إيضاح الفوائد
(١)
* كتاب الايمان * في حقيقتها
٢ ص
(٢)
في صحة الاستثناء بالمشية
٥ ص
(٣)
في شرائط الحالف
٩ ص
(٤)
في متعلق اليمين
١١ ص
(٥)
في أن اليمين تابعة للنية
١٢ ص
(٦)
في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب
١٣ ص
(٧)
في المتعلقة بالبيت والدار
٢٢ ص
(٨)
في عقد اليمين
٢٥ ص
(٩)
في الإضافات والصفات
٢٩ ص
(١٠)
إذا تعلق اليمين بترك الكلام
٣٥ ص
(١١)
إذا تعلق اليمين بما يوجب الخصومة
٣٧ ص
(١٢)
إذا اخر ما حلف عليه أو قدمه
٤٢ ص
(١٣)
في اللواحق
٤٤ ص
(١٤)
* كتاب النذر * في شرائط الناذر
٤٦ ص
(١٥)
في عدم انعقاده بالنية
٤٨ ص
(١٦)
الضابط في متعلق النذر
٤٩ ص
(١٧)
أقسام متعلق النذر
٥٠ ص
(١٨)
نذر الصلاة وفروعه
٥١ ص
(١٩)
نذر الصوم وفروعه
٥٣ ص
(٢٠)
نذر الحج وفروعه
٦٤ ص
(٢١)
نذر الهدى
٧٠ ص
(٢٢)
نذر الصدقة والعتق
٧٤ ص
(٢٣)
* كتاب العهد * في أن حكمه حكم اليمين
٧٦ ص
(٢٤)
* في الكفارات * أقسام الكفارات
٧٧ ص
(٢٥)
كفارة خلف النذر
٧٧ ص
(٢٦)
كفارة خلف العهد
٧٨ ص
(٢٧)
مورد كفارة الجمع
٧٩ ص
(٢٨)
تحريم الحلف بالبراءة من الله الخ
٨٠ ص
(٢٩)
كفارة جز المرأة شعرها
٨١ ص
(٣٠)
كفارة التزويج في العدة
٨٢ ص
(٣١)
كفارة النوم عن صلاة العشاء
٨٢ ص
(٣٢)
كفارة ضرب المولى عبده
٨٣ ص
(٣٣)
أوصاف العبد المعتق في الكفارة
٨٣ ص
(٣٤)
* شرائط التكفير * اشتراط النية في العتق
٩١ ص
(٣٥)
في جملة من فروع النية
٩٣ ص
(٣٦)
صيام الكفارات
٩٧ ص
(٣٧)
لو وجد الرقبة أكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٣٨)
التتابع في صوم الكفارة
٩٩ ص
(٣٩)
السفر الاختياري قاطع للتتابع
١٠٠ ص
(٤٠)
الحيض قاطع للتتابع
١٠١ ص
(٤١)
* في الاطعام * شرائط المستحقين
١٠٢ ص
(٤٢)
جملة من فروع الكفارات
١٠٦ ص
(٤٣)
* كتاب الصيد والذبائح * في أسباب الصيد
١١٢ ص
(٤٤)
في شرائط الصيد بالكلب
١١٣ ص
(٤٥)
في شرائط الصيد بالآلات
١١٥ ص
(٤٦)
في احكام الصيد
١١٧ ص
(٤٧)
في أسباب ملك الصيد
١٢١ ص
(٤٨)
* في الذبائح * شرائط الذابح وفروعها
١٢٦ ص
(٤٩)
شرائط المذبوح وفروعها
١٢٨ ص
(٥٠)
شرائط آلة الذبح
١٣٣ ص
(٥١)
كيفية الذبح
١٣٥ ص
(٥٢)
في اللواحق
١٣٧ ص
(٥٣)
* كتاب الأطعمة والأشربة * ما يحل من حيوان البحر ومالا يحل
١٤١ ص
(٥٤)
في أن البيض تابع للحيوان حلا وحرمة
١٤٤ ص
(٥٥)
حكم حيوان البر
١٤٥ ص
(٥٦)
في ما يحرم من الطير
١٤٥ ص
(٥٧)
فيما يحرم بالعارض من الحيوانات
١٤٨ ص
(٥٨)
في تحريم الميتة
١٥٠ ص
(٥٩)
تحريم الأعيان النجسة
١٥١ ص
(٦٠)
تحريم الطين
١٥٢ ص
(٦١)
تحريم السموم القاتلة
١٥٣ ص
(٦٢)
* في المايعات * تحريم لبن ما لا يؤكل
١٥٣ ص
(٦٣)
تحريم البول والدم
١٥٣ ص
(٦٤)
تحريم الخمر
١٥٤ ص
(٦٥)
تحريم المتنجسات
١٥٥ ص
(٦٦)
بعض فروع حرمة الخمر
١٥٧ ص
(٦٧)
أواني الخمر
١٥٨ ص
(٦٨)
في حكم اللحم المطروح
١٦٠ ص
(٦٩)
في حكم المضطر إلى محرم
١٦١ ص
(٧٠)
كلام في آداب الأكل
١٦٨ ص
(٧١)
* كتاب الفرائض * في موجبات الإرث
١٦٨ ص
(٧٢)
في موانع الإرث
١٧٠ ص
(٧٣)
فروع موانع الإرث
١٨٧ ص
(٧٤)
اللعان من موانع الإرث
٢٠٤ ص
(٧٥)
في الحجب
٢٠٧ ص
(٧٦)
في تفصيل السهام
٢٠٨ ص
(٧٧)
ميراث الأبوين
٢١٠ ص
(٧٨)
ميراث الاخوة
٢١٥ ص
(٧٩)
ميراث الأجداد
٢١٨ ص
(٨٠)
ميراث أولاد الاخوة و الأخوات
٢٢٢ ص
(٨١)
ميراث الأعمام و الأخوال
٢٢٦ ص
(٨٢)
ميراث أولاد العمومة و الخؤولة
٢٣٣ ص
(٨٣)
* الولاء و أقسامه * ولاء العتق
٢٤١ ص
(٨٤)
ولاء ضمان الجريرة
٢٤٣ ص
(٨٥)
ولاء الإمامة
٢٤٤ ص
(٨٦)
* في اللواحق * ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٢٤٤ ص
(٨٧)
ميراث الخناثى
٢٤٨ ص
(٨٨)
ميراث من ليس له فرج الرجال والنساء
٢٦٦ ص
(٨٩)
ميراث من له رأسان
٢٦٦ ص
(٩٠)
ميراث الحمل
٢٦٧ ص
(٩١)
في الاقرار بالنسب و فروعه
٢٦٩ ص
(٩٢)
ميراث المجوس
٢٧٤ ص
(٩٣)
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٧٥ ص
(٩٤)
حساب الفرائض
٢٨٢ ص
(٩٥)
* في المناسخات * في معرفة سهام الورثة
٢٩١ ص
(٩٦)
* كتاب القضاء * حكم تولية القضاء
٢٩٣ ص
(٩٧)
فيما يثبت به توليته
٢٩٣ ص
(٩٨)
في قاضي التحكيم
٢٩٥ ص
(٩٩)
في صفات القاضي
٢٩٧ ص
(١٠٠)
شرائط الاجتهاد
٢٩٩ ص
(١٠١)
فيما ينعزل به القاضي
٣٠٠ ص
(١٠٢)
في آداب القضاوة
٣٠٥ ص
(١٠٣)
وجوب التسوية بين الخصمين
٣٠٩ ص
(١٠٤)
فيما يقضى به الحاكم
٣١٠ ص
(١٠٥)
وجوب الاستزكاء على الحاكم
٣١٣ ص
(١٠٦)
في نقض الحكم
٣١٧ ص
(١٠٧)
في الاستدعاء
٣١٩ ص
(١٠٨)
تعريف المدعى والمنكر
٣٢١ ص
(١٠٩)
فيما يترتب على الدعوى
٣٢٦ ص
(١١٠)
كيفية سماع البينة
٣٣١ ص
(١١١)
كيفية الاحلاف
٣٣٣ ص
(١١٢)
في الحالف
٣٣٥ ص
(١١٣)
في المحلوف عليه
٣٤١ ص
(١١٤)
في حكم اليمين
٣٤٢ ص
(١١٥)
في اليمين مع الشاهد
٣٤٥ ص
(١١٦)
فروع في الدعاوى
٣٤٨ ص
(١١٧)
في النكول
٣٥١ ص
(١١٨)
في القضاء على الغائب
٣٥٥ ص
(١١٩)
في المحكوم عليه وبه
٣٥٦ ص
(١٢٠)
في كتاب قاض إلى قاض
٣٦٣ ص
(١٢١)
* في القسمة * حقيقة القسمة
٣٦٤ ص
(١٢٢)
في القاسم
٣٦٧ ص
(١٢٣)
في متعلق القسمة
٣٦٨ ص
(١٢٤)
في كيفية القسمة
٣٧١ ص
(١٢٥)
في احكام القسمة
٣٧٤ ص
(١٢٦)
* في الدعاوى المتعارضة * في دعوى الاملاك
٣٧٧ ص
(١٢٧)
في دعوى العقود
٣٨٨ ص
(١٢٨)
دعوى تقدم الموت وتأخره
٣٩٣ ص
(١٢٩)
في دعوى النسب
٣٩٦ ص
(١٣٠)
في لزوم رفع الدعاوى إلى الحاكم
٣٩٨ ص
(١٣١)
فيما يتعلق بالجواب
٣٩٩ ص
(١٣٢)
في الترجيح بقوة الحجة وباليد
٤٠٧ ص
(١٣٣)
فيما يتعلق بتعارض البينات
٤٠٧ ص
(١٣٤)
في الترجيح بالتاريخ
٤١٠ ص
(١٣٥)
* في صفات الشاهد * في اعتبار البلوغ
٤١٥ ص
(١٣٦)
في اعتبار الاسلام
٤١٦ ص
(١٣٧)
في اعتبار العدالة وبيانها
٤١٧ ص
(١٣٨)
في جملة ممن ترد شهادتهم
٤٢١ ص
(١٣٩)
في اعتبار المروة
٤٢٢ ص
(١٤٠)
في عدم قبول شهادة الولد على والده
٤٢٥ ص
(١٤١)
في اعتبار عدم رفع عار الكذب في قبولها
٤٢٦ ص
(١٤٢)
في اعتبار عدم الحرص على الشهادة
٤٢٧ ص
(١٤٣)
في اعتبار العدد الذكورة في الجملة
٤٢٩ ص
(١٤٤)
في اعتبار العلم القطعي في مستندها
٤٣٤ ص
(١٤٥)
فيما يثبت بالاستفاضة
٤٣٦ ص
(١٤٦)
وجوب التحمل على من هو أهل لها
٤٣٩ ص
(١٤٧)
وجوب الأداء في الجملة
٤٤١ ص
(١٤٨)
الشهادة على الشهادة
٤٤٢ ص
(١٤٩)
كيفية الشهادة على الشهادة
٤٤٣ ص
(١٥٠)
اعتبار العدد في شهادة الفرع
٤٤٤ ص
(١٥١)
اعتبار تعذر الأصل في شهادة الفرع
٤٤٥ ص
(١٥٢)
في طوارئ شهادة الفرع
٤٤٦ ص
(١٥٣)
اختلاف الشهادة
٤٤٧ ص
(١٥٤)
حكم رجوع الشهود في العقوبات
٤٤٨ ص
(١٥٥)
حكم رجوع الشهود في البضع
٤٥٣ ص
(١٥٦)
حكم رجوع الشهود في المال
٤٥٤ ص
(١٥٧)
* كتاب الحدود * حد الزنا وتعريفه
٤٦٦ ص
(١٥٨)
حد المجنون والمجنونة
٤٦٩ ص
(١٥٩)
ثبوته بالاقرار أربعا
٤٧٠ ص
(١٦٠)
ثبوته بالبينة
٤٧٣ ص
(١٦١)
* أقسام الحد * في وجوب القتل في أربعة مواضع
٤٧٤ ص
(١٦٢)
الاحصان وتعريفه
٤٧٧ ص
(١٦٣)
في كيفية استيفاء الحد
٤٧٩ ص
(١٦٤)
في أن المستوفى للحد أو من يأمره
٤٨٣ ص
(١٦٥)
في اللواحق
٤٨٤ ص
(١٦٦)
* في اللواط * في حد اللواط
٤٨٩ ص
(١٦٧)
في السحق وحده
٤٩١ ص
(١٦٨)
في القيادة وحدها
٤٩٣ ص
(١٦٩)
في حكم الاستمناء
٤٩٧ ص
(١٧٠)
* في حد القذف * في المواجب
٤٩٨ ص
(١٧١)
فيما يعتبر في القاذف
٤٩٩ ص
(١٧٢)
في شروط المقذوف
٥٠١ ص
(١٧٣)
في مقدار حد القذف
٥٠٥ ص
(١٧٤)
في لواحق القذف
٥٠٦ ص
(١٧٥)
* حد الشرب * نزول آيات تحريم الخمر
٥٠٩ ص
(١٧٦)
في مقدار حد الشرب
٥١١ ص
(١٧٧)
المستحل للخمر يقتل
٥١٣ ص
(١٧٨)
في لواحق حد الشرب
٥١٥ ص
(١٧٩)
* حد السرقة * نزول آية السرقة
٥١٦ ص
(١٨٠)
ما يعتبر في السارق
٥١٧ ص
(١٨١)
شروط المسروق عشرة
٥١٨ ص
(١٨٢)
في الاخراج من الحرز وحده
٥٢٧ ص
(١٨٣)
في ابطال الحرز والاخراج منه
٥٣٣ ص
(١٨٤)
فيما يثبت به السرقة
٥٣٦ ص
(١٨٥)
في حد السرقة
٥٣٨ ص
(١٨٦)
* حد المحارب * المحارب من هو
٥٤٠ ص
(١٨٧)
في مقدار حد المحارب
٥٤١ ص
(١٨٨)
في الدفاع
٥٤٣ ص
(١٨٩)
* حد المرتد * في بيان معنى المرتد
٥٤٥ ص
(١٩٠)
في حكم المرتد في نفسه
٥٤٧ ص
(١٩١)
في حكم المرتد في ولده
٥٥٠ ص
(١٩٢)
في حكم المرتد في أمواله وتصرفاته
٥٥١ ص
(١٩٣)
* كتاب الجنايات * القتل من أعظم الكبائر
٥٥٣ ص
(١٩٤)
في موجب القصاص
٥٥٣ ص
(١٩٥)
في أقسام العمد أحدها المباشرة
٥٥٥ ص
(١٩٦)
الثاني التسبيب
٥٥٦ ص
(١٩٧)
أقسام الزهق
٥٦٣ ص
(١٩٨)
اجتماع السبب والمباشر
٥٦٧ ص
(١٩٩)
طريان المباشرة على مثلها
٥٦٨ ص
(٢٠٠)
في شرائط القصاص
٥٦٩ ص
(٢٠١)
الجناية الواقعة بين المماليك
٥٧٣ ص
(٢٠٢)
الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار
٥٧٨ ص
(٢٠٣)
حكم طريان العتق على المجني عليه
٥٨٥ ص
(٢٠٤)
من الشرائط التساوي في الدين
٥٩٠ ص
(٢٠٥)
في معنى اعتياد القتل
٥٩٢ ص
(٢٠٦)
حكم تجدد الاسلام والكفر
٥٩٥ ص
(٢٠٧)
في اشتراط انتفاء الأبوة
٥٩٦ ص
(٢٠٨)
في اشتراط العقل والبلوغ
٥٩٧ ص
(٢٠٩)
في حكم ثبوت القصاص على السكران
٥٩٨ ص
(٢١٠)
في شروط الدعوى
٦٠٠ ص
(٢١١)
* فيما يثبت به الدعوى * الاقرار
٦٠٢ ص
(٢١٢)
البينة
٦٠٣ ص
(٢١٣)
* القسامة * موضع القسامة
٦٠٨ ص
(٢١٤)
كيفية القسامة
٦١٢ ص
(٢١٥)
في الحالف
٦١٤ ص
(٢١٦)
في احكام القسامة
٦١٦ ص
(٢١٧)
في كيفية الاستيفاء
٦١٩ ص
(٢١٨)
في حكم تعدد القتيل
٦٢٤ ص
(٢١٩)
في كيفية استيفاء القصاص
٦٢٦ ص
(٢٢٠)
في زمان الاستيفاء
٦٢٧ ص
(٢٢١)
في اعتبار المماثلة في القصاص
٦٢٨ ص
(٢٢٢)
في قصاص اليد والرجل وشرائط
٦٣١ ص
(٢٢٣)
في احكام قصاص اليد والرجل
٦٣٧ ص
(٢٢٤)
في قصاص الأعضاء الخالية من العظام
٦٤١ ص
(٢٢٥)
في قصاص الأسنان
٦٤٥ ص
(٢٢٦)
في القصاص في الجراح
٦٤٦ ص
(٢٢٧)
في الجناية على العورة
٦٤٨ ص
(٢٢٨)
في الاختلاف
٦٤٩ ص
(٢٢٩)
في من يصح عفوه عن القصاص
٦٥١ ص
(٢٣٠)
* كتاب الديات * المباشرة موجب للدية
٦٥٣ ص
(٢٣١)
في التسبيب
٦٥٦ ص
(٢٣٢)
اجتماع العلة والشرط
٦٦٠ ص
(٢٣٣)
في الترجيح بين الأسباب
٦٦٦ ص
(٢٣٤)
فيما يوجب التشريك
٦٧١ ص
(٢٣٥)
في مقدار دية الحر المسلم
٦٧٦ ص
(٢٣٦)
في مقدار دية من عدا الحر المسلم
٦٨٠ ص
(٢٣٧)
في دية الأطراف
٦٨٣ ص
(٢٣٨)
في دية العين
٦٨٥ ص
(٢٣٩)
في دية الانف
٦٨٦ ص
(٢٤٠)
دية الاذن
٦٨٨ ص
(٢٤١)
دية الشفتين
٦٨٨ ص
(٢٤٢)
دية اللسان
٦٨٩ ص
(٢٤٣)
دية الأسنان
٦٩٢ ص
(٢٤٤)
دية اليدين
٦٩٤ ص
(٢٤٥)
دية الظهر
٦٩٦ ص
(٢٤٦)
دية الذكر
٦٩٨ ص
(٢٤٧)
دية المنافع
٧٠٢ ص
(٢٤٨)
دية السمع
٧٠٤ ص
(٢٤٩)
دية الابصار
٧٠٥ ص
(٢٥٠)
دية باقي المنافع
٧٠٧ ص
(٢٥١)
أقسام الجراحات ودياتها
٧٠٩ ص
(٢٥٢)
فروع في احكام الجراحات
٧١٤ ص
(٢٥٣)
دية الجنين
٧١٧ ص
(٢٥٤)
فروع دية الجنين
٧٢١ ص
(٢٥٥)
في الاختلاف ودية الجنين
٧٢٥ ص
(٢٥٦)
في الجناية على الحيوان
٧٢٧ ص
(٢٥٧)
خاتمة في فروع الجناية على الحيوان
٧٣٠ ص
(٢٥٨)
في محل الواجب
٧٣٩ ص
(٢٥٩)
في كيفية التوزيع على العاقلة
٧٤٤ ص
(٢٦٠)
في قدر التوزيع
٧٤٦ ص
(٢٦١)
في وجوب كفارة الجمع في القتل العمدي
٧٤٩ ص
(٢٦٢)
في وصية العلامة لولده قدهما
٧٥٠ ص
(٢٦٣)
اعتذار من فخر المحققين قده
٧٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص

إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥٧٥ - الجناية الواقعة بين المماليك

خاصة (وقيل) يقسم أثلاثا وليس بجيد، وله قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها (وقيل) نصف ديتها وليس بمعتمد، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل، ولو (قتلتاه) امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته، ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية فلو كن ثلاثة رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل، ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته، وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية ولا يقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها ويقتل الخنثى بمثلها، ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي، ولو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ (وهل) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب أنه لا بد
____________________
ضعف جنايته فيرد عليه لا عليها وهذا القول مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج.
قال قدس الله سره: وله قتل الرجل (إلى قوله) وليس بمعتمد أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية وابن البراج والأقوى عندي أنها ترد نصف دية الرجل وهو اختيار ابن إدريس لما تقدم.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك قال قدس الله سره: وهل يقتل الكامل (إلى قوله) من الرد أقول: إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار وقتل عبدا يساوي مئة هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على
(٥٧٥)