الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم
٥ ص
(٢)
نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً
٧ ص
(٣)
فصل   فيما يجب فيه الخمس
١٦ ص
(٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيها
١٦ ص
(٥)
تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول
١٧ ص
(٦)
المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره
١٧ ص
(٧)
صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول
١٨ ص
(٨)
الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن
٢١ ص
(٩)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام (عليه السلام) - ولاية - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح
٢٣ ص
(١٠)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام (عليه السلام)
٢٤ ص
(١١)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)
٢٤ ص
(١٢)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة
٣٠ ص
(١٣)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية
٣١ ص
(١٤)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه
٣٢ ص
(١٥)
ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين
٣٢ ص
(١٦)
حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة
٣٢ ص
(١٧)
الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة
٣٣ ص
(١٨)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية
٣٥ ص
(١٩)
حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام (عليه السلام) ويقاتلونه قبل نشوب القتال أو في أثنائه، أو بعده
٣٩ ص
(٢٠)
اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم
٤١ ص
(٢١)
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب
٤٦ ص
(٢٢)
السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
٤٦ ص
(٢٣)
الثاني  مما يجب فيه الخمس المعادن
٤٧ ص
(٢٤)
ما يدل على وجوب الخمس في المعدن
٤٧ ص
(٢٥)
تحديد موضوع المعدن
٤٨ ص
(٢٦)
المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي
٤٩ ص
(٢٧)
حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء
٥٠ ص
(٢٨)
وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض
٥١ ص
(٢٩)
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً
٥١ ص
(٣٠)
وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان
٥٢ ص
(٣١)
يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً
٥٣ ص
(٣٢)
ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد
٥٥ ص
(٣٣)
هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا؟
٥٦ ص
(٣٤)
بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها؟
٥٨ ص
(٣٥)
هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات؟
٦٢ ص
(٣٦)
هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر؟
٦٢ ص
(٣٧)
هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا؟
٦٤ ص
(٣٨)
هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة؟
٦٥ ص
(٣٩)
لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره
٦٦ ص
(٤٠)
حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٦٦ ص
(٤١)
حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٦٨ ص
(٤٢)
الثانية أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه
٧١ ص
(٤٣)
الخامسة أن يشك الواجد قصد المخرج تملّكه، أو إخراج خمسه على تقدير قصد التملك، أو إعراضه عنه بتركه في الصحراء
٧٤ ص
(٤٤)
حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة
٧٥ ص
(٤٥)
هل المعادن من الأنفال؟
٨٥ ص
(٤٦)
حكم استئجار الغير لإخراج المعدن
٨٨ ص
(٤٧)
حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً
٨٨ ص
(٤٨)
إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته
٨٨ ص
(٤٩)
إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
٩٠ ص
(٥٠)
اذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص
٩١ ص
(٥١)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٩٢ ص
(٥٢)
ما يدل على وجوب الخمس في الكنز
٩٢ ص
(٥٣)
هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار
٩٤ ص
(٥٤)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر
٩٤ ص
(٥٥)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك؟
٩٥ ص
(٥٦)
إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز؟
٩٨ ص
(٥٧)
أدلة من قال إنه لقطة
٩٨ ص
(٥٨)
الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين   
١٠٢ ص
(٥٩)
الأوّل مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام
١٠٢ ص
(٦٠)
الثاني مع النظر إلى النص الخاص
١٠٤ ص
(٦١)
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه
١٠٨ ص
(٦٢)
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه
١١٠ ص
(٦٣)
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق
١١٣ ص
(٦٤)
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
١١٦ ص
(٦٥)
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك
١١٧ ص
(٦٦)
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول
١٢٠ ص
(٦٧)
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب؟
١٢١ ص
(٦٨)
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات
١٢٢ ص
(٦٩)
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا؟
١٢٣ ص
(٧٠)
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً
١٢٤ ص
(٧١)
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا؟
١٢٦ ص
(٧٢)
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً
١٢٧ ص
(٧٣)
الرابع  مما يجب فيه الخمس الغوص
١٢٧ ص
(٧٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً
١٢٧ ص
(٧٥)
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص
١٢٨ ص
(٧٦)
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر
١٣٢ ص
(٧٧)
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد؟
١٣٣ ص
(٧٨)
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٧٩)
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٠)
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد
١٣٥ ص
(٨١)
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن؟
١٣٥ ص
(٨٢)
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص
١٣٥ ص
(٨٣)
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر
١٣٦ ص
(٨٤)
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك
١٣٦ ص
(٨٥)
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص
١٣٧ ص
(٨٦)
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص
١٣٨ ص
(٨٧)
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً
١٣٨ ص
(٨٨)
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه
١٤١ ص
(٨٩)
الأوّل أنه لا نصاب له
١٤٢ ص
(٩٠)
الثاني أن نصابه عشرون ديناراً
١٤٣ ص
(٩١)
الثالث أن نصابه دينار
١٤٤ ص
(٩٢)
الرابع التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه عشرون ديناراً
١٤٤ ص
(٩٣)
الخامس التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر فيه النصاب
١٤٤ ص
(٩٤)
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
١٤٥ ص
(٩٥)
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس
١٤٨ ص
(٩٦)
القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني في تقريبه
١٤٩ ص
(٩٧)
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني
١٥٠ ص
(٩٨)
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه
١٥٢ ص
(٩٩)
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط
١٥٦ ص
(١٠٠)
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه
١٥٧ ص
(١٠١)
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه
١٦٤ ص
(١٠٢)
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها
١٦٤ ص
(١٠٣)
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه
١٦٥ ص
(١٠٤)
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور
١٦٦ ص
(١٠٥)
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله
١٦٩ ص
(١٠٦)
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه
١٧١ ص
(١٠٧)
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه
١٧٢ ص
(١٠٨)
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه
١٧٣ ص
(١٠٩)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم
١٧٤ ص
(١١٠)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر
١٧٥ ص
(١١١)
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن
١٧٥ ص
(١١٢)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً
١٧٥ ص
(١١٣)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة
١٧٨ ص
(١١٤)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس
١٧٩ ص
(١١٥)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس
١٨٠ ص
(١١٦)
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس
١٨٣ ص
(١١٧)
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين
١٨٤ ص
(١١٨)
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً
١٨٤ ص
(١١٩)
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للارباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط
١٨٤ ص
(١٢٠)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
١٨٨ ص
(١٢١)
السادس  مما يجب فيه الخمس   الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٠ ص
(١٢٢)
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩١ ص
(١٢٣)
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام
١٩٤ ص
(١٢٤)
عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال إلى التعميم
١٩٤ ص
(١٢٥)
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام
١٩٦ ص
(١٢٦)
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها
١٩٧ ص
(١٢٧)
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة
١٩٨ ص
(١٢٨)
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله باجارة أو مزارعة
١٩٨ ص
(١٢٩)
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة
١٩٩ ص
(١٣٠)
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة
٢٠٠ ص
(١٣١)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٢٠٠ ص
(١٣٢)
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
٢٠١ ص
(١٣٣)
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً
٢٠٢ ص
(١٣٤)
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها باقالة أو غيرها فوراً
٢٠٣ ص
(١٣٥)
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة
٢٠٤ ص
(١٣٦)
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم
٢٠٥ ص
(١٣٧)
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس
٢٠٥ ص
(١٣٨)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان
٢٠٦ ص
(١٣٩)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس
٢٠٦ ص
(١٤٠)
لو تملّك الذمّي من مثله أو من حربي أو معاهد بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ثبت على المتملك الذمّي الخمس
٢٠٩ ص
(١٤١)
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض
٢١٠ ص
(١٤٢)
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس
٢١٠ ص
(١٤٣)
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي
٢١١ ص
(١٤٤)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا
٢١٢ ص
(١٤٥)
الإشكال على وجوب الخمس في أرباح السنة والجواب عنه
٢١٩ ص
(١٤٦)
تواتر ما دل على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد المؤونة
٢٢٣ ص
(١٤٧)
إشكالات صاحب المدارك على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة والجواب عنها
٢٢٥ ص
(١٤٨)
إشكال المحقق الهمداني على الصحيحة المذكورة والجواب عنه
٢٢٧ ص
(١٤٩)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة تحصيل الربح
٢٢٧ ص
(١٥٠)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة السنة له ولعياله
٢٢٩ ص
(١٥١)
المراد بأرباح السنة
٢٣٠ ص
(١٥٢)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للهدية والهبة والجائزة
٢٣٠ ص
(١٥٣)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للمال الموصى به
٢٣٤ ص
(١٥٤)
الأقوال في شمول أدلة خمس أرباح السنة للمال الموروث
٢٣٥ ص
(١٥٥)
الملاك والضابط في الأرث المحتسب وغير المحتسب
٢٣٦ ص
(١٥٦)
شمول أدلة وجوب الخمس لعوائد الوقف الخاص
٢٣٧ ص
(١٥٧)
حال الوقف العام بعد القبض حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة
٢٣٧ ص
(١٥٨)
حال المال المنذور بعد القبول حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة له
٢٣٧ ص
(١٥٩)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة للمهر
٢٣٧ ص
(١٦٠)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة لعوض الخلع
٢٣٩ ص
(١٦١)
دفع توهم عدم وجوب الخمس في اُجرة الحج
٢٣٩ ص
(١٦٢)
وثالثة يكون متعلقاً ببدل العين فكذلك
٢٤٥ ص
(١٦٣)
وجوب تخميس ما ملك بالخمس إلاّ سهم الإمام إذا سرح به الإ مام أو نائبه
٢٤٧ ص
(١٦٤)
حكم ما لو اشترى أو اتهب الشيعي أو غيره ممن علم عدم أدائه الخمس
٢٤٧ ص
(١٦٥)
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه
٢٥١ ص
(١٦٦)
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة
٢٥٦ ص
(١٦٧)
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه
٢٥٧ ص
(١٦٨)
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع
٢٥٩ ص
(١٦٩)
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس
٢٦٥ ص
(١٧٠)
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا؟
٢٦٧ ص
(١٧١)
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته؟ الأقوال فيه ثلاثة
٢٦٨ ص
(١٧٢)
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح؟
٢٧٠ ص
(١٧٣)
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح
٢٧٢ ص
(١٧٤)
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح؟
٢٧٢ ص
(١٧٥)
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها
٢٧٤ ص
(١٧٦)
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة؟
٢٧٥ ص
(١٧٧)
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش
٢٧٦ ص
(١٧٨)
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة
٢٧٨ ص
(١٧٩)
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٨١ ص
(١٨٠)
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح
٢٨٢ ص
(١٨١)
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول
٢٨٢ ص
(١٨٢)
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس
٢٨٣ ص
(١٨٣)
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه
٢٨٥ ص
(١٨٤)
وتقدم الكلام فيه
٢٨٦ ص
(١٨٥)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٨٦ ص
(١٨٦)
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
٢٨٧ ص
(١٨٧)
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق
٢٨٨ ص
(١٨٨)
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة
٢٨٨ ص
(١٨٩)
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة
٢٩٢ ص
(١٩٠)
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
٢٩٣ ص
(١٩١)
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة
٢٩٦ ص
(١٩٢)
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا؟
٢٩٧ ص
(١٩٣)
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر؟
٢٩٩ ص
(١٩٤)
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟
٣٠١ ص
(١٩٥)
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة
٣٠١ ص
(١٩٦)
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر
٣٠٢ ص
(١٩٧)
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض
٣٠٣ ص
(١٩٨)
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس
٣٠٣ ص
(١٩٩)
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي
٣٠٥ ص
(٢٠١)
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه
٣٠٥ ص
(٢٠٢)
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح
٣٠٥ ص
(٢٠٣)
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه
٣٠٦ ص
(٢٠٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس
٣١١ ص
(٢٠٦)
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين
٣١٢ ص
(٢٠٧)
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة
٣١٥ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس؟
٣١٥ ص
(٢٠٩)
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً
٣١٥ ص
(٢١٠)
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
٣١٦ ص
(٢١١)
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف
٣١٦ ص
(٢١٢)
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً
٣١٧ ص
(٢١٣)
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية
٣١٩ ص
(٢١٤)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان
٣٢٠ ص
(٢١٥)
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة
٣٢٢ ص
(٢١٦)
المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السلام) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟
٣٢٩ ص
(٢١٧)
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف
٣٣١ ص
(٢١٨)
اشتراط الإيمان في سهم الايتام والمساكين وأبناء السبيل
٣٣١ ص
(٢١٩)
يعتبر في الايتام الفقر
٣٣٤ ص
(٢٢٠)
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده
٣٣٤ ص
(٢٢١)
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
٣٣٥ ص
(٢٢٢)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٣٣٥ ص
(٢٢٣)
هل يجب البسط على الاصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا
٣٣٥ ص
(٢٢٤)
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة
٣٣٩ ص
(٢٢٦)
وجوابه
٣٣٩ ص
(٢٢٧)
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع
٣٤٨ ص
(٢٢٩)
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
أمر مصرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٣٥٠ ص
(٢٣١)
بيان مصارف سهم الإمام (عليه السلام)
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
٣٥٤ ص
(٢٣٣)
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد
٣٥٥ ص
(٢٣٤)
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه
٣٥٦ ص
(٢٣٥)
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد
٣٦١ ص
(٢٣٧)
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل
٣٦١ ص
(٢٣٨)
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس
٣٦١ ص
(٢٣٩)
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك
٣٦٣ ص
(٢٤١)
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ باجازة الحاكم الشرعي
٣٦٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس
٣٦٣ ص
(٢٤٣)
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٤٥)
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام
٣٦٦ ص
(٢٤٦)
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي
٣٦٧ ص
(٢٤٧)
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى
٣٦٧ ص
(٢٤٨)
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره
٣٦٨ ص
(٢٤٩)
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات
٣٦٨ ص
(٢٥٠)
نصوص التحليل على ثلاث طوائف
٣٦٨ ص
(٢٥١)
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه
٣٧١ ص
(٢٥٢)
الطائفة الثالثة
٣٧٣ ص
(٢٥٣)
الجمع بين الطوائف الثلاث
٣٧٥ ص
(٢٥٤)
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة
٣٧٨ ص
(٢٥٥)
القسم الثاني من الأنفال الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه
٣٨٢ ص
(٢٥٦)
الأثر المترتب على ذلك
٣٨٤ ص
(٢٥٧)
القسم الثالث من الأنفال سيوف البحار
٣٨٧ ص
(٢٥٨)
القسم الرابع من الأنفال   رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٨٧ ص
(٢٥٩)
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض
٣٨٩ ص
(٢٦٠)
القسم الخامس من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم
٣٩٠ ص
(٢٦١)
القسم السادس من الأنفال المعادن
٣٩١ ص
(٢٦٢)
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
القسم السابع من الأنفال ميراث من لا وارث له
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال
٣٩٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)