الثامن: الطمأنينة فيه (١٦١) بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه.
التاسع: أن لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
المقارنة السادسة السجود:
وواجبه أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء (١٦٢) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة (١٦٣) بطل.
الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع.
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.
الألفية والنفلية
(١)
حياة المؤلف
١١ ص
(٢)
مولده
١١ ص
(٣)
أقوال العلماء فيه
١٢ ص
(٤)
مشايخه
١٣ ص
(٥)
تلامذته
١٣ ص
(٦)
استشهاده
١٤ ص
(٧)
أهم آثاره الخالدة
١٦ ص
(٨)
وصف الكتاب
١٧ ص
(٩)
تحقيق الكتاب
١٨ ص
(١٠)
وصف الرسالة النفلية
١٩ ص
(١١)
اما المقدمة
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة
٢٦ ص
(١٣)
الأول الطهارة
٢٦ ص
(١٤)
واجبات الوضوء اثنا عشر
٢٨ ص
(١٥)
واجبات الغسل
٣٠ ص
(١٦)
واجب التيمم اثنا عشر
٣٠ ص
(١٧)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات
٣٣ ص
(١٨)
المقدمة الثالثة في الساتر
٣٥ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
المقدمة الخامسة في الوقت
٣٧ ص
(٢١)
المقدمة السادسة في القبلة
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية
٤٠ ص
(٢٣)
المقارنة الأولى النية
٤٠ ص
(٢٤)
المقارنة الثانية التحريمة
٤٠ ص
(٢٥)
المقارنة الثالثة القراءة
٤١ ص
(٢٦)
المقارنة الرابعة القيام
٤٣ ص
(٢٧)
المقارنة الخامسة الركوع
٤٤ ص
(٢٨)
المقارنة السادسة السجود
٤٥ ص
(٢٩)
المقارنة السابعة التشهد
٤٦ ص
(٣٠)
المقارنة الثامنة التسليم
٤٧ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في المنافيات
٤٩ ص
(٣٢)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
٥٢ ص
(٣٣)
البحث الأول في الخلل
٥٢ ص
(٣٤)
البحث الثاني في بقية الصلوات
٥٦ ص
(٣٥)
النفلية
٦١ ص
(٣٦)
اما المقدمة
٦٣ ص
(٣٧)
الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر
٦٩ ص
(٣٨)
الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون
٦٩ ص
(٣٩)
الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين
٧٢ ص
(٤٠)
الثالثة: يستحب الغسل لخمسين
٧٥ ص
(٤١)
الرابعة: يستحب التيمم
٧٩ ص
(٤٢)
الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون
٨٠ ص
(٤٣)
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون
٨١ ص
(٤٤)
السابعة: المكان، وسننه مائة
٨٢ ص
(٤٥)
الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون
٨٥ ص
(٤٦)
التاسعة: القبلة، وسننها تسعة
٨٧ ص
(٤٧)
العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا
٨٧ ص
(٤٨)
الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع
٩١ ص
(٥٠)
الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون
٩١ ص
(٥١)
الثانية: سنن النية، وهي خمس
٩٢ ص
(٥٢)
الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون
٩٣ ص
(٥٤)
الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون
٩٥ ص
(٥٥)
السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون
٩٨ ص
(٥٦)
السابعة: سنن السجود، وهي خمسون
١٠٠ ص
(٥٧)
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة
١٠٢ ص
(٥٨)
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون
١٠٥ ص
(٦٠)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
١٠٨ ص
(٦١)
البحث الأول في التعقيب
١٠٨ ص
(٦٢)
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون
١١١ ص
(٦٣)
وللعيد: ستون
١١٣ ص
(٦٤)
وللآيات: سبع عشر
١١٤ ص
(٦٥)
وللطواف: ستة
١١٥ ص
(٦٦)
وللجنازة: اثنان وخمسون
١١٥ ص
(٦٧)
وللملتزم: ثلاث وعشرون
١١٧ ص
(٦٨)
تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها
١٢٢ ص
(٦٩)
النوافل
١٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠ - البحث الثاني في بقية الصلوات
١٦١ أي في رفع الرأس من الركوع.
١٦٢ أي من موضع الصلاة، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها.
١٦٣ مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
١٦٢ أي من موضع الصلاة، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها.
١٦٣ مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
(٦٠)