وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ٨ ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل
٨ ـ باب وجوب كفارة مخيرة بقتل الخطأ ، وكفارة الجمع بقتل
العمد ، وأن القاتل في الاشهر الحرم يصوم شهرين منها ،
وحكم دخول العيد وأيام التشريق
[ ١٣٦٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام؟ قال : تغلظ عليه الدية [١] ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء! قال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فانه حق يلزمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٣٦٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حق لزمه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الزهري [١] ، ويأتي ما يدل على
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٩ | ٨.
[١] في التهذيب : العقوبة.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٧ | ٨٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣١ | ٤٢٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.