وسائل الشيعة ط-آل البیت

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١

ألا ابلغ ابا حفص رسولا

فدا لك من أخي ثقة إزاري

قلائصنا هداك الله انا

شغلنا عنكم زمن الحصار

فما قلص وجدن معقلات

قفا سلع بمختلف البحار

قلائص من بني سعد بن بكر

وأسلم أو جهينة أو غفار

يعقلهن جعدة من سليم

معيداً يبتغي سقط العذار

فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا[١].

ولم تقم البينة على انه ارتكب جريمة الزنى ، سوى هذه الابيات ، وهي لا تصلح للاعتماد عليها.

٤ ـ اجتهاده في حكم الطلاق :

فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات ، خلافاً لما كانت عليه سنة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢].

٥ ـ تبديله (حي على خيرالعمل) ، في الاذان بـ (الصلاة خير من النوم) في صلاة الصبح [٣].

٦ ـ حكمه في المتزوجة في عدّتها :

وذلك ان امرأة تزوجت في عدتها ، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما وجعل صداقها من بيت المال ، وبلغ ذلك عليا عليه‌السلام فأنكر عليه وقال : ما بال الصداق وبيت المال ، انهما جهلا ، وينبغي للامام أن يردهما الى السنة.

وسئل علي عليه‌السلام عن السنة فقال : الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الاول [٤].


[١] طبقات ابن سعد ٣ : ٢٨٦.

[٢] مسند احمد ١ : ٣١٤ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٣٦.

[٣] موطأ مالك : كتاب الصلاة الباب الاول الحديث الثامن.

[٤] احكام القرآن للجصاص ١ : ٤٢٥.