الألفية والنفلية
(١)
حياة المؤلف
١١ ص
(٢)
مولده
١١ ص
(٣)
أقوال العلماء فيه
١٢ ص
(٤)
مشايخه
١٣ ص
(٥)
تلامذته
١٣ ص
(٦)
استشهاده
١٤ ص
(٧)
أهم آثاره الخالدة
١٦ ص
(٨)
وصف الكتاب
١٧ ص
(٩)
تحقيق الكتاب
١٨ ص
(١٠)
وصف الرسالة النفلية
١٩ ص
(١١)
اما المقدمة
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الأول: في المقدمات وهي ستة
٢٦ ص
(١٣)
الأول الطهارة
٢٦ ص
(١٤)
واجبات الوضوء اثنا عشر
٢٨ ص
(١٥)
واجبات الغسل
٣٠ ص
(١٦)
واجب التيمم اثنا عشر
٣٠ ص
(١٧)
المقدمة الثانية في إزالة النجاسات
٣٣ ص
(١٨)
المقدمة الثالثة في الساتر
٣٥ ص
(١٩)
المقدمة الرابعة في الوقت
٣٦ ص
(٢٠)
المقدمة الخامسة في الوقت
٣٧ ص
(٢١)
المقدمة السادسة في القبلة
٣٨ ص
(٢٢)
الفصل الثاني: في المقارنات وهي ثمانية
٤٠ ص
(٢٣)
المقارنة الأولى النية
٤٠ ص
(٢٤)
المقارنة الثانية التحريمة
٤٠ ص
(٢٥)
المقارنة الثالثة القراءة
٤١ ص
(٢٦)
المقارنة الرابعة القيام
٤٣ ص
(٢٧)
المقارنة الخامسة الركوع
٤٤ ص
(٢٨)
المقارنة السادسة السجود
٤٥ ص
(٢٩)
المقارنة السابعة التشهد
٤٦ ص
(٣٠)
المقارنة الثامنة التسليم
٤٧ ص
(٣١)
الفصل الثالث: في المنافيات
٤٩ ص
(٣٢)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
٥٢ ص
(٣٣)
البحث الأول في الخلل
٥٢ ص
(٣٤)
البحث الثاني في بقية الصلوات
٥٦ ص
(٣٥)
النفلية
٦١ ص
(٣٦)
اما المقدمة
٦٣ ص
(٣٧)
الفصل الأول: في سنن المقدمات، وهى إحدى عشر
٦٩ ص
(٣٨)
الأولى: وظائف الخلوة وهي أربعة وستون
٦٩ ص
(٣٩)
الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين
٧٢ ص
(٤٠)
الثالثة: يستحب الغسل لخمسين
٧٥ ص
(٤١)
الرابعة: يستحب التيمم
٧٩ ص
(٤٢)
الخامسة: سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون
٨٠ ص
(٤٣)
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون
٨١ ص
(٤٤)
السابعة: المكان، وسننه مائة
٨٢ ص
(٤٥)
الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون
٨٥ ص
(٤٦)
التاسعة: القبلة، وسننها تسعة
٨٧ ص
(٤٧)
العاشرة: يستحب الاذان والقامة للخمس اداءا وقضاءا
٨٧ ص
(٤٨)
الحادي عشر: سنن القصد المصلى، وهي عشرة
٩٠ ص
(٤٩)
الفصل الثاني: في سنن المقارنات، وهي تسع
٩١ ص
(٥٠)
الأولى: سنن التوجه، وهى إحدى وعشرون
٩١ ص
(٥١)
الثانية: سنن النية، وهي خمس
٩٢ ص
(٥٢)
الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع
٩٣ ص
(٥٣)
الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون
٩٣ ص
(٥٤)
الخامسة: سنن القراءة، وهي خمسون
٩٥ ص
(٥٥)
السادسة: سنن الركوع، وهي ثلاثون
٩٨ ص
(٥٦)
السابعة: سنن السجود، وهي خمسون
١٠٠ ص
(٥٧)
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة
١٠٢ ص
(٥٨)
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع
١٠٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث: في منافيات الأفضل وهي اثنان وخمسون
١٠٥ ص
(٦٠)
واما الخاتمة: ففيها بحثان
١٠٨ ص
(٦١)
البحث الأول في التعقيب
١٠٨ ص
(٦٢)
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات فللجمعة إحدى وخمسون
١١١ ص
(٦٣)
وللعيد: ستون
١١٣ ص
(٦٤)
وللآيات: سبع عشر
١١٤ ص
(٦٥)
وللطواف: ستة
١١٥ ص
(٦٦)
وللجنازة: اثنان وخمسون
١١٥ ص
(٦٧)
وللملتزم: ثلاث وعشرون
١١٧ ص
(٦٨)
تتمة في استحباب بناء المساجد ورمها
١٢٢ ص
(٦٩)
النوافل
١٢٣ ص

الألفية والنفلية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢ - المقارنة الثالثة القراءة

الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما (٣٢) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (٣٣) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (٣٤).
والغاية في الثلاثة (٣٥) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (٣٦) بغاية دخول المجنب وشبهه (٣٧) المسجدين (٣٨)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (٣٩)، ويختص الغسل بالصوم (٤٠) للجنب وذات الدم.
والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

٣٢ - أي بموجبات كل من الوضوء والغسل.
٣٣ - وهي الوضوء والغسل والتيمم.
٣٤ - كالأب والمستأجر عنه.
٣٥ - والغاية في الثلاثة أي الوضوء والغسل والتيمم، فإن كان المكلف محدثا حدثا أصغر توضأ للصلاة واجبها ومندوبها، وإن كان حدثه أكبر اغتسل، فإن عجز عن الماء تيمم، وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
٣٦ - أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم.
٣٧ - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم.
٣٨ - مسجد مكة والمدينة.
٣ ٩ - وهي سجدة حم فصلت، وسجدة ألم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ.
٤٠ - فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم.
٤١ - إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم.
(٤٢)