من لا يحضره الفقيه
(١)
كتاب القضايا والاحكام باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز
٢ ص
(٢)
أصناف القضاء ووجوه الحكم.
٤ ص
(٣)
اتقاء الحكومة وخطر القضاء.
٥ ص
(٤)
كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.
٥ ص
(٥)
كراهة أخذ الرزق على القضاء.
٦ ص
(٦)
الحيف في الحكم.
٦ ص
(٧)
الخطأ في الحكم.
٧ ص
(٨)
أرش خطأ القضاة.
٧ ص
(٩)
الاتفاق على العدلين في الحكومة.
٨ ص
(١٠)
آداب القضاء وصفات القاضي.
١١ ص
(١١)
باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
١٦ ص
(١٢)
الحيل في الاحكام.
١٧ ص
(١٣)
الحجر والإفلاس.
٢٨ ص
(١٤)
الشفاعات في الاحكام.
٢٩ ص
(١٥)
الحبس بتوجه الاحكام.
٢٩ ص
(١٦)
أحكام الصلح.
٣٢ ص
(١٧)
معنى العدالة في الشاهد.
٣٨ ص
(١٨)
من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته
٤٠ ص
(١٩)
الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.
٥٤ ص
(٢٠)
الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.
٥٥ ص
(٢١)
إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.
٥٥ ص
(٢٢)
الامتناع من الشهادة وكتمانها، وما جاء في إقامتها.
٥٧ ص
(٢٣)
شهادة الزور وما جاء فيها.
٥٨ ص
(٢٤)
بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.
٦١ ص
(٢٥)
الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.
٦٣ ص
(٢٦)
الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.
٦٣ ص
(٢٧)
حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.
٦٤ ص
(٢٨)
الحكم في جميع الدعاوي.
٦٦ ص
(٢٩)
الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.
٦٧ ص
(٣٠)
إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.
٦٨ ص
(٣١)
حكم الشهادة على الشهادة.
٦٩ ص
(٣٢)
الاحتياط في إقامة الشهادة.
٧١ ص
(٣٣)
شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.
٧٣ ص
(٣٤)
النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.
٧٤ ص
(٣٥)
نوادر الشهادات.
٧٤ ص
(٣٦)
أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.
٧٤ ص
(٣٧)
الشفعة مورد الشفعة.
٧٦ ص
(٣٨)
الشفعة على عدد الرجال.
٧٧ ص
(٣٩)
ليس للكتابي شفعة.
٧٨ ص
(٤٠)
حق الشفعة لا يورث.
٧٨ ص
(٤١)
لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.
٧٨ ص
(٤٢)
ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب، ومحلها من الأموال.
٧٩ ص
(٤٣)
ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.
٨٠ ص
(٤٤)
الوكالة حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.
٨٣ ص
(٤٥)
جواز الوكالة في الطلاق.
٨٣ ص
(٤٦)
إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.
٨٤ ص
(٤٧)
حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.
٨٥ ص
(٤٨)
إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.
٨٧ ص
(٤٩)
الحكم بالقرعة مورد جواز القرعة في الحكم.
٨٩ ص
(٥٠)
تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.
٨٩ ص
(٥١)
الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.
٩٢ ص
(٥٢)
إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.
٩٢ ص
(٥٣)
القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.
٩٣ ص
(٥٤)
الكفالة لا كفالة في حد.
٩٥ ص
(٥٥)
الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.
٩٥ ص
(٥٦)
كراهة التعرض للكفالات والضمان.
٩٥ ص
(٥٧)
حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.
٩٦ ص
(٥٨)
يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.
٩٧ ص
(٥٩)
الكفالة خسارة، غرامة، ندامة.
٩٧ ص
(٦٠)
الحوالة حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
٩٧ ص
(٦١)
حكم الرجوع على المحيل.
٩٨ ص
(٦٢)
من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.
٩٩ ص
(٦٣)
أحكام المشتركات والأحاريم الحكم في سيل وادي مهزور.
٩٩ ص
(٦٤)
إذا تشاح أهل الماء.
٩٩ ص
(٦٥)
الحكم في الحظيرة بين دارين.
١٠٠ ص
(٦٦)
الحكم في نفش الغنم في الحرث.
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.
١٠١ ص
(٦٨)
حريم البئر العادية،
١٠١ ص
(٦٩)
حريم النخلة.
١٠١ ص
(٧٠)
حريم المسجد.
١٠٢ ص
(٧١)
حريم القناة بجنب القناة.
١٠٢ ص
(٧٢)
حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.
١٠٢ ص
(٧٣)
عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص 238.
١٠٣ ص
(٧٤)
الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.
١٠٥ ص
(٧٥)
ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
١٠٥ ص
(٧٦)
قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٧ ص
(٧٧)
قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.
١٠٨ ص
(٧٨)
قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.
١٠٩ ص
(٧٩)
إذا ادعت المطلقة متاع البيت.
١١١ ص
(٨٠)
باب نادر
١١٢ ص
(٨١)
كيفية إحلاف الأخرس.
١١٢ ص
(٨٢)
العتق وأحكامه ثواب العتق وفضله.
١١٣ ص
(٨٣)
الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا، والانعتاق بالرضاع.
١١٣ ص
(٨٤)
حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.
١١٤ ص
(٨٥)
نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.
١١٥ ص
(٨٦)
اشتراط صحة العتق بنية التقرب.
١١٥ ص
(٨٧)
الشرط في العتق.
١١٦ ص
(٨٨)
لا يصح العتق قبل الملك.
١١٦ ص
(٨٩)
من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.
١١٦ ص
(٩٠)
من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.
١١٧ ص
(٩١)
حكم مال العبد إذا أعتق.
١١٧ ص
(٩٢)
من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.
١١٨ ص
(٩٣)
التدبير جواز بيع المدبر.
١٢٠ ص
(٩٤)
جواز الرجوع في التدبير.
١٢٠ ص
(٩٥)
المدبر يكون من الثلث.
١٢١ ص
(٩٦)
جواز مكاتبة المدبر.
١٢٢ ص
(٩٧)
حكم عتق المدبر في الكفارة.
١٢٢ ص
(٩٨)
من دبر مملوكه وعليه دين.
١٢٣ ص
(٩٩)
المعتق عن دبر هو من الثلث.
١٢٤ ص
(١٠٠)
المكاتبة استحباب مكاتبة المملوك المسلم.
١٢٤ ص
(١٠١)
حكم المكاتب المشروط.
١٢٥ ص
(١٠٢)
جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها الاجل بلفظ الهبة.
١٢٥ ص
(١٠٣)
حكم المكاتب الذي يكون بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه.
١٢٦ ص
(١٠٤)
إذا انعتق من المكاتب شئ ثم مات.
١٢٦ ص
(١٠٥)
حكم ولد المكاتبة التي توفيت وقد قضت عامة ما عليها.
١٢٨ ص
(١٠٦)
عدم جواز التزويج للمكاتب إلا بإذن مولاه.
١٢٨ ص
(١٠٧)
المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره.
١٢٨ ص
(١٠٨)
جواز مكاتبة العبد مع العلم بعدم مال له أو حصوله له.
١٢٩ ص
(١٠٩)
جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته.
١٢٩ ص
(١١٠)
إذا شرط على المكاتب إن عجز رد في الرق وكان للسيد ما أخذ منه.
١٢٩ ص
(١١١)
جملة من أحكام المكاتب والمكاتبة.
١٣٠ ص
(١١٢)
حكم ولاء المكاتب وولده.
١٣١ ص
(١١٣)
إن من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
١٣٢ ص
(١١٤)
ولاء المعتق.
١٣٣ ص
(١١٥)
عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه.
١٣٣ ص
(١١٦)
الولاء لمن أعتق.
١٣٣ ص
(١١٧)
ولاء الأولاد لمن أعتق الأب أو الجد.
١٣٤ ص
(١١٨)
العتق أفضل أو البيع والتصدق بالثمن.
١٣٥ ص
(١١٩)
السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه.
١٣٦ ص
(١٢٠)
ولاء السائبة.
١٣٧ ص
(١٢١)
أمهات الأولاد وأحكامهن.
١٣٨ ص
(١٢٢)
باب الحرية
١٤١ ص
(١٢٣)
الأصل في الناس الحرية.
١٤١ ص
(١٢٤)
من أقر على نفسه بالرق.
١٤١ ص
(١٢٥)
انعتاق المملوك بالعمى والجذام والتمثيل والتنكيل.
١٤١ ص
(١٢٦)
عتق بعض المملوك والحبلى.
١٤٢ ص
(١٢٧)
عدم جواز عتق المملوك المشترك.
١٤٣ ص
(١٢٨)
عدم إجزاء عتق الأشل والأعرج والأعمى والأعور في الكفارات.
١٤٣ ص
(١٢٩)
جواز عتق الآبق في الكفارة والظهار.
١٤٤ ص
(١٣٠)
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط جواز عتق ولد الزنا.
١٤٤ ص
(١٣١)
جواز بيع ولد جارية ولد من الزنا.
١٤٤ ص
(١٣٢)
عدم جواز بيع جارية لقيطة.
١٤٥ ص
(١٣٣)
حكم المنبوذ.
١٤٥ ص
(١٣٤)
ولاء المنبوذ.
١٤٥ ص
(١٣٥)
باب الاباق عدم قبول عبادة الآبق مالم يرجع.
١٤٥ ص
(١٣٦)
الآبق ما دام لم يخرج من مصره لم يكن آبقا شرعا.
١٤٥ ص
(١٣٧)
جواز استيثاق المملوك إذا خيف عليه الاباق.
١٤٦ ص
(١٣٨)
حكم المدبر الآبق وحكم أولاده وأمواله.
١٤٦ ص
(١٣٩)
عدم ضمان من أخذ آبقا ثم فر منه.
١٤٦ ص
(١٤٠)
حكم جعل الآبق.
١٤٧ ص
(١٤١)
الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه بحكم المرتد.
١٤٧ ص
(١٤٢)
حكم العبدين المشترى أحدهما من غير تعيين فأبق أحدهما.
١٤٨ ص
(١٤٣)
دعاء وتعويذ للآبق.
١٤٨ ص
(١٤٤)
باب الارتداد حكم من ارتد عن الاسلام.
١٤٨ ص
(١٤٥)
حد المرتد، وقصة الغلاة بعد وقعة الجمل.
١٥٠ ص
(١٤٦)
حد من كان مسلما فصلى لصنم.
١٥١ ص
(١٤٧)
حكم زنادقة المسلمين وزنادقة النصارى.
١٥٢ ص
(١٤٨)
حكم الصبي إذا شب فاختار النصرانية.
١٥٢ ص
(١٤٩)
حكم ولد الكافر إذا أسلم أبوه.
١٥٢ ص
(١٥٠)
نوادر العتق إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر ولي مالك.
١٥٣ ص
(١٥١)
إذا قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة.
١٥٣ ص
(١٥٢)
عدم أجر من أعتق مملوكه المحتضر.
١٥٣ ص
(١٥٣)
إجزاء عتق الصبي إذا لم يوجد البالغ.
١٥٤ ص
(١٥٤)
حكم المكاتبة إذا وطئها سيدها فتحبل.
١٥٤ ص
(١٥٥)
إذا أعتق المولى عند موته كل مملوك له قديم.
١٥٥ ص
(١٥٦)
حكم جزية مملوك نصراني كان لرجل مسلم.
١٥٥ ص
(١٥٧)
كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات
١٥٦ ص
(١٥٨)
كراهة ترك الكسب والتجارة واستحباب اختيارهما.
١٥٦ ص
(١٥٩)
كراهة الكسل في طلب المعاش.
١٥٧ ص
(١٦٠)
استحباب التبكير في طلب الرزق.
١٥٧ ص
(١٦١)
استحباب التوضؤ والطهارة عند الذهاب إلى طلب الحاجة.
١٥٧ ص
(١٦٢)
كراهة الاستبطاء في الطلب واستحباب التعرض له.
١٥٨ ص
(١٦٣)
جملة من الحرف والصناعات المكروهة.
١٥٨ ص
(١٦٤)
جملة مما حرم التكسب به.
١٥٩ ص
(١٦٥)
كراهة المعاملة مع أصحاب العاهات والسفلة.
١٦٤ ص
(١٦٦)
استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال.
١٦٦ ص
(١٦٧)
كراهة الاسراف واستحباب القصد.
١٦٧ ص
(١٦٨)
استحباب الكد على العيال من الحلال.
١٦٨ ص
(١٦٩)
كراهة الكسل والضجر.
١٦٨ ص
(١٧٠)
استحباب شراء العقار وكراهة بيعه.
١٦٨ ص
(١٧١)
كسب الحجام وكراهته.
١٦٩ ص
(١٧٢)
حلية بيع كلب الصيد وثمنه.
١٧٠ ص
(١٧٣)
حرمة أجر الزانية، وثمن الكلب.
١٧١ ص
(١٧٤)
حرمة ثمن الخمر، وأجر الكاهن، وثمن الميتة، والرشوة.
١٧٢ ص
(١٧٥)
حرمة أجر المغنية، وكراهة أجر القارئ إذا شرط.
١٧٢ ص
(١٧٦)
حرمة أكل مال اليتيم.
١٧٢ ص
(١٧٧)
حكم خيار الغبن في الإجارة، وجواز إجارة الابن الصغير.
١٧٣ ص
(١٧٨)
كراهة إجارة الانسان نفسه.
١٧٤ ص
(١٧٩)
ضمان أجرة الأجير للمستأجر.
١٧٤ ص
(١٨٠)
حكم بيع السلاح من الأعداء.
١٧٥ ص
(١٨١)
جواز أخذ المال ممن عمال للسلطان.
١٧٥ ص
(١٨٢)
جواز عمل السلطان وشرطه.
١٧٦ ص
(١٨٣)
جواز أخذ الأب المحتاج من مال ابنه.
١٧٦ ص
(١٨٤)
ما يحل للرجل من مال ولده.
١٧٧ ص
(١٨٥)
اشتراط عتق الزوجة وصدقتها ونذرها وهبتها باذن الزوج.
١٧٧ ص
(١٨٦)
كراهة أخذ الأجرة للأذان وتعليم القرآن مع الشرط.
١٧٨ ص
(١٨٧)
جواز أخذ الهدية لقارئ القرآن.
١٧٩ ص
(١٨٨)
حق المارة.
١٨٠ ص
(١٨٩)
باب الدين والقرض كراهة الاستدانة مع الغنى.
١٨١ ص
(١٩٠)
جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
١٨٢ ص
(١٩١)
جواز الاستقراض للتزويج.
١٨٣ ص
(١٩٢)
وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
١٨٣ ص
(١٩٣)
حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
١٨٤ ص
(١٩٤)
وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
١٨٥ ص
(١٩٥)
من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
١٨٥ ص
(١٩٦)
جواز استيفاء الدين من مال المديون.
١٨٦ ص
(١٩٧)
جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
١٨٧ ص
(١٩٨)
جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
١٨٨ ص
(١٩٩)
جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
١٨٨ ص
(٢٠٠)
ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
١٨٨ ص
(٢٠١)
حلول الدين المؤجل بموت المدين.
١٨٨ ص
(٢٠٢)
استحباب تحليل الميت من الدين.
١٨٩ ص
(٢٠٣)
خمس مال المخلوط بالحرام.
١٨٩ ص
(٢٠٤)
حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
١٨٩ ص
(٢٠٥)
لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
١٩٠ ص
(٢٠٦)
حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
١٩٠ ص
(٢٠٧)
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
١٩١ ص
(٢٠٨)
كراهة ترك التجارة والكسب.
١٩٢ ص
(٢٠٩)
استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.
١٩٥ ص
(٢١٠)
أحكام الشراء والبيع للغير.
١٩٥ ص
(٢١١)
استحباب الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا.
١٩٦ ص
(٢١٢)
استحباب أن يكون الانسان سهل البيع سهل الشراء.
١٩٦ ص
(٢١٣)
استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها.
١٩٦ ص
(٢١٤)
حكم خلط المتاع الجيد بغيره.
١٩٦ ص
(٢١٥)
استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم.
١٩٦ ص
(٢١٦)
كراهة البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
١٩٦ ص
(٢١٧)
استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن.
١٩٧ ص
(٢١٨)
ما تكره المماكسة فيه.
١٩٧ ص
(٢١٩)
الوفاء والبخس.
١٩٧ ص
(٢٢٠)
وجوب احتساب العربون من الثمن.
١٩٨ ص
(٢٢١)
باب آداب السوق والخيارات
١٩٩ ص
(٢٢٢)
الدعاء في الأسواق واستحبابه.
١٩٩ ص
(٢٢٣)
الدعاء عند شراء المتاع للتجارة.
٢٠٠ ص
(٢٢٤)
الدعاء عند شراء الحيوان.
٢٠١ ص
(٢٢٥)
الشرط والخيار في البيع.
٢٠١ ص
(٢٢٦)
مدة خيار الحيوان.
٢٠١ ص
(٢٢٧)
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار.
٢٠٣ ص
(٢٢٨)
خيار ما يفسد من يومه.
٢٠٣ ص
(٢٢٩)
ثبوت خيار المجلس.
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
الافتراق الذي يجب به البيع.
٢٠٣ ص
(٢٣١)
حكم القبالة المعدلة بين الرجلين بشرط.
٢٠٤ ص
(٢٣٢)
إذا حصل للمبيع نماء في مدة الخيار.
٢٠٥ ص
(٢٣٣)
باب البيوع حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
٢٠٦ ص
(٢٣٤)
الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
٢٠٧ ص
(٢٣٥)
عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
٢٠٧ ص
(٢٣٦)
عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
٢٠٧ ص
(٢٣٧)
جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
٢٠٨ ص
(٢٣٨)
جواز بيع المبيع قبل قبضه، وقبل أن يودي ثمنه.
٢٠٨ ص
(٢٣٩)
حكم فضول المكائيل والموازين، (راجع ص 210 و 211 أيضا).
٢٠٩ ص
(٢٤٠)
جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
٢٠٩ ص
(٢٤١)
وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
٢١٠ ص
(٢٤٢)
جواز بيع التبن بالمشاهدة.
٢١٠ ص
(٢٤٣)
حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
٢١١ ص
(٢٤٤)
جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
٢١١ ص
(٢٤٥)
جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
٢١١ ص
(٢٤٦)
جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
٢١٢ ص
(٢٤٧)
إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
٢١٢ ص
(٢٤٨)
بيع الثمار والسلف فيه.
٢١٣ ص
(٢٤٩)
ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
٢١٣ ص
(٢٥٠)
حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
٢١٣ ص
(٢٥١)
الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
٢١٤ ص
(٢٥٢)
بيع المرابحة.
٢١٤ ص
(٢٥٣)
خيار الصفقة.
٢١٦ ص
(٢٥٤)
جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
٢١٧ ص
(٢٥٥)
عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
٢١٧ ص
(٢٥٦)
جواز بيع الغزل بالثياب المنسوجة مع اختلاف الوزن.
٢١٨ ص
(٢٥٧)
جواز أخذ السمسار والدلال الاجرة مع البيع والشراء.
٢١٨ ص
(٢٥٨)
شراء الرقيق وأحكامه عدم جواز التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك.
٢١٨ ص
(٢٥٩)
عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم.
٢١٩ ص
(٢٦٠)
جواز بيع العبد المشترى قبل أداء الثمن ونقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
٢١٩ ص
(٢٦١)
جواز بيع المملوك مع شرط أن يجعل المشترى له شيئا.
٢٢٠ ص
(٢٦٢)
حكم مال المملوك إذا بيع.
٢٢٠ ص
(٢٦٣)
جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق.
٢٢١ ص
(٢٦٤)
من اشترى جارية ووقع عليها فوجدها حبلى.
٢٢١ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران.
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
جواز اشتراء الرقيق إذا بيع في الأسواق وان ادعى الحرية.
٢٢٢ ص
(٢٦٧)
قضاء علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها في غيبتها فحملت وولدت
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم.
٢٢٣ ص
(٢٦٩)
جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم.
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا وجوازه مع الضميمة.
٢٢٥ ص
(٢٧١)
جواز وفاء الدين مجازفة، وعدم جواز البيع مجازفة،
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
جواز بيع تبن بيدر قبل أن يداس بشئ معلوم.
٢٢٦ ص
(٢٧٣)
جواز اعتبار الروايا غير المكيل منها بالمكيل منها عند البيع.
٢٢٦ ص
(٢٧٤)
جواز اشتراء المرتهن الشئ المرهون من الراهن.
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
عدم جواز بيع الطعام مجازفة إن سميت له كيلا.
٢٢٦ ص
(٢٧٦)
عدم جواز بل الطعام اليابس إلا مع الاعلام.
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
جواز بيع ولد الزنا وشرائه إذا كان مملوكا، وكذا نكاحه واستخدامه.
٢٢٧ ص
(٢٧٨)
عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
٢٢٧ ص
(٢٧٩)
المضاربة ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
٢٢٧ ص
(٢٨٠)
إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
٢٢٨ ص
(٢٨١)
إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
٢٢٨ ص
(٢٨٢)
عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
٢٢٨ ص
(٢٨٣)
للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
٢٢٩ ص
(٢٨٤)
من يموت وعنده مال المضاربة.
٢٢٩ ص
(٢٨٥)
كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
٢٢٩ ص
(٢٨٦)
حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
٢٣٠ ص
(٢٨٧)
ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
٢٣٠ ص
(٢٨٨)
الاستحطاط بعد الصفقة.
٢٣١ ص
(٢٨٩)
جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
٢٣١ ص
(٢٩٠)
جواز شراء سهام القصابين، وثبوت خيار الرؤية.
٢٣١ ص
(٢٩١)
تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
٢٣٢ ص
(٢٩٢)
عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
٢٣٢ ص
(٢٩٣)
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
٢٣٤ ص
(٢٩٤)
جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
٢٣٤ ص
(٢٩٥)
جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
٢٣٦ ص
(٢٩٦)
حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
٢٣٧ ص
(٢٩٧)
حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
٢٣٧ ص
(٢٩٨)
من زرع في غير أرضه أو غرس.
٢٣٧ ص
(٢٩٩)
عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
٢٣٨ ص
(٣٠٠)
حريم القناة والبئر (راجع ص 102 و 103 أيضا).
٢٣٨ ص
(٣٠١)
المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار.
٢٣٩ ص
(٣٠٢)
من اشترى أرضا جربانا معينة فتقصر.
٢٣٩ ص
(٣٠٣)
احياء الموات والأرضين جواز شراء أرض اليهودي والنصراني.
٢٤٠ ص
(٣٠٤)
من استخرج ماء أو غرس شجرا أو أحيا أرضا ميتة فهي له.
٢٤٠ ص
(٣٠٥)
عدم جواز اشتراء أرض بالحنطة التي يزرع فيها من دون ضميمة.
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة.
٢٤١ ص
(٣٠٧)
جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
٢٤١ ص
(٣٠٨)
حكم شراء ميراث المفقود إذا كان سهما من دار.
٢٤١ ص
(٣٠٩)
من اشترى دارا هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا.
٢٤١ ص
(٣١٠)
حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البايع وعرفت من غيره.
٢٤٢ ص
(٣١١)
الاستيذان على البيوت والدور.
٢٤٣ ص
(٣١٢)
المزارعة والإجارة جواز المزارعة بالنصف وما زاد.
٢٤٤ ص
(٣١٣)
ذكر الأجل في المزارعة.
٢٤٤ ص
(٣١٤)
ما يجوز جارة الأرض به ومالا يجوز.
٢٤٤ ص
(٣١٥)
حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة.
٢٤٥ ص
(٣١٦)
حكم إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ونحوها.
٢٤٦ ص
(٣١٧)
جواز بيع المرعى والكلاء المملوك وأن يحمى ذلك في ملكه.
٢٤٦ ص
(٣١٨)
العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
٢٤٧ ص
(٣١٩)
جواز قبالة الأرض، وعدم جواز قباله جزية الرؤوس.
٢٤٧ ص
(٣٢٠)
جواز إجارة الأرض للزراعة للمستأجر بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج
٢٤٨ ص
(٣٢١)
النماء في المزارعة مشاع، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
٢٤٩ ص
(٣٢٢)
جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
٢٥٠ ص
(٣٢٣)
جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
٢٥٠ ص
(٣٢٤)
استحباب الزرع والتأكيد له.
٢٥٠ ص
(٣٢٥)
عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
٢٥١ ص
(٣٢٦)
جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
٢٥١ ص
(٣٢٧)
جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
٢٥١ ص
(٣٢٨)
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
٢٥١ ص
(٣٢٩)
من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
٢٥٢ ص
(٣٣٠)
بيع العين لا يبطل الإجارة.
٢٥٢ ص
(٣٣١)
الضمان ضمان الأجير والصناع.
٢٥٣ ص
(٣٣٢)
ضمان القصار والصواغ.
٢٥٤ ص
(٣٣٣)
ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
٢٥٤ ص
(٣٣٤)
حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
٢٥٤ ص
(٣٣٥)
حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
٢٥٥ ص
(٣٣٦)
ضمان الجمال والملاح.
٢٥٥ ص
(٣٣٧)
عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
٢٥٧ ص
(٣٣٨)
ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
٢٥٨ ص
(٣٣٩)
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
٢٥٨ ص
(٣٤٠)
جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
٢٥٩ ص
(٣٤١)
اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.
٢٥٩ ص
(٣٤٢)
جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم، وستأتي أيضا في أحاديث.
٢٦١ ص
(٣٤٤)
اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
٢٦١ ص
(٣٤٥)
كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
٢٦٣ ص
(٣٤٦)
عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
٢٦٣ ص
(٣٤٧)
جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
٢٦٤ ص
(٣٤٨)
الحكرة والأسعار ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
٢٦٥ ص
(٣٤٩)
إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
٢٦٥ ص
(٣٥٠)
عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
٢٦٦ ص
(٣٥١)
أخبار في توبيخ المحتكر.
٢٦٦ ص
(٣٥٢)
استحباب ادخار قوت السنة.
٢٦٦ ص
(٣٥٣)
النهي عن الحكرة في الأمصار.
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
غلاء الأسعار ورخصها.
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
كراهة التسعير للوالي، ووجوب النصح للمستنصح.
٢٦٨ ص
(٣٥٨)
استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
٢٦٩ ص
(٣٦٠)
كراهة منع الخمير والخبز.
٢٦٩ ص
(٣٦١)
علامة رضى الله في خلقه، وعلامة سخطه.
٢٦٩ ص
(٣٦٢)
جملة من أحكام البيع وآدابه اختلاف المتبايعين.
٢٦٩ ص
(٣٦٣)
وجوب رد المبيع بخيار الرؤية.
٢٧٠ ص
(٣٦٤)
النداء على المبيع.
٢٧١ ص
(٣٦٥)
البيع في الظلال.
٢٧١ ص
(٣٦٦)
حكم بيع اللبن المشاب بالماء.
٢٧٢ ص
(٣٦٧)
حرمة غبن المؤمن والمسترسل.
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
كراهة أن يبيع حاضر لباد.
٢٧٣ ص
(٣٦٩)
كراهة تلقى الركبان.
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
حد التلقي المكروه.
٢٧٤ ص
(٣٧١)
باب الربا حرمة الربا ووزر آكله ومؤكله وشاهداه.
٢٧٤ ص
(٣٧٢)
لا يكون الربا المعاملي إلا فيما يكال أو يوزن.
٢٧٥ ص
(٣٧٣)
حكم من أكل الربا بجهالة ثم تاب.
٢٧٥ ص
(٣٧٤)
حكم من ورث مالا مخلوطا بالربا.
٢٧٥ ص
(٣٧٥)
لا رباء بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم.
٢٧٧ ص
(٣٧٦)
لا رباء بين الوالد والولد ولا بين السيد وعبده.
٢٧٧ ص
(٣٧٧)
لا رباء بين الزوجين.
٢٧٨ ص
(٣٧٨)
حكم مبايعة المضطر والربح عليه.
٢٧٨ ص
(٣٧٩)
كراهة بيع اللحم بالحيوان الحي أو المذبوح.
٢٧٨ ص
(٣٨٠)
جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا نقدا.
٢٧٩ ص
(٣٨١)
لا رباء في المعدود إذا لم يكن قرضا (ويأتي).
٢٧٩ ص
(٣٨٢)
الحنطة والشعير جنس واحد.
٢٨٠ ص
(٣٨٣)
لا يجوز بيع الدقيق والسويق بالحنطة متفاضلا.
٢٨٠ ص
(٣٨٤)
عدم الربا فيما لم يكن مكيلا أو موزونا إذا لم يكن قرضا.
٢٨٠ ص
(٣٨٥)
جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
٢٨٢ ص
(٣٨٦)
حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
٢٨٣ ص
(٣٨٧)
حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
٢٨٣ ص
(٣٨٨)
إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
٢٨٣ ص
(٣٨٩)
جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
٢٨٤ ص
(٣٩٠)
الربا قسمين: حلال وحرام وتفسيرهما.
٢٨٦ ص
(٣٩١)
المبادلة والعينة.
٢٨٦ ص
(٣٩٢)
الصرف ووجوهه تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
٢٨٨ ص
(٣٩٣)
من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر (وسيأتي ما يدل عليه)
٢٨٨ ص
(٣٩٤)
إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
٢٨٩ ص
(٣٩٥)
ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
٢٨٩ ص
(٣٩٦)
جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
٢٨٩ ص
(٣٩٧)
الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
٢٩٠ ص
(٣٩٨)
جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
٢٩١ ص
(٣٩٩)
اللقطة والضالة كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
٢٩١ ص
(٤٠٠)
وجوب تعريف اللقطة سنة.
٢٩٢ ص
(٤٠١)
من وجد في منزله شيئا.
٢٩٣ ص
(٤٠٢)
حكم لقطة الحرم. (وسيأتي).
٢٩٣ ص
(٤٠٣)
من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
٢٩٣ ص
(٤٠٤)
من اشترى باللقطة بنت المالك.
٢٩٤ ص
(٤٠٥)
عدم جواز الالتقاط للمملوك، وحكم ما لو مات الملتقط.
٢٩٤ ص
(٤٠٦)
كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
٢٩٥ ص
(٤٠٧)
جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
٢٩٥ ص
(٤٠٨)
حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
٢٩٥ ص
(٤٠٩)
ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
٢٩٦ ص
(٤١٠)
حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
٢٩٦ ص
(٤١١)
عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
٢٩٧ ص
(٤١٢)
حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
٢٩٧ ص
(٤١٣)
من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
٢٩٧ ص
(٤١٤)
ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
٢٩٨ ص
(٤١٥)
باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
٢٩٩ ص
(٤١٦)
العارية عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
٣٠٢ ص
(٤١٧)
من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
٣٠٢ ص
(٤١٨)
حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
٣٠٢ ص
(٤١٩)
جواز الاستعارة من الكافر.
٣٠٢ ص
(٤٢٠)
الوديعة عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
٣٠٤ ص
(٤٢١)
الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
٣٠٤ ص
(٤٢٢)
ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
٣٠٤ ص
(٤٢٣)
حكم الاقتراض من الوديعة.
٣٠٤ ص
(٤٢٤)
حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
٣٠٥ ص
(٤٢٥)
إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
٣٠٥ ص
(٤٢٦)
الرهن حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.
٣٠٥ ص
(٤٢٧)
إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. (ويأتي).
٣٠٦ ص
(٤٢٨)
إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
٣٠٦ ص
(٤٢٩)
إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
٣٠٦ ص
(٤٣٠)
إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
٣٠٧ ص
(٤٣١)
إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
٣٠٧ ص
(٤٣٢)
إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
٣٠٨ ص
(٤٣٣)
إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
٣٠٨ ص
(٤٣٤)
حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. (وتأتي أخبار)
٣٠٨ ص
(٤٣٥)
من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. (ويأتي أيضا)
٣٠٩ ص
(٤٣٦)
حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
٣٠٩ ص
(٤٣٧)
إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
٣٠٩ ص
(٤٣٨)
عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
٣١٠ ص
(٤٣٩)
إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
٣١٠ ص
(٤٤٠)
جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
٣١٢ ص
(٤٤١)
حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
٣١٣ ص
(٤٤٢)
من رهن جارية هل له أن يطأها.
٣١٣ ص
(٤٤٣)
الصيد والذبايح إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
٣١٤ ص
(٤٤٤)
جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
٣١٥ ص
(٤٤٥)
جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
٣١٥ ص
(٤٤٦)
حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
٣١٦ ص
(٤٤٧)
حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
٣١٦ ص
(٤٤٨)
من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.
٣١٦ ص
(٤٤٩)
حكم الصيد بالحبالة إذا لم تدرك ذكاته.
٣١٦ ص
(٤٥٠)
من رمى صيدا ثم شك أنه سمى أو لم يسم.
٣١٧ ص
(٤٥١)
الصيد بالمعراض والسهم.
٣١٧ ص
(٤٥٢)
الصيد بالنبال إذا لم تكن فيها حديدة.
٣١٨ ص
(٤٥٣)
الصيد بالحجر والبندق.
٣١٨ ص
(٤٥٤)
حكم الصيد الذي وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله.
٣١٩ ص
(٤٥٥)
ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت.
٣١٩ ص
(٤٥٦)
صيد الباز والصقر والعقاب.
٣٢٠ ص
(٤٥٧)
من أرسل كلبه وسمى فأخذ الصيد ولم يكن معه حديدة يذبحه.
٣٢٠ ص
(٤٥٨)
إذا شارك مع كلب المعلم كلب آخر فمات الصيد.
٣٢٠ ص
(٤٥٩)
إذا رمي الصيد على جبل فسقط ومات.
٣٢٠ ص
(٤٦٠)
من صاد طيرا مستوى الجناحين وغيره.
٣٢١ ص
(٤٦١)
كراهة صيد الحمام بالأمصار.
٣٢١ ص
(٤٦٢)
كراهة أخذ الفراخ من أوكارها قبل أن ينهض.
٣٢١ ص
(٤٦٣)
ما يؤكل من أنواع الطير وحكم بيض الطيور.
٣٢١ ص
(٤٦٤)
حكم طير الماء والحيارى والدجاج وبيضها.
٣٢٢ ص
(٤٦٥)
ما يؤكل من أنواع السمك وما لا يؤكل.
٣٢٣ ص
(٤٦٦)
السمك الذي يصاد فيعود في الماء فمات فيه.
٣٢٣ ص
(٤٦٧)
إذا وثب السمك فوقع على الجدد فمات فيه.
٣٢٣ ص
(٤٦٨)
حكم صيد المجوس السمك وكواميخهم.
٣٢٤ ص
(٤٦٩)
من نصب شبكة فوقع فيها سمك ومات بعضه فيها.
٣٢٤ ص
(٤٧٠)
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية.
٣٢٤ ص
(٤٧١)
حرمة الجري والمارماهي والزمير والطافي.
٣٢٥ ص
(٤٧٢)
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم ذكاته.
٣٢٥ ص
(٤٧٣)
كيفية اختبار السمك إذا لم يعلم أنه مما يؤكل أولا.
٣٢٥ ص
(٤٧٤)
إذا ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب.
٣٢٦ ص
(٤٧٥)
الذبايح جواز التذكية بغير الحديد في حال الاضطرار.
٣٢٦ ص
(٤٧٦)
الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت جاز ذبحها بالسيف وحل أكلها.
٣٢٧ ص
(٤٧٧)
إذا سبق السكين فقطع الرأس.
٣٢٧ ص
(٤٧٨)
اشتراط خروج الدم المعتدل من المذكى.
٣٢٧ ص
(٤٧٩)
يشترط في الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرة بعد الذبح.
٣٢٧ ص
(٤٨٠)
كراهة قطع الرأس أو حرمته عند الذبح.
٣٢٨ ص
(٤٨١)
حرمة فريسة السبع والموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة.
٣٢٨ ص
(٤٨٢)
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان تاما بأن أشعر وأوبر.
٣٢٨ ص
(٤٨٣)
حكم ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة.
٣٢٩ ص
(٤٨٤)
حرمة لحم الإبل إذا ذبح، ولحم الشاة إذا نحرت.
٣٢٩ ص
(٤٨٥)
جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وإن عرف به.
٣٢٩ ص
(٤٨٦)
حكم ذبيحة المرجي والحروري.
٣٢٩ ص
(٤٨٧)
حكم ذبايح أهل الكتاب.
٣٣٠ ص
(٤٨٨)
جواز شراء الذبايح واللحوم من سوق المسلمين وإن لم يعلم ذبحها.
٣٣٢ ص
(٤٨٩)
ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية.
٣٣٢ ص
(٤٩٠)
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
٣٣٣ ص
(٤٩١)
اشتراط التسمية في حلية الذبح.
٣٣٣ ص
(٤٩٢)
عدم اشتراط ذكوية الذابح.
٣٣٣ ص
(٤٩٣)
عدم اشتراط بلوغ الذابح وجواز ذبح الصبي المميز إذا يحسن الذبح.
٣٣٣ ص
(٤٩٤)
الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة.
٣٣٤ ص
(٤٩٥)
الحلال والحرام من لحوم الدواب وألبانها.
٣٣٥ ص
(٤٩٦)
استبراء الجلال.
٣٣٨ ص
(٤٩٧)
إذا كان اللحم مع الطحال في سفود كيف يصنع.
٣٣٩ ص
(٤٩٨)
حلية الربيثا.
٣٤٠ ص
(٤٩٩)
ما نبذ الماء من الحيتان وما نضب عنه.
٣٤٠ ص
(٥٠٠)
حكم الكنعت - ضرب من السمك -.
٣٤١ ص
(٥٠١)
حكم شئ فيه حلال وحرام.
٣٤١ ص
(٥٠٢)
حكم إخصاء الحيوان.
٣٤١ ص
(٥٠٣)
حكم قدر كان فيها لحم جزور فوقع فيها أوقية من دم.
٣٤٢ ص
(٥٠٤)
حكم الإنفحة التي تخرج من الجدي الميت.
٣٤٢ ص
(٥٠٥)
حرمة ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله.
٣٤٣ ص
(٥٠٦)
متى تحل الميتة للمضطر.
٣٤٣ ص
(٥٠٧)
علة حرمة الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير.
٣٤٥ ص
(٥٠٨)
ما حرم أكلها من الشاة.
٣٤٦ ص
(٥٠٩)
عشرة أشياء من الميتة ذكية.
٣٤٧ ص
(٥١٠)
حكم طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم.
٣٤٧ ص
(٥١١)
جواز استعمال شعر الخنزير.
٣٤٨ ص
(٥١٢)
اتخاذ الغنم والطير.
٣٤٩ ص
(٥١٣)
كراهة نهك العظام.
٣٥٠ ص
(٥١٤)
النهى عن أكل اللحم غريضا.
٣٥١ ص
(٥١٥)
حرمة لحم الزاغ والحيات.
٣٥١ ص
(٥١٦)
جواز قتل الحيات، والنهي عن قتل عوامر البيوت.
٣٥١ ص
(٥١٧)
آنية الذهب والفضة حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة.
٣٥٢ ص
(٥١٨)
حكم القدح المفضض والشرب منه.
٣٥٢ ص
(٥١٩)
عدم كراهة استعمال آنية الصفر.
٣٥٣ ص
(٥٢٠)
آداب الأكل والشرب كراهة الأكل والشرب بالشمال.
٣٥٣ ص
(٥٢١)
استحباب شرب الماء في النهار من قيام.
٣٥٣ ص
(٥٢٢)
كراهة شرب الماء بالليل من قيام.
٣٥٣ ص
(٥٢٣)
استحباب شرب الماء بثلاثة أنفاس.
٣٥٣ ص
(٥٢٤)
كراهة الأكل ماشيا إلا من ضرورة.
٣٥٤ ص
(٥٢٥)
كراهة الأكل متكئا، وجوازه متربعا.
٣٥٤ ص
(٥٢٦)
استحباب التسمية عند الأكل.
٣٥٥ ص
(٥٢٧)
استحباب الحمد والشكر بعد الطعام وكراهة الصمت عنهما.
٣٥٥ ص
(٥٢٨)
كراهية البطنة، والبطن إذا شبع طغى.
٣٥٦ ص
(٥٢٩)
آداب الشرب وكراهته من موضع العروة.
٣٥٦ ص
(٥٣٠)
استحباب الابتداء بالملح والختم بالخل.
٣٥٧ ص
(٥٣١)
استحباب الخلال وعده للضيف.
٣٥٧ ص
(٥٣٢)
استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده.
٣٥٨ ص
(٥٣٣)
أكل الثوم والبصل والكراث والتداوي بها.
٣٥٨ ص
(٥٣٤)
كراهة دخول المسجد لمن أكلها.
٣٥٨ ص
(٥٣٥)
في المائدة اثنتا عشرة خصلة.
٣٥٩ ص
(٥٣٦)
الايمان والنذور والكفارات إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإذن.
٣٥٩ ص
(٥٣٧)
اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال أو قطيعة رحم.
٣٦٠ ص
(٥٣٨)
من حلف يمينا ثم رأى أن مخالفتها كانت خيرا من الوفاء.
٣٦٠ ص
(٥٣٩)
جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق.
٣٦١ ص
(٥٤٠)
لا تنعقد اليمين في غضب ولا جبر ولا حرام. (وسيأتي)
٣٦١ ص
(٥٤١)
لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة.
٣٦١ ص
(٥٤٢)
من خلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد.
٣٦٢ ص
(٥٤٣)
كراهية اليمين الصادقة.
٣٦٢ ص
(٥٤٤)
وجوب الرضا باليمين الشرعية.
٣٦٢ ص
(٥٤٥)
كراهية الحلف على الأمور السخيفة الباطلة.
٣٦٢ ص
(٥٤٦)
حكم الاستثناء في اليمين.
٣٦٢ ص
(٥٤٧)
كفارة مخالفة اليمين.
٣٦٣ ص
(٥٤٨)
جواز أن يحلف الأسنان كذبا تقية.
٣٦٣ ص
(٥٤٩)
عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله.
٣٦٣ ص
(٥٥٠)
اشتراط القربة في اليمين.
٣٦٤ ص
(٥٥١)
عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح أو فعل المرجوح.
٣٦٥ ص
(٥٥٢)
أقسام اليمين وحكم كل منها.
٣٦٦ ص
(٥٥٣)
حرمة اليمين الكاذبة من غير ضرورة.
٣٦٧ ص
(٥٥٤)
وجوه النذر وأحكامه.
٣٦٨ ص
(٥٥٥)
كفارة مخالفة النذر.
٣٦٩ ص
(٥٥٦)
لا يجزي الأعمي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج.
٣٦٩ ص
(٥٥٧)
يجوز في كفارة الظهار عتق صبي منم ولد في الاسلام.
٣٧٠ ص
(٥٥٨)
حكم ما إذا حلف الرجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا أن يعلمه.
٣٧٠ ص
(٥٥٩)
لا يمين إلا أن يراد بها وجه الله عز وجل.
٣٧٠ ص
(٥٦٠)
يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين.
٣٧١ ص
(٥٦١)
ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده.
٣٧١ ص
(٥٦٢)
من حلف سرا فليستثن سر أو من خلف علانية فليستثن علانية.
٣٧١ ص
(٥٦٣)
اليمين تقع على ما نوى وعلى نية المظلوم دون الظالم.
٣٧١ ص
(٥٦٤)
حكم من خلف ونسي ما قال.
٣٧١ ص
(٥٦٥)
من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
٣٧٢ ص
(٥٦٦)
من قال: أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.
٣٧٢ ص
(٥٦٧)
من قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
٣٧٢ ص
(٥٦٨)
حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
٣٧٢ ص
(٥٦٩)
من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
٣٧٢ ص
(٥٧٠)
كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
٣٧٣ ص
(٥٧١)
تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.
٣٧٣ ص
(٥٧٢)
جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
٣٧٤ ص
(٥٧٣)
من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
٣٧٤ ص
(٥٧٤)
من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
٣٧٤ ص
(٥٧٥)
من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.
٣٧٥ ص
(٥٧٦)
حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
٣٧٥ ص
(٥٧٧)
من حلف أن يصوم سنة فعجز.
٣٧٦ ص
(٥٧٨)
رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
٣٧٦ ص
(٥٧٩)
عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
٣٧٦ ص
(٥٨٠)
كفارة القتل والظهار واليمين.
٣٧٧ ص
(٥٨١)
كفارة الاغتياب والضحك.
٣٧٧ ص
(٥٨٢)
كفارة عمل السلطان.
٣٧٨ ص
(٥٨٣)
كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.
٣٧٨ ص
(٥٨٤)
كفارة من جامع في شهر رمضان.
٣٧٨ ص
(٥٨٥)
كفارة من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث.
٣٧٨ ص
(٥٨٦)
من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
٣٧٩ ص
(٥٨٧)
كفارة المجالس.
٣٧٩ ص
(٥٨٨)
كتاب النكاح بدء النكاح وأصله.
٣٧٩ ص
(٥٨٩)
وجوه النكاح.
٣٨٢ ص
(٥٩٠)
فضل التزويج.
٣٨٢ ص
(٥٩١)
فضل المتزوج على العزب.
٣٨٤ ص
(٥٩٢)
حب النساء.
٣٨٤ ص
(٥٩٣)
كثرة الخير في النساء.
٣٨٥ ص
(٥٩٤)
من ترك التزويج مخافة الفقر.
٣٨٥ ص
(٥٩٥)
من تزوج لله سبحانه ولصلة الرحم.
٣٨٥ ص
(٥٩٦)
أفضل النساء.
٣٨٥ ص
(٥٩٧)
أصناف النساء.
٣٨٦ ص
(٥٩٨)
بركة المرأة وشؤمها.
٣٨٧ ص
(٥٩٩)
ما يستحب ويحمد من أخلاف النساء وصفاتهن.
٣٨٧ ص
(٦٠٠)
المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن.
٣٩٠ ص
(٦٠١)
الوصية بالنساء.
٣٩٢ ص
(٦٠٢)
تزويج المرأة لمالها وجمالها، ولدينها.
٣٩٢ ص
(٦٠٣)
باب الأكفاء.
٣٩٣ ص
(٦٠٤)
ما يستحب من الدعاء والصلاة لمن يريد التزويج.
٣٩٤ ص
(٦٠٥)
الوقت الذي يكره فيه التزويج.
٣٩٤ ص
(٦٠٦)
الولي والشهود والخطبة والصداق.
٣٩٥ ص
(٦٠٧)
النثار والزفاف.
٤٠١ ص
(٦٠٨)
استحباب الوليمة عند الزفاف.
٤٠٢ ص
(٦٠٩)
ما يصنع الرجل إذا دخلت أهله إليه.
٤٠٢ ص
(٦١٠)
الأوقات التي يكره فيها الجماع.
٤٠٢ ص
(٦١١)
استحباب التسمية عند الجماع.
٤٠٤ ص
(٦١٢)
مدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده الحرة الشابة.
٤٠٥ ص
(٦١٣)
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه.
٤٠٥ ص
(٦١٤)
كراهة تزويج المرأة المعلنة بالزنا.
٤٠٥ ص
(٦١٥)
نكاح الزانية والزاني.
٤٠٥ ص
(٦١٦)
تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد.
٤٠٦ ص
(٦١٧)
تزويج الكتابية والمجوسية.
٤٠٧ ص
(٦١٨)
تزويج الناصبية من استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام.
٤٠٨ ص
(٦١٩)
تزويج البلهاء اللاتي لا يعرفن شيئا.
٤٠٨ ص
(٦٢٠)
كراهية تزويج ضرة الام من غير الأب.
٤٠٩ ص
(٦٢١)
من تزوج في حال السكر.
٤٠٩ ص
(٦٢٢)
حكم تزويج القابلة وابنتها.
٤١٠ ص
(٦٢٣)
تزويج المحرم بالحج أو العمرة وتزوجه.
٤١٠ ص
(٦٢٤)
تزويج المرأة على عمتها أو خالتها أو أختها الرضاعية.
٤١١ ص
(٦٢٥)
جواز النظر إلى شعر المرأة لمن أراد تزويجها.
٤١٢ ص
(٦٢٦)
عدم جواز الدخول بالجارية قبل بلوغها تسع سنين.
٤١٣ ص
(٦٢٧)
حكم من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها ثم طلقها.
٤١٣ ص
(٦٢٨)
من تزوج جارية على أنها حرة فظهر أنها أمة لرجل.
٤١٤ ص
(٦٢٩)
حكم أم المعقود التي لم يدخل بها، والربائب.
٤١٤ ص
(٦٣٠)
من تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه.
٤١٥ ص
(٦٣١)
حكم من تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى.
٤١٦ ص
(٦٣٢)
حكم المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها.
٤١٦ ص
(٦٣٣)
الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام.
٤١٦ ص
(٦٣٤)
من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
٤١٧ ص
(٦٣٥)
من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
٤١٨ ص
(٦٣٦)
حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
٤١٩ ص
(٦٣٧)
ما يحرم باستيفاء العدد.
٤٢٠ ص
(٦٣٨)
حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
٤٢١ ص
(٦٣٩)
حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
٤٢١ ص
(٦٤٠)
عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
٤٢٣ ص
(٦٤١)
جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
٤٢٣ ص
(٦٤٢)
إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
٤٢٤ ص
(٦٤٣)
إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
٤٢٥ ص
(٦٤٤)
عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
٤٢٥ ص
(٦٤٥)
عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
٤٢٦ ص
(٦٤٦)
كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
٤٢٧ ص
(٦٤٧)
جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
٤٢٨ ص
(٦٤٨)
من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
٤٢٨ ص
(٦٤٩)
كراهة نكاح ولد الزنا.
٤٢٩ ص
(٦٥٠)
لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
٤٢٩ ص
(٦٥١)
لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
٤٢٩ ص
(٦٥٢)
لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
٤٣٠ ص
(٦٥٣)
إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد.
٤٣٠ ص
(٦٥٤)
يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
٤٣١ ص
(٦٥٥)
يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
٤٣١ ص
(٦٥٦)
حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فاقتضها وأفضاها.
٤٣١ ص
(٦٥٧)
جواز العزل، وسيأتي في بابه.
٤٣٢ ص
(٦٥٨)
ما يرد منه النكاح ومالا يرد.
٤٣٢ ص
(٦٥٩)
التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر.
٤٣٤ ص
(٦٦٠)
الولد يكون بين أبويه أيهما أحق به أي بحضانته.
٤٣٤ ص
(٦٦١)
الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم، ويجب تفريق مضاجعهم.
٤٣٦ ص
(٦٦٢)
باب الاحصان.
٤٣٧ ص
(٦٦٣)
حق الزوج على المرأة.
٤٣٨ ص
(٦٦٤)
حق المرأة على الزوج.
٤٤٠ ص
(٦٦٥)
باب العزل وجوازه.
٤٤٣ ص
(٦٦٦)
باب الغيرة.
٤٤٤ ص
(٦٦٧)
عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها.
٤٤٥ ص
(٦٦٨)
استبراء الإماء.
٤٤٥ ص
(٦٦٩)
المملوك يتزوج بغير إذن سيده.
٤٤٦ ص
(٦٧٠)
الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
٤٤٧ ص
(٦٧١)
الجمع بين أختين مملوكتين.
٤٤٨ ص
(٦٧٢)
كيفية إنكاح الرجل عبده أمته.
٤٤٩ ص
(٦٧٣)
إذا زوج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مولاه.
٤٤٩ ص
(٦٧٤)
أحكام المماليك والإماء.
٤٥٠ ص
(٦٧٥)
الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان.
٤٥٨ ص
(٦٧٦)
المتعة إباحتها واستحبابها لمن عرفها.
٤٥٨ ص
(٦٧٧)
جواز التمتع بالكتابية.
٤٦٠ ص
(٦٧٨)
إذا وهب أيامها لم يجز له الرجوع.
٤٦٠ ص
(٦٧٩)
جواز التمتع بالجارية التي لها عشر سنين.
٤٦١ ص
(٦٨٠)
المتعة ليست من الأربع.
٤٦١ ص
(٦٨١)
جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة.
٤٦١ ص
(٦٨٢)
صيغة التمتع وما ينبغي فيها من الشروط.
٤٦٢ ص
(٦٨٣)
لا ينعقد العهد واليمين على ترك التمتع.
٤٦٢ ص
(٦٨٤)
ثواب المتمتع.
٤٦٣ ص
(٦٨٥)
كراهة ترك التمتع في العمر.
٤٦٣ ص
(٦٨٦)
حرمة نكاح أخت المتمتع بها في عدة أختها.
٤٦٣ ص
(٦٨٧)
حرمة نكاح ابنة المرأة المتمتع بها للمتمتع.
٤٦٤ ص
(٦٨٨)
عدة المتمتع بها إذا مات عنها الزوج.
٤٦٤ ص
(٦٨٩)
حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين.
٤٦٥ ص
(٦٩٠)
حكم من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى دخل بها.
٤٦٦ ص
(٦٩١)
جواز التمتع بالابكار.
٤٦٦ ص
(٦٩٢)
أخبار في استحباب التمتع.
٤٦٦ ص
(٦٩٣)
باب النوادر عدم جواز الزينة للحائض إذا كان لها زوج.
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
استحباب لبس السروال للمرأة.
٤٦٧ ص
(٦٩٥)
فضل شهوة النساء على الرجال.
٤٦٧ ص
(٦٩٦)
كراهة إطاعة الرجل امرأته.
٤٦٨ ص
(٦٩٧)
النهي عن ركوب النساء.
٤٦٨ ص
(٦٩٨)
حكم وطي الزوجة في الدبر.
٤٦٨ ص
(٦٩٩)
ما يجوز للمملوك النظر إليه من مولاته.
٤٦٩ ص
(٧٠٠)
عدم جواز دخول الخصي على النساء فيرى شعورهن.
٤٦٩ ص
(٧٠١)
صفة مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله مع النساء.
٤٦٩ ص
(٧٠٢)
حرمة مصافحة الأجنبية إلا من وراء ستر.
٤٦٩ ص
(٧٠٣)
جواز النظر إلى شعور النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين.
٤٦٩ ص
(٧٠٤)
كيفية سلام النساء إذا دخلن على الرجال.
٤٧٠ ص
(٧٠٥)
حكم من تزوج امرأة ذات بعل.
٤٧٠ ص
(٧٠٦)
المرأة تتزوج في عدتها كيف تصنع.
٤٧٠ ص
(٧٠٧)
من تزوج بامرأة فقالت: أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة.
٤٧٠ ص
(٧٠٨)
من تزوج امرأة فوضعت ولدا بعد أربعة أشعر.
٤٧١ ص
(٧٠٩)
حد رجل اخذ مع امرأة في لحاف.
٤٧١ ص
(٧١٠)
عدم جواز نظر المولى إلى جاريته المزوجة.
٤٧٢ ص
(٧١١)
كراهة نزو الحيوان على ظهر الطريق.
٤٧٣ ص
(٧١٢)
ثواب من غمض بصره عن النظر إلى الأجنبية.
٤٧٤ ص
(٧١٣)
جواز النظر إلى شعر الام والأخت والابنة.
٤٧٤ ص
(٧١٤)
أحكام الأولاد الدعاء في طلب الولد.
٤٧٤ ص
(٧١٥)
أحكام الرضاع.
٤٧٥ ص
(٧١٦)
التهنئة بالولد.
٤٨٠ ص
(٧١٧)
فضل الأولاد.
٤٨١ ص
(٧١٨)
العقيقة والتحنيك والكنى وحلق رأس المولود والتسمية.
٤٨٤ ص
(٧١٩)
حال من يموت من أطفال المؤمنين.
٤٩١ ص
(٧٢٠)
حال من يموت من أطفال المشركين والكفار.
٤٩١ ص
(٧٢١)
تأديب الولد وامتحانه.
٤٩٢ ص
(٧٢٢)
كتاب الطلاق وجوه الطلاق.
٤٩٤ ص
(٧٢٣)
طلاق السنة والإشهاد.
٤٩٥ ص
(٧٢٤)
طلاق العدة وأحكامه.
٤٩٩ ص
(٧٢٥)
طلاق الغائب.
٥٠٣ ص
(٧٢٦)
طلاق الغلام.
٥٠٤ ص
(٧٢٧)
طلاق المعتوه.
٥٠٤ ص
(٧٢٨)
طلاق التي لم يدخل بها.
٥٠٥ ص
(٧٢٩)
متعة المطلقة.
٥٠٦ ص
(٧٣٠)
حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧ ص
(٧٣١)
من وهبت صداقها لزوجها فطلقها زوجها قبل الدخول.
٥٠٧ ص
(٧٣٢)
ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى ولا نفقة.
٥٠٧ ص
(٧٣٣)
جواز خروج المتوفى عنها زوجها من الدار إذا احتاج إليه.
٥٠٨ ص
(٧٣٤)
طلاق الحامل وعدتها في الطلاق.
٥٠٩ ص
(٧٣٥)
نفقة الحبلى المطلقة.
٥١٠ ص
(٧٣٦)
عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حبلى.
٥١١ ص
(٧٣٧)
أدنى مدة ما تحمل المرأة.
٥١١ ص
(٧٣٨)
طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي يئست والمستحاضة والمسترابة.
٥١٢ ص
(٧٣٩)
طلاق الأخرس.
٥١٥ ص
(٧٤٠)
طلاق السر.
٥١٦ ص
(٧٤١)
اللاتي يطلقن على كل حال.
٥١٦ ص
(٧٤٢)
باب التخيير.
٥١٧ ص
(٧٤٣)
باب المبارأة.
٥١٩ ص
(٧٤٤)
باب النشوز.
٥٢٠ ص
(٧٤٥)
باب الشقاق.
٥٢١ ص
(٧٤٦)
باب الخلع.
٥٢٢ ص
(٧٤٧)
باب الايلاء.
٥٢٤ ص
(٧٤٨)
باب الظهار وأحكامه.
٥٢٥ ص
(٧٤٩)
باب اللعان.
٥٣٥ ص
(٧٥٠)
طلاق العبد.
٥٤٠ ص
(٧٥١)
طلاق المريض.
٥٤٤ ص
(٧٥٢)
طلاق المفقود.
٥٤٧ ص
(٧٥٣)
الخلية والبريئة والبائن والحرام.
٥٤٩ ص
(٧٥٤)
حكم العنين.
٥٤٩ ص
(٧٥٥)
باب النوادر ما أوصى النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في آداب النكاح.
٥٥١ ص
(٧٥٦)
عشر خصال من مكارم الأخلاق.
٥٥٤ ص
(٧٥٧)
من أراد البقاء فليفعل هذه الخصال المذكورة.
٥٥٥ ص
(٧٥٨)
كراهة الجلوس في موضع جلست فيه امرأة قبل أن يبرد.
٥٥٥ ص
(٧٥٩)
كراهة دخول الحمام على البطنة والغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز.
٥٥٥ ص
(٧٦٠)
ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن.
٥٥٥ ص
(٧٦١)
كراهة مبيت الانسان في بلده في غير المنزل الذي فيه أهله.
٥٥٥ ص
(٧٦٢)
التوصية بالنساء والقيام بحقهن وحفظهن.
٥٥٥ ص
(٧٦٣)
كراهة كثرة النوم بالليل.
٥٥٦ ص
(٧٦٤)
كراهة أربع وعشرين خصلة.
٥٥٦ ص
(٧٦٥)
حرمة الاجتياز على مسجد النبي لكل جنب إلا للنبي وأهله عليهم السلام.
٥٥٦ ص
(٧٦٦)
الاستعاذة من الولد والمال والزوجة والخليل إذا كانوا أسواء.
٥٥٨ ص
(٧٦٧)
ثلاث من تكن فيه فلا يرجى خيره.
٥٥٨ ص
(٧٦٨)
استحباب المداعبة مع الزوجة في الفراش لفضل شهوتها.
٥٥٩ ص
(٧٦٩)
الشدة في حرمة الزنا.
٥٥٩ ص
(٧٧٠)
شدة محبة بعض النشاء لأزواجهن.
٥٥٩ ص
(٧٧١)
صفات المؤمن.
٥٦٠ ص
(٧٧٢)
أجر المرأة في حملها ووضعها كأجر المرابط في سبيل الله.
٥٦١ ص
(٧٧٣)
كراهة مشي المرأة في وسط الطريق.
٥٦١ ص
(٧٧٤)
حكم ستر المرأة عن اليهودية والنصرانية.
٥٦١ ص
(٧٧٥)
جواز تزويج الأحمق وكراهة تزويج الحمقاء.
٥٦١ ص
(٧٧٦)
أربع لا يشبعن من أربع.
٥٦١ ص
(٧٧٧)
باب معرفة الكبائر.
٥٦١ ص
(٧٧٨)
علة تحريم الكبائر.
٥٦٥ ص
(٧٧٩)
علة تحريم الربا.
٥٦٦ ص
(٧٨٠)
ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.
٥٦٧ ص
(٧٨١)
علة تحريم الخمر.
٥٦٧ ص
(٧٨٢)
علل بعض الأحكام - من خطة الزهراء عليها السلام -.
٥٦٧ ص
(٧٨٣)
حرمة الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
٥٦٩ ص
(٧٨٤)
في أكل مال اليتيم عدوانا عقوبتان.
٥٦٩ ص
(٧٨٥)
حرمة المؤمن وحرمة عرضه ودمه وماله.
٥٦٩ ص
(٧٨٦)
شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟.
٥٧٠ ص
(٧٨٧)
شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما.
٥٧٠ ص
(٧٨٨)
أكبر الكبائر.
٥٧١ ص
(٧٨٩)
حرمة قتل النفس وعذابه.
٥٧١ ص
(٧٩٠)
أدنى الشرك، وحرمة البدعة وحرمة توقير المبتدع.
٥٧٢ ص
(٧٩١)
للزاني ست خصال.
٥٧٣ ص
(٧٩٢)
أكبر أنواع الزنا.
٥٧٣ ص
(٧٩٣)
عذاب من قتل مؤمنا.
٥٧٤ ص
(٧٩٤)
الشفاعة لأهل الكبائر.
٥٧٤ ص
(٧٩٥)
عدم غفران الشرك.
٥٧٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص

من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤ - جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.

عشرة أمنان دقيق (١)؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا ". (٢) باب * (بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين) * * (والقنى والشرب والعقار) * (٣) ٣٨٦١ - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (٤) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ".
٣٨٦٢ - وسأله سماعة " عن شراء القصيل (٥) يشتريه الرجل فلا يقصله (٦) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (٧) وما

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٨٩ في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال: لا " لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. (المرآة) (٢) في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة.
(٣) القناة يجمع على قنوات وقني - على فعول بالضم - وقناء مثل جبل وجبال، والمراد بالشرب نصيب الماء، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(٤) السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك. (مراد) (٥) القصيل: الشعير الأخضر لعلف الدواب.
(٦) أي ولا يقطعه، والقصل: القطع.
(٧) أي لا جزة ولا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. (المرآة)
(٢٣٤)