وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٢١ ـ باب استحباب قضاء الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها من التطوع
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ١٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر؟ قال لا.
[ ١٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليهالسلام اريد السفر ، فأصوم لشهري الذي اسافر فيه؟ قال : لا ، قلت : فاذا قدمت أقضيه؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.
[ ١٣٢٧٤ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي عبدالله عليهالسلام : أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة ، فيجب علي قضاؤها؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزوجل عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك.
[١] الكافي ٤ : ١٤٢ | ٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ | ٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ | ٤.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ | ٢.