وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٥٢ ـ باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
٥٢ ـ باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية
فلا يجوز قبله
[ ١٣٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٣٠١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الليل [١] حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذنون ، فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل [٢]؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك.
[ ١٣٠١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن وقت إفطار الصائم؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم ... الحديث.
الباب ٥٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٠ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
[١] التهذيب ٤ : ١٨٥ | ٥١٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٩ | ١٠٣١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب المواقيت.
( ١ و ٢ ) في المصدر : ( الجبل ) بدل ( الليل ).
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٨ | ٩٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.