الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
٦ ص
(٢)
جواز اتحاد العامل وتعدّد المالك
٧ ص
(٣)
إذا كان المال مشتركاً  بين اثنين فإما أن يكون الاختلاف في نسبة الربح في حصتهما، وإما أن يكون الاختلاف في نسبة الربح في حصة العامل
٧ ص
(٤)
بطلان المضاربة بموت كل من المالك أو العامل
١٦ ص
(٥)
هل يجوز اجازة الوارث مضاربة مورثه بعد موته
١٧ ص
(٦)
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلاّ بإذن المالك
٢٠ ص
(٧)
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر للمالك بإذن المالك
٢١ ص
(٨)
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر يكون شريكاً معه في العمل والحصة
٢٦ ص
(٩)
عدم جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر ويجعله عاملاً لنفسه
٢٧ ص
(١٠)
إذا ضارب العامل عاملاً آخر مع عدم إذن المالك
٢٩ ص
(١١)
إذا شرط أحدهما على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً
٣٣ ص
(١٢)
رأي الشيخ الطوسي والجواب عنه
٣٤ ص
(١٣)
ملكية العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٤٤ ص
(١٤)
إذا ظهر الربح ونض بتمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٦٠ ص
(١٥)
ما نسب إلى الشهيد من أن العامل حينما يأخذ حصته من الربح فليس كل ما أخذهالعامل ربحاً بل أن قسماً منه من رأس المال
٦٥ ص
(١٦)
بيع العامل حصته بعد ظهوره
٦٧ ص
(١٧)
لا تكون الخسارة اللاحقة لبيع العامل حصته موجبة لبطلان البيع
٦٧ ص
(١٨)
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح السابق أو اللاحق
٧١ ص
(١٩)
جبر الربح للتلف الوارد على مال المضاربة وموارده
٧٢ ص
(٢٠)
لا فرق في جبر الربح لبعض التلف بين أن يكون التلف بعد الشروع في التجارة أو قبله
٧٨ ص
(٢١)
إذا تحقق التلف لكل المال قبل الشروع في التجارة فهل يوجب فسخ المضاربة
٧٩ ص
(٢٢)
إذا أتلف مال المضاربة اجنبي أو العامل قبل الشروع في التجارة وأدى عوضه فالمضاربة باقية
٧٩ ص
(٢٣)
العامل أمين لا يضمن ما تلف من غير خيانة ولا تعد أو تفريط
٨٠ ص
(٢٤)
إذا انقلب العامل من كونه أميناً إلى كونه خائناً كان ضامناً
٨١ ص
(٢٥)
إذا خالف العامل ما شرط عليه ومع ذلك حصل الربح فالربح بينهما والمضاربة باقية إلاّ أنه إذا حصلت خسارة بعد ذلك فهل يكون ضامناً لها
٨٢ ص
(٢٦)
لو اقتضت المصلحة البيع في زمان ولم يبع ضمن العامل الوضيعة
٨٥ ص
(٢٧)
وهل يضمن العامل بمجرد نية الخيانة مع عدم فعلها
٨٥ ص
(٢٨)
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٦ ص
(٢٩)
للمالك أن يشتري حصة العامل من الربح
٨٦ ص
(٣٠)
لو باع العامل حصته من الربح ثمّ حصلت خسارة وجب عليها تداركها بالربح الذي اتلفه بالبيع
٨٦ ص
(٣١)
يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٩٢ ص
(٣٢)
لا يجوز للمالك الأخذ بالشفعة من العامل في مال المضاربة
٩٣ ص
(٣٣)
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها من مال المضاربة
٩٤ ص
(٣٤)
هل للمالك أن يأذن في وطء الجارية ويحلها للعامل قبل أن يشتريها العامل
٩٦ ص
(٣٥)
يجوز للمالك وطء الجارية التي اشتراها العامل من مال المضاربة قبل حصول الربح
١٠٣ ص
(٣٦)
وكذا لو شك في حصول الربح
١٠٣ ص
(٣٧)
وللمالك وطؤها بعد حصول الربح بإذن العامل
١٠٣ ص
(٣٨)
لو كان زوج المالكة عبداً فاشتراه عامل المضاربة فله صورتان أن يكون بأذنها فيصح الشراء ويبطل نكاحها
١٠٤ ص
(٣٩)
أن يكون بلا إذن منها فهل يصح الشراء على الإطلاق أو يبطل على الإطلاق أو فيه تفصيل
١٠٥ ص
(٤٠)
إذا اشترى العامل زوجة المالك صح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة
١٠٨ ص
(٤١)
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فله صورتان أن يكون ذلك بلا إذن من المالك أو أمر منه
١١٠ ص
(٤٢)
أن يكون ذلك بلا إذن المالك ولا أمر منه
١١٨ ص
(٤٣)
لو تنازع المالك والعامل في أن شراء العامل من ينعتق على المالك كان للعامل أو للمضاربة قدم قول البائع
١٢٢ ص
(٤٤)
إذا لم يقصد العامل في شراء من ينعتق على المالك كون المعاملة للمالك أو له كان الشراء للعامل ظاهراً وواقعاً
١٢٣ ص
(٤٥)
إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق على العامل
١٢٤ ص
(٤٦)
أحكام الفسخ في عقود المضاربة
١٤٠ ص
(٤٧)
حكم الفسخ في أثناء المضاربة
١٤٧ ص
(٤٨)
لو كان الفسخ بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال
١٥٠ ص
(٤٩)
لو حصل الفسخ قبل حصول الربح وفي المال عروض ووجد من يشتريه بأزيد من المتعارف
١٥٥ ص
(٥٠)
لو حصل الفسخ هل يجب على العامل الانضاض إذا طلبه المالك
١٦١ ص
(٥١)
لو حصل الفسخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل وبالمال عروض وطلب العامل بيعها لا يجب على المالك إجابته
١٦٣ ص
(٥٢)
وإذا طلبه المالك فهل يجب على العامل اجابته
١٦٤ ص
(٥٣)
لو حصل الفسخ وبعض مال المضاربة أو كله ديون على الناس فهل يجب على العامل جبايتها
١٦٦ ص
(٥٤)
لو قلنا بوجوب الجباية أو الانضاض على العامل لو طلبه المالك أو وجوب ضمان ما يصرفه العامل في السفر إذا كان هو الفاسخ كل ذلك يقوم به وارث كل منهما لو مات المتضاربان
١٦٩ ص
(٥٥)
هل لا يجب على العامل بعد الفسخ إلاّ التخلية بين المالك وماله أو يجب عليه الايصال
١٧١ ص
(٥٦)
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
١٧٣ ص
(٥٧)
هل للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء وتنفسخ المضاربة بالنسبة إليه
١٧٤ ص
(٥٨)
لو استرد المالك بعض المال وانفسخت المضاربة بالنسبة إليه ثم حصلت خسارة فهل تجبر بالربح السابق
١٧٥ ص
(٥٩)
حكم ضمان ما صرفه العامل في السفر في الإجارة الفاسدة
١٩١ ص
(٦٠)
حكم ضمان العامل أو للنقص أو التلف في المضاربة الفاسدة
١٩٢ ص
(٦١)
خلاصة الأحكام الثلاثة المتقدمة
١٩٢ ص
(٦٢)
علم العامل بالفساد لا يلازم التبرع بالعمل
١٩٤ ص
(٦٣)
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة لو كان العامل جاهلاً بالفساد
١٩٩ ص
(٦٤)
لو ادعى على أحد أنه اعطاه كذا مقدار مضاربة وأنكر الآخر
٢٠٥ ص
(٦٥)
اعتبار رجال تفسير القمي وعدمه
٢١٦ ص
(٦٦)
تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا
٢٣١ ص
(٦٧)
دعوى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي والجواب عنها
٢٣٤ ص
(٦٨)
دعوى العامل التلف والتفصيل بين كون العامل متهماً أو مأموناً
٢٤٣ ص
(٦٩)
الصورة في المقام أربعة وتفصيل حكمها
٢٤٤ ص
(٧٠)
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
٢٥٣ ص
(٧١)
إذا ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك قدم قول المالك
٢٥٨ ص
(٧٢)
لو ادعى المالك المضاربة وادعى العامل القرض
٢٦١ ص
(٧٣)
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى العامل المضاربة
٢٦٥ ص
(٧٤)
إذا ادعى المالك الابضاع وادعى العامل المضاربة
٢٦٨ ص
(٧٥)
إذا لم يحصل ربح في المعاملات فادعى المالك المضاربة وادعى العامل الابضاع
٢٧٠ ص
(٧٦)
إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح
٢٧١ ص
(٧٧)
الثانية لا يعتبر التنجيز في المضاربة
٣٠٠ ص
(٧٨)
وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح
٣٠٦ ص
(٧٩)
الثالثة لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل
٣٠٨ ص
(٨٠)
في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان
٣٠٨ ص
(٨١)
الرابعة عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك
٣٠٨ ص
(٨٢)
لو جن المالك أو اُغمي عليه
٣١١ ص
(٨٣)
لو جن العامل أو اُغمي عليه
٣١١ ص
(٨٤)
لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد
٣١١ ص
(٨٥)
إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
٣١٢ ص
(٨٦)
إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
٣١٢ ص
(٨٧)
الخامسة مضاربة المالك أثناء مرض الموت
٣١٣ ص
(٨٨)
السادسة تبين كون رأس المال لغير المضارب
٣١٥ ص
(٨٩)
إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل
٣١٨ ص
(٩٠)
السابعة اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٣٢٠ ص
(٩١)
الثامنة ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٢٣ ص
(٩٢)
ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة في حصة الصغير من تركتهما
٣٢٦ ص
(٩٣)
اجراء حكم ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال الصغير في الكبير أيضاً وعدمه
٣٢٧ ص
(٩٤)
لو ضارب الولي أو الوصي بمال المولى عليه ثمّ بلغ المولى عليه
٣٣١ ص
(٩٥)
هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار
٣٣٣ ص
(٩٦)
مناقشة بعضهم في وثاقة مشايخ النجاشي والجواب عنه
٣٤٣ ص
(٩٧)
الحادية عشرة تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
٣٤٦ ص
(٩٨)
الثالثة عشرة أخذ العامل مال المضاربة وتركه التجارة مدّة
٣٤٧ ص
(٩٩)
الرابعة عشرة اشتراط عدم جبر الخسران بالربح
٣٤٨ ص
(١٠٠)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك ما شرط عليه جهلاً أو نسياناً أو اشتباها
٣٥٠ ص
(١٠١)
السادسة عشرة إذا تعدد العامل
٣٥٢ ص
(١٠٢)
الثامنة عشرة صحة المضاربة بالمال الكلي ثمّ تعيينه في فرد
٣٥٨ ص
(١٠٣)
التاسعة عشرة صحة المضاربة على مال كلي
٣٦١ ص
(١٠٤)
العشرين حكم توسع المضاربة بعد إن كانت ضيقة
٣٦٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - وهل يضمن العامل بمجرد نية الخيانة مع عدم فعلها
ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان ولم يبع، ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك(١).
وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان: من عدم كون مجرّد النيّة خيانة، ومن صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب. ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك(٢).
_______________________________________
(١) ثمّ إن بناء المضاربة على ما تقدم على اتجار العامل بمال المضاربة للاسترباح، ويكون الربح على تقدير حصوله مشتركاً بين المالك والعامل على حسب ما قرراه من النسبة، فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت أن يبيع العامل ما اشتراه للتجارة ولم يبع وأبقى المال عنده على خلاف جعل المضاربة وعلى خلاف رضا المالك، فحينئذ لو فرض بعد ذلك حصول وضيعة وخسارة في بيع المال، كان العامل ضامناً بمقتضى الروايات المتقدمة الدالة على أن العامل إذا عمل على خلاف ما اشترط عليه وتعدى فإن حصل ربح فهو بينهما، وإن كانت وضيعة وخسارة فهي على العامل، وإبقاء المال عنده - وهو ما اشتراه بمال المضاربة - مع اقتضاء المصلحة البيع عمل على خلاف ما شرط عليه وعلى خلاف ما هو المقرر في عقد المضاربة[١]، وهو موجب للضمان عند حصول الوضيعة بمقتضى الروايات المتقدمة.
(٢) ثمّ إن العامل إذا نوى الخيانة، ولكن لم يحقق الخيانة خارجاً مجرد التجري والبناء على أن يخون ولم يخن وندم، ولم تتحقق منه خيانة في الخارج، فهل يكون العامل بذلك وبمجرد نية الخيانة ضامناً أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن في الضمان وعدمه وجهين، ثمّ قال: ويمكن الفرق بين ما لو قصد الخيانة فعلاً، وبين ما لو نوى الخيانة فيما بعد.
فعلى الأوّل لابدّ من الالتزام بالضمان، بدعوى كون يده في ذلك الحين يداً غصبية.
وعلى الثاني لا ضمان، لبقاء يده حين النية على الأمانية.
والظاهر أنه لا ضمان في المقام، سواء كانت النية متعلقة بالخيانة فعلاً أم بالخيانة المتأخرة وفيما بعد ذلك، لأنّ المستفاد من الروايات الكثيرة المتقدمة دوران الضمان مدار مخالفة الشرط من
[١] إلاّ إذا كان لأجل انتظار مصلحة أكبر نفعاً فلا يكون على خلاف جعل المضاربة، ولا على خلاف ما شرط عليه، فلا تكون يده حينئذ يد ضمان.
وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها؟ وجهان: من عدم كون مجرّد النيّة خيانة، ومن صيرورة يده حال النيّة بمنزلة يد الغاصب. ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك(٢).
_______________________________________
(١) ثمّ إن بناء المضاربة على ما تقدم على اتجار العامل بمال المضاربة للاسترباح، ويكون الربح على تقدير حصوله مشتركاً بين المالك والعامل على حسب ما قرراه من النسبة، فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت أن يبيع العامل ما اشتراه للتجارة ولم يبع وأبقى المال عنده على خلاف جعل المضاربة وعلى خلاف رضا المالك، فحينئذ لو فرض بعد ذلك حصول وضيعة وخسارة في بيع المال، كان العامل ضامناً بمقتضى الروايات المتقدمة الدالة على أن العامل إذا عمل على خلاف ما اشترط عليه وتعدى فإن حصل ربح فهو بينهما، وإن كانت وضيعة وخسارة فهي على العامل، وإبقاء المال عنده - وهو ما اشتراه بمال المضاربة - مع اقتضاء المصلحة البيع عمل على خلاف ما شرط عليه وعلى خلاف ما هو المقرر في عقد المضاربة[١]، وهو موجب للضمان عند حصول الوضيعة بمقتضى الروايات المتقدمة.
(٢) ثمّ إن العامل إذا نوى الخيانة، ولكن لم يحقق الخيانة خارجاً مجرد التجري والبناء على أن يخون ولم يخن وندم، ولم تتحقق منه خيانة في الخارج، فهل يكون العامل بذلك وبمجرد نية الخيانة ضامناً أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) أن في الضمان وعدمه وجهين، ثمّ قال: ويمكن الفرق بين ما لو قصد الخيانة فعلاً، وبين ما لو نوى الخيانة فيما بعد.
فعلى الأوّل لابدّ من الالتزام بالضمان، بدعوى كون يده في ذلك الحين يداً غصبية.
وعلى الثاني لا ضمان، لبقاء يده حين النية على الأمانية.
والظاهر أنه لا ضمان في المقام، سواء كانت النية متعلقة بالخيانة فعلاً أم بالخيانة المتأخرة وفيما بعد ذلك، لأنّ المستفاد من الروايات الكثيرة المتقدمة دوران الضمان مدار مخالفة الشرط من
[١] إلاّ إذا كان لأجل انتظار مصلحة أكبر نفعاً فلا يكون على خلاف جعل المضاربة، ولا على خلاف ما شرط عليه، فلا تكون يده حينئذ يد ضمان.