(٤٥٨)
إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
٣٢٠ ص
(٤٥٩)
إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
٣٢٠ ص
(٤٦٠)
من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
٣٢١ ص
(٤٦١)
كراهة صيد الحمام بالأمصار.
٣٢١ ص
(٤٦٢)
كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
٣٢١ ص
(٤٦٣)
ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
٣٢١ ص
(٤٦٤)
حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
٣٢٢ ص
(٤٦٥)
ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
٣٢٣ ص
(٤٦٦)
السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
٣٢٣ ص
(٤٦٧)
إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
٣٢٣ ص
(٤٦٨)
حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
٣٢٤ ص
(٤٦٩)
من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
٣٢٤ ص
(٤٧٠)
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
٣٢٤ ص
(٤٧١)
حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
٣٢٥ ص
(٤٧٢)
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
٣٢٥ ص
(٤٧٣)
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
٣٢٥ ص
(٤٧٤)
إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
٣٢٦ ص
(٤٧٥)
الذبايح جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
٣٢٦ ص
(٤٧٦)
الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
٣٢٧ ص
(٤٧٧)
إذا سبق السكين فقطع الرأس.
٣٢٧ ص
(٤٧٨)
اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
٣٢٧ ص
(٤٧٩)
يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
٣٢٧ ص
(٤٨٠)
كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
٣٢٨ ص
(٤٨١)
حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
٣٢٨ ص
(٤٨٢)
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
٣٢٨ ص
(٤٨٣)
حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
٣٢٩ ص
(٤٨٤)
حرمة لحم الإبل إذا ذبح، ولحم الشاة إذا نحرت.
٣٢٩ ص
(٤٨٥)
جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
٣٢٩ ص
(٤٨٦)
حكم ذبيحة المرجي والحروري.
٣٢٩ ص
(٤٨٧)
حكم ذبايح أهل الكتاب.
٣٣٠ ص
(٤٨٨)
جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
٣٣٢ ص
(٤٨٩)
ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
٣٣٢ ص
(٤٩٠)
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
٣٣٣ ص
(٤٩١)
اشتراط التسمية في حلية الذبح.
٣٣٣ ص
(٤٩٢)
عدم اشتراط ذكوية الذابح.
٣٣٣ ص
(٤٩٣)
عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
٣٣٣ ص
(٤٩٤)
الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
٣٣٤ ص
(٤٩٥)
الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
٣٣٥ ص
(٤٩٦)
استبراء الجلال.
٣٣٨ ص
(٤٩٧)
إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
٣٣٩ ص
(٤٩٨)
حلية الربيثا.
٣٤٠ ص
(٤٩٩)
ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
٣٤٠ ص
(٥٠٠)
حكم الكنعت - ضرب من السمك -.
٣٤١ ص
(٥٠١)
حكم شئ فيه حلال وحرام.
٣٤١ ص
(٥٠٢)
حكم إخصاء الحيوان.
٣٤١ ص
(٥٠٣)
حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
٣٤٢ ص
(٥٠٤)
حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
٣٤٢ ص
(٥٠٥)
حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله.
٣٤٣ ص
(٥٠٦)
متى تحل الميتة للمضطر.
٣٤٣ ص
(٥٠٧)
علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
٣٤٥ ص
(٥٠٨)
ما حرم أكلها من الشاة.
٣٤٦ ص
(٥٠٩)
عشرة أشياء من الميتة ذكية.
٣٤٧ ص
(٥١٠)
حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
٣٤٧ ص
(٥١١)
جواز استعمال شعر الخنزير.
٣٤٨ ص
(٥١٢)
اتخاذ الغنم والطير.
٣٤٩ ص
(٥١٣)
كراهة نهك العظام.
٣٥٠ ص
(٥١٤)
النهى عن أكل اللحم غريضا.
٣٥١ ص
(٥١٥)
حرمة لحم الزاغ والحيات.
٣٥١ ص
(٥١٦)
جواز قتل الحيات، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
٣٥١ ص
(٥١٧)
آنية الذهب والفضة حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
٣٥٢ ص
(٥١٨)
حكم القدح المفضض والشرب منه.
٣٥٢ ص
(٥١٩)
عدم كراهة استعمال آنية الصفر.
٣٥٣ ص
(٥٢٠)
آداب الأكل والشرب كراهة الأكل والشرب بالشمال.
٣٥٣ ص
(٥٢١)
استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
٣٥٤ ص
(٥٢٥)
كراهة الأكل متكئا، وجوازه متربعا.
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
استحباب التسمية عند الأكل.
٣٥٥ ص
(٥٢٧)
استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
٣٥٥ ص
(٥٢٨)
كراهية البطنة، والبطن إذا شبع طغى.
٣٥٦ ص
(٥٢٩)
آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
٣٥٦ ص
(٥٣٠)
استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
٣٥٧ ص
(٥٣١)
استحباب الخلال وعده للضيف.
٣٥٧ ص
(٥٣٢)
استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
٣٥٨ ص
(٥٣٣)
أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
٣٥٨ ص
(٥٣٥)
في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
٣٥٩ ص
(٥٣٦)
الايمان والنذور والكفارات إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
٣٦١ ص
(٥٤٠)
لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. (وسيأتي)
٣٦١ ص
(٥٤١)
لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.
٣٦١ ص
(٥٤٢)
من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
٣٦٢ ص
(٥٤٣)
كراهية اليمين الصادقة.
٣٦٢ ص
(٥٤٤)
وجوب الرضا باليمين الشرعية.
٣٦٢ ص
(٥٤٥)
كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
٣٦٢ ص
(٥٤٦)
حكم الاستثناء في اليمين.
٣٦٢ ص
(٥٤٧)
كفارة مخالفة اليمين.
٣٦٣ ص
(٥٤٨)
جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
٣٦٣ ص
(٥٤٩)
عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله.
٣٦٣ ص
(٥٥٠)
اشتراط القربة في اليمين.
٣٦٤ ص
(٥٥١)
عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
٣٦٥ ص
(٥٥٢)
أقسام اليمين وحكم كل منها.
٣٦٦ ص
(٥٥٣)
حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
٣٦٧ ص
(٥٥٤)
وجوه النذر وأحكامه.
٣٦٨ ص
(٥٥٥)
كفارة مخالفة النذر.
٣٦٩ ص
(٥٥٦)
لا يجزي الأعمي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
٣٦٩ ص
(٥٥٧)
يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
٣٧٠ ص
(٥٥٨)
حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
٣٧٠ ص
(٥٥٩)
لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل.
٣٧٠ ص
(٥٦٠)
يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
٣٧١ ص
(٥٦١)
ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
٣٧١ ص
(٥٦٢)
من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
٣٧١ ص
(٥٦٣)
اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
٣٧١ ص
(٥٦٤)
حكم من خلف ونسي ما قال.
٣٧١ ص
(٥٦٥)
من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
٣٧٢ ص
(٥٦٦)
من قال: أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.
٣٧٢ ص
(٥٦٧)
من قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
٣٧٢ ص
(٥٦٨)
حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
٣٧٢ ص
(٥٦٩)
من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
٣٧٢ ص
(٥٧٠)
كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
٣٧٣ ص
(٥٧١)
تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.
٣٧٣ ص
(٥٧٢)
جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
٣٧٤ ص
(٥٧٣)
من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
٣٧٤ ص
(٥٧٤)
من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
٣٧٤ ص
(٥٧٥)
من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.
٣٧٥ ص
(٥٧٦)
حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
٣٧٥ ص
(٥٧٧)
من حلف أن يصوم سنة فعجز.
٣٧٦ ص
(٥٧٨)
رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
٣٧٦ ص
(٥٧٩)
عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
٣٧٦ ص
(٥٨٠)
كفارة القتل والظهار واليمين.
٣٧٧ ص
(٥٨١)
كفارة الاغتياب والضحك.
٣٧٧ ص
(٥٨٢)
كفارة عمل السلطان.
٣٧٨ ص
(٥٨٣)
كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.
٣٧٨ ص
(٥٨٤)
كفارة من جامع في شهر رمضان.
٣٧٨ ص
(٥٨٥)
كفارة من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث.
٣٧٨ ص
(٥٨٦)
من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
٣٧٩ ص
(٥٨٧)
كفارة المجالس.
٣٧٩ ص
(٥٨٨)
كتاب النكاح بدء النكاح وأصله.
٣٧٩ ص
(٥٨٩)
وجوه النكاح.
٣٨٢ ص
(٥٩٠)
فضل التزويج.
٣٨٢ ص
(٥٩١)
فضل المتزوج على العزب.
٣٨٤ ص
(٥٩٢)
حب النساء.
٣٨٤ ص
(٥٩٣)
كثرة الخير في النساء.
٣٨٥ ص
(٥٩٤)
من ترك التزويج مخافة الفقر.
٣٨٥ ص
(٥٩٥)
من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
٣٨٥ ص
(٥٩٦)
أفضل النساء.
٣٨٥ ص
(٥٩٧)
أصناف النساء.
٣٨٦ ص
(٥٩٨)
بركة المرأة وشؤمها.
٣٨٧ ص
(٥٩٩)
ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
٣٨٧ ص
(٦٠٠)
المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
٣٩٠ ص
(٦٠١)
الوصية بالنساء.
٣٩٢ ص
(٦٠٢)
تزويج المرأة لمالها وجمالها، ولدينها.
٣٩٢ ص
(٦٠٣)
باب الأكفاء.
٣٩٣ ص
(٦٠٤)
ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
٣٩٤ ص
(٦٠٥)
الوقت الذي يكره فيه التزويج.
٣٩٤ ص
(٦٠٦)
الولي والشهود والخطبة والصداق.
٣٩٥ ص
(٦٠٧)
النثار والزفاف.
٤٠١ ص
(٦٠٨)
استحباب الوليمة عند الزفاف.
٤٠٢ ص
(٦٠٩)
ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
٤٠٢ ص
(٦١٠)
الأوقات التي يكره فيها الجماع.
٤٠٢ ص
(٦١١)
استحباب التسمية عند الجماع.
٤٠٤ ص
(٦١٢)
مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
٤٠٥ ص
(٦١٣)
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه.
٤٠٥ ص
(٦١٤)
كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
٤٠٥ ص
(٦١٥)
نكاح الزانية والزاني.
٤٠٥ ص
(٦١٦)
تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
٤٠٦ ص
(٦١٧)
تزويج الكتابية والمجوسية.
٤٠٧ ص
(٦١٨)
تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
٤٠٨ ص
(٦١٩)
تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
٤٠٨ ص
(٦٢٠)
كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
٤٠٩ ص
(٦٢١)
من تزوج في حال السكر.
٤٠٩ ص
(٦٢٢)
حكم تزويج القابلة وابنتها.
٤١٠ ص
(٦٢٣)
تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
٤١٠ ص
(٦٢٤)
تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
٤١١ ص
(٦٢٥)
جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
٤١٢ ص
(٦٢٦)
عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
٤١٣ ص
(٦٢٧)
حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
٤١٣ ص
(٦٢٨)
من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
٤١٤ ص
(٦٢٩)
حكم أم المعقود التي لم يدخل بها، والربائب.
٤١٤ ص
(٦٣٠)
من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
٤١٥ ص
(٦٣١)
حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
٤١٦ ص
(٦٣٢)
حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
٤١٦ ص
(٦٣٣)
الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام.
٤١٦ ص
(٦٣٤)
من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
٤١٧ ص
(٦٣٥)
من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
٤١٨ ص
(٦٣٦)
حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
٤١٩ ص
(٦٣٧)
ما يحرم باستيفاء العدد.
٤٢٠ ص
(٦٣٨)
حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
٤٢١ ص
(٦٣٩)
حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
٤٢١ ص
(٦٤٠)
عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
٤٢٣ ص
(٦٤١)
جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
٤٢٣ ص
(٦٤٢)
إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
٤٢٤ ص
(٦٤٣)
إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
٤٢٥ ص
(٦٤٤)
عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
٤٢٥ ص
(٦٤٥)
عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
٤٢٦ ص
(٦٤٦)
كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
٤٢٧ ص
(٦٤٧)
جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
٤٢٨ ص
(٦٤٨)
من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
٤٢٨ ص
(٦٤٩)
كراهة نكاح ولد الزنا.
٤٢٩ ص
(٦٥٠)
لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
٤٢٩ ص
(٦٥١)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
٤٢٩ ص
(٦٥٢)
لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
٤٣٠ ص
(٦٥٣)
إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد.
٤٣٠ ص
(٦٥٤)
يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
٤٣١ ص
(٦٥٥)
يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
٤٣١ ص
(٦٥٦)
حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.
٤٣١ ص
(٦٥٧)
جواز العزل، وسيأتي في بابه.
٤٣٢ ص
(٦٥٨)
ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
٤٣٢ ص
(٦٥٩)
التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
٤٣٤ ص
(٦٦٠)
الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
٤٣٤ ص
(٦٦١)
الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم، ويجب تفريق مضاجعهم.
٤٣٦ ص
(٦٦٢)
باب الاحصان.
٤٣٧ ص
(٦٦٣)
حق الزوج على المرأة.
٤٣٨ ص
(٦٦٤)
حق المرأة على الزوج.
٤٤٠ ص
(٦٦٥)
باب العزل وجوازه.
٤٤٣ ص
(٦٦٦)
باب الغيرة.
٤٤٤ ص
(٦٦٧)
عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
٤٤٥ ص
(٦٦٨)
استبراء الإماء.
٤٤٥ ص
(٦٦٩)
المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
٤٤٦ ص
(٦٧٠)
الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
٤٤٧ ص
(٦٧١)
الجمع بين أختين مملوكتين.
٤٤٨ ص
(٦٧٢)
كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
٤٤٩ ص
(٦٧٣)
إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
٤٤٩ ص
(٦٧٤)
أحكام المماليك والإماء.
٤٥٠ ص
(٦٧٥)
الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
٤٥٨ ص
(٦٧٦)
المتعة إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
٤٥٨ ص
(٦٧٧)
جواز التمتع بالكتابية.
٤٦٠ ص
(٦٧٨)
إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
٤٦٠ ص
(٦٧٩)
جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.
٤٦١ ص
(٦٨٠)
المتعة ليست من الأربع.
٤٦١ ص
(٦٨١)
جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
٤٦١ ص
(٦٨٢)
صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
٤٦٢ ص
(٦٨٣)
لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
٤٦٢ ص
(٦٨٤)
ثواب المتمتع.
٤٦٣ ص
(٦٨٥)
كراهة ترك التمتع في العمر.
٤٦٣ ص
(٦٨٦)
حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
٤٦٣ ص
(٦٨٧)
حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
٤٦٤ ص
(٦٨٨)
عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
٤٦٤ ص
(٦٨٩)
حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
٤٦٥ ص
(٦٩٠)
حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
٤٦٦ ص
(٦٩١)
جواز التمتع بالابكار.
٤٦٦ ص
(٦٩٢)
أخبار في استحباب التمتع.
٤٦٦ ص
(٦٩٣)
باب النوادر عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
استحباب لبس السروال للمرأة.
٤٦٧ ص
(٦٩٥)
فضل شهوة النساء على الرجال.
٤٦٧ ص
(٦٩٦)
كراهة إطاعة الرجل امرأته.
٤٦٨ ص
(٦٩٧)
النهي عن ركوب النساء.
٤٦٨ ص
(٦٩٨)
حكم وطي الزوجة في الدبر.
٤٦٨ ص
(٦٩٩)
ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
٤٦٩ ص
(٧٠٠)
عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
٤٦٩ ص
(٧٠١)
صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء.
٤٦٩ ص
(٧٠٢)
حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
٤٦٩ ص
(٧٠٣)
جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
٤٦٩ ص
(٧٠٤)
كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
٤٧٠ ص
(٧٠٥)
حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
٤٧٠ ص
(٧٠٦)
المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
٤٧٠ ص
(٧٠٧)
من تزوج بامرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
٤٧٠ ص
(٧٠٨)
من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
٤٧١ ص
(٧٠٩)
حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
٤٧١ ص
(٧١٠)
عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
٤٧٢ ص
(٧١١)
كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
٤٧٣ ص
(٧١٢)
ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
٤٧٤ ص
(٧١٣)
جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
٤٧٤ ص
(٧١٤)
أحكام الأولاد الدعاء في طلب الولد.
٤٧٤ ص
(٧١٥)
أحكام الرضاع.
٤٧٥ ص
(٧١٦)
التهنئة بالولد.
٤٨٠ ص
(٧١٧)
فضل الأولاد.
٤٨١ ص
(٧١٨)
العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
٤٨٤ ص
(٧١٩)
حال من يموت من أطفال المؤمنين.
٤٩١ ص
(٧٢٠)
حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
٤٩١ ص
(٧٢١)
تأديب الولد وامتحانه.
٤٩٢ ص
(٧٢٢)
كتاب الطلاق وجوه الطلاق.
٤٩٤ ص
(٧٢٣)
طلاق السنة والإشهاد.
٤٩٥ ص
(٧٢٤)
طلاق العدة وأحكامه.
٤٩٩ ص
(٧٢٥)
طلاق الغائب.
٥٠٣ ص
(٧٢٦)
طلاق الغلام.
٥٠٤ ص
(٧٢٧)
طلاق المعتوه.
٥٠٤ ص
(٧٢٨)
طلاق التي لم يدخل بها.
٥٠٥ ص
(٧٢٩)
متعة المطلقة.
٥٠٦ ص
(٧٣٠)
حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧ ص
(٧٣١)
من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧ ص
(٧٣٢)
ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
٥٠٧ ص
(٧٣٣)
جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
٥٠٨ ص
(٧٣٤)
طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
٥٠٩ ص
(٧٣٥)
نفقة الحبلى المطلقة.
٥١٠ ص
(٧٣٦)
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
٥١١ ص
(٧٣٧)
أدنى مدة ما تحمل المرأة.
٥١١ ص
(٧٣٨)
طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
٥١٢ ص
(٧٣٩)
طلاق الأخرس.
٥١٥ ص
(٧٤٠)
طلاق السر.
٥١٦ ص
(٧٤١)
اللاتي يطلقن على كل حال.
٥١٦ ص
(٧٤٢)
باب التخيير.
٥١٧ ص
(٧٤٣)
باب المبارأة.
٥١٩ ص
(٧٤٤)
باب النشوز.
٥٢٠ ص
(٧٤٥)
باب الشقاق.
٥٢١ ص
(٧٤٦)
باب الخلع.
٥٢٢ ص
(٧٤٧)
باب الايلاء.
٥٢٤ ص
(٧٤٨)
باب الظهار وأحكامه.
٥٢٥ ص
(٧٤٩)
باب اللعان.
٥٣٥ ص
(٧٥٠)
طلاق العبد.
٥٤٠ ص
(٧٥١)
طلاق المريض.
٥٤٤ ص
(٧٥٢)
طلاق المفقود.
٥٤٧ ص
(٧٥٣)
الخلية والبريئة والبائن والحرام.
٥٤٩ ص
(٧٥٤)
حكم العنين.
٥٤٩ ص
(٧٥٥)
باب النوادر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
٥٥١ ص
(٧٥٦)
عشر خصال من مكارم الأخلاق.
٥٥٤ ص
(٧٥٧)
من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
٥٥٥ ص
(٧٥٨)
كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
٥٥٥ ص
(٧٥٩)
كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
٥٥٥ ص
(٧٦٠)
ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
٥٥٥ ص
(٧٦١)
كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
٥٥٥ ص
(٧٦٢)
التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
٥٥٥ ص
(٧٦٣)
كراهة كثرة النوم بالليل.
٥٥٦ ص
(٧٦٤)
كراهة أربع وعشرين خصلة.
٥٥٦ ص
(٧٦٥)
حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
٥٥٦ ص
(٧٦٦)
الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
٥٥٨ ص
(٧٦٧)
ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
٥٥٨ ص
(٧٦٨)
استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
٥٥٩ ص
(٧٦٩)
الشدة في حرمة الزنا.
٥٥٩ ص
(٧٧٠)
شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
٥٥٩ ص
(٧٧١)
صفات المؤمن.
٥٦٠ ص
(٧٧٢)
أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله.
٥٦١ ص
(٧٧٣)
كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
٥٦١ ص
(٧٧٤)
حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
٥٦١ ص
(٧٧٥)
جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
٥٦١ ص
(٧٧٦)
أربع لا يشبعن من أربع.
٥٦١ ص
(٧٧٧)
باب معرفة الكبائر.
٥٦١ ص
(٧٧٨)
علة تحريم الكبائر.
٥٦٥ ص
(٧٧٩)
علة تحريم الربا.
٥٦٦ ص
(٧٨٠)
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
٥٦٧ ص
(٧٨١)
علة تحريم الخمر.
٥٦٧ ص
(٧٨٢)
علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.
٥٦٧ ص
(٧٨٣)
حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
٥٦٩ ص
(٧٨٤)
في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
٥٦٩ ص
(٧٨٥)
حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
٥٦٩ ص
(٧٨٦)
شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
٥٧٠ ص
(٧٨٧)
شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
٥٧٠ ص
(٧٨٨)
أكبر الكبائر.
٥٧١ ص
(٧٨٩)
حرمة قتل النفس وعذابه.
٥٧١ ص
(٧٩٠)
أدنى الشرك، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
٥٧٢ ص
(٧٩١)
للزاني ست خصال.
٥٧٣ ص
(٧٩٢)
أكبر أنواع الزنا.
٥٧٣ ص
(٧٩٣)
عذاب من قتل مؤمنا.
٥٧٤ ص
(٧٩٤)
الشفاعة لأهل الكبائر.
٥٧٤ ص
(٧٩٥)
عدم غفران الشرك.
٥٧٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦ - آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
(١) مضمون مأخوذ مما روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أسمى على الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء، قلت:
فان نسيت أن أسمى؟ قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
(٢) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت - وذكر نحوه ".
(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٤٤٦ مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه السلام.
(٤) روى البرقي في المحاسن ص ٤٤٨ والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.
(٥) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(٦٩ الفتات - بالضم -: ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.
فان نسيت أن أسمى؟ قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
(٢) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت - وذكر نحوه ".
(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٤٤٦ مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه السلام.
(٤) روى البرقي في المحاسن ص ٤٤٨ والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.
(٥) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.
(٦٩ الفتات - بالضم -: ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.
(٣٥٦)