الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
بدلية الخمس عن الزكاة لبني هاشم
٥ ص
(٢)
نسخ الخليفة الخمس بالنسبة إلى سهم ذي القربى اجتهاداً
٧ ص
(٣)
فصل   فيما يجب فيه الخمس
١٦ ص
(٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيها
١٦ ص
(٥)
تعميم الغنائم للمنقول وغير المنقول
١٧ ص
(٦)
المناقشة في تعميم الغنائم للمنقول وغيره
١٧ ص
(٧)
صحة اختصاص الغنائم بالمنقول دون غير المنقول
١٨ ص
(٨)
الخمس في غنائم دار الحرب إنما هو بعد استثناء ما انفق عليها من المؤن
٢١ ص
(٩)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد اخراج ما يجعله الإمام (عليه السلام) - ولاية - من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح
٢٣ ص
(١٠)
الخمس في الغنيمة إنما هو بعد استثناء صفاياها للإمام (عليه السلام)
٢٤ ص
(١١)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام)
٢٤ ص
(١٢)
حكم الغنيمة إذا كان الغزو في زمن الغيبة
٣٠ ص
(١٣)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء والجزية
٣١ ص
(١٤)
من الغنائم التي يجب فيها الخمس ما صولحوا عليه
٣٢ ص
(١٥)
ما يأخذه المسلمون إذا غاروا على الكفار ولو لتوسعة أراضي المسلمين
٣٢ ص
(١٦)
حكم المال المأخوذ من الكفار سرقة أو غيلة وخديعة
٣٢ ص
(١٧)
الصحيح أن المأخوذ منهم سرقة أو غيلة وخديعة غنيمة بالمعنى الأعم فتلاحظ فيه مؤونة السنة
٣٣ ص
(١٨)
حكم المال المأخوذ من الكفار بالمعاملات الربوية
٣٥ ص
(١٩)
حكم أخد مال البغاة الذين يخرجون على الإمام (عليه السلام) ويقاتلونه قبل نشوب القتال أو في أثنائه، أو بعده
٣٩ ص
(٢٠)
اشتراط أن لا يكون في المغنم ما يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم
٤١ ص
(٢١)
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم أن تبلغ النصاب
٤٦ ص
(٢٢)
السِّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب
٤٦ ص
(٢٣)
الثاني  مما يجب فيه الخمس المعادن
٤٧ ص
(٢٤)
ما يدل على وجوب الخمس في المعدن
٤٧ ص
(٢٥)
تحديد موضوع المعدن
٤٨ ص
(٢٦)
المتبع في موضوع المعدن الصدق العرفي
٤٩ ص
(٢٧)
حكم الشك في صدق المعدن عرفاً على شيء
٥٠ ص
(٢٨)
وجوب تخميس المعدن وإن كان في أرض مباحة أو على وجه الأرض
٥١ ص
(٢٩)
لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً
٥١ ص
(٣٠)
وجوب إخراج الخمس من المعدن مختص بالبالغين ولا يجب على الصبيان
٥٢ ص
(٣١)
يشترط في خمس المعدن بلوغه النصاب وهو عشرون ديناراً
٥٣ ص
(٣٢)
ضعف القول بأن نصاب المعدن دينار واحد
٥٥ ص
(٣٣)
هل تستثنى مؤونة الإخراج والتصفية أو لا؟
٥٦ ص
(٣٤)
بعد فرض استثناء مؤونة الإخراج والتصفية هل يلاحظ النصاب بعد استثنائها أو قبلها؟
٥٨ ص
(٣٥)
هل يعتبر في النصاب وحدة الدفعة أو يكفي الدفعات؟
٦٢ ص
(٣٦)
هل يعتبر في النصاب وحدة الإخراج عرفاً أو لا تعتبر؟
٦٢ ص
(٣٧)
هل يعتبر في النصاب وحدة المخرِج أو لا؟
٦٤ ص
(٣٨)
هل يعتبر في النصاب أن يكون ما يخرج من المعدن الواحد جنساً واحداً أو أجناس متعددة؟
٦٥ ص
(٣٩)
لا يعتبر في المعدن دوام التكوّن واستمراره
٦٦ ص
(٤٠)
حكم إخراج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٦٦ ص
(٤١)
حكم ما إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٦٨ ص
(٤٢)
الثانية أن يقصد المخرج التملك بالإخراج ثمّ يعرض عنه
٧١ ص
(٤٣)
الخامسة أن يشك الواجد قصد المخرج تملّكه، أو إخراج خمسه على تقدير قصد التملك، أو إعراضه عنه بتركه في الصحراء
٧٤ ص
(٤٤)
حكم المعدن المخرَج في الأرض المملوكة وفروض المسألة
٧٥ ص
(٤٥)
هل المعادن من الأنفال؟
٨٥ ص
(٤٦)
حكم استئجار الغير لإخراج المعدن
٨٨ ص
(٤٧)
حكم ما لو كان المخرج للمعدن عبداً
٨٨ ص
(٤٨)
إذا عمل في المعدن قبل أن يخرج خمسه ما يوجب زيادة قيمته
٨٨ ص
(٤٩)
إذا اتجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
٩٠ ص
(٥٠)
اذا شك في بلوغ المعدن النصاب فهل يجب الاختبار والفحص
٩١ ص
(٥١)
الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز
٩٢ ص
(٥٢)
ما يدل على وجوب الخمس في الكنز
٩٢ ص
(٥٣)
هل يعتبر في صدق الكنز قصد صاحبه الادّخار
٩٤ ص
(٥٤)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون مدفوناً تحت الأرض دون ما لو كان مدفوناً في بناء أو جبل أو شجر
٩٤ ص
(٥٥)
هل يعتبر في صدق الكنز أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين أو لا يعتبرذلك؟
٩٥ ص
(٥٦)
إذا وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فهل يجري عليه حكم اللقطة أو عنوان الكنز؟
٩٨ ص
(٥٧)
أدلة من قال إنه لقطة
٩٨ ص
(٥٨)
الصحيح أنّه يدخل في عنوان الكنز بوجهين   
١٠٢ ص
(٥٩)
الأوّل مع قطع النظر عن النص الخاص في المقام
١٠٢ ص
(٦٠)
الثاني مع النظر إلى النص الخاص
١٠٤ ص
(٦١)
استدلال من قال إنه ملك للبائع ونحوه من دون تعريف وجوابه
١٠٨ ص
(٦٢)
استدلال الشيخ الأنصاري على لزوم مراجعة البائع ونحوه بروايتين وجوابه
١١٠ ص
(٦٣)
لو وجد الكنز في أرض وادعاه المالك السابق
١١٣ ص
(٦٤)
اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
١١٦ ص
(٦٥)
حكم وجدان الكنز في الأرض المستعارة أو المستأجرة والواجد ليس هو المستأجر أو المستعير ولا المالك
١١٧ ص
(٦٦)
حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصر الواجد ولكنه مجهول
١٢٠ ص
(٦٧)
هل لكل واحد من الكنوز المتعددة حكم نفسه في بلوغ النصاب؟
١٢١ ص
(٦٨)
هل يعتبر في بلوغ الكنز حد النصاب في دفعة واحدة أو يكفي ولو في دفعات
١٢٢ ص
(٦٩)
إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئاً فهل يجب فيه الخمس أو لا؟
١٢٣ ص
(٧٠)
هل حكم السمكة - وغيرها من الحيوانات - المشتراة حكم الدابة إذا وجد في جوفها شيئاً
١٢٤ ص
(٧١)
هل يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج أو لا؟
١٢٦ ص
(٧٢)
لو اشترك جماعة في كنز فالمعتبر بلوغ المجموع نصاباً
١٢٧ ص
(٧٣)
الرابع  مما يجب فيه الخمس الغوص
١٢٧ ص
(٧٤)
ما يدل على وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص معدنياً كان أو نباتياً
١٢٧ ص
(٧٥)
المعتبر وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ولو من النهر وفيما يخرج من البحر ولو بغير الغوص
١٢٨ ص
(٧٦)
عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من حيوان البحر
١٣٢ ص
(٧٧)
هل يعتبر النصاب فيما يخرج بالغوص وهو دينار واحد؟
١٣٣ ص
(٧٨)
لا فرق في اتحاد نوع ما يخرج من البحر أو اختلافه في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٧٩)
لا فرق بين الدفعة والدفعات في بلوغ النصاب بناءً على اعتبار النصاب
١٣٤ ص
(٨٠)
بناءً على اعتبار النصاب المعتبر مجموع ما أخرجه الشركاء النصاب دون حصة كل واحد
١٣٥ ص
(٨١)
بناءً على اعتبار النصاب فهل يعتبر بلوغه بعد إخراج المؤن؟
١٣٥ ص
(٨٢)
المخرج بالآلات من دون غوص في حكم المخرَج بالغوص
١٣٥ ص
(٨٣)
لا يجري حكم الغوص على المأخوذ من الساحل أو من سطح البحر أو النهر
١٣٦ ص
(٨٤)
لا يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص إذا لم يكن غائصاً وكذا لو كان غائصاً وقصد الأوّل التملك
١٣٦ ص
(٨٥)
الأنهار بحكم البحر فيما يخرج منها بالغوص
١٣٧ ص
(٨٦)
حكم ما لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص
١٣٨ ص
(٨٧)
هل للمعدن المتكون تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص حكم الغوص أو المعدن أو هما معاً
١٣٨ ص
(٨٨)
حكم المعدن إذا أخرج بالغوص والأقوال في اعتبار النصاب فيه
١٤١ ص
(٨٩)
الأوّل أنه لا نصاب له
١٤٢ ص
(٩٠)
الثاني أن نصابه عشرون ديناراً
١٤٣ ص
(٩١)
الثالث أن نصابه دينار
١٤٤ ص
(٩٢)
الرابع التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فنصابه عشرون ديناراً
١٤٤ ص
(٩٣)
الخامس التفصيل بين اخراجه بالغوص فنصابه دينار وبين أخذه من الساحل أو من على وجه الماء فلا يعتبر فيه النصاب
١٤٤ ص
(٩٤)
دليل وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط بالحرام
١٤٥ ص
(٩٥)
مصرف خمس المال الحلال المخلوط بالحرام كمصرف بقية ما يجب فيه الخمس
١٤٨ ص
(٩٦)
القول بأن مصرفه هو التخيير بين صرفه في الفقراء وبين صرفه في مصارف الخمس وقول المحقق الهمداني في تقريبه
١٤٩ ص
(٩٧)
الجواب على ما قاله المحقق الهمداني
١٥٠ ص
(٩٨)
حكم ما لو علم المقدار الحرام ولم يعلم مالكه هو التصدق به عنه
١٥٢ ص
(٩٩)
الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط
١٥٦ ص
(١٠٠)
حكم ما لو علم المالك وجهل المقدار الحرام والأقوال فيه
١٥٧ ص
(١٠١)
حكم ما لو علم المالك والمقدار هو الدفع إليه
١٦٤ ص
(١٠٢)
لا فرق في حلية المال الحلال المخلوط بالحرام باخراج خمسه بين ما لو كان الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها
١٦٤ ص
(١٠٣)
اعتبار العلم إجمالاً بزيادة المقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس والأقوال فيه
١٦٥ ص
(١٠٤)
إذا علم مقدار المال الحرام وعلم صاحبه في عدد محصور
١٦٦ ص
(١٠٥)
حكم حقّ الغير إذا كان في الذمّة لا في عين ماله
١٦٩ ص
(١٠٦)
فإما أن يكون معلوم الجنس والمقدار وبيان حكمه
١٧١ ص
(١٠٧)
وإما أن يكون معلوم الجنس دون المقدار وبيان حكمه
١٧٢ ص
(١٠٨)
وإما أن يكون غير معلوم الجنس ولا المقدار وبيان حكمه
١٧٣ ص
(١٠٩)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم
١٧٤ ص
(١١٠)
هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط من مال آخر
١٧٥ ص
(١١١)
لو تبين المالك بعد إخراج خمس المال الحلال المختلط بالحرام فهل على المالك ضمانه كما اختاره الماتن
١٧٥ ص
(١١٢)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه المالك خمساً
١٧٥ ص
(١١٣)
عدم الضمان لو تبين مالك المال الحرام فيما إذا دفعه صدقة
١٧٨ ص
(١١٤)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل من الخمس
١٧٩ ص
(١١٥)
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس
١٨٠ ص
(١١٦)
عدم كفاية تخميس المختلط بالحرام لو كان الحلال مما تعلق به الخمس
١٨٣ ص
(١١٧)
والصحيح أنه لابدّ من تخميسه مرتين
١٨٤ ص
(١١٨)
ذكر الماتن أنه يخمس أوّلاً للتطهير ثمّ يخمس ثانياً للأرباح وهو لا وجه له أيضاً
١٨٤ ص
(١١٩)
الصحيح أنه يخمس أوّلاً للارباح ثمّ يخمس ثانياً للاختلاط
١٨٤ ص
(١٢٠)
إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس
١٨٨ ص
(١٢١)
السادس  مما يجب فيه الخمس   الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩٠ ص
(١٢٢)
الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٩١ ص
(١٢٣)
أدلة اختصاص ما دل على وجوب الخمس بالأرض الزراعية أو شموله لكل أرض وإن كانت أرض دار أو حمام
١٩٤ ص
(١٢٤)
عدم إمكان المساعدة على ما احتمله صاحب الجواهر من اختصاص وجوب الخمس بالأرض الزراعية وإن مال إلى التعميم
١٩٤ ص
(١٢٥)
مصرف هذا القسم من الخمس كمصرف غيره من الأقسام
١٩٦ ص
(١٢٦)
تخيير الذمّي بين الدفع من عين رقبة الأرض أو من قيمتها
١٩٧ ص
(١٢٧)
لو لم يؤد الذمّي الخمس لا من العين ولا من القيمة
١٩٨ ص
(١٢٨)
لو لم يؤد الذمّي الخمس فهل للحاكم الشرعي أن يبقي الخمس بيده ويأخذ حاصله باجارة أو مزارعة
١٩٨ ص
(١٢٩)
لو أخذ الحاكم الشرعي الخمس من العين فليس له قلع الغرس أو البناء بل عليه ابقاؤهما بالإجرة
١٩٩ ص
(١٣٠)
لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة بزرع أو بناء قومت مشغولة مع الأجرة
٢٠٠ ص
(١٣١)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٢٠٠ ص
(١٣٢)
عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
٢٠١ ص
(١٣٣)
لو كانت الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار فهل يجب على الذمّي الخمس أيضاً
٢٠٢ ص
(١٣٤)
عدم اعتبار بقاء الأرض في ملك الذمي بل يجب عليه الخمس حتّى لو ردها باقالة أو غيرها فوراً
٢٠٣ ص
(١٣٥)
ثبوت الخمس على الذمّي أيضاً حتّى لو فسخ بعد البيع مباشرة
٢٠٤ ص
(١٣٦)
اشتراط الذمي عدم الخمس أو كونه على المسلم
٢٠٥ ص
(١٣٧)
اشتراط الذمي ان يدفع البائع المسلم مقدار الخمس
٢٠٥ ص
(١٣٨)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانية وجب عليه خمسان
٢٠٦ ص
(١٣٩)
إذا اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ أسلم لم يسقط عنه الخمس
٢٠٦ ص
(١٤٠)
لو تملّك الذمّي من مثله أو من حربي أو معاهد بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ثبت على المتملك الذمّي الخمس
٢٠٩ ص
(١٤١)
لو فرض اختصاص وجوب الخمس بالبيع فهل يمكن أن يفرض أنه مشروط بالقبض
٢١٠ ص
(١٤٢)
إذا اشترط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء لم يسقط الخمس
٢١٠ ص
(١٤٣)
إذا اشترى المسلم من ذمّي أرضاً ثم فسخ بإقالة أو خيار فلا يثبت الخمس على الذمّي
٢١١ ص
(١٤٤)
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس وهكذا
٢١٢ ص
(١٤٥)
الإشكال على وجوب الخمس في أرباح السنة والجواب عنه
٢١٩ ص
(١٤٦)
تواتر ما دل على وجوب الخمس في أرباح السنة بعد المؤونة
٢٢٣ ص
(١٤٧)
إشكالات صاحب المدارك على صحيحة علي بن مهزيار الطويلة والجواب عنها
٢٢٥ ص
(١٤٨)
إشكال المحقق الهمداني على الصحيحة المذكورة والجواب عنه
٢٢٧ ص
(١٤٩)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة تحصيل الربح
٢٢٧ ص
(١٥٠)
وجوب الخمس في أرباح المكاسب مشروط باستثناء مؤونة السنة له ولعياله
٢٢٩ ص
(١٥١)
المراد بأرباح السنة
٢٣٠ ص
(١٥٢)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للهدية والهبة والجائزة
٢٣٠ ص
(١٥٣)
شمول أدلة وجوب الخمس في أرباح السنة للمال الموصى به
٢٣٤ ص
(١٥٤)
الأقوال في شمول أدلة خمس أرباح السنة للمال الموروث
٢٣٥ ص
(١٥٥)
الملاك والضابط في الأرث المحتسب وغير المحتسب
٢٣٦ ص
(١٥٦)
شمول أدلة وجوب الخمس لعوائد الوقف الخاص
٢٣٧ ص
(١٥٧)
حال الوقف العام بعد القبض حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة
٢٣٧ ص
(١٥٨)
حال المال المنذور بعد القبول حال الهبة في شمول أدلة خمس أرباح السنة له
٢٣٧ ص
(١٥٩)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة للمهر
٢٣٧ ص
(١٦٠)
عدم شمول أدلة خمس أرباح السنة لعوض الخلع
٢٣٩ ص
(١٦١)
دفع توهم عدم وجوب الخمس في اُجرة الحج
٢٣٩ ص
(١٦٢)
وثالثة يكون متعلقاً ببدل العين فكذلك
٢٤٥ ص
(١٦٣)
وجوب تخميس ما ملك بالخمس إلاّ سهم الإمام إذا سرح به الإ مام أو نائبه
٢٤٧ ص
(١٦٤)
حكم ما لو اشترى أو اتهب الشيعي أو غيره ممن علم عدم أدائه الخمس
٢٤٧ ص
(١٦٥)
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه
٢٥١ ص
(١٦٦)
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة
٢٥٦ ص
(١٦٧)
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه
٢٥٧ ص
(١٦٨)
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع
٢٥٩ ص
(١٦٩)
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس
٢٦٥ ص
(١٧٠)
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا؟
٢٦٧ ص
(١٧١)
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته؟ الأقوال فيه ثلاثة
٢٦٨ ص
(١٧٢)
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح؟
٢٧٠ ص
(١٧٣)
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح
٢٧٢ ص
(١٧٤)
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح؟
٢٧٢ ص
(١٧٥)
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها
٢٧٤ ص
(١٧٦)
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة؟
٢٧٥ ص
(١٧٧)
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش
٢٧٦ ص
(١٧٨)
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة
٢٧٨ ص
(١٧٩)
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٨١ ص
(١٨٠)
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح
٢٨٢ ص
(١٨١)
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول
٢٨٢ ص
(١٨٢)
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس
٢٨٣ ص
(١٨٣)
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه
٢٨٥ ص
(١٨٤)
وتقدم الكلام فيه
٢٨٦ ص
(١٨٥)
مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة
٢٨٦ ص
(١٨٦)
إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة
٢٨٧ ص
(١٨٧)
أداء الدين الذي للمؤونة من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح وكذا إذا كان الدين من السابق
٢٨٨ ص
(١٨٨)
التفصيل في أداء الدين الذي لا للمؤونة
٢٨٨ ص
(١٨٩)
ما يصرف في النذور والكفارات من المؤونة
٢٩٢ ص
(١٩٠)
يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره وإن جاز التأخير في الأداء إلى آخر السنة
٢٩٣ ص
(١٩١)
جواز التأخير في أداء الخمس إلى آخر السنة حتّى مع القطع بعدم تجدد المؤونة
٢٩٦ ص
(١٩٢)
لو تلف بعض أمواله فهل يجبر بالربح أو لا؟
٢٩٧ ص
(١٩٣)
لو كان له أنواع من التجارة فخسر في بعضها وربح في الآخر فهل له الجبر؟
٢٩٩ ص
(١٩٤)
لو كان له شغلان كتجارة وزراعة فهل تجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟
٣٠١ ص
(١٩٥)
الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالذمة
٣٠١ ص
(١٩٦)
تخير المالك بين دفع الخمس من العين أو من القيمة من مال آخر
٣٠٢ ص
(١٩٧)
هل أداء الخمس من مال آخر يختص بالنقدين أو يشمل كل مال آخر كالعروض
٣٠٣ ص
(١٩٨)
عدم جواز التصرف في مجموع العين قبل أداء الخمس
٣٠٣ ص
(١٩٩)
لو أتلف الخمس بعد استقراره ضمنه ولو قبل انتهاء السنة
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
إذا كان الاتجار بعين ما تعلق به الخمس كانت المعاملة فضولية إن كان الطرف الآخر غير شيعي
٣٠٥ ص
(٢٠١)
حكم التصرف ببعض ما تعلق به الخمس لا بجميعه
٣٠٥ ص
(٢٠٢)
حكم التصرف المذكور على مبنى الماتن هو الجواز إلاّ أن المسلك غير صحيح
٣٠٥ ص
(٢٠٣)
وجه آخر لجواز التصرف في بعض ما تعلق به الخمس وجوابه
٣٠٦ ص
(٢٠٤)
تعلق الزكاة بالعين لا بالذمّة وكيفية التعلق
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة من حيث كيفية تعلق الخمس
٣١١ ص
(٢٠٦)
لا ولاية للمالك على نقل الخمس من العين إلى الذمّة ثم التصرف في العين
٣١٢ ص
(٢٠٧)
جواز تعجيل إخراج الخمس قبل انتهاء السنة
٣١٥ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو أخرج الخمس ثمّ تجددت مؤونة له فهل له أن يرجع على مستحق الخمس؟
٣١٥ ص
(٢٠٩)
قوى صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري عدم الرجوع مطلقاً
٣١٥ ص
(٢١٠)
الجواب على ما اختاره الماتن وما قواه صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري
٣١٦ ص
(٢١١)
الصحيح هو التفصيل بين الصرف في المؤونة لو تجددت وعدم الصرف
٣١٦ ص
(٢١٢)
حكم ما إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية أو ماءً أو ثوباً
٣١٧ ص
(٢١٣)
هل ما يصرف بعد انشاء السفر إلى الحج من مؤونة سنة انشاء السفر وإن كان الصرف في السنة الثانية
٣١٩ ص
(٢١٤)
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل عليه خمس واحد أو خمسان
٣٢٠ ص
(٢١٥)
المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها الخمس من غير اعتبار إخراج المؤونة
٣٢٢ ص
(٢١٦)
المراد بذي القربى هو الإمام (عليه السلام) ومن بحكمه كالصديقة الطاهرة سلام الله عليها؟
٣٢٩ ص
(٢١٧)
سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى الآن لصاحب الزمان أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف
٣٣١ ص
(٢١٨)
اشتراط الإيمان في سهم الايتام والمساكين وأبناء السبيل
٣٣١ ص
(٢١٩)
يعتبر في الايتام الفقر
٣٣٤ ص
(٢٢٠)
يعتبر في ابن السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنياً في بلده
٣٣٤ ص
(٢٢١)
يعتبر في ابن السبيل أن لا يكون سفره في معصية
٣٣٥ ص
(٢٢٢)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٣٣٥ ص
(٢٢٣)
هل يجب البسط على الاصناف الثلاثة أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أو لا
٣٣٥ ص
(٢٢٤)
الصحيح عدم وجوب البسط على الأصناف الثلاثة فضلاً عن لزوم البسط على أفراد كل صنف
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة
٣٣٩ ص
(٢٢٦)
وجوابه
٣٣٩ ص
(٢٢٧)
لا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال بل منع
٣٤٨ ص
(٢٢٩)
لا يجوز اعطاء السيد الفقير المستحق للخمس أكثر من نفقة سنته
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
أمر مصرف سهم الإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٣٥٠ ص
(٢٣١)
بيان مصارف سهم الإمام (عليه السلام)
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
مصرف النصف الآخر الراجع إلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين
٣٥٤ ص
(٢٣٣)
الظاهر كون التقسيم بيد المالك ومن دون إجازة من أحد
٣٥٥ ص
(٢٣٤)
يجوز للمالك اعطاء سهم السادة إليهم بنفسه
٣٥٦ ص
(٢٣٥)
جواز نقل الخمس من بلد إلى آخر وعدمه
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن على المالك ضمان ولو مع وجود المستحق في البلد
٣٦١ ص
(٢٣٧)
مؤونة النقل في صورة الجواز على الناقل
٣٦١ ص
(٢٣٨)
مؤونة النقل في صورة الوجوب من الخمس
٣٦١ ص
(٢٣٩)
ليس من النقل ما لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي في بلده
٣٦٢ ص
(٢٤٠)
الممنوع من النقل على القول به ليس هو إلاّ نقل الخمس ولا مدخلية لبلد المالك
٣٦٣ ص
(٢٤١)
سهم الإمام لا يجوز التصرف فيه بأي وجه ومنه النقل إلاّ باجازة الحاكم الشرعي
٣٦٣ ص
(٢٤٢)
عدم جواز اعطاء العروض بدل الخمس
٣٦٣ ص
(٢٤٣)
للمالك ولاية التقسيم والاعطاء، وأما الافراز والعزل ففي جوازه إشكال بل منع
٣٦٥ ص
(٢٤٤)
عدم الدليل على جواز احتساب ماله على المستحق من الدين خمساً بخلاف الزكاة
٣٦٦ ص
(٢٤٥)
لا فرق في عدم جواز الاحتساب المذكور بين سهم السادة وسهم الإمام
٣٦٦ ص
(٢٤٦)
إذا أراد المالك أن يدفع عوض الخمس نقداً فلا يعتبر فيه رضا المستحق والحاكم الشرعي
٣٦٧ ص
(٢٤٧)
ليس للمستحق أن يأخذ الخمس ويرده على المالك في غير المورد المستثنى
٣٦٧ ص
(٢٤٨)
لو انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس فيحل للشيعي دون غيره
٣٦٨ ص
(٢٤٩)
تقييد حلية المال الذي فيه خمس للشيعي بالمنتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس ليس في شيء من الروايات
٣٦٨ ص
(٢٥٠)
نصوص التحليل على ثلاث طوائف
٣٦٨ ص
(٢٥١)
الجمع الذي ذكره صاحب الحدائق بين هاتين الطائفتين وجوابه
٣٧١ ص
(٢٥٢)
الطائفة الثالثة
٣٧٣ ص
(٢٥٣)
الجمع بين الطوائف الثلاث
٣٧٥ ص
(٢٥٤)
المشهور بين الفقهاء اختصاص ذلك بالأرض ولكن لا يبعد القول بعدم الاختصاص لعدة أدلة
٣٧٨ ص
(٢٥٥)
القسم الثاني من الأنفال الأرض التي لا ربّ لها كالميتة والخربة والأدلة عليه
٣٨٢ ص
(٢٥٦)
الأثر المترتب على ذلك
٣٨٤ ص
(٢٥٧)
القسم الثالث من الأنفال سيوف البحار
٣٨٧ ص
(٢٥٨)
القسم الرابع من الأنفال   رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٨٧ ص
(٢٥٩)
هل بطون الأودية خاصة بما هي كذلك بالأصل أو ولو بالعارض
٣٨٩ ص
(٢٦٠)
القسم الخامس من الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم
٣٩٠ ص
(٢٦١)
القسم السادس من الأنفال المعادن
٣٩١ ص
(٢٦٢)
في كون المعادن من الأنفال أقوال ثلاثة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
القسم السابع من الأنفال ميراث من لا وارث له
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
حكم إرث من لا وارث له أو صفايا الملوك أو ما أخذ من الكفار بغير قتال
٣٩٥ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - عدم اعتبار النية حتّى من الحاكم حين الأخذ بل ولا حتّى من الذمّي حين الدفع إلى السادة
ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة(١).
[٢٩١٦] «مسألة ٤٠»: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها(٢).
_______________________________________
ليس في محله، لأنه كالتنبيه على أنه لا فرق في وجوب الخمس بين ما إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم ليلاً أو نهاراً، أو يتوهم اختصاص تعلق الخمس فيها بخصوص ما إذا كان الشراء نهاراً دون الليل أو العكس؟!
(١) الجهة الثامنة: ذكر الماتن (قدس سره) سقوط اعتبار نية القربة في هذا القسم من الخمس، وهو الصحيح، إذ لم يدل أي دليل على عبادية هذا القسم من الخمس، بل هو نظير الضريبة المجعولة على الذمي، ولم يثبت في أصل الخمس ولو في غير هذا المورد دليل لفظي يصح التمسك باطلاقه في اعتبار قصد القربة في هذا القسم، فإن الأدلة التي استفدنا منها عبادية الخمس واعتبار قصد القربة فيه إنما هي الإجماع والسيرة القطعية والارتكاز وممّا ذكرنا في بحث الزكاة[١] من أنها مما بني عليه الإسلام، ومن الواضح أنه لا اطلاق للدليل اللبي، وأما ما دل على أن الزكاة مما بني عليه الإسلام كما في عدّة روايات منها صحيحة زرارة «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن...»[٢] والخمس بدل الزكاة، ومن الواضح أن الذي يبنى عليه الإسلام لا شك ليس هو مجرد الدفع الخارجي في الزكاة والخمس، كما لم يكن الامساك عن المفطرات بمجرده ومن دون قصد القربة هو الذي يبنى عليه الإسلام، بل الخمس والزكاة كالصوم والصلاة والحج لابدّ في كونها مما يبنى عليه الإسلام من كونها قربية، وهذا الدليل اللفظي ببيانه الظاهر بل الصريح على اعتبار قصد القربة لا يشمل الكافر قطعاً، إذ لا معنى للقربة منه وكونه مما بني عليه الإسلام، وعليه فيأخذ الحاكم منه الخمس ولا يعتبر في ذلك القربة لا منه ولا من الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة.
(٢) ذكر الماتن وجوب الخمس على الذمّي إذا كانت الأرض المشتراة أو المنتقلة إليه من مسلم بمعاملة ولو كانت غير معاوضية كالهبة المجانية من الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً.
[١] موسوعة الإمام الخوئي ٢٣:٣.
[٢]الوسائل ج ١:١٣ باب ١ من أبواب مقدمات العبادات ح ٢.
[٢٩١٦] «مسألة ٤٠»: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها(٢).
_______________________________________
ليس في محله، لأنه كالتنبيه على أنه لا فرق في وجوب الخمس بين ما إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم ليلاً أو نهاراً، أو يتوهم اختصاص تعلق الخمس فيها بخصوص ما إذا كان الشراء نهاراً دون الليل أو العكس؟!
(١) الجهة الثامنة: ذكر الماتن (قدس سره) سقوط اعتبار نية القربة في هذا القسم من الخمس، وهو الصحيح، إذ لم يدل أي دليل على عبادية هذا القسم من الخمس، بل هو نظير الضريبة المجعولة على الذمي، ولم يثبت في أصل الخمس ولو في غير هذا المورد دليل لفظي يصح التمسك باطلاقه في اعتبار قصد القربة في هذا القسم، فإن الأدلة التي استفدنا منها عبادية الخمس واعتبار قصد القربة فيه إنما هي الإجماع والسيرة القطعية والارتكاز وممّا ذكرنا في بحث الزكاة[١] من أنها مما بني عليه الإسلام، ومن الواضح أنه لا اطلاق للدليل اللبي، وأما ما دل على أن الزكاة مما بني عليه الإسلام كما في عدّة روايات منها صحيحة زرارة «بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن...»[٢] والخمس بدل الزكاة، ومن الواضح أن الذي يبنى عليه الإسلام لا شك ليس هو مجرد الدفع الخارجي في الزكاة والخمس، كما لم يكن الامساك عن المفطرات بمجرده ومن دون قصد القربة هو الذي يبنى عليه الإسلام، بل الخمس والزكاة كالصوم والصلاة والحج لابدّ في كونها مما يبنى عليه الإسلام من كونها قربية، وهذا الدليل اللفظي ببيانه الظاهر بل الصريح على اعتبار قصد القربة لا يشمل الكافر قطعاً، إذ لا معنى للقربة منه وكونه مما بني عليه الإسلام، وعليه فيأخذ الحاكم منه الخمس ولا يعتبر في ذلك القربة لا منه ولا من الحاكم، لا حين الأخذ ولا حين الدفع إلى السادة.
(٢) ذكر الماتن وجوب الخمس على الذمّي إذا كانت الأرض المشتراة أو المنتقلة إليه من مسلم بمعاملة ولو كانت غير معاوضية كالهبة المجانية من الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً.
[١] موسوعة الإمام الخوئي ٢٣:٣.
[٢]الوسائل ج ١:١٣ باب ١ من أبواب مقدمات العبادات ح ٢.