محراب التقوى و البصيرة - قاسم، عيسى احمد - الصفحة ٥٢٥ - الخطبة الثانية
[٥]- الكافي ج ٧ ص ٣٤٩. ط ٣.
[٦]- مسافرون ينزلون للراحة والاستجمام مثلا.
[٧]- والماء المنتاب هو ماء يتناوب عليه عدد من المشتركين في ملكه، فإذا منع أحدهم الآخر من نوبته أصابته اللعنة.
[٨]- الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ ط ٤.
[٩]- وهذا من استثناءات تذكرها الرسائل العملية.
[١٠]- الكافي ج ٥ ص ٢٩ ط ٣.
[١١]- ومن هنا فإتلافها فيه ضرر على المنفعة العامة، وإن كانت هي مملوكة لفلان الخاصّ.
[١٢]- الكافي ج ٥ ص ٢٦٤ ط ٣.
[١٣]- أي من أصحاب أحمد.
[١٤]- الكافي ج ٥ ص ٢٦٣، ٢٦٤ ط ٣.
فهنا يقول لنا الحديث بأن الإمام عليه السلام حدث منه أن قطع شجراً لكنّه غرس مكانه شجرا آخر، وهذا من الاستبدال إلى الأفضل الأنفع، وليس من الإتلاف والعبث بالثروة، والإضرار بالمنفعة العامة.
[١٥]- ماذا يبقى من حرمة من شأن لحق من حقوق العباد في نفس تُقدم بكلّ جرأة على هدر حقّ الله تبارك وتعالى؟!
[١٦]- سورة التوحيد.
[١٧]- تاريخ بغداد ج ٩ ص ٤٦٦ ط ١.
[١٨]- الكافي ج ١ ص ٣٧٦ ط ٥.
[١٩]- يجب أن ينتهي تهيّب الدولة من أي انتخاب حرّ نزيه في أي موضوع من الموضوعات المختلَف عليها.