دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠ - 3 - ذكر الخطاب النساء
(٧٣٣) وعنه (ع) أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة، يتزوجها الرجل قال: لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وإن كانت له أمة وطئها إن شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول الله (صلع): تخيروا لنطفكم.
(٧٣٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عز وجل (٢):
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، قال: نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا. منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل رسول الله (صلع) دمها يوم فتح مكة. من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله (صلع) فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه، فقد سأل رسول الله (صلع) رجل، فقال: يا رسول الله! ما ترى في امرأة عندي لا ترد يد لامس؟
فقال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فأمسكها إن شئت.
(وفي هذه الحاشية قد اختلطت الروايتان من كتاب مختصر الآثار).
(٢) ٢٤ / ٣.