وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ١٥ ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
فقال عليهالسلام : كان علي عليهالسلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
[ ١٣٦٦١ ] ٤ ـ قال : وسُئل عليهالسلام عمّن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه؟ فقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها )[١] وذلك في كل ستة أشهر.
ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله [٢].
١٥ ـ باب أن من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام
[ ١٣٦٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
ورواه الصدوق كما يأتي [١].
٤ ـ المقنعة : ٦٠.
[١] إبراهيم ١٤ : ٢٥.
[٢] إرشاد المفيد : ١١٨.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٣ | ١.
[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.