الأصول الستة عشر
(١)
أصل زيد الزراد
٩ ص
(٢)
أصل أبي سعيد عباد العصفري
٢٢ ص
(٣)
أصل عاصم بن حميد الحناط
٢٨ ص
(٤)
أصل زيد النرسي
٥٠ ص
(٥)
أصل جعفر بن محمد الحضرمي
٦٧ ص
(٦)
أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي
٩٠ ص
(٧)
أصل جعفر بن محمد القرشي
١٠١ ص
(٨)
كتاب عبد الملك بن حكيم الخثعمي
١٠٥ ص
(٩)
أصل مثنى بن الوليد الحناط
١٠٩ ص
(١٠)
كتاب خلاد السندي
١١٣ ص
(١١)
أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري
١١٥ ص
(١٢)
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
١٢١ ص
(١٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن أبي عمرة الخراساني
١٢٤ ص
(١٤)
نوادر على بن أسباط
١٢٨ ص
(١٥)
كتاب عبد الله بن الجبر المعروف بديات
١٤١ ص
(١٦)
مختصر أصل علاء بن رزين
١٥٧ ص
(١٧)
ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ٣٣ - أصل عاصم بن حميد الحناط
وعنه عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله ع عن الزكاة فقال من كل أربعين درهم درهما وليس فيما دون المأتين شئ فإذا كانت المأتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس فيما دون خمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلث شياة إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين (ون خ د) ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها قال وسمعت أبا عبد الله ع يقول ليس فيما دون ثلثين من البقر شئ فإذا كانت ثلثين (الثلثين خ د) ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كانت أربعين ففيها مسنة وعنه عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كف نفسه عن اعراض الناس اقاله الله نفسه يوم القيمة ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه يوم القيمة وعنه عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول ثلاثة أقسم انهن حق ما اعطى رجل شيئا من ماله فنقص من ماله ولاصبر عن مظلمة الا زاده الله بها عزا ولا فتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر وعنه عن أبي بصير قال دخلت على أبى عبد الله ع فقال دخل على
(٣٣)