الألفية والنفلية
(١)
حياة المؤلف
١١ ص
(٢)
مولده
١١ ص
(٣)
أقوال العلماء فيه
١٢ ص
(٤)
مشايخه
١٣ ص
(٥)
تلامذته
١٣ ص
(٦)
استشهاده
١٤ ص
(٧)
أهم آثاره الخالدة
١٦ ص
(٨)
وصف الكتاب
١٧ ص
(٩)
تحقيق الكتاب
١٨ ص
(١٠)
وصف الرسالة النفلية
١٩ ص
(١١)
اما المقدمة
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة
٢٦ ص
(١٣)
الأول الطهارة
٢٦ ص
(١٤)
واجبات الوضوء اثنا عشر
٢٨ ص
(١٥)
واجبات الغسل
٣٠ ص
(١٦)
واجب التيمم اثنا عشر
٣٠ ص
(١٧)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات
٣٣ ص
(١٨)
المقدمة الثالثة في الساتر
٣٥ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
المقدمة الخامسة في الوقت
٣٧ ص
(٢١)
المقدمة السادسة في القبلة
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية
٤٠ ص
(٢٣)
المقارنة الأولى النية
٤٠ ص
(٢٤)
المقارنة الثانية التحريمة
٤٠ ص
(٢٥)
المقارنة الثالثة القراءة
٤١ ص
(٢٦)
المقارنة الرابعة القيام
٤٣ ص
(٢٧)
المقارنة الخامسة الركوع
٤٤ ص
(٢٨)
المقارنة السادسة السجود
٤٥ ص
(٢٩)
المقارنة السابعة التشهد
٤٦ ص
(٣٠)
المقارنة الثامنة التسليم
٤٧ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في المنافيات
٤٩ ص
(٣٢)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
٥٢ ص
(٣٣)
البحث الأول في الخلل
٥٢ ص
(٣٤)
البحث الثاني في بقية الصلوات
٥٦ ص
(٣٥)
النفلية
٦١ ص
(٣٦)
اما المقدمة
٦٣ ص
(٣٧)
الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر
٦٩ ص
(٣٨)
الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون
٦٩ ص
(٣٩)
الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين
٧٢ ص
(٤٠)
الثالثة: يستحب الغسل لخمسين
٧٥ ص
(٤١)
الرابعة: يستحب التيمم
٧٩ ص
(٤٢)
الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون
٨٠ ص
(٤٣)
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون
٨١ ص
(٤٤)
السابعة: المكان، وسننه مائة
٨٢ ص
(٤٥)
الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون
٨٥ ص
(٤٦)
التاسعة: القبلة، وسننها تسعة
٨٧ ص
(٤٧)
العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا
٨٧ ص
(٤٨)
الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع
٩١ ص
(٥٠)
الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون
٩١ ص
(٥١)
الثانية: سنن النية، وهي خمس
٩٢ ص
(٥٢)
الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون
٩٣ ص
(٥٤)
الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون
٩٥ ص
(٥٥)
السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون
٩٨ ص
(٥٦)
السابعة: سنن السجود، وهي خمسون
١٠٠ ص
(٥٧)
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة
١٠٢ ص
(٥٨)
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون
١٠٥ ص
(٦٠)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
١٠٨ ص
(٦١)
البحث الأول في التعقيب
١٠٨ ص
(٦٢)
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون
١١١ ص
(٦٣)
وللعيد: ستون
١١٣ ص
(٦٤)
وللآيات: سبع عشر
١١٤ ص
(٦٥)
وللطواف: ستة
١١٥ ص
(٦٦)
وللجنازة: اثنان وخمسون
١١٥ ص
(٦٧)
وللملتزم: ثلاث وعشرون
١١٧ ص
(٦٨)
تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها
١٢٢ ص
(٦٩)
النوافل
١٢٣ ص

الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٥١ - الفصل الثالث: في المنافيات

الخز (١١٠) الخالص السنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (١١١) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة (١١٢)، ولا ذهبا لهما (١١٣)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (١١٤).
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا (١١٥) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر (١١٦) ولو تقديرا (١١٧)، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (١١٨)، وللعشاء (١١٩):

١١٠ فإنه يجوز الصلاة في وبره، والخز دويبة ذات أربع، تصاد من الماء، فإذا فارقته ماتت.
١١١ احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان ١١٢ كالبرد.
١١٣ أي للذكر والخنثى.
١١٤ أي وإن قصرت الساق.
١١٥ أي في الصلاة اليومية.
١١٦ الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب واخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلي سرعة وبطئا.
١١٧ أي على تقدير أن لا يصلي في أول الوقت، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لأمكن، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، وإلا صحت، فيصلي بعد ما صلى العصر.
١١٨ حبن يتجاوز الليل قمة الرأس.
١١٩ راجع حاشية ١١٦.
(٥١)