الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
حرمة إخراج المحرم الدم من بدنه
٦ ص
(٢)
كفارة إخراج الدم أو الحجامة
٧ ص
(٣)
جواز التقليم إذا كان اظفره يؤذيه
٨ ص
(٤)
هل يكتفى في جواز التقليم بمطلق الأذية أو لابدّ وأن تبلغ حدّ الضرورة
٨ ص
(٥)
كفارة تقليم كل ظفر
٩ ص
(٦)
كفارة تقليم أظافير يديه كلها في مجلس واحد
١٠ ص
(٧)
كفارة تقليم أظافير رجليه كلها في مجلس واحد
١٠ ص
(٨)
كفارة تقليم أظافير يديه ورجليه جمعاً في مجلس واحد
١٠ ص
(٩)
لا كفارة على ما إذا كان تقليم أظافيره عن نسيان أو جهل
١١ ص
(١٠)
إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه فهل الكفارة عليه أو على المفتي
١٣ ص
(١١)
هل يحرم قلع الضرس على المحرم بعنوان الادماء
١٤ ص
(١٢)
مستند القول بالحرمة
١٥ ص
(١٣)
مستند القول بالكراهة
١٥ ص
(١٤)
هل يشمل السلاح آلات التحفظ كالدرع والمغفر
١٦ ص
(١٥)
لا مانع من وجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
١٦ ص
(١٦)
قلع شجر الحرم وكل شيء نبت في الحرم وكذا قطع ذلك
١٨ ص
(١٧)
لا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المتعارف
١٩ ص
(١٨)
لا بأس بترك دوابه في الحرم تأكل من حشيشه
١٩ ص
(١٩)
الثاني النخل وشجر الفاكهة
٢٠ ص
(٢٠)
الثالث قلع الاعشاب لعلوفة الإبل
٢٠ ص
(٢١)
الرابع الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو ما غرسه فيها دون ما كان موجوداً قبل تملكه لها
٢١ ص
(٢٢)
لا فرق في ذلك بين داره أو مطلق ما يملكه
٢١ ص
(٢٣)
حكم ما يكون من الشجر داخل الحرم وفرعه خارجه أو بالعكس حكم شجر الحرم التي يكون جميعها في الحرم
٢٢ ص
(٢٤)
كفارة قلع شجر الحرم والأقوال فيه
٢٢ ص
(٢٥)
الروايات الواردة في كفارة قلع شجر الحرم
٢٢ ص
(٢٦)
الصحيح أن الكفارة في القطع أو القلع ثمن تلك الشجرة ويتصدق به
٢٤ ص
(٢٧)
رأي صاحب المدارك عدم وجوب الكفارة في قلع الشجر أو قطع أغصانه استضعافاً لما دل عليه وهوعجيب
٢٦ ص
(٢٨)
لا الكفارة في قطع حشيش الحرم وإن كان حراماً
٢٧ ص
(٢٩)
اختيار الأردبيلي جواز التقديم ودليله
٢٨ ص
(٣٠)
الصحيح عدم جواز التقديم
٢٩ ص
(٣١)
محل ذبح كفارة غير الصيد في العمرة المفردة
٣٢ ص
(٣٢)
محل ذبح كفارة غير الصيد في عمرة التمتع
٣٣ ص
(٣٣)
هل يجوز للمكلف الأكل من كفارته
٣٧ ص
(٣٤)
هل الأكل من كفارته مع الضمان أو بدونه
٣٨ ص
(٣٥)
إذا بطلت عمرة التمتع بترك الطواف بطل إحرامه
٤١ ص
(٣٦)
بطلان ما نسب إلى المحقق الكركي من البقاء على إحرامه إلى أن يحج في السنة الثانية
٤٢ ص
(٣٧)
الأمر الثاني الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
٤٣ ص
(٣٨)
الروايات الدالة على اعتبار الطهارة من الحدث في طواف الفريضة
٤٣ ص
(٣٩)
الروايات الدالة عدم اعتبار الطهارة من الحدث في طواف النافلة
٤٣ ص
(٤٠)
الثالثة إذا كان الحدث بعد النصف من الشوط الرابع وقبل إتمامه
٤٨ ص
(٤١)
الرابعة إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بغير اختيار
٤٩ ص
(٤٢)
الخامسة إذا كان الحدث بعد اكمال الشوط الرابع بالاختيار
٥٠ ص
(٤٣)
الشك في الطهارة مع كون الحالة السابقة هي عدم الطهارة
٥٠ ص
(٤٤)
واُخرى يكون الشك قبل الطواف
٥٢ ص
(٤٥)
وثالثة يكون الشك أثناء الطواف
٥٢ ص
(٤٦)
المشهور في الصورة الثالثة الحكم بالبطلان
٥٢ ص
(٤٧)
احتمل صاحب الجواهر الحكم بالصحة بالنسبة لما مضى وجواب السيد الاُستاذ له
٥٢ ص
(٤٨)
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء للطواف تيمم وأتى به
٥٥ ص
(٤٩)
إذا لم يتمكن المحرم من الوضوء والتيمم للطواف استناب لطوافه
٥٥ ص
(٥٠)
الجنب - أو الحائض والنفساء التي انقضى حيضها أو نفاسها - يغتسل للطواف وإذا لم يتمكن يتيمم
٥٦ ص
(٥١)
توهم عدم كفاية التيمم المذكور ووجوب الاستنابة عليه وجوابه
٥٦ ص
(٥٢)
لا فرق في الحيض المتقدم في الصور الثلاث بين ما إذا كان حيضاً واقعياً أو ظاهرياً كأيام الاستظهار
٦٧ ص
(٥٣)
الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف المندوب
٦٩ ص
(٥٤)
صحة الطواف المندوب من الجنب والحائض مع فرض حلية كونهما في المسجد
٦٩ ص
(٥٥)
الطهارة شرط في صحة صلاة الطواف المندوب
٦٩ ص
(٥٦)
المعذور يكتفي بطهارته العذرية في الطواف وصلاته
٦٩ ص
(٥٧)
الاكتفاء بالطهارة العذرية في المبطون محل خلاف والظاهر أنه كغيره يكتفي بها
٦٩ ص
(٥٨)
وظيفة المستحاضة بالنسبة للطهارة في الطواف وصلاته وظيفتها بالنسبة للصلاة
٧١ ص
(٥٩)
المستحاضة القليلة تتوضأ لكل من الطواف وصلاته
٧١ ص
(٦٠)
المستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته معاً مع ضم الوضوء لكل منهما
٧١ ص
(٦١)
المستحاضة الكبيرة تغتسل للطواف مرة وللصلاة اُخرى
٧١ ص
(٦٢)
الأمر الثالث مما يعتبر في الطواف الطهارة من الخبث بالنسبة إلى الثوب والبدن
٧١ ص
(٦٣)
قيل يكره الطواف مع النجاسة الخبثية في الثوب أو البدن ورجحه صاحب المدارك وجوابه
٧٢ ص
(٦٤)
لا فرق في النجاسة المعتبر عدمها في صحة الطواف بين ما يعفى عنها في الصلاة وغيرها
٧٣ ص
(٦٥)
لا مانع من دم الجروح والقروح في بدن الطائف أو لباسه
٧٣ ص
(٦٦)
اشتراط الطهارة فيما لا تتم الصلاة به وعدمه
٧٤ ص
(٦٧)
هل يعتبر طهارة المحمول في الطواف
٧٤ ص
(٦٨)
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٧٤ ص
(٦٩)
إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف يحكم بصحة صلاته
٧٤ ص
(٧٠)
والصحيح البناء على الاكمال بعد التطهير
٧٥ ص
(٧١)
الأمر الرابع مما يعتبر في الطواف مطلقاً الختان للرجال ولا بأس بطواف المرأة غير مخفوضة
٧٦ ص
(٧٢)
إذا طاف الرجل مطلقاً غير مختون ولم يعده مختوناً فهو كما إذا لم يطف
٧٧ ص
(٧٣)
إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج فهو، وإلاّ أخر الحج إلى السنة القادمة
٧٨ ص
(٧٤)
الأمر الخامس مما يعتبر في الطواف ستر العورة حاله على الأحوط لا الفتوى بذلك
٧٨ ص
(٧٥)
الاستدلال على اشتراط ستر العورة حال الطواف وجوابه
٧٨ ص
(٧٦)
يعتبر في الساتر الاباحة بناءً على اعتبار الستر حال الطواف
٨٠ ص
(٧٧)
بعض موانع الصلاة كالكلام والضحك وعدم الاطمئنان غير مانعة عن الطواف
٨١ ص
(٧٨)
الواجب الثالث جعل الكعبة على اليسار في جمع أحوال الطواف
٨٢ ص
(٧٩)
اعتبار التوالي في الطواف
٨٧ ص
(٨٠)
إذا خرج الطائف عن المطاف إلى الداخل بالطواف على الشاذروان فلا يحسب ذلك المقدار من الطواف
٩١ ص
(٨١)
مدّ الطائف يده أثناء الطواف لاستلام الحجر أو الركن هل جائز أو لا؟ وهل يضر بطوافه؟
٩٢ ص
(٨٢)
حكم التسلق على حجر إسماعيل حال الطواف
٩٣ ص
(٨٣)
وضع الطائف يده على حائط حجر إسماعيل
٩٤ ص
(٨٤)
مس جدار حجر إسماعيل حال الطواف
٩٤ ص
(٨٥)
مس الطائف بأصابع رجليه حجر إسماعيل
٩٤ ص
(٨٦)
النقصان السهوي في الطواف
١٠٤ ص
(٨٧)
النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إن كان شوطاً واحداً
١٠٤ ص
(٨٨)
الصورة الثالثة أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية له
١٠٩ ص
(٨٩)
أن يقصد الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطواف الآخر أثناء الطواف الأول ولا يتم الطواف الآخراتفاقاً
١١٤ ص
(٩٠)
إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وألغاه وصح طوافه
١١٥ ص
(٩١)
إذا زاد في طوافه سهواً وكان الزائد شوطاً أو أكثر المشهور اتمامه طوافاً ثانياً وعن الصدوق الحكم بالبطلان والاعادة وفيه كلام
١١٦ ص
(٩٢)
الروايات الواردة في المقام على طوائف
١١٦ ص
(٩٣)
الذي ينبغي أن يقال في المقام إنه يتمه طوافاً آخر ويكون هو الفريضة والأوّل يكون مستحباً لنص مخرج لنا عن القاعدة
١١٨ ص
(٩٤)
الكلام في صلاة هذين الطوافين بالنسبة إلى لزوم الفصل بينهما وعدمه
١١٩ ص
(٩٥)
الظاهر عدم لزوم الفصل
١٢٠ ص
(٩٦)
الشك في صحة ما مضى من الطواف بعد الفراغ منه مقتض للحكم بالصحة لقاعدة الفراغ
١٢٢ ص
(٩٧)
إلاّ أن يكون شكه قبل اتمام الشوط الأخير فانه يحكم بالبطلان
١٢٣ ص
(٩٨)
الشك في عدد أشواط طواف النافلة مقتض للبناء على الأقل بمقتضى الروايات المعتبرة
١٣٢ ص
(٩٩)
يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه إن كان صاحبه متيقناً بالعدد
١٣٣ ص
(١٠٠)
إذا ترك الطواف من الحج عن جهل ولم يمكنه التدارك ففيه زيادة على البطلان بدنة
١٣٤ ص
(١٠١)
إذا ترك الطواف في الحج أو العمرة المتمتع بها عن نسيان أو غفلة فإن أمكنه التدارك لزم
١٣٤ ص
(١٠٢)
لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتّى يقضيه بنفسه أو بنائبه
١٤٢ ص
(١٠٣)
إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه طيف به وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً طيف عنه
١٤٢ ص
(١٠٤)
اللازم على المحرم الاتيان بصلاة الطواف مع التمكن والاستنابة لها مع عدم التمكن
١٤٤ ص
(١٠٥)
يجوز الاتيان بصلاة الطواف المستحب في أي مكان من المسجد
١٤٨ ص
(١٠٦)
لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الطواف ولا يفصل بينهما بفاصل عرفاً
١٥٣ ص
(١٠٧)
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة ووصوله إلى منى
١٥٧ ص
(١٠٨)
من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة قليلاً مرتحلاً إلى بلده
١٦٠ ص
(١٠٩)
إن كان في الرجوع مشقة وعسر صلاها حيثما ذكر
١٦١ ص
(١١٠)
من لم يأت بصلاة الطواف لا بنفسه ولا بنائبه إلى أن مات قضاهما عنه وليه
١٦٣ ص
(١١١)
إذا كان في صلاة طواف المصلي لحن ولم يتمكن من القراءة الصحيحة فصلاته محكومة بالصحة
١٦٣ ص
(١١٢)
إذا كان في صلاة المصلي لحن فإما أن يكون معذوراً أو مقصراً
١٦٥ ص
(١١٣)
السعي من الأركان يبطل الحج بتركة عمداً
١٦٦ ص
(١١٤)
اعتبار اللباس وستر العورة في السعي وعدمه
١٦٦ ص
(١١٥)
لا يعتبر في السعي الطهارة
١٦٦ ص
(١١٦)
لا فرق في عدم اعتبار الطهارة في السعي بين اللباس والبدن
١٦٦ ص
(١١٧)
ما يتوهم دلالته على اعتبار الطهارة في السعي وجوابه
١٦٧ ص
(١١٨)
محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته فلو قدمه عليهما أعاده بعدهما
١٦٩ ص
(١١٩)
يعتبر في السعي النية بمعنى القصد والقربة
١٧٠ ص
(١٢٠)
يعتبر في السعي الابتداء من الصفا والختم بالمروة
١٧٠ ص
(١٢١)
الأحوط لزوماً اعتبار الموالاة في السعي
١٧١ ص
(١٢٢)
ما استدل به المشهور على عدم اعتبار الموالاة في السعي
١٧١ ص
(١٢٣)
منشأ القول بالاحتياط في اعتبار الموالاة في السعي
١٧٥ ص
(١٢٤)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في شوط واحد
١٧٥ ص
(١٢٥)
لو بدأ بالمروة قبل الصفا وكان ذلك في أكثر من شوط
١٧٦ ص
(١٢٦)
لا يعتبر في السعي المشي راجلاً فيجوز راكباً
١٧٧ ص
(١٢٧)
يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف
١٧٨ ص
(١٢٨)
يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ويجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه
١٧٨ ص
(١٢٩)
ولو عكس لم يجزئه
١٧٩ ص
(١٣٠)
يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
١٧٩ ص
(١٣١)
الحد في مسافة السعي وعدم وجوب الصعود على الصفا
١٨٠ ص
(١٣٢)
وإذا بطلت عمرته بطل إحرامه أيضاً
١٨٢ ص
(١٣٣)
من يتمكن من السعي يجب عليه مباشرته وإن لم يتمكن سُعي به وإلاّ سعي عنه
١٨٧ ص
(١٣٤)
لا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً
١٨٨ ص
(١٣٥)
هل الحكم بالبطلان بالزيادة في السعي مختص بالعالم أو يعم الجاهل
١٩٠ ص
(١٣٦)
إذا كان النقصان عن نسيان أو خطأ
١٩٣ ص
(١٣٧)
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقلم اظفاره ثمّ ذكر النقصان فعليه الكفارة
١٩٧ ص
(١٣٨)
إذا كان النقصان في سعي عمرة التمتع فقص شعره ثم ذكر النقصان فعليه الكفارة
١٩٧ ص
(١٣٩)
الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من السعي قبل التقصير
١٩٩ ص
(١٤٠)
هل يعتبر في السعي اباحة اللباس غير الساتر
٢٠٣ ص
(١٤١)
هل يعتبر في السعي اباحة اللباس الساتر
٢٠٤ ص
(١٤٢)
ما يتحقق به التقصير
٢٠٦ ص
(١٤٣)
يتعين التقصير في الاحلال من عمرة التمتع ولا يجزي الحلق
٢٠٧ ص
(١٤٤)
ما نسب إلى الشيخ من التخيير بين الحلق أو التقصير في غير الملبد والمعقوص
٢٠٨ ص
(١٤٥)
لو حلق قبل التقصير عالماً عامداً فعليه الكفارة
٢١١ ص
(١٤٦)
لو حلق قبل التقصير غير متعمد أو متعمد عن جهل فليس عليه الكفارة
٢١١ ص
(١٤٧)
إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم فهل عليه بدنة؟
٢١٢ ص
(١٤٨)
يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو قصر عالماً عامداً وجبت عليه الكفارة
٢١٤ ص
(١٤٩)
لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي وله التقصير في أي مكان شاء
٢١٤ ص
(١٥٠)
إذا ترك التقصير عمداً عالماً أو جاهلاً فأحرم للحج بطلت عمرته وانقلب حجه إلى الإفراد
٢١٤ ص
(١٥١)
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة صحت عمرته ولزمه الإحرام للحج بعد التقصير
٢١٦ ص
(١٥٢)
إذا ترك التقصير عن نسيان أو غفلة فهل عليه الكفارة؟
٢١٧ ص
(١٥٣)
إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له كل شيء كان محرّماً عليه من جهة الإحرام
٢١٧ ص
(١٥٤)
وهل يحل له الحلق أيضاً؟ الظاهر العدم
٢١٨ ص
(١٥٥)
وهل تحل له النساء أيضاً؟ الظاهر نعم
٢١٩ ص
(١٥٦)
هل يجوز تقديم الإحرام عن يوم التروية؟ وما مقدار التقديم؟
٢٢٣ ص
(١٥٧)
هل يجوز إنشاء إحرام آخر للعمرة المفردة قبل الفراغ من أعمال الحج؟
٢٢٥ ص
(١٥٨)
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج؟
٢٢٦ ص
(١٥٩)
الظاهر عدم الجواز وذهب المحقق النائيني إلى الجواز
٢٢٦ ص
(١٦٠)
الإحرام للعمرة المفردة بعد الحج وقبل طواف النساء لا مانع منه
٢٢٨ ص
(١٦١)
يتضيق وقت احرام الحج فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات
٢٢٩ ص
(١٦٢)
احرام الحج كاحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما يفترفان بالنية
٢٢٩ ص
(١٦٣)
مكان احرام الحج مكّة
٢٢٩ ص
(١٦٤)
الأحوط وجوباً كونه من مكّة القديمة
٢٣٠ ص
(١٦٥)
إذا كان ترك الإحرام للحج من مكّة عن علم وعمد حتّى فاته الموقف بطل حجه
٢٣٣ ص
(١٦٦)
معنى كلام المحقق النائيني أن من ترك الإحرام للحج من مكّة عمداً بطل حجه على اشكال
٢٣٤ ص
(١٦٧)
اشكال المحقق النائني في محله
٢٣٤ ص
(١٦٨)
يجوز للمتمتع أن يطوف بعد إحرام الحج طوافاً مستحباً قبل الخروج إلى عرفات على كراهة
٢٣٥ ص
(١٦٩)
لا يترتب عليه شيء من وجوب تجديد التلبية بعد الطواف وإن كان أحوط
٢٣٥ ص
(١٧٠)
معنى الوقوف
٢٣٧ ص
(١٧١)
المعتبر في الوقوف قصد القربة
٢٣٨ ص
(١٧٢)
المعتبر في الوقوف القصد إليه
٢٣٨ ص
(١٧٣)
حد الموقف
٢٣٨ ص
(١٧٤)
مبدأ الوقوف في عرفات
٢٤٠ ص
(١٧٥)
منتهى الوقوف في عرفات
٢٤١ ص
(١٧٦)
الركن في الوقوف في عرفات مسمّاه
٢٤١ ص
(١٧٧)
لو ترك المسمى عمداً بطل حجه
٢٤٢ ص
(١٧٨)
من لم يدرك الوقوف الاختياري لعذر من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ويصح حجه
٢٤٢ ص
(١٧٩)
فإن ترك الوقوف الاضطراري عمداً فسد حجه
٢٤٣ ص
(١٨٠)
لو ترك الوقوف في عرفات نسياناً فهل حكمه حكم من تركه جهلاً؟
٢٤٤ ص
(١٨١)
لو ترك الوقوف في عرفات عن جهل تقصيري كان حكمه حكم التارك عن علم وعمد
٢٤٥ ص
(١٨٢)
تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس من اليوم التاسع
٢٤٦ ص
(١٨٣)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب جهلاً
٢٤٦ ص
(١٨٤)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب نسياناً
٢٤٦ ص
(١٨٥)
لو خالف المكلف وخرج قبل الغروب عامداً عالماً أثم وعليه كفارة بدنة
٢٤٧ ص
(١٨٦)
لو خرج قبل الغروب وندم ورجع ثمّ غربت الشمس فهل عليه الكفارة؟
٢٤٨ ص
(١٨٧)
في فرض وجوب الكفارة وهي بدنة فأين تذبح؟
٢٤٨ ص
(١٨٨)
في فرض وجوب الكفارة إن لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً
٢٤٨ ص
(١٨٩)
هل يعتبر في هذا الصوم التوالي؟
٢٤٨ ص
(١٩٠)
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف السيرة
٢٥٠ ص
(١٩١)
دعوى عدم امكان الاحتياط دعوى غير قابلة للاستماع
٢٥٥ ص
(١٩٢)
السر في الاجزاء في الوقوف معهم مع عدم العلم بالخلاف صحيحة أبي الجارود أيضاً
٢٥٥ ص
(١٩٣)
لو احتاط المكلف بعد الوقوف معهم بالوقوف في اليوم التالي وكان وقوفه على خلاف التقية
٢٥٧ ص
(١٩٤)
واُخرى لا يكون وقوفه على خلاف التقية
٢٥٧ ص
(١٩٥)
لو احتاط المكلف بعدم الوقوف معهم فاما أن لا يقف في اليوم الثاني أيضاً
٢٥٧ ص
(١٩٦)
وإما ان يقف في اليوم الثاني ووقوفه في اليوم الثاني إما على خلاف التقية فلا يكفي
٢٥٧ ص
(١٩٧)
وإما لا على خلافها فلا يكفي أيضاً
٢٥٧ ص
(١٩٨)
حد المزدلفة
٢٦٠ ص
(١٩٩)
حد المزدلفة عند الزحام
٢٦١ ص
(٢٠٠)
ما ذكره صاحب الحدائق من أن المشهور أجازوا الوقوف على الجبل عند الزحام وعدم صحته
٢٦١ ص
(٢٠١)
اشكال السيد الحكيم في حدّ المزدلفة عند الزحام
٢٦٣ ص
(٢٠٢)
هل الواجب الوقوف في المزدلفة ما بين الطلوعين أو يجب المبيت فيها ليلة العيد؟
٢٦٣ ص
(٢٠٣)
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة استيعاب الوقوف من طلوع فجر يوم العيد؟
٢٦٦ ص
(٢٠٤)
هل الواجب في الوقوف في المزدلفة الوقوف يوم العيد بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟
٢٦٧ ص
(٢٠٥)
ما استدل به على عدم لزوم الاستيعاب
٢٦٨ ص
(٢٠٦)
رخص للنساء والضعفاء والحائض الافاضة قبل الفجر والرمي ليلاً
٢٧٢ ص
(٢٠٧)
من لم يتمكن من ادراك الوقوف في المشعر ما بين الطلوعين يوم العيد لزمه ادراك اضطراري المشعر
٢٧٣ ص
(٢٠٨)
حد اضطراري المشعر إلى الزوال يوم العيد وعن المرتضى إلى الغروب من يوم العيد
٢٧٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - من ترك صلاة الطواف نسياناً وتذكرها بعد خروجه من مكّة ووصوله إلى منى
. . . . . . . . . .
_______________________________________
النسخة القديمة والحديثة من التهذيب[١] هاشم بن المثنى، وهو ثقة، ولكن النسختين معاً مغلوطتان، والصحيح هشام بن المثنى على ما هو المذكور فيما عرفت وفي النسخة الخطية المصححة للتهذيب المشار إليها، وإن كان احتمال كونه هاشم بن المثنى موجوداً، إلاّ أنه ضعيف جداً، فإن البرقي ذكره بعنوان هشام بن المثنى، ولكن النجاشي والشيخ[٢] وغيرهما[٣] ذكروه بعنوان هاشم بن المثنى. وعلى كل، ظاهر هذه الرواية أنها عن هشام وهو لم يوثق، فالرواية ساقطة سنداً. وأمّا دلالة: فلم يذكر فيها أن الطواف كان طواف الفريضة، ولعله كان طوافاً مندوباً، ولا إشكال في جواز اتيان صلاته في غير المسجد بل يجوز تركها رأساً.
وعلى فرض أنها عن هاشم وورودها في الفريضة فذلك فعل من هاشم في الخارج، وليس فيه اطلاق ولعل الرجوع كان عليه عسراً كما هو الغالب في تلك الأزمنة وكان (عليه السلام) يعلم ذلك، فتحمل هاشم العسر ورجع فهي قضية في واقعة ليس لها اطلاق كي يتمسك به على جواز الصلاة في منى حتّى مع إمكان الرجوع إلى مكّة بغير عسر.
وأما رواية هشام وحنان فذكر في الوسائل[٤] في سندها محمّد بن الحسين بن علان، ولا ذكر له لا في الرجال ولا في الروايات، وهو من غلط النسخة أو من سهو قلم الشيخ الحرّ، والموجود في الكافي[٥] محمّد ابن الحسين زعلان من دون كلمة «ابن» ولا كلمة «علان»، ومحمّد بن الحسين زعلان مجهول لم يوثق[٦].
[١] التهذيب ٥:١٣٩/٤٦٠.
[٢]ذكر ذلك عنهما السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ٢٠:٢٦٩ طبعة طهران تحت رقم ١٣٢٩٨، وتحت رقم ١٣٢٦٩ طبعة بيروت، و١٣٢٧٢ طبعة النجف.
[٣]كالميرزا في رجاله الكبير.
[٤]ذات العشرين جزءاً ج ٩ ص ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٧.
[٥]الكافي ٤:٤٢٦/٨.
[٦]ذكره السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ج ١٦: تحت رقم ١٠٥٤٩، واحتمل أن يكون هو محمّد بن الحسن ابن علان كما في بعض النسخ، وكل منهما مجهول.
_______________________________________
النسخة القديمة والحديثة من التهذيب[١] هاشم بن المثنى، وهو ثقة، ولكن النسختين معاً مغلوطتان، والصحيح هشام بن المثنى على ما هو المذكور فيما عرفت وفي النسخة الخطية المصححة للتهذيب المشار إليها، وإن كان احتمال كونه هاشم بن المثنى موجوداً، إلاّ أنه ضعيف جداً، فإن البرقي ذكره بعنوان هشام بن المثنى، ولكن النجاشي والشيخ[٢] وغيرهما[٣] ذكروه بعنوان هاشم بن المثنى. وعلى كل، ظاهر هذه الرواية أنها عن هشام وهو لم يوثق، فالرواية ساقطة سنداً. وأمّا دلالة: فلم يذكر فيها أن الطواف كان طواف الفريضة، ولعله كان طوافاً مندوباً، ولا إشكال في جواز اتيان صلاته في غير المسجد بل يجوز تركها رأساً.
وعلى فرض أنها عن هاشم وورودها في الفريضة فذلك فعل من هاشم في الخارج، وليس فيه اطلاق ولعل الرجوع كان عليه عسراً كما هو الغالب في تلك الأزمنة وكان (عليه السلام) يعلم ذلك، فتحمل هاشم العسر ورجع فهي قضية في واقعة ليس لها اطلاق كي يتمسك به على جواز الصلاة في منى حتّى مع إمكان الرجوع إلى مكّة بغير عسر.
وأما رواية هشام وحنان فذكر في الوسائل[٤] في سندها محمّد بن الحسين بن علان، ولا ذكر له لا في الرجال ولا في الروايات، وهو من غلط النسخة أو من سهو قلم الشيخ الحرّ، والموجود في الكافي[٥] محمّد ابن الحسين زعلان من دون كلمة «ابن» ولا كلمة «علان»، ومحمّد بن الحسين زعلان مجهول لم يوثق[٦].
[١] التهذيب ٥:١٣٩/٤٦٠.
[٢]ذكر ذلك عنهما السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ٢٠:٢٦٩ طبعة طهران تحت رقم ١٣٢٩٨، وتحت رقم ١٣٢٦٩ طبعة بيروت، و١٣٢٧٢ طبعة النجف.
[٣]كالميرزا في رجاله الكبير.
[٤]ذات العشرين جزءاً ج ٩ ص ٤٨٥ باب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٧.
[٥]الكافي ٤:٤٢٦/٨.
[٦]ذكره السيد الاُستاذ في معجم رجال الحديث ج ١٦: تحت رقم ١٠٥٤٩، واحتمل أن يكون هو محمّد بن الحسن ابن علان كما في بعض النسخ، وكل منهما مجهول.