موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة)
(١)
المجلد الثاني
٢ ص
(٢)
كتاب الرهن
٥ ص
(٣)
كتاب الحَجر
١٤ ص
(٤)
القول في الصغر
١٤ ص
(٥)
القول في السفه
١٧ ص
(٦)
القول في الفلس
٢٠ ص
(٧)
القول في المرض
٢٥ ص
(٨)
كتاب الضمان
٢٨ ص
(٩)
كتاب الحوالة و الكفالة
٣٤ ص
(١٠)
أمّا الحوالة
٣٤ ص
(١١)
القول في الكفالة
٣٧ ص
(١٢)
كتاب الوكالة
٤٢ ص
(١٣)
كتاب الإقرار
٥٣ ص
(١٤)
كتاب الهِبة
٦١ ص
(١٥)
كتاب الوقف وأخواته
٦٧ ص
(١٦)
خاتمة
٩٤ ص
(١٧)
القول في الحبس وأخواته
٩٤ ص
(١٨)
القول في الصدقة
٩٧ ص
(١٩)
كتاب الوصيّة
١٠٠ ص
(٢٠)
كتاب الأيمان و النذور
١١٩ ص
(٢١)
القول في اليمين
١١٩ ص
(٢٢)
القول في النذر
١٢٤ ص
(٢٣)
القول في العهد
١٣٢ ص
(٢٤)
كتاب الكفّارات
١٣٤ ص
(٢٥)
القول في أقسامها
١٣٤ ص
(٢٦)
القول في أحكام الكفّارات
١٣٥ ص
(٢٧)
كتاب الصيد و الذباحة
١٤٤ ص
(٢٨)
القول في الصيد
١٤٤ ص
(٢٩)
القول في الذباحة
١٥٥ ص
(٣٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
١٦٦ ص
(٣١)
القول في الحيوان
١٦٦ ص
(٣٢)
القول في غير الحيوان
١٧٤ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٨٥ ص
(٣٤)
كتاب إحياء الموات و المشتركات
٢١٠ ص
(٣٥)
القول في إحياء الموات
٢١٠ ص
(٣٦)
تكملة
٢٢٣ ص
(٣٧)
القول في المشتركات
٢٢٥ ص
(٣٨)
كتاب اللقطة
٢٣٨ ص
(٣٩)
القول في لقطة الحيوان
٢٣٨ ص
(٤٠)
القول في لقطة غير الحيوان
٢٤١ ص
(٤١)
خاتمة
٢٥٢ ص
(٤٢)
كتاب النكاح
٢٥٤ ص
(٤٣)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٦٤ ص
(٤٤)
فصل في أولياء العقد
٢٧٣ ص
(٤٥)
فصل في أسباب التحريم
٢٨٢ ص
(٤٦)
القول في النسب
٢٨٢ ص
(٤٧)
القول في الرضاع
٢٨٥ ص
(٤٨)
تنبيه
٢٩٢ ص
(٤٩)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٩٧ ص
(٥٠)
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
٣٠٣ ص
(٥١)
القول في الكفر
٣٠٥ ص
(٥٢)
القول في النكاح المنقطع
٣١٠ ص
(٥٣)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٣١٤ ص
(٥٤)
فصل في المهر
٣١٩ ص
(٥٥)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٢٥ ص
(٥٦)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٣٢٥ ص
(٥٧)
القول في النشوز
٣٢٨ ص
(٥٨)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٣٣٠ ص
(٥٩)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٣٣٣ ص
(٦٠)
فصل في النفقات
٣٣٧ ص
(٦١)
القول في نفقة الأقارب
٣٤٤ ص
(٦٢)
كتاب الطلاق
٣٤٩ ص
(٦٣)
القول في شروطه
٣٤٩ ص
(٦٤)
القول في الصيغة
٣٥٣ ص
(٦٥)
القول في أقسام الطلاق
٣٥٦ ص
(٦٦)
القول في العدد
٣٥٩ ص
(٦٧)
فصل في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره
٣٥٩ ص
(٦٨)
القول في عدّة الوفاة
٣٦٣ ص
(٦٩)
القول في عدّة وطء الشبهة
٣٦٩ ص
(٧٠)
القول في الرجعة
٣٧٣ ص
(٧١)
كتاب الخلع و المباراة
٣٧٥ ص
(٧٢)
كتاب الظهار
٣٨١ ص
(٧٣)
كتاب الإيلاء
٣٨٤ ص
(٧٤)
كتاب اللعان
٣٨٦ ص
(٧٥)
كتاب المواريث
٣٩١ ص
(٧٦)
الأوّل في موجبات الإرث
٣٩١ ص
(٧٧)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٩١ ص
(٧٨)
الأوّل الكفر بأصنافه
٣٩٢ ص
(٧٩)
الثاني القتل
٣٩٥ ص
(٨٠)
الثالث من الموانع الرقّ
٣٩٧ ص
(٨١)
الرابع التولّد من الزنا
٣٩٧ ص
(٨٢)
الخامس اللعان
٣٩٨ ص
(٨٣)
الأمر الثالث في السهام
٤٠٢ ص
(٨٤)
تنبيه التعصيب و العول باطلان
٤٠٥ ص
(٨٥)
المقصد الأوّل في ميراث الأنساب
٤٠٧ ص
(٨٦)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٤٢٥ ص
(٨٧)
و أمّا اللواحق ففيها فصول
٤٢٨ ص
(٨٨)
الفصل الأوّل في ميراث الخُنثى
٤٢٨ ص
(٨٩)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٤٢٩ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار
٤٣١ ص
(٩١)
كتاب القضاء
٤٣٣ ص
(٩٢)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٤٣٥ ص
(٩٣)
القول في وظائف القاضي
٤٣٨ ص
(٩٤)
القول في شروط سماع الدعوى
٤٣٩ ص
(٩٥)
فصل في جواب المدّعى عليه
٤٤٤ ص
(٩٦)
القول في الجواب بالإقرار
٤٤٤ ص
(٩٧)
القول في الجواب بالإنكار
٤٤٧ ص
(٩٨)
فروع
٤٥٣ ص
(٩٩)
القول في الشاهد و اليمين
٤٥٤ ص
(١٠٠)
القول في السكوت
٤٥٥ ص
(١٠١)
القول في أحكام الحلف
٤٥٧ ص
(١٠٢)
القول في أحكام اليد
٤٦٠ ص
(١٠٣)
خاتمة فيها فصلان
٤٦٤ ص
(١٠٤)
الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ
٤٦٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثاني في المقاصّة
٤٦٦ ص
(١٠٦)
كتاب الشهادات
٤٧٢ ص
(١٠٧)
القول في صفات الشهود
٤٧٢ ص
(١٠٨)
القول فيما به يصير الشاهد شاهداً
٤٧٦ ص
(١٠٩)
القول في أقسام الحقوق
٤٧٨ ص
(١١٠)
فروع
٤٧٩ ص
(١١١)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٨٠ ص
(١١٢)
القول في اللواحق
٤٨٢ ص
(١١٣)
كتاب الحدود وفيه فصول
٤٨٧ ص
(١١٤)
الفصل الأوّل في حدّ الزنا
٤٨٧ ص
(١١٥)
القول في الموجب
٤٨٧ ص
(١١٦)
القول فيما يثبت به
٤٩١ ص
(١١٧)
القول في الحدّ وفيه مقامان
٤٩٥ ص
(١١٨)
المقام الأوّل في أقسامه
٤٩٥ ص
(١١٩)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٩٨ ص
(١٢٠)
القول في اللواحق
٥٠٠ ص
(١٢١)
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
٥٠١ ص
(١٢٢)
الفصل الثالث في حدّ القذف
٥٠٥ ص
(١٢٣)
القول في الموجب
٥٠٥ ص
(١٢٤)
القول في القاذف و المقذوف
٥٠٧ ص
(١٢٥)
القول في الأحكام
٥٠٨ ص
(١٢٦)
فروع
٥٠٩ ص
(١٢٧)
الفصل الرابع في حدّ المسكر
٥١١ ص
(١٢٨)
القول في موجبه وكيفيته
٥١١ ص
(١٢٩)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٥١٣ ص
(١٣٠)
الفصل الخامس في حدّ السرقة
٥١٥ ص
(١٣١)
القول في السارق
٥١٥ ص
(١٣٢)
القول في المسروق
٥١٨ ص
(١٣٣)
القول فيما يثبت به
٥٢١ ص
(١٣٤)
القول في الحدّ
٥٢٢ ص
(١٣٥)
القول في اللواحق
٥٢٤ ص
(١٣٦)
الفصل السادس في حدّ المحارب
٥٢٦ ص
(١٣٧)
خاتمة في سائر العقوبات
٥٢٨ ص
(١٣٨)
القول في الارتداد
٥٢٨ ص
(١٣٩)
القول في وطء البهيمة و الميّت
٥٣٠ ص
(١٤٠)
تتمّة فيها أحكام أهل الذمّة
٥٣١ ص
(١٤١)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٥٣١ ص
(١٤٢)
القول في كمّية الجزية
٥٣٣ ص
(١٤٣)
القول في شرائط الذمّة
٥٣٦ ص
(١٤٤)
القول في أحكام الأبنية
٥٣٩ ص
(١٤٥)
وتلحق بالمقام فروع
٥٤١ ص
(١٤٦)
كتاب القصاص
٥٤٣ ص
(١٤٧)
القسم الأوّل في قصاص النفس
٥٤٣ ص
(١٤٨)
القول في الموجب
٥٤٣ ص
(١٤٩)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٥٥٤ ص
(١٥٠)
القول فيما يثبت به القود
٥٥٩ ص
(١٥١)
الأوّل الإقرار بالقتل
٥٥٩ ص
(١٥٢)
الثاني البيّنة
٥٦٠ ص
(١٥٣)
الثالث القسامة
٥٦٢ ص
(١٥٤)
المقصد الأوّل في اللوث
٥٦٢ ص
(١٥٥)
المقصد الثاني في كمّية القسامة
٥٦٤ ص
(١٥٦)
المقصد الثالث في أحكامها
٥٦٧ ص
(١٥٧)
القول في كيفية الاستيفاء
٥٦٩ ص
(١٥٨)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٧٦ ص
(١٥٩)
وهنا فروع
٥٨٧ ص
(١٦٠)
كتاب الديات
٥٩١ ص
(١٦١)
القول في أقسام القتل
٥٩١ ص
(١٦٢)
القول في مقادير الديات
٥٩٢ ص
(١٦٣)
القول في موجبات الضمان وفيه مباحث
٥٩٨ ص
(١٦٤)
المبحث الأوّل في المباشر
٥٩٨ ص
(١٦٥)
المبحث الثاني في الأسباب
٦٠٣ ص
(١٦٦)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٦٠٨ ص
(١٦٧)
القول في الجناية على الأطراف وفيه مقاصد
٦٠٩ ص
(١٦٨)
المقصد الأوّل في ديات الأعضاء
٦٠٩ ص
(١٦٩)
الأوّل الشعر
٦٠٩ ص
(١٧٠)
الثاني العينان
٦١١ ص
(١٧١)
الثالث الأنف
٦١١ ص
(١٧٢)
الرابع الاذن
٦١٢ ص
(١٧٣)
الخامس الشفتان
٦١٣ ص
(١٧٤)
السادس اللسان
٦١٤ ص
(١٧٥)
السابع الأسنان
٦١٥ ص
(١٧٦)
الثامن العنق
٦١٧ ص
(١٧٧)
التاسع اللحيان
٦١٧ ص
(١٧٨)
العاشر اليدان
٦١٨ ص
(١٧٩)
الحادي عشر الأصابع
٦١٩ ص
(١٨٠)
الثاني عشر الظهر
٦١٩ ص
(١٨١)
الثالث عشر النخاع
٦٢٠ ص
(١٨٢)
الرابع عشر الثديان
٦٢٠ ص
(١٨٣)
الخامس عشر الذكر
٦٢١ ص
(١٨٤)
السادس عشر الخصيتان
٦٢٢ ص
(١٨٥)
السابع عشر الفرج
٦٢٣ ص
(١٨٦)
الثامن عشر الأليان
٦٢٤ ص
(١٨٧)
التاسع عشر الرجلان
٦٢٤ ص
(١٨٨)
العشرون الأضلاع
٦٢٥ ص
(١٨٩)
الواحد و العشرون الترقوة
٦٢٥ ص
(١٩٠)
خاتمة وفيها فروع
٦٢٦ ص
(١٩١)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٦٢٧ ص
(١٩٢)
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
٦٣٤ ص
(١٩٣)
هنا مسائل
٦٣٥ ص
(١٩٤)
القول في اللواحق
٦٣٨ ص
(١٩٥)
الأوّل في الجنين
٦٣٨ ص
(١٩٦)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٦٤٠ ص
(١٩٧)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٦٤٤ ص
(١٩٨)
فروع
٦٤٥ ص
(١٩٩)
الرابع من اللواحق في كفّارة القتل
٦٤٧ ص
(٢٠٠)
البحث حول المسائل المستحدثة
٦٤٨ ص
(٢٠١)
منها التأمين
٦٤٨ ص
(٢٠٢)
ومنها الكمپيالات «سفته»
٦٥١ ص
(٢٠٣)
ومنها السرقفلية
٦٥٥ ص
(٢٠٤)
ومنها أعمال البنوك
٦٥٦ ص
(٢٠٥)
ومنها بطاقات اليانصيب «بخت آزمائي»
٦٦١ ص
(٢٠٦)
فمنها التلقيح و التوليد الصناعيان
٦٦٣ ص
(٢٠٧)
ومنها التشريح و الترقيع
٦٦٥ ص
(٢٠٨)
فروع
٦٦٧ ص
(٢٠٩)
ومنها تغيير الجنسية
٦٦٨ ص
(٢١٠)
ومنها الراديو و التلفزيون ونحوهما
٦٧١ ص
(٢١١)
ومنها مسائل الصلاة و الصوم وغيرهما
٦٧٣ ص
(٢١٢)
خاتمة
٦٨١ ص
(٢١٣)
فهرس المحتويات
٦٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - كتاب الوقف وأخواته

(مسألة ٢٤): من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه، فلو وقف على نفسه لم يصحّ، ولو وقف على نفسه وغيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه دون غيره، و إن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل، و إن كان بالعكس فمنقطع الآخر، و إن كان على غيره ثمّ نفسه ثمّ غيره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حكم الصور.

(مسألة ٢٥): لو وقف على غيره- كأولاده أو الفقراء مثلًا- وشرط أن يقضي ديونه، أو يؤدّي ما عليه من الحقوق المالية، كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلّة الوقف، لم يصحّ، وبطل الوقف من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مؤونته إلى آخر عمره، أو إلى مدّة معيّنة، وكذا بين تعيين المؤونة وعدمه. هذا كلّه إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه. و أمّا إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم؛ بأن يؤدّوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى صحّته، كما أنّ الأقوى صحّة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف. ثمّ إنّ في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ، كما لو شرّك نفسه مع غيره، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل، فيصحّ على الظاهر فيما بعده، لكن الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه.

(مسألة ٢٦): لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز، وكذا لو شرط إدرار مؤونة أهله وعياله و إن كان ممّن يجب نفقته عليه حتّى الزوجة الدائمة إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتّى تسقط عنه، وإلّا رجع إلى الوقف على النفس.