وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ١٥ ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
[ ١٣٦٦٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر [١]، عن محمد بن منصور قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كل يوم مد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٣٦٦٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام وذكر مثل الحديث الاول ، إلا أنه قال : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة أو ثمن مد.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ، إلا أنه قال : أو تمر بمد [١].
[ ١٣٦٦٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله [١].
[ ١٣٦٦٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس ، عن
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ | ٢ ، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر عليهالسلام في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.
[١] في المصدر موسى بن بكر.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٣ | ٩٤٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٤٤ | ٣.
[١] الفقيه ٢ : ٩٩ | ٤٤٢.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ | ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٤.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ | ٤٤٣.