وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨ - ٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن
عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [١].
ورواه في ( المقنع ) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله : وعليه القضاء [٢].
[ ١٢٩١١ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام أنه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة ، فان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
[ ١٢٩١٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
[ ١٢٩١٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن ميمون [١] ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة .. الحديث.
أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق [٢].
[ ١٢٩١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
[١] الفقيه ٢ : ٦٩ | ٢٩١.
[٢] المقنع : ٦٠.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٢.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٣.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
[٢] سبق في الاحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٦.