بالشواذ (١٤٥) بطلت.
الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا (١٤٦) أو قرأ خلالها غيرها (١٤٧) عمدا بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر (١٤٨) للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات في البواقي مطلقا (١٤٩)، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، والسر إسماع نفسه صحيحا وإلا تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب (١٥٠).
الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة فلو قرن (١٥١) بطلت على قول.
العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.
الألفية والنفلية
(١)
حياة المؤلف
١١ ص
(٢)
مولده
١١ ص
(٣)
أقوال العلماء فيه
١٢ ص
(٤)
مشايخه
١٣ ص
(٥)
تلامذته
١٣ ص
(٦)
استشهاده
١٤ ص
(٧)
أهم آثاره الخالدة
١٦ ص
(٨)
وصف الكتاب
١٧ ص
(٩)
تحقيق الكتاب
١٨ ص
(١٠)
وصف الرسالة النفلية
١٩ ص
(١١)
اما المقدمة
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة
٢٦ ص
(١٣)
الأول الطهارة
٢٦ ص
(١٤)
واجبات الوضوء اثنا عشر
٢٨ ص
(١٥)
واجبات الغسل
٣٠ ص
(١٦)
واجب التيمم اثنا عشر
٣٠ ص
(١٧)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات
٣٣ ص
(١٨)
المقدمة الثالثة في الساتر
٣٥ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
المقدمة الخامسة في الوقت
٣٧ ص
(٢١)
المقدمة السادسة في القبلة
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية
٤٠ ص
(٢٣)
المقارنة الأولى النية
٤٠ ص
(٢٤)
المقارنة الثانية التحريمة
٤٠ ص
(٢٥)
المقارنة الثالثة القراءة
٤١ ص
(٢٦)
المقارنة الرابعة القيام
٤٣ ص
(٢٧)
المقارنة الخامسة الركوع
٤٤ ص
(٢٨)
المقارنة السادسة السجود
٤٥ ص
(٢٩)
المقارنة السابعة التشهد
٤٦ ص
(٣٠)
المقارنة الثامنة التسليم
٤٧ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في المنافيات
٤٩ ص
(٣٢)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
٥٢ ص
(٣٣)
البحث الأول في الخلل
٥٢ ص
(٣٤)
البحث الثاني في بقية الصلوات
٥٦ ص
(٣٥)
النفلية
٦١ ص
(٣٦)
اما المقدمة
٦٣ ص
(٣٧)
الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر
٦٩ ص
(٣٨)
الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون
٦٩ ص
(٣٩)
الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين
٧٢ ص
(٤٠)
الثالثة: يستحب الغسل لخمسين
٧٥ ص
(٤١)
الرابعة: يستحب التيمم
٧٩ ص
(٤٢)
الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون
٨٠ ص
(٤٣)
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون
٨١ ص
(٤٤)
السابعة: المكان، وسننه مائة
٨٢ ص
(٤٥)
الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون
٨٥ ص
(٤٦)
التاسعة: القبلة، وسننها تسعة
٨٧ ص
(٤٧)
العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا
٨٧ ص
(٤٨)
الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع
٩١ ص
(٥٠)
الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون
٩١ ص
(٥١)
الثانية: سنن النية، وهي خمس
٩٢ ص
(٥٢)
الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون
٩٣ ص
(٥٤)
الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون
٩٥ ص
(٥٥)
السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون
٩٨ ص
(٥٦)
السابعة: سنن السجود، وهي خمسون
١٠٠ ص
(٥٧)
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة
١٠٢ ص
(٥٨)
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون
١٠٥ ص
(٦٠)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
١٠٨ ص
(٦١)
البحث الأول في التعقيب
١٠٨ ص
(٦٢)
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون
١١١ ص
(٦٣)
وللعيد: ستون
١١٣ ص
(٦٤)
وللآيات: سبع عشر
١١٤ ص
(٦٥)
وللطواف: ستة
١١٥ ص
(٦٦)
وللجنازة: اثنان وخمسون
١١٥ ص
(٦٧)
وللملتزم: ثلاث وعشرون
١١٧ ص
(٦٨)
تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها
١٢٢ ص
(٦٩)
النوافل
١٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٥٧ - البحث الثاني في بقية الصلوات
١٤٥ المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع.
١٤٦ بحيث خرج عن كونه قاريا.
١٤٧ أي خلال القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو أعم من القرآن وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.
١٤٨ أي يجب على الرجل الجهر.
١٤٩ أي للرجل وغيره.
١٥٠ بتقديم الحمد على السورة.
١٥١ أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.
١٤٦ بحيث خرج عن كونه قاريا.
١٤٧ أي خلال القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو أعم من القرآن وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.
١٤٨ أي يجب على الرجل الجهر.
١٤٩ أي للرجل وغيره.
١٥٠ بتقديم الحمد على السورة.
١٥١ أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.
(٥٧)