وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن اذا سأله ذلك
أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فانه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عزوجل : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )[٢].
[ ١٣٠٨٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله [١].
[ ١٣٠٨٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إفطارك لاخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا.
[ ١٣٠٨٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج [٢].
[٢] الانعام ٦ : ١٦٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ | ١.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ | ٣.
[١] قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب. « منه رحمه الله ».
[٢] الفقيه ٢ : ٥١ | ٢٢٢.