صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٩ - قرار
سابعاً: المحكوم عليهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات والأفيون، خمس سنوات سجناً فما دون، وغيرها من العقوبات الصادرة. يتم إلغاء المتبقي من محكوميتهم في حالة انهاء خمس المدة. وإن كل هذه الحالات يشملها العفو إذا ما أظهر المتهم التوبة وأثرت العقوبة في سلوكه بناء على شهادة المسؤول عن السجن.
ثامناً: الذين تتجاوز أعمارهم الستين ويتضح من خلال شهادة الطبيب الشرعي وتشخيص المحكمة المنفذة للحكم، مرضهم وعجزهم عن تحمل الحبس.
تاسعاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في النظام السابق، تخفف محكوميتهم إلى عشر سنوات حبس. وفي حالة الحكم عليهم بالحبس الجنائي من الدرجة الأُولى، تخفف محكوميتهم إلى ثماني سنوات حبس جنائي من الدرجة الاولى.
ب. تستثنى من العفو الجرائم والأحكام الآتية:
- اختلاس أكثر من (٠٠٠/ ١٠٠) ريال، والارتشاء.
- السرقات المنصوص عليها في المواد ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٥ من قانون العقوبات العامة.
- النصب والاحتيال من الدرجة الجنائية المنصوص عليها في القسم الأخير من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات العامة السابق.
- تهريب المخدرات وتصنيعها.
- التمرد على الأحكام القضائية وأوامر المسؤولين القضائيين والاداريين في البلد.
- السرقة المسلحة وقطع الطرق.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون تشديد عقوبة قائدي المركبات المرتكبين للمخالفات، المصادق عليه عام ١٣٣٥ شمسي.
- الأعمال المنافية للعفة باستخدام العنف.
- الجرائم الخاصة بأعضاء الجماعات المحاربة والمفسدة الذين يعادون الجمهورية الاسلامية ويحاربونها.
إن المحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية مكلفة بتنفيذ مقررات العفو بحق الذين تتوفر فيهم الشروط ا لمدرجة في هذا القرار حتى نهاية شهر اسفند ١٣٦١ شمسي، وإطلاق سراح السجناء المشمولين بالعفو على وجه السرعة، واطلاع هيئة رئاسة السجون على أسماء المطلق سراحهم.
رئيس مجلس القضاء الأعلى- السيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي].