صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨ - قرار
قرار
التاريخ: ٢٠ بهمن ١٣٦١ ه-. ش/ ٢٥ ربيع الثاني ١٤٠٣ ه-. ق
المكان: طهران، جماران
الموضوع: الموافقة على الضوابط المقترحة للعفو عن السجناء
المناسبة: ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
المخاطب: سيد عبدالكريم الموسوي الأردبيلي (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)
[
باسمه تعالى
. ألف. يشمل العفو الصادر عن قائد الثورة الكبير بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانتصار الثورة في الثاني والعشرين من بهمن، كافة المحكومين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة والمحاكم العسكرية، بعقوبة الحبس أو العقوبات الأخرى الأصلية أو التكميلية، وأصبحت محكوميتهم قطعية، فيما عدا عقوبة القصاص والحدود والديات التي تمت وفقاً للقوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي، ويكون على النحو الآتي:
أولًا: المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم عن عمد أو غير عمد، بعقوبة السجن والغرامة المالية والإقامة الإجبارية، في حالة الحصول على رضا الشاكي أو المدعي الخاص، أو التعويض عن الخسائر الناتجة عن ذلك.
ثانياً: الذين لم يقم عليهم شاك أو مدع خاص الدعوى، فإن المحكمة المعنية مكلفة باتخاذ ما يلزم وفقاً لقانون شؤون السجون حسبما ينص القانون (٥٢) المصادق عليه في ٢٧/ ٧/ ١٣٦١ هجري شمسي.
ثالثاً: الموجودون في السجون بسبب عجزهم عن دفع الغرامة المالية والخسائر التي لحقت بالدولة أو المؤسسات الحكومية أو الحقوق الحكومية الأخرى، حيث يتم إلغاء الغرامة النقدية والخسارة الملحقة بالدولة في حالة تأكد الحاكم المنفذ للحكم من عجز المحكومين وفقرهم، وإطلاق سراحهم. وتستطيع المحكمة المنفذة للحكم الاستعانة بمؤسسة السجون ولجان الاغاثة وجمعية الدفاع عن السجناء.
رابعاً: إذا ما كانت الجريمة ذات سمة عامة.
خامساً: الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة وتزيد على ١٥ عاماً كاملة، والصادرة أحكامهم من قبل محاكم الأطفال أو محاكم الجنحة بالنيابة عن محاكم الأطفال.
سادساً: المدمنون ممن تم اكتشاف مخدرات بحوزتهم بالمقدار المنصوص عليه في المادة ١٨ من اللائحة القانونية لتشديد عقوبة المرتكبين لجرائم المخدرات المصادق عليها في ١٩/ ٣/ ١٣٥٩ من قبل مجلس قيادة الثورة، والذين أمضوا ١٥ يوماً في الحبس.