وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
[ ١٣٤٣٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [١] ، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين.
[ ١٣٤٣٩ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
[ ١٣٤٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب [١] وحماد [٢] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا
٩ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ | ٩٦٢.
[١] في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا ، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضا ، والله أعلم. « منه قده ».
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ | ٤٥١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ | ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ).
[٢] « وحماد » : ليس في التهذيب.