وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ١٧ ـ باب أن من نذر صوم ايام معينة في الشهر فاتفقت في
أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم.
[ ١٣٦٧٠ ] ٢ ـ وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام.
أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر [١].
١٧ ـ باب أن من نذر صوم ايام معينة في الشهر فاتفقت في
السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنه لا يجب التتابع في صوم
النذر إلا مع الشرط فيه
[ ١٣٦٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه [١].
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٨٨.
[١] يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٩ | ١٠٢٨ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] الكافي ٤ : ١٤٢ | ٧.