وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - ٩ ـ باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس
الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
[ ١٤٠٤٠ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي النكاح [٢].
٩ ـ باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس
[ ١٤٠٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد [٢] ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم [٣] فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ | ٣٣٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] يأتي في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ | ٤٤٤.
[١] في نسخة : أبي جعفر عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : يحتشمهم.