وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦ - ٧ ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٧].
[ ١٣٧٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أما الخميس فيوم تعرض فيه الاعمال ، وأما الاربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأما الصوم فجنة.
ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد [١] ، عن هشام بن الحكم [٢] ، عن الاحول ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٣].
وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وترك قوله : عمن ذكره [٤].
وروى الذي قبله في ( ثواب الاعمال ) بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى أخي مغلس الصيرفي ، عن حماد بن عثمان مثله.
[ ١٣٧٣٧ ] ٣ ـ وعن عبدالله بن سنان قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانه أفضل.
[٧] التهذيب ٤ : ٣٠٢ | ٩١٣ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ | ٤٤٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٥٠ | ٢١٤ ، والكافي ٤ : ٩٤ | ١١.
[١] في العلل : النصر بن سويد.
[٢] في الخصال : هشام بن سالم.
[٣] علل الشرائع : ٣٨١ | ١.
[٤] الخصال : ٣٩٠ | ٨١ ، وثواب الاعمال : ١٠٥ | ٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٥٠ | ٢١٦.