وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٠ - ٣ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة.
[ ١٤٠٦٨ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الاعتكاف؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً.
[ ١٤٠٦٩ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
[ ١٤٠٧٠ ] ٩ ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنّه ترك قوله : والبصرة [١].
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة [٢].
٧ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ | ١.
[١] الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥١٩.
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ | ٥٢٠.
[١] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤٠٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٠ | ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ | ٤١٠.