وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - ٨ ـ باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج
٨ ـ باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج
[ ١٤٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
[ ١٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[ ١٤٠٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب [١] .. الحديث.
أقول : ويأتي مثله في النكاح [٢].
[ ١٤٠٣٩ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ | ٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥١ | ١.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٦ | ١.
[١] القتب : رحل صغير على قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين ـ قتب ـ ٢ : ١٣٩ ).
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.