أو لا كالعارض ولو حمى يوم والإصبع الزائدة والحول والحوص (١) والسبل وهو زيادة في الأجفان والتخنيث وكونه خنثى والجب والخصا وإن زادت بهما قيمته وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع
الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر واعتياد
الزنا والسرقة والبخر (٢) والصنان (٣) الذي لا يقبل العلاج وكون الضيعة منزل الجنود وثقيل الخراج واستحقاق
القتل بالردة أو القصاص والقطع
بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه والثيوبة ليست عيبا ولا
الصيام ولا الإحرام ولا الاعتداد ولا التزويج ولا معرفة الغنا والنوح ولا العسر على إشكال ولا الكفر ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
المطلب الثاني في الأحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الاسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب (٤) أو معرفة الطبخ أو غيره من الصنايع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا
خيار كما لو شرط السبط أو
الجهل ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفها بالعبادات وربما عجز عن البكر ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة
____________________
الفصل الثاني في العيب قال دام ظله: ولا العسر على إشكال أقول: العسر هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمني كضعف اليسرى في المعتاد في الطبيعة ومنشأ الإشكال الخروج عن المجرى الطبيعي
(٤٩٢)