وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن
[ ١٣٠٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال [١].
قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب.
أقول : ويحتمل الحمل على التقية إن اريد به الوجوب.
[ ١٣٠٢٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ، عن انس[١] قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من تأمل خلق [٢] امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد افطر.
أى فقد تعرض [٣] للافطار لما ينبعث من دواعي نفسه [٤] فيكون من مواقعة الذنب على خطر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء [٥] ، فان في بعض
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٥.
[١] الفقيه ٢ : ٧١ | ٢٩٩.
٤ ـ معاني الاخبار : ٤١٠ | ٩٥.
[١] سند عال جدا « منه قده ».
[٢] في المصدر : خلف.
[٣] في المصدر : أشرف نفسه.
[٤] في المصدر زيادة : ونوازع همته.
[٥] تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.