موسوعة الإمام الخميني 22 و 23 (تحرير الوسيلة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٥ - القول في أحكام المسافر
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوماً، بل يلحق به أيضاً إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً، ثمّ يتمّ و إن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.
(مسألة ١٧): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر.
(مسألة ١٨): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، تحرير الوسيلة(موسوعة الإمام الخميني ٢٢ و ٢٣)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
(مسألة ١٩): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان، حكمُ العازم على الإقامة، و قد مرّ حكمه.
(مسألة ٢٠): لو تردّد في مكان تسعة وعشرين- مثلًا- أو أقلّ، ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
القول: في أحكام المسافر
قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.