الألفية والنفلية
(١)
حياة المؤلف
١١ ص
(٢)
مولده
١١ ص
(٣)
أقوال العلماء فيه
١٢ ص
(٤)
مشايخه
١٣ ص
(٥)
تلامذته
١٣ ص
(٦)
استشهاده
١٤ ص
(٧)
أهم آثاره الخالدة
١٦ ص
(٨)
وصف الكتاب
١٧ ص
(٩)
تحقيق الكتاب
١٨ ص
(١٠)
وصف الرسالة النفلية
١٩ ص
(١١)
اما المقدمة
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة
٢٦ ص
(١٣)
الأول الطهارة
٢٦ ص
(١٤)
واجبات الوضوء اثنا عشر
٢٨ ص
(١٥)
واجبات الغسل
٣٠ ص
(١٦)
واجب التيمم اثنا عشر
٣٠ ص
(١٧)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات
٣٣ ص
(١٨)
المقدمة الثالثة في الساتر
٣٥ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
المقدمة الخامسة في الوقت
٣٧ ص
(٢١)
المقدمة السادسة في القبلة
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية
٤٠ ص
(٢٣)
المقارنة الأولى النية
٤٠ ص
(٢٤)
المقارنة الثانية التحريمة
٤٠ ص
(٢٥)
المقارنة الثالثة القراءة
٤١ ص
(٢٦)
المقارنة الرابعة القيام
٤٣ ص
(٢٧)
المقارنة الخامسة الركوع
٤٤ ص
(٢٨)
المقارنة السادسة السجود
٤٥ ص
(٢٩)
المقارنة السابعة التشهد
٤٦ ص
(٣٠)
المقارنة الثامنة التسليم
٤٧ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في المنافيات
٤٩ ص
(٣٢)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
٥٢ ص
(٣٣)
البحث الأول في الخلل
٥٢ ص
(٣٤)
البحث الثاني في بقية الصلوات
٥٦ ص
(٣٥)
النفلية
٦١ ص
(٣٦)
اما المقدمة
٦٣ ص
(٣٧)
الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر
٦٩ ص
(٣٨)
الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون
٦٩ ص
(٣٩)
الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين
٧٢ ص
(٤٠)
الثالثة: يستحب الغسل لخمسين
٧٥ ص
(٤١)
الرابعة: يستحب التيمم
٧٩ ص
(٤٢)
الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون
٨٠ ص
(٤٣)
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون
٨١ ص
(٤٤)
السابعة: المكان، وسننه مائة
٨٢ ص
(٤٥)
الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون
٨٥ ص
(٤٦)
التاسعة: القبلة، وسننها تسعة
٨٧ ص
(٤٧)
العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا
٨٧ ص
(٤٨)
الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع
٩١ ص
(٥٠)
الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون
٩١ ص
(٥١)
الثانية: سنن النية، وهي خمس
٩٢ ص
(٥٢)
الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون
٩٣ ص
(٥٤)
الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون
٩٥ ص
(٥٥)
السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون
٩٨ ص
(٥٦)
السابعة: سنن السجود، وهي خمسون
١٠٠ ص
(٥٧)
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة
١٠٢ ص
(٥٨)
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون
١٠٥ ص
(٦٠)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
١٠٨ ص
(٦١)
البحث الأول في التعقيب
١٠٨ ص
(٦٢)
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون
١١١ ص
(٦٣)
وللعيد: ستون
١١٣ ص
(٦٤)
وللآيات: سبع عشر
١١٤ ص
(٦٥)
وللطواف: ستة
١١٥ ص
(٦٦)
وللجنازة: اثنان وخمسون
١١٥ ص
(٦٧)
وللملتزم: ثلاث وعشرون
١١٧ ص
(٦٨)
تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها
١٢٢ ص
(٦٩)
النوافل
١٢٣ ص

الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٦ - الثالثة: يستحب الغسل لخمسين

إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (٢٠٧) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل (٢٠٨) أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة (٢٠٩) والمريض (٢١٠) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، (٢١١) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.

٢٠ ٧ أو ما للركوع والسجود برأسه.
٢٠٨ فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة، فلو فاتت قضاء على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة.
٢٠٩ أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها.
٢١٠ أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود، وفتحها رفعهما.
٢١١ فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء.
(٧٦)