وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
[ ١٢٨٧٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و [١] صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق [٢].
[ ١٢٨٧٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً عليهالسلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس
ونحوه نهارا
[ ١٢٨٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٥.
[١] في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ).
[٢] سبق في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٢ ـ قرب الاسناد : ٤٣.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الابواب وتقدم مايدل على جواز الكحل للصائم في الحديث ٧ من الباب ٥٧ من أبواب آداب الحمام.
[٢] يأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٩٠.