وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٢٩ ـ باب وجوب الاعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر
سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الاول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال.
[ ١٣٥٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوز فيه الحمل على الافطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرها.
[ ١٣٥٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.
أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفارة [١] ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ | ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ | ٣٩٣.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ | ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ | ٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.
[١] راجع المبسوط ١ : ٢٨٧.