دعائم الإسلام
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٤ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٦ ص
(٣)
(1) كتاب البيوع والاحكام فيها 1 - ذكر الحض على طلب الرزق
١١ ص
(٤)
2 - ذكر ما نهى عن بيعه
١٦ ص
(٥)
3 - ذكر ما نهى عنه من بيع الغرر
١٩ ص
(٦)
4 - ذكر بيع الثمار
٢٢ ص
(٧)
5 - ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع
٢٥ ص
(٨)
6 - ذكر ما نهى عنه في البيوع
٣٠ ص
(٩)
7 - ذكر الصرف
٣٥ ص
(١٠)
8 - ذكر بيع الطعام بعضه ببعض
٤٠ ص
(١١)
9 - ذكر خيار المتابعين
٤١ ص
(١٢)
10 - ذكر أحكام العيوب
٤٥ ص
(١٣)
11 - ذكر بيع المرابحة
٤٧ ص
(١٤)
12 - ذكر السلم
٤٨ ص
(١٥)
13 - ذكر الشروط في البيوع
٥٢ ص
(١٦)
14 - ذكر الأقضية في البيوع
٥٣ ص
(١٧)
15 - ذكر أحكام الديون
٥٨ ص
(١٨)
16 - ذكر الحوالة والكفالة
٦١ ص
(١٩)
17 - ذكر الحجر والتفليس
٦٣ ص
(٢٠)
18 - ذكر المزارعة والمساقاة
٧٠ ص
(٢١)
19 - ذكر الاجارات
٧٢ ص
(٢٢)
20 - ذكر أحكام الصناع
٧٨ ص
(٢٣)
21 - ذكر الرهن
٨٠ ص
(٢٤)
22 - ذكر الشركة
٨٣ ص
(٢٥)
23 - ذكر الشفعة
٨٥ ص
(٢٦)
(2) كتاب الايمان والنذور 1 - ذكر الامر بحفظ الايمان والعهود
٩١ ص
(٢٧)
2 - ذكر ما يلزم من الايمان وما لا يلزم منها
٩٤ ص
(٢٨)
3 - ذكر النذور
٩٨ ص
(٢٩)
4 - ذكر الكفارات
٩٩ ص
(٣٠)
(3) كتاب الأطعمة 1 - ذكر إطعام
١٠٢ ص
(٣١)
2 - ذكر صنوف الأطعمة وعلاجها والحاجة إليها
١٠٦ ص
(٣٢)
3 - ذكر آداب الاكل
١١٥ ص
(٣٣)
4 - ذكر ما يحل أكله وما يحرم أن يؤكل من الطعام
١٢٠ ص
(٣٤)
(4) كتاب الأشربة 1 - ذكر ما يحل شربه وما لا يحل
١٢٥ ص
(٣٥)
2 - ذكر آداب الشاربين
١٢٧ ص
(٣٦)
3 - ذكر ما يحرم شربه
١٢٩ ص
(٣٧)
(5) كتاب الطب 1 - ذكر الطب
١٣٣ ص
(٣٨)
2 - ذكر التشفي بأعمال البر
١٣٤ ص
(٣٩)
3 - ذكر التعويذ والرقى
١٣٦ ص
(٤٠)
4 - ذكر العلاج والدواء
١٤١ ص
(٤١)
(6) كتاب اللباس والطيب 1 - ذكر آداب اللباس
١٥٠ ص
(٤٢)
2 - ذكر ما يحل من اللباس وما يحرم منه
١٥٧ ص
(٤٣)
3 - ذكر لباس الحلي
١٥٩ ص
(٤٤)
4 - ذكر الطيب واستحبابه وفضله
١٦٢ ص
(٤٥)
(7) كتاب الصيد 1 - ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه
١٦٥ ص
(٤٦)
2 - ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد
١٦٦ ص
(٤٧)
3 - ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد
١٦٨ ص
(٤٨)
(8) كتاب الذبائح 1 - ذكر أفعال الذابحين
١٧١ ص
(٤٩)
2 - ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته
١٧٤ ص
(٥٠)
3 - ذكر معرفة الذكاة
١٧٥ ص
(٥١)
(9) كتاب الضحايا والعقائق 1 - ذكر الضحايا
١٧٨ ص
(٥٢)
2 - ذكر العقائق
١٨٤ ص
(٥٣)
(10) كتاب النكاح 1 - ذكر الرغائب في النكاح
١٨٦ ص
(٥٤)
2 - ذكر من يستحب أن ينكح ومن يرغب من نكاحه
١٩١ ص
(٥٥)
3 - ذكر الخطاب النساء
١٩٨ ص
(٥٦)
4 - ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن
٢٠١ ص
(٥٧)
5 - ذكر نكاح الأولياء والاشهاد في النكاح
٢١٥ ص
(٥٨)
6 - ذكر المهور
٢١٧ ص
(٥٩)
7 - ذكر الشروط في النكاح
٢٢٤ ص
(٦٠)
8 - ذكر النكاح النهى عنه والنكاح المباح
٢٢٩ ص
(٦١)
9 - ذكر المفقود
٢٣٥ ص
(٦٢)
10 - ذكر الرضاع
٢٣٦ ص
(٦٣)
11 - ذكر نكاح الإماء
٢٤١ ص
(٦٤)
12 - ذكر نكاح العبيد
٢٤٥ ص
(٦٥)
13 - ذكر نكاح المشركين
٢٤٦ ص
(٦٦)
14 - ذكر القسمة بين الضرائر
٢٤٩ ص
(٦٧)
15 - ذكر النفقات على الأزواج
٢٥١ ص
(٦٨)
(11) كتاب الطلاق 1 - ذكر الطلاق المنهى عنه والطلاق المباح
٢٥٤ ص
(٦٩)
2 - ذكر الخلع والمبارأة
٢٦٦ ص
(٧٠)
3 - ذكر الايلاء
٢٦٨ ص
(٧١)
4 - ذكر الظهار
٢٧١ ص
(٧٢)
5 - ذكر اللعان
٢٧٧ ص
(٧٣)
6 - ذكر العدة
٢٨١ ص
(٧٤)
7 - ذكر النفقات لذوات العدد وأولادهن
٢٨٦ ص
(٧٥)
8 - ذكر الاحداد
٢٨٨ ص
(٧٦)
9 - ذكر المتعة
٢٨٩ ص
(٧٧)
10 - ذكر الرجعة
٢٩١ ص
(٧٨)
11 - ذكر إحلال المطلقة ثلاثا
٢٩٣ ص
(٧٩)
12 - ذكر طلاق المماليك
٢٩٦ ص
(٨٠)
(12) كتاب العتق 1 - ذكر الرغائب في العتق
٢٩٨ ص
(٨١)
2 - ذكر عتق البتات وما يجوز منه وما لا يجوز
٣٠٠ ص
(٨٢)
3 - ذكر المكاتبين
٣٠٦ ص
(٨٣)
4 - ذكر المدبرين
٣١٢ ص
(٨٤)
5 - ذكر أمهات الأولاد
٣١٣ ص
(٨٥)
6 - ذكر الولاء
٣١٤ ص
(٨٦)
(13) كتاب العطايا 1 - ذكر اصطناع المعروف إلى الناس
٣١٧ ص
(٨٧)
2 - ذكر الهبات وما يجوز منها
٣١٩ ص
(٨٨)
3 - ذكر التبادل والتواصل
٣٢٢ ص
(٨٩)
4 - ذكر فضل الصدقة
٣٢٥ ص
(٩٠)
5 - ذكر ما يجوز من الصدقة وما لا يجوز
٣٣٥ ص
(٩١)
(14) كتاب الوصايا 1 - ذكر الامر بالوصية وما يرضى به
٣٤٢ ص
(٩٢)
2 - ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز منها
٣٥٣ ص
(٩٣)
(15) كتاب الفرائض 1 - ذكر ميراث الأولاد
٣٦٢ ص
(٩٤)
2 - ذكر ميراث الوالدين مع الولد والاخوة
٣٦٧ ص
(٩٥)
3 - ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما
٣٧٠ ص
(٩٦)
4 - ذكر ميراث الإخوة والجد والجدة
٣٧١ ص
(٩٧)
5 - ذكر مواريث ذوي الأرحام والعصبات والقرابات
٣٧٦ ص
(٩٨)
6 - ذكر مبلغ السهام وتجويرها من العول
٣٧٨ ص
(٩٩)
7 - ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث له
٣٨١ ص
(١٠٠)
8 - ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة
٣٨٩ ص
(١٠١)
9 - ذكر اختصار حساب الفرائض
٣٩٤ ص
(١٠٢)
(16) كتاب الديات 1 - ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق والتغليظ في ذلك
٣٩٨ ص
(١٠٣)
2 - ذكر القصاص
٤٠١ ص
(١٠٤)
3 - ذكر الديات
٤٠٩ ص
(١٠٥)
4 - ذكر الدية على العاقلة
٤١١ ص
(١٠٦)
5 - ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
٤١٣ ص
(١٠٧)
6 - ذكر مالا دية فيه ولا قود
٤٢٣ ص
(١٠٨)
7 - ذكر القسامة
٤٢٤ ص
(١٠٩)
8 - ذكر الجنايات على الجوارح
٤٢٧ ص
(١١٠)
9 - ذكر الشجاج والجراح
٤٣٥ ص
(١١١)
(17) كتاب حدود 1 - ذكر إقامة الحدود والنهى عن تضييعها
٤٣٩ ص
(١١٢)
2 - ذكر حد الزاني والزانية
٤٤٤ ص
(١١٣)
3 - ذكر الحد في القذف
٤٥٤ ص
(١١٤)
4 - ذكر الحد في شرب المسكر
٤٦٠ ص
(١١٥)
5 - ذكر القضايا في الحدود
٤٦٢ ص
(١١٦)
(18) كتاب السراق والمحاربين 1 - ذكر الحكم في السراق
٤٦٥ ص
(١١٧)
2 - ذكر من يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه
٤٦٨ ص
(١١٨)
3 - ذكر أحكام المحاربين
٤٧٣ ص
(١١٩)
(19) كتاب الردة والبدعة 1 - ذكر أحكام المرتد
٤٧٦ ص
(١٢٠)
2 - ذكر الحكم في أهل البدعة والزنادقة
٤٧٨ ص
(١٢١)
(20) كتاب الغصب والتعدي 1 - ذكر الغصب
٤٨١ ص
(١٢٢)
2 - ذكر التعدي
٤٨٣ ص
(١٢٣)
(21) كتاب العارية والوديعة 1 - ذكر العارية
٤٨٦ ص
(١٢٤)
2 - ذكر الوديعة
٤٨٨ ص
(١٢٥)
(22) كتاب اللقطة واللقيطة والآبق 1 - ذكر اللقطة
٤٩١ ص
(١٢٦)
2 - ذكر اللقيط والآبق
٤٩٥ ص
(١٢٧)
(23) كتاب القسمة والبنيان 1 - ذكر القسمة
٤٩٦ ص
(١٢٨)
2 - ذكر البنيان
٥٠١ ص
(١٢٩)
(24) كتاب الشهادات 1 - ذكر الامر بإقامة الشهادة والنهى عن شهادة الزور
٥٠٤ ص
(١٣٠)
2 - ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته
٥٠٦ ص
(١٣١)
(25) كتاب الدعوى والبينات
٥١٥ ص
(١٣٢)
(26) كتاب آداب القضاة
٥٢٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص

دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥ - ٧ - ذكر الشروط في النكاح

علي (ع): عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة. لأن المرأة أحق بمهرها.
(٨٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا، يعني في حال إباقه قد عرفته، وثوب حبرة دفعه إليها، ورضيت بذلك، قال: فلا بأس إذا (١) قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمس مائة درهم، ويكون العبد لها، متى أصابته أخذته.
(٨٤٤) وعنه (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل، فالنكاح جائز. ولكن لابد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها، فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا. فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه، وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه.
(٨٤٥) وعن علي (ع) أنه قال: في رجل تزوج امرأة إلى أجل مسمى، على أنه إن جاء بصداقها إلى ذلك الأجل، وإلا فليس له عليها سبيل. فقضى بأن بضع (٢) المرأة بيد الرجل، والصداق عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.
(٨٤٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة (٣) على صداق، منه عاجل ومنه آجل، وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل. وليس لها قبض الأجل إلا بعد أن يدخل بها. وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل، وإن لم يجعل له حد

(١) س - إن.
(٢) حش ى - البضع شكر المرأة والشكر نكاحها وقيل الفرج، قال ابن السكيت يقال ملك فلان بضع فلانة.
(٣) س - حذ المرأة.
(٢٢٥)