دعائم الإسلام
(١)
(1) كتاب الولاية تقدمة
٤ ص
(٢)
ذكر الايمان
٢٧ ص
(٣)
ذكر فرق ما بين الاسلام والايمان
٣٦ ص
(٤)
ذكر ولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب
٣٨ ص
(٥)
ذكر ولاية الأئمة
٤٤ ص
(٦)
ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين
٥٢ ص
(٧)
ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين
٦٢ ص
(٨)
ذكر منازل الأئمة
٦٩ ص
(٩)
ذكر وصايا الأئمة
٨٠ ص
(١٠)
ذكر مودة الأئمة
٩١ ص
(١١)
ذكر الرغائب في العلم
١٠٣ ص
(١٢)
ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم
١٠٨ ص
(١٣)
(2) كتاب الطهارة ذكر الاحداث التي توجب الوضوء
١٢٥ ص
(١٤)
ذكر آداب الوضوء
١٢٧ ص
(١٥)
ذكر صفات الضوء
١٢٩ ص
(١٦)
ذكر المياه
١٣٥ ص
(١٧)
ذكر الاغتسال
١٣٧ ص
(١٨)
ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط
١٤١ ص
(١٩)
ذكر السواك
١٤٢ ص
(٢٠)
ذكر التيمم
١٤٣ ص
(٢١)
ذكر طهارات الأطعمة والأشربة
١٤٦ ص
(٢٢)
ذكر التنظيف وطهارات الفطرة
١٤٧ ص
(٢٣)
ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف
١٤٩ ص
(٢٤)
ذكر الحيض
١٥١ ص
(٢٥)
ذكر الاستبراء
١٥٣ ص
(٢٦)
(3) كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة
١٥٥ ص
(٢٧)
ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها
١٥٧ ص
(٢٨)
ذكر مواقيت الصلاة
١٦١ ص
(٢٩)
ذكر الأذان والإقامة
١٦١ ص
(٣٠)
ذكر الأذان والإقامة
١٦٦ ص
(٣١)
ذكر المساجد
١٧٢ ص
(٣٢)
ذكر الإمامة
١٧٥ ص
(٣٣)
ذكر الجماعة والصفوف
١٧٧ ص
(٣٤)
ذكر صفات الصلاة
١٨٠ ص
(٣٥)
ذكر الدعاء بعد الصلاة
١٨٩ ص
(٣٦)
ذكر الكلام والأعمال في الصلاة
١٩٦ ص
(٣٧)
ذكر اللباس في الصلاة
١٩٩ ص
(٣٨)
ذكر صلاة الجمعة
٢٠٣ ص
(٣٩)
ذكر صلاة العيدين
٢٠٨ ص
(٤٠)
ذكر السهو في الصلاة
٢١٢ ص
(٤١)
ذكر قطع الصلاة
٢١٤ ص
(٤٢)
ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة
٢١٥ ص
(٤٣)
ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه
٢١٧ ص
(٤٤)
ذكر صلاة المسافر
٢١٨ ص
(٤٥)
ذكر صلاة العليل
٢٢٢ ص
(٤٦)
ذكر صلاة الخوف
٢٢٣ ص
(٤٧)
ذكر صلاة الكسوف
٢٢٤ ص
(٤٨)
ذكر صلاة الاستسقاء
٢٢٦ ص
(٤٩)
ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت
٢٢٧ ص
(٥٠)
ذكر صلاة السنة والنافلة
٢٣١ ص
(٥١)
ذكر سجود القرآن
٢٣٨ ص
(٥٢)
كتاب الجنائز ذكر العلل والعيادات والاحتضار
٢٤١ ص
(٥٣)
ذكر الامر بذكر الموت
٢٤٤ ص
(٥٤)
ذكر التعازي والصبر
٢٤٦ ص
(٥٥)
ذكر غسل الموتى
٢٥١ ص
(٥٦)
ذكر الحنوط والكفن
٢٥٤ ص
(٥٧)
ذكر السير بالجنائز
٢٥٦ ص
(٥٨)
ذكر الصلاة على الجنائز
٢٥٨ ص
(٥٩)
ذكر الدفن والقبور
٢٦١ ص
(٦٠)
(4) كتاب الزكاة (1) ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة والصدقة
٢٦٤ ص
(٦١)
(2) ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها
٢٦٩ ص
(٦٢)
(3) ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر
٢٧٢ ص
(٦٣)
(9) ذكر زكاة المواشي
٢٧٦ ص
(٦٤)
(5) ذكر دفع الصدقات
٢٨١ ص
(٦٥)
(6) ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات
٢٨٨ ص
(٦٦)
(7) ذكر زكاة الفطر
٢٩٠ ص
(٦٧)
(5) كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه
٢٩٢ ص
(٦٨)
ذكر الدخول في الصوم
٢٩٥ ص
(٦٩)
ذكر ما يفسد الصوم
٢٩٦ ص
(٧٠)
ذكر الصوم في السفر
٣٠٠ ص
(٧١)
ذكر الفطر للعلل العارضة
٣٠٢ ص
(٧٢)
ذكر الفطر من الصوم
٣٠٤ ص
(٧٣)
ذكر ليلة القدر
٣٠٥ ص
(٧٤)
ذكر صيام السنة والنافلة
٣٠٧ ص
(٧٥)
ذكر الاعتكاف
٣١٠ ص
(٧٦)
(6) كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه
٣١٢ ص
(٧٧)
ذكر الرغائب في الحج
٣١٥ ص
(٧٨)
ذكر دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
٣١٩ ص
(٧٩)
ذكر مواقيت الاحرام
٣٢١ ص
(٨٠)
ذكر الاحرام
٣٢٢ ص
(٨١)
ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية
٣٢٥ ص
(٨٢)
ذكر ما يحرم على المحرم
٣٢٧ ص
(٨٣)
ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم
٣٣٠ ص
(٨٤)
ذكر دخول الحرم والعمل فيه
٣٣٤ ص
(٨٥)
ذكر الطواف
٣٣٦ ص
(٨٦)
ذكر المتعة
٣٤١ ص
(٨٧)
ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة
٣٤٣ ص
(٨٨)
ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة
٣٤٤ ص
(٨٩)
ذكر رمى الجمار
٣٤٧ ص
(٩٠)
ذكر الهدى
٣٤٨ ص
(٩١)
ذكر الحلق والتقصير
٣٥٣ ص
(٩٢)
ذكر ما يفعله الحاج أيام منى
٣٥٤ ص
(٩٣)
ذكر النفر من منى
٣٥٦ ص
(٩٤)
ذكر العمرة المفردة
٣٥٧ ص
(٩٥)
ذكر الصد والاحصار
٣٥٨ ص
(٩٦)
ذكر الحج عن الزمني والأموات
٣٦٠ ص
(٩٧)
ذكر فوات الحج
٣٦١ ص
(٩٨)
(7) كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد
٣٦٣ ص
(٩٩)
ذكر الرغائب في الجهاد
٣٦٦ ص
(١٠٠)
ذكر الرغائب في ارتباط الخيل
٣٦٨ ص
(١٠١)
ذكر آداب السفر
٣٦٩ ص
(١٠٢)
ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم
٣٧٣ ص
(١٠٣)
فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه
٣٧٤ ص
(١٠٤)
موعظة أمير الجيش
٣٧٥ ص
(١٠٥)
ذكر أمر الامراء بالعدل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
معرفة طبقات الناس
٣٨١ ص
(١٠٧)
ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر جنوده
٣٨٢ ص
(١٠٨)
ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس
٣٨٣ ص
(١٠٩)
ماينبغى أن ينظر فيه الوالي من أمر عماله
٣٨٥ ص
(١١٠)
ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج
٣٨٦ ص
(١١١)
ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر كتابه
٣٨٨ ص
(١١٢)
ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع
٣٨٩ ص
(١١٣)
ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة
٣٩٠ ص
(١١٤)
ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة
٣٩١ ص
(١١٥)
ذكر الافعال التي ينبغي فعلها قبل القتال
٣٩٣ ص
(١١٦)
ذكر صفة القتال
٣٩٦ ص
(١١٧)
ذكر قتال المشركين
٣٩٩ ص
(١١٨)
ذكر الحكم في الأسارى
٤٠٠ ص
(١١٩)
ذكر الأمان
٤٠٢ ص
(١٢٠)
ذكر الصلح والموادعة والجزية
٤٠٣ ص
(١٢١)
ذكر الحكم في الغنيمة
٤٠٦ ص
(١٢٢)
ذكر قسمة الغنائم
٤٠٨ ص
(١٢٣)
ذكر قتال أهل البغى
٤١٢ ص
(١٢٤)
ذكر الحكم في غنائم أهل البغى
٤١٩ ص
(١٢٥)
ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين
٤٢٠ ص
(١٢٦)
ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة
٤٢٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
المقدمة ١٠ ص
المقدمة ١١ ص
المقدمة ١٢ ص
المقدمة ١٣ ص
المقدمة ١٤ ص
المقدمة ١٥ ص
المقدمة ١٦ ص
المقدمة ١٧ ص
المقدمة ١٨ ص
المقدمة ١٩ ص
المقدمة ٢٠ ص
المقدمة ٢١ ص
المقدمة ٢٢ ص
المقدمة ٢٣ ص
المقدمة ٢٤ ص
المقدمة ٢٥ ص
المقدمة ٢٦ ص
المقدمة ٢٧ ص
المقدمة ٢٨ ص
المقدمة ٢٩ ص
المقدمة ٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٤ ص

دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ١١٢ - ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم

وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: إن كان قدر كر (١) لم ينجسه شئ (٢).
وسئل صلوات الله عليه عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ويغتسل فيه الجنب (٣) فقال: لا بأس. إن رسول الله (صلع) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، ويغتسلون فيه ويتوضئون منه ويشربون.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كان الماء ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين (٤) لم ينجسه شئ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله، وقد ذكر في بعضه، ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شئ من تلك النجاسات، فإن كان كذلك. فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله ورسوله التطهر به، فإن غلب على الماء شئ من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه. فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة.
وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه.
فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة، فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا، فهو على

. قدر الكر سبعمائة وعشرون صاعا. D gl (١) الكر ذراعان طول في ذراعي عمق في ذراعي عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه. T gl (٢) النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه وريحه منها.
. والحائض D add (٣) قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين. T gl (٤) يكون أربعة، ثم تضرب الأربعة في العمق وهو ذراعين، يكون ثمانية. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، والوجه في ذلك، والله أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة وستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن الأجرة.
(١١٢)